10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون عقود التأمين 2026

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

قانون عقود التأمين

 

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون عقود التأمين لسنة 2026) ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات القانون:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

عقد التأمين: اتفاق يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه وذلك مقابل مبلغ محدد  أو أقساط يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن.

المؤمِّن: الشخص المرخص له قانوناً الذي يلتزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه.

المؤمَّن له: الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمِّن لمصلحته أو لمصلحة المؤمَّن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المؤمَّن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمِّن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود التأمين على الأشخاص.

المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي اشترط التأمين لمصلحته وتؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمِّن لتغطية الخطر المؤمَّن منه لفترة محددة إلى حين إصدار عقد التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل نهائي.

عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمِّن عند تحقق التزاماته المترتبة عليه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمَّن منه، مقابل أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمِّن لمعيد التأمين.

معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمِّن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة التأمين.

 

المادة 3:

تسري أحكام هذا القانون على عقود التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامه كافة.

المادة 4:

أ- يقدم طلب التأمين إلى المؤمِّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته وعلى مقدم الطلب أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمِّن بصورة محددة ومكتوبة.

ب- على المؤِّمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمَّن منها والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا.

ج- يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.

د- يقع على المؤمِّن إثبات علم المؤمَّن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5:

للمؤمِّن خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمَّن له بالتزاماته المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها:

أ- إذا تبين للمؤمِّن قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أن هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمَّن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، فللمؤمِّن أن يقوم بأي مما يلي:

1- إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمَّن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.

2- الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤمَّن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمَّن له الإفصاح عنها أو تقديمها بشكل صحيح للمؤمِّن.

ب-1- إذا اكتشف المؤمِّن بعد تحقق الخطر المؤمَّن منه، أن هذا الإخلال بحسن نية، وأثبت أنه لم يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤمِّن بالتعويض ويرد للمؤمَّن له الأقساط المدفوعة.

2- إذا تبين للمؤمِّن أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤمَّن له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا إلى الأقساط التي كان يجب دفعها لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.

ج- إذا تبين للمؤمِّن قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعد تحققه أن هذا الإخلال بسوء نية، أُعفي من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وللمؤمِّن إنهاء العقد وتصبح الأقساط المستحقة حقا له عند إنهاء العقد.

المادة 6:

أ- للمؤمِّن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية، وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع المؤمَّن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.

ب- تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر انطباقها عليها.

المادة 7:

أ- ينظم عقد التأمين كتابة، على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات، والبيانات التالية حدا أدنى:

أسماء المتعاقدين وعناوينهم.

اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد.

محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمَّن عليه أو المصلحة المؤَّمن عليها.

طبيعة المخاطر المؤمَّن منها أو ضدها.

تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

مبلغ التأمين أو منافعه.

قسط التأمين.

المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر.

توقيع الطرفين أو مَن يمثلهم قانونا.

أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة.

ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل وافٍ وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمَّن له.

     المادة 8:

أ- للمؤمِّن والمؤمَّن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءا منه وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق.

ب- تسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتبارا من تاريخ إصداره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 9:

يتم تنفيذ ما اشتمل عليه عقد التأمين بصورة تحقق الغاية منه وبما يتفق مع ما يوجبه منتهى حسن النية.

المادة 10:

أ- يلتزم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمَّن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقا لما يلي:

1- إذا استجدت هذه الظروف بفعل المؤمَّن له أو بموافقته يتم تبليغ المؤمِّن قبل حدوثها.

3- إذا استجدت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمَّن له فيها يتم تبليغ المؤمِّن عند علم المؤمَّن له بها.

ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.

     المادة 11:

أ- للمؤمِّن، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، أن يقرر أيا مما يلي:

الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمَّن له تتناسب مع زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمَّن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إنهاء عقد التأمين بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المؤمَّن له بالظروف المستجدة وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له.

