استقر الاجتهاد على ان الاعتراف في القضايا الجنائية اثناء التحقيقات الاولية لا يكفي لاعتماده دليلا في الاثبات اذا عدل عنه من نسب اليه امام القضاء و اذا لم يقترن ذلك الاعتراف بادلة و قرائن اخرى تسانده و تؤيده. استقر الاجتهاد على انه لا بد لادانة حائز المادة المخدرة بقصد الاتجار من التحدث عن هذا القصد بشكل واضح و اقامة الدليل عليه بصورة مستقلة و ان تقام الادلة المقبولة على وجوده و ان تبني المحكمة قناعتها في ذلك على ادلة راسخة وان لا تكتفي بالاقوال الواردة في التحقيقات الاولية. التفات المحكمة عن اجابة الطلب بسماع البينة الشخصية يشكل هدرا لحق الدفاع المقدس الذي صانه و حماه الدستور و القانون و يوقع الهيئة الحاكمة بالخطا المهني الجسيم. ان متعاطي المخدر ينظر اليه بعين العطف والرحمة وحيث ان ما اعتمدت عليه محكمة الجنايات في حجب منحه اسباب التخفيف لاتنسجم مع هدف المشرع ومع الاجتهادات القضائية مما يستتبع نقض القرار.