10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

Drug Crimes Lawyer in Jordan

Drug Crimes Lawyer in Jordan

Drug Crimes Lawyer in Jordan

A Legal Guide to Choose the Best Lawyer for Defense in Drug Offenses before the State Security Court.

 

Introduction

Drug-related cases are among the most serious criminal cases in Jordan, given the severe penalties they may carry, which in certain circumstances can extend to temporary or life imprisonment with hard labor, their seriousness is not limited to the potential sentence; such cases may also have significant legal and social consequences for the accused even after the proceedings have concluded.

Drug cases are also distinguished by the nature of their investigation and evidentiary procedures, which frequently involve specialized investigative techniques such as sting operations, controlled deliveries, forensic laboratory reports, and the examination and analysis of mobile phones and other electronic devices.

For this reason, handling drug-related criminal cases requires specialized legal experience that goes beyond a general knowledge of criminal law.

 An accused person needs a lawyer with a thorough understanding of the Jordanian Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law, the Code of Criminal Procedure, the jurisprudence of the Jordanian Court of Cassation, and practical experience in pleading and conducting criminal defense before the State Security Court.

The mere fact that a person has been charged with a drug offense does not mean that conviction is inevitable, Jordanian criminal justice is founded upon the fundamental principle of the presumption of innocence, and a conviction may only be entered where the prosecution presents lawful and sufficient evidence establishing the offense to the degree required by law.

This is where the role of a specialized drug crimes lawyer becomes particularly important, Counsel must examine the entire case file, review the legality of the arrest, search, and seizure procedures, analyze forensic and technical evidence, and identify any procedural irregularities, evidentiary deficiencies, or grounds of nullity that may support an acquittal, a reclassification of the charge, or a reduction of the sentence.

Practical experience demonstrates that many drug cases are not determined merely by the fact that a narcotic substance was seized.

The court must also consider whether all legal elements of the alleged offense have been established, whether the accused had knowledge of the substance, whether the search and seizure procedures were lawful, and whether the prosecution evidence is sufficiently reliable and persuasive.

Accordingly, retaining a lawyer who specializes in drug offenses from the earliest stage of the proceedings can be a decisive factor in protecting the accused’s rights and ensuring a fair trial.

This guide explains the role of a drug crimes lawyer in Jordan, the importance of specialization in this field, the principal types of drug offenses, the process of developing an effective defense strategy, and the major legal defenses that may arise in such cases.

 

Chapter One: Who Is a Drug Crimes Lawyer?

When a person is arrested in connection with a drug offense, the first question that often comes to mind concerns the possible sentence.

From a legal perspective, however, the more important question is: Was the case built upon lawful procedures and legally sufficient evidence capable of supporting a conviction?

This is where the true value of an experienced drug crimes lawyer becomes apparent.

A drug crimes lawyer is not merely an attorney who attends court hearings or delivers a final defense pleading.

Rather, the lawyer examines every stage of the case, beginning with the arrest and continuing through investigation, prosecution, trial, judgment, and, where necessary, appeal or cassation proceedings.

The lawyer must determine whether the arrest, search, seizure, interrogation, and collection of evidence were conducted in accordance with the law and whether the evidence relied upon by the Public Prosecution is both admissible and sufficient to establish the alleged offense.

In many drug cases, the principal dispute is not whether a narcotic substance existed, but rather more complex legal questions, including:

Was the arrest lawful?

Was the accused, vehicle, premises, or mobile phone searched in accordance with the law?

Has it been established that the accused knew of the existence or nature of the narcotic substance?

Are the phone messages or the statements of a co-accused sufficient to convict another person?

Can intent to distribute or promote narcotics be inferred merely from the quantity seized, or must additional evidence establish such intent?

Answering these questions requires specialized experience because drug offenses differ from many other criminal cases in terms of their evidentiary structure, investigative procedures, and available legal defenses.

Examining forensic laboratory reports, analyzing communications and electronic evidence, challenging the legality of sting operations, and contesting unlawful arrest or search procedures require detailed knowledge of legislation and judicial precedent rather than merely general experience in legal practice.

Solely the number of cases in which the lawyer has appeared should therefore not measure the effectiveness of a drug crimes lawyer.

What matters is the lawyer’s ability to conduct a detailed legal analysis of the case file, identify weaknesses in the prosecution’s evidence, and develop a defense strategy tailored to the particular circumstances of the case.

In one case, the appropriate objective may be to obtain an acquittal because of insufficient evidence.

In another, it may be to establish the nullity or illegality of a particular investigative procedure.

In a third, the defense may focus on seeking the proper legal characterization of the conduct or invoking statutory grounds that may result in a reduced sentence.

The lawyer’s role also begins before the case reaches the trial court, early legal intervention during the investigation stage can be crucial in safeguarding the accused’s rights, ensuring compliance with procedural guarantees, and providing legal advice that may prevent mistakes capable of adversely affecting the defense at later stages.

For this reason, choosing a lawyer specializing in drug offenses is not simply a matter of finding someone familiar with statutory provisions, the lawyer must be capable of translating legislation and judicial precedents into practical defense arguments and of subjecting every item of prosecution evidence to proper legal and factual scrutiny.

Ultimately, a criminal case is not determined by the seriousness of the accusation itself, it is determined by the strength, admissibility, and reliability of the evidence and by whether the prosecution has established the accused’s criminal responsibility to the standard required by law.