ب- على المؤمِّن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، الاستمرار في تغطية الخطر المؤمَّن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى أن يتم تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا وافق المؤمِّن صراحةً أو ضمنا بعد تبلغه بالظروف المستجدة على الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين دون تعديل فليس له بعد ذلك تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد.

د- إذا قبل المؤمَّن له الزيادة التي عرضها المؤمِّن في قسط التأمين فليس للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين.

هـ- إذا رفض المؤمَّن له زيادة قسط التأمين وفقا لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار المؤمِّن بالزيادة، جاز للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له.

المادة 12:

أ- يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمِّن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمَّن له.

ب- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين اذا تخلف المؤمَّن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (60) ستون يوماً على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمِّن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمَّن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.

المادة 13:

أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها.

ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي:

اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.

تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها.

 تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر.

ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية.

د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال  ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.

المادة 14:

أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين.

ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين.

ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.

المادة 15:

يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة.

المادة 16:

على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى لو كانت ناجمة عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤمَّن له أو من يخضع لرقابته أو من تابعيه.

المادة 17:

أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي:

تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه.

يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها.

يتنازل المؤمِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا.

تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمِّن.

لا علم للمؤمَّن له بها.

ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمِّن جميعها ملزمة للمؤمِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمِّن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به.

المادة 18:

لا يجوز للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمِّن.

المادة 19:

يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلا.

المادة 20:

تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمَّن عليه للخطر المؤمَّن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

المادة 21:

للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.

المادة 22:

أ- تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمَّن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمَّن منه،وبزوالها ينفسخ عقد التأمين حكما.

ب- يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمَّن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمَّن منه شريطة النص على ذلك في عقد التأمين.

ج- تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 23:

للمؤمَّن له في التأمين على الأموال أن يُبرم عقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة التأمينية في تلك الأموال سواء كان معينا في العقد أو قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

المادة 24:

أ- لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها.

ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي تعلق به ذلك الحق.

المادة 25:

أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع.

ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 26:

أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.

ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا.

ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب.

المادة 27:

أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه.

ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد.

ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر.

المادة 28:

أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين.

ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان.

ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين.

المادة 29:

أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى.

ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.

ج-1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد.

2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 30:

يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه  أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر.

المادة 31:

أ-1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا.

2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير.

ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال  أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها.

المادة 32:

أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي:-

1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة.

2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه.

ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 33:

يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع كامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه.

المادة 34:

للمؤمَّن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.

المادة 35:

إذا دفع المؤمِّن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر.

المادة 36:

أ- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمِّن بأن يرد للمؤمَّن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمِّن.

ب- إذا قرر المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمِّن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمَّن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد.

المادة 37:

أ- يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمَّن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند ابرام العقد.

ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمَّن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند إبرام العقد على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية:

تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما يتوجب دفعه.

ردّ الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمِّن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه.

المادة 38:

للمؤمِّن والمؤمَّن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه.

المادة 39:

أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمَّن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو مَن بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه.

ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية:

وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه.

وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.

رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين.

وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد.

د-لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته.

المادة 40:

أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.

ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه.

ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.

المادة 41:

لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له.

المادة 42:

أ- إذا كـان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المـؤمَّـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـَن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمَّن له.

ب- إذا قـام المـؤمَّـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـَّن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمَّن له بتغيير المستفيد.

المادة 43:

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمَّن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه.

ب- للمؤمَّن عليـه رفض وأو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي.

ج- للمؤمَّن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين.

المادة 44:

أ-1- لا يلتزم المـؤمـِّن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين على الحياة، إذا انتحـر المؤمَّن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمِّن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.

2- إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمَّن على حياته كان فاقدا الإرادة وقت انتحاره.

ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمَّن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حُرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمِّن أن يرد إلى المؤمَّن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.

ج-

لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد.

المادة 45:

أ- يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة.

ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمَّن عليه أو المستفيد.

ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.

د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث.

المادة 46:

أ-يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل.

ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمَّن عليها المتضررة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمَّن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمَّن عليها.

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار  أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري (البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر مُحدد مُسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمِّن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار .

المادة 47:

إذا تبين للمؤمِّن استرداد المؤمَّن له الأموال المؤمَّن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمِّن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض.

المادة 48:

أ- يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أيهما أقل.

المادة 49:

أ-إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأضرار

التي لحقت بالأموال.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر،على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.

المادة 50:

أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن  ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو أصهاره أو ممَّن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولا عن أفعاله.

ب- للمؤمَّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمِّن.

المادة 51:

للمؤمِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمَّن له.

المادة 52:

إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك.

المادة 53:

أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعهاعلى مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي:

مطالبة كل مؤمِّن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمَّن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

مطالبة أي مؤمِّن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمِّن،ويحق للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمِّن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمِّن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمَّن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمِّن من مسؤوليته في هذه الحالة.

المادة 45:

أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمَّن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمِّن ويلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمَّن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.

ب- يتحدد التزام المؤمِّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل.

ج- إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمِّن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمِّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين.

المادة 46:

أ- لا يتحقق التزام المؤمِّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمَّن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين.

ب- يكون المؤمِّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر.

ج- للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاه المؤمَّن له بموجب عقد التأمين.

د- للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمِّن التمسك بها تجاه المؤمَّن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين.

المادة 56:

للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمَّن له، كما يجوز للمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها.

المادة 57:

أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التزامه، إذا أقر المؤمَّن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمِّن.

ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمَّن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمِّن.

المادة 58:

يكون المؤمِّن مسؤولا في التأمين من الحريق عن:

أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى.

ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.

ج- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمَّن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

د- ضياع الأشياء المؤمَّن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

هـ- الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمَّن عليها، ما لم يكن المؤمَّن له على علم بهذا العيب عند التعاقد.

المادة 59:

التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمَّن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 60:

يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة.

المادة 61:

أ- يلتزم المؤمِّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمَّن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين.

ب- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة 62:

أ- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد.

ب- للمؤمَّن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمَّن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمَّن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمِّن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمَّن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمَّن له عن المؤمَّن عليه.

المادة 63:

أ- يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه.

ب- تنتهي مشاركة المؤمَّن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين:

إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك.

 إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه.

ج-للمؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤمِّن استمرار التغطية التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي:

أن يكون المؤمَّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن أربع سنوات.

أن يقدم المؤمَّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته.

د- يلتزم المؤمِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار تغطية المؤمَّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقا للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن.

المادة 64:

يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية.

المادة 65:

أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي:

السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها.

الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة والأرباح المتوقعة منها.

أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة.

المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية.

ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمَّن له.

المادة 66:

أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمَّن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمَّن له عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

ب- كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمَّنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بُلغا إما إلى مكان وجود المؤمَّن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمِّن.

المادة 67:

يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: –

أ- عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر.

ب- عقد التأمين لمدة محددة.

ج- عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة.

المادة 68:

أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي:

للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين.

للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها، مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع.

لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها.

لأي أموال أخرى مؤمَّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها.

في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤمَّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار.

المادة 69:

أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمِّن بناء على تصريح المؤمَّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ب-1- يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة، ويتولى المؤمِّن تخفيض مبلغ التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين.

2- يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هــذه الفقرة، حتى بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقــق الضرر.

المادة 70:

أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمَّن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل.

ب- إذا خالف المؤمَّن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة ما لم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فإذا قبل بها فلا يجوز له الرجوع عن هذا القبول.

ج- لا يعفي المؤمِّن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا الشرط مخالفة التشريعات النافذة.

المادة 71:

أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمَّن له بهذا المستند.

ب- إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير.

المادة 72:

يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمَّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد.

المادة 73:

إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤمَّن له علم المؤمِّن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمِّن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إنهاء العقد.

