10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اعتراض /  مدة طعن

اعتراض /  مدة طعن

ان الخلاف ما بين محكمة التمييز بهيئتها العادية وبين المحكمة الاستئنافية هو فيما إذا كان يتوجب تبليغ الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً بغياب المعترض حتى يبدأ سريان مدة الطعن ، أم أن المدة تبدأ من اليوم التالي لصدوره ؟.

نجد أن المادة (٩/ه) من قانون محاكم الصلح نصت على (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره ، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه ).

يستفاد من هذا النص أن المشرع اعتبر بدء سريان مدة الطعن في القرار الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بالرد الموضوعي أم الرد الشكلي هو من اليوم التالي لصدوره ، وبصرف النظر عما إذا كان وجاهياً أم بمثابة الوجاهي وذلك بصراحة النص المشار إليه .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦٤/ 2023 )