The essential role of a drug crimes lawyer is therefore to protect the accused’s right to a fair trial and to ensure that no conviction is based upon evidence that fails to satisfy the requirements of Jordanian law.

 

Why Is Just Any Lawyer Not Enough for a Drug Case?

Some may assume that all lawyers are equally capable of handling criminal cases.

In practice, however, drug offenses are among the more specialized areas of criminal litigation because they combine substantive criminal law, criminal procedure, forensic evidence, laboratory reports, electronic evidence, and judicial precedents issued by the Court of Cassation.

A lawyer handling such cases must therefore be capable of conducting an analytical review of the investigation file rather than merely recounting its facts.

The lawyer must distinguish between legally admissible evidence and evidence affected by procedural illegality or evidentiary deficiencies and must recognize when a procedural defense may result in the exclusion of a material piece of evidence from consideration.

 

What Does a Drug Crimes Lawyer Do from the First Day?

Effective criminal defense does not begin when the trial opens; it begins from the moment the accused is arrested.

At this stage, the lawyer reviews the legality of the arrest and detention, examines the lawfulness of the search and seizure procedures, reviews how the seized substances or other exhibits were obtained and documented, and safeguards the accused’s legal rights during questioning and investigation.

The lawyer also begins collecting information and documents that may prove relevant to the defense strategy.

Once the case is referred to court, counsel’s role extends to challenging and examining the prosecution’s evidence, raising objections to unlawful procedures, identifying inconsistencies among witnesses and documentary evidence, and relying upon applicable statutory provisions and judicial precedents in support of the defense.

 

How Can a Lawyer Make a Difference in the Outcome?

An acquittal does not necessarily result from the absence of a narcotic substance.

An acquittal may instead result because the prosecution failed to establish that the accused knew of the substance, because the arrest or search was unlawful, because technical or forensic evidence was incomplete or contradictory, or because the evidence as a whole was insufficient to establish criminal responsibility.

The defense lawyer’s task is therefore to test each item of evidence, examine its legality and probative value, and demonstrate to the court when the prosecution’s case fails to satisfy the legal standard required for conviction.

 

When Is It Necessary to Retain a Lawyer?

The earlier a lawyer becomes involved, the greater the opportunity to safeguard the accused’s rights and review the legality of the procedures taken against them.

Delaying legal representation until after the case has been referred to court may result in missed opportunities or statements and procedural developments that become difficult to address later in the proceedings.

Accordingly, retaining a lawyer experienced in drug offenses from the outset is an important step in ensuring that the investigation and subsequent proceedings are conducted in accordance with law and that a comprehensive defense strategy is developed from the earliest possible stage.

 

Chapter Two: Why Do You Need a Lawyer Specializing in Drug Cases?

Not all criminal cases are alike, experience in defending theft, fraud, or assault cases does not necessarily mean that a lawyer possesses the same level of expertise required to handle a drug prosecution.

Drug offenses have particular characteristics relating to arrest and investigation procedures, forensic and technical evidence, court jurisdiction, and the severity and classification of penalties.

Specialization in this field is therefore a practical necessity rather than merely an additional advantage.

In drug cases, the Prosecution may rely upon a combination of evidence, including forensic laboratory reports, surveillance, recordings, mobile-phone analysis, electronic messages, testimony from law-enforcement officers, and evidence obtained through searches and seizures.

Each category of evidence is subject to legal requirements and may be challenged or excluded where the procedure by which it was obtained was unlawful or materially defective.

A specialized lawyer therefore does not treat the case file simply as a collection of documents. Rather, the lawyer examines it as a chain of interconnected procedures, beginning with the original grounds for suspicion, continuing through the arrest and search, and extending to the manner in which seized substances and exhibits were preserved, analyzed, and ultimately presented before the court.

In many cases, the central defense does not consist of simply denying the allegation.

Instead, it may involve demonstrating that a material item of evidence cannot legally support a conviction, that the procedure through which the evidence was obtained was unlawful, or that the prosecution has failed to establish an essential element of the offense, such as knowledge of the narcotic substance, criminal intent, or actual possession and control.

 

Specialization Reflects Accumulated Experience

A lawyer specializing in drug cases develops practical experience that enables them to identify details that may appear insignificant at first but can materially affect the outcome of the proceedings.

For example, an experienced lawyer will examine:

The legality of the arrest and stop.

The lawfulness of the search procedures.

The validity and scope of any search warrant.

The circumstances in which the narcotic substance was seized.

The chain of custody of the seized substances and exhibits from the moment of seizure until forensic examination.

The completeness and reliability of the forensic laboratory report.

Whether witness testimony is consistent with the technical and forensic evidence.

Any inconsistencies between seizure reports, investigation records, and witness statements.

Whether the prosecution evidence is sufficient to establish the required criminal intent.

These details can materially affect whether the evidence ultimately supports conviction or acquittal.

 

Practical Experience Matters as Legal Knowledge

Studying statutory provisions alone is not sufficient for conducting a sophisticated defense in a drug case.

Many issues that determine the outcome of such proceedings are clarified through judicial application and the jurisprudence of the Jordanian Court of Cassation.

A lawyer who regularly appears before the State Security Court will generally have greater practical familiarity with the presentation and examination of evidence, judicial approaches to particular evidentiary issues, the defenses that may be relevant in practice, and the proper method of challenging technical reports and law-enforcement testimony.