المادة 74:

أ- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه.

ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير.

المادة 75:

أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي:-

خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في حال عدم تحديده.

اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك.

اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن تسمية موانئ التفريغ.

المادة 76:

أ- تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية:

1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد.

2- إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه.

3- إذا كان ذلك ضروريا ومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمَّن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني.

4- إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة.

5- إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة.

ب- إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة.

المادة 77:

أ- إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعا.

ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمِّن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت الذي أصبح فيه التأخير غير معقول ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر ذلك.

المادة 78:

أ- للمؤمَّن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعده وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.

ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال له عن أقساط التأمين ما لم يقم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بالحوالة.

ج- لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمَّن عليها أو بعد زوال المصلحة التأمينية للمؤمَّن له.

المادة 79:

أ- على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد.

ب- إذا لم يوافق المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له إنهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة.

د- إذا قام المؤمِّن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمَّن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.

المادة 80:

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له في عقد التأمين البحري عن:

أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمَّن منه.

ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمَّن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها  أو حجمها.

ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمَّن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها.

د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.

المادة 81:

أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية.

ب- تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية.

المادة 82:

أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين: –

1- إذا تم فقدان الأموال المؤمَّن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمَّن منه أو إذا حرم المؤمَّن له من استردادها.

2- إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة من آخر اتصال بها.

ب- عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمَّن له من التزامه بإشعار المؤمِّن بتخليه عن الأموال المؤمَّن عليها.

المادة 83:

أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمَّن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ب- للمؤمَّن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية.

ج-1- إذا اعتبرت الأموال المؤمَّن عليها خسارة كلية حكمية وطالب المؤمَّن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية،التزم المؤمَّن له بالتخلي عن الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن.

2- إذا اختار المؤمَّن له التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمِّن قد تنازل صراحة او ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمَّن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية.

3- يلتزم المؤمَّن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمِّن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمِّن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمَّن له بذلك خطيا.

4- إذا قبل المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة.

5- لا يخل بحقوق المؤمَّن له رفض المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها بعد إشعار المؤمَّن له بذلك بصورة صحيحة.

المادة 84:

أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية.

ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين:

1- إذا دفع المؤمَّن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمِّن هو مبلغ تلك المشاركة.

2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها.

3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة،الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة.

المادة 85:

يكون المؤمِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤمَّن له تجنبا لوقوع خسارة مؤمَّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية.

المادة 86:

أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤمِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين.

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (83) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤمَّن له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤمَّن له التعويض عن الخسارة الكلية.

المادة 87:

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بعقود التأمين على عقود إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها.

المادة 88:

أ- لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمَّن له أو المستفيد في عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمِّن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمَّن له أو المستفيد كتصفية المؤمِّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمَّن له والمستفيد.

المادة 88:

أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمِّن عن الأخطار التي التزم المؤمِّن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين.

ب- يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمِّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين.

ج- يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار بتصفيتها.

المادة 90:

إذا آلت للمؤمِّن أي حقوق أو أموال بعد دفع التعويض للمؤمَّن له يكون لمعيد التأمين حصة من تلك الحقوق والأموال تتناسب مع مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمِّن.

المادة 91:

إذا طلب المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمِّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمِّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمَّن منه.

المادة 92:

مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود.

المادة 93:

تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:

أ- تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.

ب- البريد المسجل او المستعجل او الخاص.

ج- الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها.

المادة 94:

أ- تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

 ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى البنك المركزي الأردني إعداد مشروع النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة 95:

لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي الأردني.

المادة 96:

أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوي ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.

ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على النحو التالي:

1- إخفاء المؤمَّن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمَّن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من تاريخ علم المؤمِّن بذلك.

2- إذا كان سبب دعوى المؤمَّن له على المؤمِّن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمَّن له.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمِّن الناشئة عن حلوله محل المؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمِّن بدفع التعويض إلى المؤمَّن له.

