اعتراض الغير / قانون وضع الأموال غير المنقولة / الأثر المباشر /مدة سقوط
١_ من المقرر فقها وقانونا أن اعتراض الغير متاح لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى اذا كان الحكم الصادر فيها يمس حقوقه ، ويشترط لسلوك طريق اعتراض الغير إثبات وجود مصلحة للمعترض كأن يكون الحكم المعترض عليه قد أضر بمصالحه فعلا أو من المحتمل أن يضر بها .
٢_ يتبين من نص المادة (٢٠٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اعتراض الغير على نوعين ١_ اعتراض الأصلي ٢_ اعتراض الغير الطارئ .
٣_ ان اعتراض الغير يقدم بالضرورة على كل ذي صفة أي لا بد أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم الا اذا مثل الأطراف جميعا، وعدم جواز تقديم اعتراض الغير بمواجهة من لم يكن طرفا في الحكم المعترض عليه.
٤_ ان المقرر أن ولاية القاضي الناظر في اعتراض الغير تمتد لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.
٥_ لا يكفي للمعترض اعتراض الغير أن يثبت أن الحكم المعترض عليه ماس بحقوقه بل لابد بالإضافة الى ذلك أن يثبت بطلان السبب الذي بني عليه الحكم المعترض عليه.
نقض سابق رقم ٢٦٤٨ / ٢٠٢٠ .
١_ تنص الفقرة (٢/أ) من المادة (١٥ ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين النافذ بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٠٩ على 🙁 لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنه من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير).
٢ _ ان المدة المشار إليها هي مدة سقوط توخى المشرع من النص عليها استقرار الملكية الناتجة عن بيع الأموال غير المنقولة بطريق التنفيذ عليها جبرا .
٣_ ان قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ يسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي حصلت في ظله ولا ينسحب أثره على الماضي مالم يرد نص على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المدة المذكورة لا يبدأ حسابها قبل نفاذ القانون المعدل ، مما يعني أن أية بيوعات جرت في السابق فإن حساب المدة المضروبة لإقامه الدعوى المتعلقة ببطلان إجراء التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتبارا من نفاذ القانون.
٤_ لا يشمل مفهوم الدعوى التي لم يصدر فيها حكم قطعي والتي يسري عليها تبعا لذلك قانون الملكية العقارية النافذ المفعول بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩ دعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى بطلان او فسخ التصرف او معاملة تسجيل عقار ، اي ان دعوى اعتراض الغير لا تتسع لتعديل الحكم المعترض عليه استنادا لنص استحدث بعد اكتساب ذلك الحكم للدرجة القطعية، وان مجال اعمال هذه المادة يكون على الدعاوى المتعلقة بإبطال اجراءات البيع بالمزاد العلني التي لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ قانون الملكية العقارية.
٥_ لايجوز بكل الاحوال ان تتعدى مطالب المعترض في دعوى اعتراض الغير مايزيد عما قرره الحكم الاصلي لانه يكون قد تضمن طلبا جديدا لم يطرح ولم يقض به امام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه، وبالتالي فان البحث في جدوى اعتراض الغير وصحته واحقيته يبقى مقتصر الاثر في حدود ما قرره الحكم المعترض عليه ولايجوز ان يتعداه الى غيره التي يكون محلها دعوى اخرى اصلية.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٢٢٥ / ٢٠٢١ .