Practical experience also assists counsel in developing a defense strategy appropriate to the circumstances of each individual case, you can’t find two identical drug cases, even where the formal charge is the same.

 

Specialization Is Not Merely About Finding Legal Loopholes

The role of a drug crimes lawyer is sometimes misunderstood as simply searching for procedural errors or legal loopholes, in reality, the role is considerably broader.

A specialized lawyer is responsible for:

Conducting a detailed examination of the facts.

Analyzing the evidence in light of the applicable law.

Examining and challenging expert and forensic evidence where appropriate.

Assessing the strength and sufficiency of the prosecution’s evidence.

Developing an integrated legal defense.

Protecting the accused’s procedural rights.

Raising all defenses and objections permitted by law.

Following the proceedings through the available stages of appeal or cassation where necessary.

The lawyer’s role is therefore to ensure the proper application of the law and the protection of the accused’s legal rights, rather than merely seeking a technical means of avoiding criminal responsibility.

 

When Is the Right Time to Retain a Lawyer?

One of the most common mistakes is waiting until the case has been referred to court before seeking legal representation.

The investigation stage is one of the most important stages of criminal proceedings.

Every procedure undertaken during this period may directly affect the ultimate outcome, including the accused’s statements, searches, seizures, preservation of physical evidence, and collection of digital or forensic evidence.

It is therefore advisable to seek specialized legal representation from the beginning of the proceedings so that counsel can follow the investigation, provide appropriate legal advice, and ensure respect for the procedural safeguards granted to the accused under Jordanian law.

 

Chapter Three: What Types of Cases Does a Drug Crimes Lawyer Handle?

Drug-related criminal cases are not limited to drug use or simple possession; they encompass a broad range of offenses that differ in their constituent legal elements, penalties, evidentiary requirements, and available defenses.

Understanding the precise charge brought against the accused is therefore, the first step in developing an appropriate legal defense.

In practice, a change in the nature or classification of the charge can lead to a completely different defense strategy.

Arguments appropriate to a drug-use case may not be appropriate to a case involving promotion, trafficking, or smuggling.

 

The following are among the principal types of cases handled by drug crimes lawyers in Jordan:

First: Drug Use Cases

Drug use is among the most commonly prosecuted drug-related offenses.

It arises where it is established that a person unlawfully used a narcotic drug or psychotropic substance, whether through possession of the substance or other evidence legally accepted by the court.

The defense in such cases often focuses on the legality of the search and seizure, the lawfulness of the means through which the evidence was obtained, the validity and reliability of forensic examinations, and whether the evidence is legally sufficient to establish unlawful use.

The legal treatment of such cases may also vary according to the circumstances of the accused, including whether it is a first offense and whether any statutory circumstances exist that may affect the legal characterization of the conduct or the applicable penalty.

 

Second: Possession of Narcotic Drugs

Possession of a narcotic substance does not automatically establish an intention to sell, traffic, or promote it; Jordanian law distinguishes between different forms and purposes of possession, each of which requires proof of its respective legal elements.

Among the principal issues that may arise are:

Has actual or constructive possession been established?

Did the accused know of the presence and nature of the substance?

Was the substance under the accused’s possession, dominion, or control?

Is there sufficient evidence establishing the purpose or criminal intent associated with the possession?

In many cases, the central dispute is not whether the substance existed, but whether the prosecution has established the accused’s knowledge and control over it.

 

Third: Possession of Narcotic Drugs with Intent to Promote or Distribute

This is a significantly more serious category of drug offense because the prosecution must establish not only possession of the narcotic substance but also that the possession was accompanied by an intent to distribute, sell, or promote the substance to others.

The mere seizure of a particular quantity of narcotics does not by itself and in every case, necessarily establish intent to promote or distribute, the court considers the totality of the evidence and surrounding circumstances, which may include the nature and quantity of the seized substances, the manner in which they were packaged, any accompanying tools or materials, communications or electronic messages, and other circumstances from which the alleged purpose of possession may be inferred.

Defense counsel must therefore examine each piece of circumstantial and direct evidence relied upon by the prosecution and determine whether, taken as a whole, it is legally sufficient to establish the required intent.

 

Fourth: Drug Trafficking

Drug trafficking generally involves the unlawful sale, purchase, distribution, or circulation of narcotic drugs or psychotropic substances.

Such cases often rely upon multiple categories of evidence, including surveillance operations, sting operations, recordings, witness testimony, seized money, and electronic communications.

This makes careful analysis of the evidence and its connection to the accused’s alleged conduct one of the principal responsibilities of defense counsel.

 

Fifth: Drug Smuggling

Drug smuggling involves the unlawful introduction of narcotic substances into the Kingdom or their unlawful removal from Jordan, whether through border crossings or by other means.

These offenses are treated with particular seriousness because they may involve organized criminal activity and can carry severe penalties under Jordanian law.

The defense in such cases frequently focuses on the precise role attributed to each accused person, whether the accused had knowledge of the narcotic substance, the nature and extent of their participation, and their relationship, if any, with the other persons allegedly involved.

 

Sixth: Manufacturing or Cultivation of Narcotic Substances

These offenses may involve establishing, operating, or preparing premises for the manufacture or production of narcotic substances, as well as cultivating plants from which narcotic drugs may be extracted or produced.

Cases of this nature commonly rely upon technical reports, site inspections, laboratory analyses, and specialized expert evidence.

Defense counsel must therefore carefully examine such reports and verify the legality and reliability of the procedures and technical findings upon which they are based.