المادة 97:

يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية:

أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.

ب- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمَّن له في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

ج- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمَّن له في التعويض.

د- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين.

هـ- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمَّن منه.

المادة 98:

أ- يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمَّن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أحكام أي تشريعات منظمة للتأمين الالزامي.

المادة 99:

أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد على (ثلاث سنوات) أو بغرامة لا تقل عن (ثلاثة آلاف دينار) ولا تزيد على (ثلاثين ألف دينار) أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تضاعف العقوبة مع الجمع بين العقوبتين.

ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها.

المادة 100:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 101:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي في ناعور

محامي في ناعور

محامي في ناعور

 

هل تبحث عن محامي في ناعور؟

 

إذا كنت تبحث عن محامي في ناعور يمتلك الخبرة القانونية العميقة والقدرة على التعامل مع القضايا المعقدة، فإن اختيار المحامي المناسب هو العامل الحاسم في نجاح قضيتك، خاصة في القضايا العقارية والجزائية مثل:

إفراز الأراضي.

إزالة الشيوع.

قضايا التزوير.

قضايا الاحتيال.

تُعد منطقة ناعور من المناطق التي تشهد نزاعات قانونية متزايدة، خصوصاً في الملكيات العقارية، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمحامٍ متخصص وخبير.

 

 

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في ناعور؟

 

تتميز القضايا في ناعور بطبيعتها الخاصة، حيث تتداخل فيها:

– الملكيات المشتركة.

– الأراضي الزراعية والتنظيمية.

– النزاعات العائلية على العقار.

وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متمرس في القانون المدني والجزائي معاً.

 

أهم القضايا التي يتولاها محامي في ناعور

أولاً: قضايا إفراز الأراضي في ناعور:

تُعد قضايا الإفراز من أكثر القضايا انتشاراً في ناعور، حيث يقوم الشركاء بطلب تقسيم الأرض بينهم.

أهم الإشكالات القانونية:

– اختلاف تقييم حصص الشركاء.

– الاعتراض على تقرير الخبرة.

– وجود نزاع على حدود القطع.

– تغيير أسلوب التقييم (وهو خطأ شائع أمام المحاكم).

 

– هذه القضايا تتطلب محامياً خبيراً في:

قانون الملكية العقارية.

– إجراءات المحاكم.

– الطعن في تقارير الخبرة.

 

 

ثانياً: قضايا إزالة الشيوع:

إزالة الشيوع تعني إنهاء حالة الاشتراك في ملكية العقار.

أنواعها:

– إزالة شيوع رضائية.

– إزالة شيوع قضائية.

 

أهم التحديات:

– توزيع الحصص بشكل غير عادل.

– إجراء القرعة بشكل مخالف.

– دمج حصص دون موافقة الشركاء.

– أخطاء محاسبية في التعويضات.

 

وهنا يظهر دور المحامي في:

– إبطال إجراءات غير قانونية.

– طلب إعادة التقييم.

– حماية حقوق الشركاء.

 

ثالثاً: قضايا التزوير:

تُعد جرائم التزوير من أخطر الجرائم، خاصة إذا تعلقت بالعقارات أو الوكالات.

أمثلة شائعة:

– تزوير وكالات بيع.

– تزوير توقيعات.

– تزوير قيود رسمية.

 

هذه القضايا تحتاج إلى:

– خبرة في الإثبات.

– التعامل مع الأدلة الفنية.

– الطعن في الوثائق.

 

رابعاً: قضايا الاحتيال:

تنتشر قضايا الاحتيال المتعلقة في معاملات بيع العقارات، مثل:

– بيع أراضٍ وهمية.

– استغلال الثقة.

– التلاعب بالعقود.

 

ويُعد إثبات الاحتيال من أكثر المسائل تعقيداً قانونياً، حيث يجب إثبات:

– وجود وسائل احتيالية.

– وقوع ضرر.

– وجود نية جرمية.

البحث عن محامي في ناعور – من تختار؟

عند البحث عن محامي في ناعور، يجب أن تتوفر فيه:

– خبرة عملية في القضايا العقارية والجزائية.

– معرفة عميقة بالقوانين الأردنية.

– قدرة على الترافع أمام جميع درجات التقاضي.

– سجل ناجح في القضايا المعقدة.

 


 

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من مكاتب المحامين المرخصة والمسجلة في الأردن:

– خبرة واسعة في قضايا إفراز الأراضي وإزالة الشيوع.

– تخصص عميق في القضايا الجزائية (التزوير والاحتيال).

 


معلومات قد تهمك:

 

كم تستغرق قضايا إزالة الشيوع في ناعور؟

تختلف المدة حسب تعقيد القضية، لكنها قد تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات.

 

هل يمكن الطعن في تقرير الخبرة؟

نعم، ويمكن إسقاطه إذا شابه خطأ جوهري أو مخالفة قانونية.

 

ما هي عقوبة التزوير في الأردن؟

تختلف حسب نوع التزوير، وقد تصل إلى الأشغال المؤقتة في بعض الحالات.

 

هل يمكن استرداد المال في قضايا الاحتيال؟

نعم، من خلال الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

أرقام التواصل: 0798333357 ، 0799999604.

محامي في ناعور

فسخ العقد في القانون المدني الأردني

فسخ العقد في القانون الأردني

فسخ العقد في القانون المدني الأردني:

الشروط، الآثار، والتعويض عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية

يُعد العقد من أهم الوسائل القانونية التي تنظّم العلاقات بين الأفراد والشركات، فهو الأداة التي تنتقل بها الحقوق، وتُنشأ بها الالتزامات، وتُبنى عليها الثقة في المعاملات المدنية والتجارية.

ولهذا قرر القانون مبدأً جوهرياً مفاده أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد الطرفين أن ينفرد بالتحلل من التزاماته متى نشأ العقد صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه.

غير أن القوة الملزمة للعقد لا تعني حماية الطرف المخلّ بالتزامه، بل إن القانون المدني الأردني، شأنه شأن الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة، يوازن بين استقرار المعاملات من جهة، وحماية الطرف المتضرر من جهة أخرى.

فإذا أخل أحد المتعاقدين بما التزم به، جاز للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

 

ما المقصود بفسخ العقد؟

فسخ العقد هو حلّ الرابطة العقدية بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزام جوهري مترتب عليه.

ويقع الفسخ غالباً في العقود الملزمة للجانبين، مثل البيع، والإيجار، والمقاولة، والتوريد، والشراكة، وغيرها من العقود التي يرتب فيها كل طرف التزاماً مقابل التزام الطرف الآخر.

فالفسخ ليس عقوبة مجردة، وإنما وسيلة قانونية لحماية المتعاقد الذي نفذ التزامه أو كان مستعداً لتنفيذه، ثم وجد أن الطرف الآخر قد امتنع أو تأخر أو نفذ التزامه تنفيذاً معيباً يخلّ بالغرض من العقد.

 

الأساس القانوني لفسخ العقد في القانون المدني الأردني:

يقوم فسخ العقد في القانون المدني الأردني على فكرة جوهرية، وهي أن الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً.

فإذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه، كان من غير العدل إلزام الطرف الآخر بالبقاء مقيداً بعقد فقد توازنه.

وتنص القواعد العامة في القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى.

 

شروط فسخ العقد:

حتى يكون طلب فسخ العقد مقبولاً، يجب توافر عدة شروط أساسية:

 

أولاً: وجود عقد صحيح ملزم للجانبين:

لا يتصور الفسخ إلا في عقد صحيح قائم يرتب التزامات متقابلة.

فإذا كان العقد باطلاً أصلاً، فإن الحديث يكون عن البطلان لا الفسخ.

أما إذا كان العقد صحيحاً ثم أخل أحد أطرافه بالتزامه، فهنا يثور الحق في طلب الفسخ.

 

ثانياً: إخلال أحد المتعاقدين بالتزام جوهري:

ليس كل تأخير أو مخالفة بسيطة تؤدي بالضرورة إلى الفسخ.