 

Seventh: Offenses Associated with Drug Crimes

Drug offenses may also be connected with other criminal offenses, including:

Money laundering involving proceeds derived from drug trafficking.

Possession of weapons in connection with the commission of the alleged offense.

Criminal participation, aiding, abetting, or incitement.

Concealing or transporting narcotic substances on behalf of another person.

Using telecommunications, mobile applications, or electronic platforms to facilitate the promotion or distribution of narcotics.

In such cases, the proceedings become more complex because the court may be required to consider several interconnected criminal charges, each of which has its own legal elements and evidentiary requirements.

 

Why Is Determining the Correct Classification of the Offense Important?

The defense strategy depends fundamentally upon the precise charge brought against the accused.

A drug-use case requires a different legal approach from a case involving promotion, trafficking, or smuggling.

For this reason, a specialized lawyer should begin by determining the correct legal characterization of the alleged conduct, identifying the constituent elements of the offense, and analyzing whether the prosecution evidence establishes each of those elements.

Only after that, analysis can develop an appropriate defense strategy.

Many drug cases do not ultimately result in the legal outcome initially contemplated by the prosecution because either the legal characterization of the conduct or the evidence presented does not satisfy the statutory requirements necessary to establish the particular offense charged.

 

From Practical Experience

The outcome of a drug case does not depend solely on the name or seriousness of the charge.

It also depends substantially on how the evidence was obtained, whether the investigative procedures were lawful, and whether the evidence is legally admissible and sufficient.

Practical experience in drug-related criminal defense demonstrates that a careful re-examination of arrest and seizure procedures, investigative records, forensic evidence, and electronic evidence may reveal issues capable of affecting the legal characterization of the alleged conduct, excluding particular evidence, or producing an outcome materially different from that contemplated during the initial investigation.

 

Al Abbadi Law Firm

Office Location: Jordan – Amman – Al-Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex.

Phone Numbers: +962 79 833 3357, +962 79 999 9604, +962 6 492 2183.

محامي في جبل حسين

محامي في جبل حسين

محامي في جبل الحسين – خدمات قانونية واستشارات في عمّان

يُعد البحث عن محامي في جبل الحسين خطوة مهمة لكل شخص أو شركة تواجه مسألة قانونية تتطلب استشارة دقيقة أو تمثيلاً أمام المحاكم والجهات الرسمية في الأردن.

فاختيار المحامي لا يرتبط بالموقع الجغرافي وحده، وإنما يعتمد كذلك على الخبرة القانونية، وطبيعة القضية، والقدرة على دراسة الوقائع والأدلة وتحديد الطريق القانوني الأنسب لحماية حقوق الموكل.

ويقدم مكتب العبادي للمحاماة خدماته القانونية للأفراد والشركات في منطقة جبل الحسين ومختلف مناطق العاصمة عمّان، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل الموكلين أمام المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية المختصة.

 

محامي في جبل الحسين – عمّان

تتميز منطقة جبل الحسين في عمّان بموقعها القريب من عدد من المناطق الحيوية والمؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم، ولذلك يزداد البحث عن محامين ومكاتب محاماة يمكن الوصول إليها بسهولة من جبل الحسين والمناطق المحيطة به.

ويقدم مكتب العبادي للمحاماة خدمات قانونية تشمل دراسة القضية منذ بدايتها، وتحديد المركز القانوني للموكل، وفحص المستندات والأدلة، وتقديم الرأي القانوني، ثم اتخاذ الإجراءات القضائية أو القانونية اللازمة وفقاً لطبيعة كل قضية.

 

ما الخدمات التي يقدمها المحامي في جبل الحسين؟

تختلف الحاجة إلى المحامي بحسب طبيعة النزاع أو المعاملة القانونية، ومن أبرز الخدمات القانونية التي يمكن تقديمها:

 

أولاً: القضايا الجزائية

يتولى المحامي تمثيل المشتكين والمشتكى عليهم والمتهمين في القضايا الجزائية، ومتابعة الإجراءات أمام المدعي العام والمحاكم الجزائية المختصة.

وتشمل القضايا الجزائية، بحسب كل حالة، جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان والتزوير والسرقة والاعتداء والذم والقدح والتحقير والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم التي ينظمها قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة.

كما تتطلب القضايا الجزائية دراسة دقيقة للبينة وظروف الواقعة ومدى قانونية إجراءات التحقيق والتفتيش والضبط، ومدى كفاية الأدلة لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

 

ثانياً: القضايا الحقوقية والمدنية

يقدم المحامي خدمات التمثيل القانوني في المنازعات المدنية والحقوقية، ومنها:

  • المطالبات المالية والديون.
  • التعويض عن الأضرار.
  • المنازعات العقدية.
  • فسخ العقود وإبطالها.
  • قضايا الإيجارات.
  • النزاعات العقارية.
  • إزالة الشيوع.
  • المطالبة بالحقوق الناشئة عن العقود والالتزامات.

ويبدأ التعامل مع هذه القضايا عادة بدراسة العقد والمراسلات والمستندات المتوفرة وتحديد الالتزامات المترتبة على كل طرف، ثم تحديد الأساس القانوني للمطالبة أو الدفاع.

 

ثالثاً: القضايا العمالية

تُعد المنازعات العمالية من القضايا التي تتطلب معرفة دقيقة بأحكام قانون العمل الأردني والاجتهادات القضائية المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل.

  • ومن أبرز المطالبات العمالية:
  • الأجور والرواتب المستحقة.
  • الفصل التعسفي.
  • بدل الإشعار.
  • مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي يقررها القانون.
  • بدل الإجازات السنوية.
  • ساعات العمل الإضافي.
  • الحقوق الناشئة عن إصابات العمل.
  • المنازعات المتعلقة بعقد العمل وإنهائه.

ولا يكفي في النزاع العمالي معرفة مقدار الراتب أو مدة العمل، وإنما يجب دراسة طبيعة العلاقة بين الطرفين ومدى توافر عناصر عقد العمل، ولا سيما عنصر التبعية والإشراف والأجر.

 

رابعاً: القضايا التجارية وقضايا الشركات

يقدم مكتب المحاماة الخدمات القانونية للتجار والشركات، بما في ذلك تأسيس الشركات ومراجعة العقود التجارية وتمثيل الشركات في المنازعات القضائية.

وتشمل الخدمات القانونية التجارية:

  • تأسيس وتسجيل الشركات.
  • صياغة عقود الشراكة.
  • النزاعات بين الشركاء.
  • المطالبات التجارية.
  • تحصيل الديون.
  • الوكالات التجارية.
  • العقود التجارية.
  • العلامات التجارية والأسماء التجارية.
  • الاستشارات القانونية للشركات.
  • مراجعة الاتفاقيات قبل توقيعها.

وتبرز أهمية الاستشارة القانونية المبكرة في النشاط التجاري؛ إذ قد تساعد الصياغة القانونية الدقيقة للعقد على تقليل احتمالات النزاع مستقبلاً.

 

خامساً: القضايا العقارية

تتميز القضايا العقارية بتداخل مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية، وقد تتطلب دراسة سندات التسجيل والمخططات والقيود العقارية والعقود المتعلقة بالعقار.

ومن أبرز القضايا العقارية:

  • إزالة الشيوع في العقارات.
  • النزاعات المتعلقة بالملكية.
  • عقود بيع العقارات.
  • الشفعة.
  • النزاعات بين الشركاء في العقار.
  • ملكية الأجزاء المشتركة في الطوابق والشقق.
  • المنازعات الإيجارية.
  • المطالبات الناشئة عن العقود العقارية.

ويجب دراسة كل نزاع عقاري بصورة مستقلة، لأن طبيعة الملكية والقيود الواردة على العقار ومستندات التسجيل قد يكون لها أثر جوهري في تحديد المركز القانوني للأطراف.

 

سادساً: القضايا الإدارية

يقدم المحامي الاستشارة والتمثيل القانوني في المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في الأردن، بما في ذلك الطعون في القرارات الإدارية متى توافرت شروط الطعن القانونية.

وتتميز الدعاوى الإدارية بوجود قواعد خاصة للاختصاص والمواعيد والإجراءات، ولذلك ينبغي مراجعة المحامي في وقت مبكر عند الرغبة في الطعن بقرار إداري لتحديد المدة القانونية والإجراء المناسب.

 

سابعاً: الجرائم الإلكترونية

أصبحت الجرائم المرتكبة بواسطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الإلكترونية من القضايا المتزايدة عملياً.

وقد تشمل القضايا الإلكترونية، بحسب الوقائع، قضايا الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والدخول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الحسابات، والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال التي تنظمها التشريعات الأردنية.

وفي هذا النوع من القضايا تبرز أهمية الدليل الإلكتروني وكيفية الحصول عليه وتوثيقه وتقديمه للجهات القضائية المختصة.

 

ثامناً: صياغة العقود والاتفاقيات

من أهم الخدمات التي يقدمها المحامي صياغة العقود ومراجعتها قبل التوقيع عليها.

وتشمل هذه الخدمة العقود المدنية والتجارية وعقود العمل وعقود الشراكة والبيع والإيجار والوكالات التجارية وغيرها.

ويجب أن تتضمن صياغة العقد تحديداً واضحاً لحقوق والتزامات الأطراف، وآلية تنفيذ العقد، وحالات الإخلال والفسخ أو الإنهاء، والآثار المترتبة عليها، وطريقة تسوية النزاعات.

 

لماذا من المهم استشارة المحامي قبل اتخاذ الإجراء القانوني؟

من الأخطاء الشائعة الانتظار إلى أن يتفاقم النزاع قبل الحصول على الاستشارة القانونية.

فالاستشارة المبكرة قد تساعد في تحديد:

  • المركز القانوني للشخص.
  • الحقوق التي يستطيع المطالبة بها.
  • المدد القانونية الواجب مراعاتها.
  • الأدلة والمستندات التي يجب المحافظة عليها.
  • الجهة القضائية المختصة.
  • إمكانية التسوية قبل اللجوء إلى القضاء.
  • المخاطر القانونية المحتملة لكل خيار.

ولهذا فإن دور المحامي لا يقتصر على الحضور أمام المحكمة، وإنما يبدأ منذ مرحلة تحليل المشكلة القانونية ووضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل معها.

 

كيف تختار محامي في جبل الحسين؟

عند البحث عن أفضل محامي في جبل الحسين أو مكتب محاماة قريب من المنطقة، ينبغي عدم الاعتماد على الموقع وحده، وإنما من الأفضل النظر إلى خبرة المحامي في نوع القضية محل النزاع.

كما ينبغي تزويد المحامي منذ الاستشارة الأولى بجميع المستندات والمعلومات ذات العلاقة، بما فيها المستندات التي قد تبدو غير مؤيدة لموقف الموكل، لأن تقييم القضية بصورة صحيحة يتطلب الاطلاع على الوقائع كاملة.

 

مكتب العبادي للمحاماة – محامي بالقرب من جبل الحسين

يقدم مكتب العبادي للمحاماة خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للأفراد والشركات في جبل الحسين ومختلف مناطق العاصمة عمّان، ويتولى دراسة القضايا وتمثيل الموكلين أمام المحاكم والجهات القضائية والرسمية المختصة وفقاً لطبيعة كل قضية.

ويتميز موقع المكتب بسهولة الوصول إليه من جبل الحسين، العبدلي، وسط البلد، الشميساني وعدد من مناطق عمّان المحيطة.

 

مجالات عمل مكتب العبادي للمحاماة

يقدم المكتب خدماته في العديد من المجالات القانونية، ومن أبرزها القضايا الجزائية، وقضايا الشركات والتجارة، والقضايا العمالية، والقضايا العقارية، والجرائم الإلكترونية، والمنازعات المدنية، والقضايا الإدارية، وصياغة العقود والاتفاقيات، وتقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

 

موقع المكتب: الأردن – عمّان – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

للتواصل: 0798333357 ، 0799999604 

محامي في جبل حسين

التبعية والإشراف في عقد العمل

التبعية والاشراف في عقد العمل

التبعية والإشراف معيار التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود

 

قرار محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 3352-2026 / هيئة خماسية

 

تعريف العامل:

عرفت المادة 2 من قانون العمل العامل والمادة 805/ 1 من القانون المدني ان ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود التي قد تشتبه به.

 

عنصر التبعية والإشراف:

يعتبر عنصر التبعية والاشراف هو أهم ما يميز رابطة العمل التي تقوم بين العامل وصاحب العمل ومقتضى التبعية أن يؤدي العامل عمله تحت اشراف صاحب العمل أو ادارته، والمقصود بالتبعية هو أن يكون لصاحب العمل سلطة الاشراف أو الادارة على العامل بحيث يكون له الحق في اصدار أوامر للعامل وعلى العامل الالتزام بها تحت طائلة توقيع جزاء بحقه من قبل صاحب العمل حيث ان العامل وحده هو الذي يخضع لأحكام قانون العمل.

 

عنصر الأجر:

يعتبر عنصر الأجر ركن أساسي من أركان علاقة العمل الخاضعة لقانون العمل، وهو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها.

 

تمييز العامل عن غيره:

يكتسب التمييز بين العامل وغيره هو أن العامل وحده هو الذي يخضع لقانون العمل، أما غيره فلا يخضع لقانون العمل ولا يستفيد من أحكامه ومزاياه.

 

معيار التفرقة بين عقد العمل وغيره من العقود:

إن المعيار الحاسم والرئيسي للتفرقة بين عقد العمل وغيره من العقود يكمن في عنصر التبعية والاشراف من جانب رب العمل للعامل، حيث ان العامل يعمل تحت اشراف وتوصية صاحب العمل وأن الأخير يستطيع فرض عقوبات مسلكية على العامل ويعطيه كافة التوجيهات اللازمة.

 

نتيجة قرار الحكم:

  • إذا كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة سائق ويقوم بتوزيع الحلويات ونقلها من فربين فروع المدعى عليها، وبعد انتهاء وقت العمل كان يأخذ المركبة معه الى منزله ويعود بها في اليوم التالي، وأنه كان يتقاضى أجراً عن عمله كسائق ويؤدي العمل تحت ادارة واشراف رب العمل، وللمدعى عليها سلطة في رقابته وايقاع الجزاء، وكانت طبيعة عمله أنه عامل أثناء الدوام الرسمي وحارس على المركبة بعد انتهاء الدوام الرسمي وهي ذات المركبة التي يعمل عليها، وأن هذا الجانب من العمل هو امتداد لعمل المدعي كسائق توصيل ونقل وناشئ عن العلاقة العقدية ذاتها التي يتبع فيها المدعي لرب العمل، حيث لا يمكن الفصل بين علاقة المدعي بالمدعى عليها كسائق نقل وتوصيل خلال أوقات الدوام وبين علاقة المدعي بالمدعى عليها فيما يتعلق ببقاء المركبة التي يعمل عليها كسائق بحوزته بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي ولا يعتبر هذا الجانب من المطالبة منفصلاً عن علاقة العمل ولا يجوز أن يفرد له حكماً مستقلاً لأنه نشأ عن ذات العلاقة التي يتوفر فيها عنصر التبعية والاشراف.

 

  • تعتبر مطالبة المدعي بالأجر الذي يدعي بأنه تحقق له خلال فترة العمل عن بقاء مركبة المدعى عليها التي يعمل سائقاً عليها بحوزته بعد أوقات الدوام الرسمي مطالبة بأجر ناشئ عن عقد العمل وتخضع لأحكام قانون العمل، وهي معفاة من الرسوم بموجب أحكام المادة 137/د/1 من قانون العمل، وتحتسب حقوقه على هذا الأساس.

(قرار تمييز رقم 3894 /2024)

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

التبعية والاشراف في عقد العمل

قانون الجامعات الأردنية

قانون الجامعات الأردنية

قانون الجامعات الأردنية

 

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المجلس: مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة.

مجلس الأمناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المالك: اي شركة أو جمعية او مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

 

المادة (3):

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية.

 

المادة (4):

أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الاكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.

 

المادة (5): تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.

 

المادة (6):

أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

 

المادة (7):

أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة.

ب-1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

 

المادة (8):

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيَن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

ه- لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و- لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز-1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

 

المادة (9):

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الأمناء.

2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية.

3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال  أو التكنولوجيا.

4- عضو من قطاع الصناعة والتجارة.

5- رئيس الجامعة.

ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها.

2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس.

3- عضوان من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال أو التكنولوجيا يختارهم المجلس.

4- عضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين أعضائها.

5- عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضائها.

6- رئيس الجامعة.

ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د- مع مراعاة البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

هـ- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية.

و- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالتين التاليتين: 

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.

2- إعفاؤه من منصبه بقرار من المرجع المختص بتعيينه.

ز- تنتهي العضوية في مجلس الأمناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (10): يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب‌- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً.

د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

ه- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.

ح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

ط- تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي-1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.

ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.

س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

 

المادة (11):

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يكون عضوا في المجلس أو مجلس أمناء جامعة أخرى وأن يملك الخبرات الإدارية لشغل المنصب وفقا للأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.

ه-1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.

ح- يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية مجلس الأمناء بالنسبة للجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على توصية مجلس الأمناء بالنسبة للجامعة الخاصة.

 

المادة (12):

أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

2- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4- تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.

6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.

9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (13):

أ‌- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

 

المادة (14):

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.

3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.

4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.

5- اثنين من المجتمع المحلي.

6- اثنين من ممثلي الطلبة.

6- أحد خريجي الجامعة.

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

المادة (15): يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب‌- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.

ه- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

 

المادة (16):

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6- أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب‌- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.

7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10- إنشاء كراسي الأستاذية.

11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.

12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

 

المادة (17):

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

ه-1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة (18):

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

 

المادة (19):

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:

1- نواب العميد.

2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.

3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (20):

أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د- يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

 

المادة (21):

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب- 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.

2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.

ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الاصلية.

د-1- لا يجوز ان تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.

هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.

 

المادة (22): عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:

أ- الأستاذ.

ب- الأستاذ المشارك.

ج- الأستاذ المساعد.

د- المدرس.

ه- المدرس المساعد.

و- الأستاذ الممارس.

 

المادة (23):

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً إليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج- لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

 

المادة (24):

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:

1- الرسوم الدراسية.

2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5- أي إيرادات أخرى.

ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.

3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

 

المادة (25):

أ‌- 1. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).

2- للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجياً بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس.

ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

 

المادة (26):

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.

 

المادة (27):

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 

المادة (28): على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:

أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.

ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.

ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

 

المادة (29):

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممّن ينوب عنه في حال غيابه.

ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.

ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (30):

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

 

المادة (31):

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.

 

المادة (32):

أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها.

ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة.

ج- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار اليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة.

 

المادة (33):

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

 

المادة (34):

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

 

المادة (35):

أ‌-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي.

2- يُعتدّ بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقًا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات.

ب-تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (36):

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه.

ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (37): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:

أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

د- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

ه- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.

و- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

ز- أمور البحث العلمي.

 

المادة (38):

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

 

المادة (39):

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (40):

يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (41):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الجامعات الأردنية

أركان جريمة الشروع التام بالقتل

أركان جريمة الشروع التام بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات

 

الحكم رقم 1157 لسنة 2017 – الجنايات الكبرى.

 

باستيضاح المحكمة من الشاهد (المشتكي) أجاب:

اقرب مسافة كانت بيني وبين المتهمين اثناء مطاردتهما لي كانت خمسين متر وبعد ان توقفت سيارتي واصطدمت بالماسورة التي بجانب الطريق وتوقفت سيارتي نتيجة اصابة الإطارات باعيرة نارية من قبل المتهمين.

بعد ذلك نزل كل من المتهمين (خ ، ف) واقتربا من سيارتي حوالي مترين الى ثلاث امتار وأخذا يقومان باطلاق النار علي بكلاشن كان بيد (ف).

ومسدس نمرة 8 كان بيده من الخلف واصابت العيارات النارية ارجلي فقط ولا اعرف ان كان بامكان المتهمين تصويب اسلحتهم نحو راسي وصدري وبطني ام لا بالرغم من ان المسافة كانت مترين او اكثر قليلا.

استغرفت عملية اطلاق النار نحوي من قبل المتهمين بعد توقف سيارتي حوالي دقيقتين.

وقد تم افراغ اول مخزن للذخيرة العائد للكلاشن من قبل المتهم (ف) وقام بتركيب مخزن آخر وتابع اطلاق النار.

وبعد أن اصبت بالكلاشن شاهدت المتهم (خ) قام باطلاق عيارين ناريين احدهما اصاب كعب رجلي اليمنى والاخر بطة رجلي اليسرى.

اعتقد ان سبب توقف المتهمين عن اطلاق النار علي هو نفاذ الذخيرة وفي ذلك الوقت لم يتوقف سيارات عندنا.

وان الافعال التي قام بها المتهم (خ) هو انه اصابني بعيارين ناريين احدهما في بطة رجلي والاخر في كعب رجلي.

وبقية الاصابات التي اصبت بها كانت من المتهم (ف) واعتقد انه كان بإمكان المتهم (خ) ان يقترب مني بعد ان اصبت ويقوم بإشهار مسدسه نحو رأسي أو صدري ويقوم بالاجهاز علي.

 

 

بتطبيق القانون على هذه الواقعة تجد المحكمة:

أن المتهم (خ) وشقيقه المتهم (ف) قد اقتربا من المشتكي لمسافة مترين أو أقرب وانهما اطلقا النار من مسافة قريبه باتجاه قدمي المشتكي الذي كان يجلس داخل مركبة.

وان القدر المتيقن بخصوص الافعال التي قام بها المتهم (ف) هو أنه كان يحمل سلاح ناري واطلق منه أعيره نارية باتجاه أقدام المشتكي ومن مسافة قريبة وأنه لو اراد قتله لقتله.

ويذكر المشتكي كذلك ان المتهم (ف) قد قام بوضع خزان ملئ بالذخيره بعد نفاد الذخيره مما يشير الى انه لو ارادوا قتل المشتكي لتمكن من قتله.

ولو اراد تصويب الأعيرة النارية باتجاه رأس المشتكي أو بطنه أو صدره لفعل ذلك دون يمنعه أحد.

حيث أن المشتكي محاصر بداخل سيارته ولا يستطيع الخروج وأن المسافة كانت بينهما حوالي مترين.

وأن المتهم (ف) كان قد استنفذ الذخيرة من المخزن الأول وقام بتركيب مخزن آخر، ولو أراد تفريغ محتويات المخزنين من الرصاص في جسد المشتكي كاملا لما منعه أحد من ذلك.

 

 

من حيث أن من واجبات المحكمة بيان الوقائع الثابته وتوصيفها وأعمال النصوص القانونية التي تنطق عليها:

حيث أن النية هي أمر باطن يستدل عليه من أمور ظاهرية ووقائع مادية.

فإن قيام المتهم وشقيقه (ف) بإطلاق النار صوب قدمي المشتكي على النحو السالف بيانه وبالكيفية السالف بيانها يشير إلى اتجاه ارادتهم الى تخويف المشتكي وإيذاءه.

ولم تتجه نيتهم الى قتله إذ لو كانت ارادتهما قد اتجهت الى قتله لقاما بالتسبب له بحادث سير أو اطلاق النار صوب عجلات المركبة او اصابته أثناء القيادة وهذا لم يحدث.

ولم يثبت إذ أن تقرير الكشف على المركبة المبرز ن/1 لدى المدعي العام لم يشير الى اصابة العيارات النارية لمؤخرة المركبة او عجلاتها وإنما فقط غطاء المحرك.

مما يشير الى انهما قد قدما من أمام السيارة ولم تتم أي مطاردة.

 

 

لكي تقوم جناية الشروع بالقتل العمد ينبغي توافر أركان وعناصر هذا الجرم وهي:

الركن المعنوي – اأو القصد الجرمي والذي عرفه القانون بإنه قصد ارتكاب الجريمة.

كما عرفها القانون أي اتجاه ارادة الفاعل الى احداث الوفاة.

ويستدل على هذا الركن من خلال نوع السلاح المستعمل وكيفية استعماله ومكان الاصابة وطبيعتها وسياق الوقائع والربط المنطقي فيها.

وفي حالة هذه الدعوى وإن كانت الاصابة قد شكلت خطورة على الحياة فإن هذا لايكفي لقيام اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل.

إذ يجب أن تستند المحكمة الى أدلة صحيحة لاستخلاص واقعة جرمية تؤلف وعناصر واركان جناية الشروع بالقتل.

ولاتتوافر هذه العناصر في أفعال المتهم إنما تقوم بها وبالقدر المتيقن منه جنحتي التهديد بسلاح واستعماله والايذاء.

 

 

وحيث ثبت للمحكمة حيازة وحمل المتهم فوزان لسلاح غير مرخص وسنداُ لما تقدم تقرر المحكمة:

1- عملاً للمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المتهم (ف) بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد 3 / 4/ 11/د من قانون الاسلحة والذخائر.

والحكم عليه في حدود المادة 11/ج من ذات القانون بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح حال ضبطه.

 

2- وحيث ثبت إصابة غطاء المحرك لسيارة المشتكي وإلحاق الأضرار بها كما يتوجب إدانة المتهم (ف) بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

وعليه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم (ف) بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

وعملا بذات المادة الحكم عليه بالغرامة بمبلغ خمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

 

3- عملاً بالمادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم (ف) من جناية الشروع بالقتل بحدود المادة 328/70 عقوبات الى جنحتي التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات والايذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات.

حيث احتصل المشتكي المصاب على مدة تعطيل ستة أشهر والرسوم.

وعملاً بالمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانتهم بهذين الجرمين بالوصف المعدل والحكم عليه عملاً للمادة 333 من قانون العقوبات بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم.

وعملاً بالمادة 349/2 من قانون العقوبات الحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم .

وعملا بالمادة 72/2 عقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري حال ضبطه.

 

صدر بتاريخ 2018/3/28

 

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع

هاتف رقم: 064922183 ، 0798333357 ، 799999604 00962

النحامي محمد زهير العبادي، محامي جنايات في الأردن

شروع تام بالقتل