فالقاضي ينظر إلى طبيعة الالتزام، ومدى أهميته في العقد، وحجم الضرر، وما إذا كان الإخلال قد أفقد العقد غايته الأساسية.

فمثلًا، التأخر اليسير في تنفيذ التزام ثانوي قد لا يكفي للفسخ، بينما الامتناع عن تسليم المبيع، أو عدم دفع الثمن، أو مخالفة شرط جوهري في العقد قد يبرر الفسخ.

 

ثالثاً: إعذار المدين قبل طلب الفسخ:

الأصل أن الدائن لا يطلب فسخ العقد إلا بعد إعذار المدين، أي إنذاره بضرورة تنفيذ التزامه خلال مدة مناسبة.

والغاية من الإعذار هي منح الطرف المخل فرصة أخيرة للتنفيذ قبل اللجوء إلى القضاء.

لكن توجد حالات قد لا يكون فيها الإعذار لازماً، مثل أن يصبح التنفيذ مستحيلاً، أو أن يصرح المدين صراحة بعدم رغبته في التنفيذ، أو إذا اتفق الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً عند الإخلال دون حاجة إلى إنذار.

 

رابعاً: أن يكون طالب الفسخ مستعداً لتنفيذ التزامه:

لا يجوز لمن أخلّ هو نفسه بالتزامه أن يطلب فسخ العقد بحجة إخلال الطرف الآخر، إلا إذا كان إخلال الطرف الآخر سابقاً أو جوهرياً أو حال دون تنفيذ الالتزام المقابل.

 

هل الفسخ يقع تلقائياً أم بحكم قضائي؟

الأصل أن الفسخ لا يقع تلقائياً بمجرد الإخلال، وإنما يحتاج إلى حكم قضائي، ما لم يوجد شرط فاسخ صريح في العقد.

وللقاضي سلطة تقديرية في قبول طلب الفسخ أو رفضه، فقد يمنح المدين مهلة للتنفيذ إذا تبين أن الإخلال غير جسيم أو أن التنفيذ ما زال ممكناً دون ضرر كبير.

أما إذا كان الإخلال جوهرياً، أو ترتب عليه ضرر فعلي، أو أصبح تنفيذ العقد غير مجدٍ، فإن الفسخ يكون هو الحل العادل لإعادة التوازن بين الطرفين.

 

آثار فسخ العقد:

إذا حكمت المحكمة بفسخ العقد، فإن الأثر الأساسي هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، كلما كان ذلك ممكناً.

فيرد كل طرف ما أخذه من الطرف الآخر.

ففي عقد البيع مثلاً، يرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن. وفي عقد الإيجار، قد تنتهي العلاقة العقدية مع بقاء الحق في الأجور أو التعويضات المستحقة عن الفترة السابقة.

وإذا تعذر الرد العيني، جاز الحكم بالتعويض النقدي بما يعادل قيمة ما تعذر رده.

 

الفسخ والتعويض:

يجوز أن يجتمع الفسخ مع التعويض.

فالفسخ يعالج الرابطة العقدية وينهيها، أما التعويض فيعالج الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر بسبب الإخلال.

 

ويشترط للحكم بالتعويض إثبات ثلاثة عناصر:

– وجود إخلال عقدي.

– تحقق ضرر فعلي.

– وجود علاقة سببية بين الإخلال والضرر.

وقد يشمل التعويض الخسارة التي لحقت بالدائن والكسب الذي فاته، متى كان ذلك نتيجة طبيعية ومباشرة للإخلال بالعقد.

 

فسخ العقد في ضوء الفقه الإسلامي:

يمتاز الفقه الإسلامي بمرونة واسعة في معالجة فكرة الفسخ، إذ يقوم على مبدأ الوفاء بالعقود، لكنه لا يقر بقاء العقد إذا تحوّل إلى وسيلة للإضرار بأحد أطرافه.

فقاعدة لا ضرر ولا ضرار تمثل أساساً عادلاً لمنح المتعاقد المتضرر وسيلة للتحلل من العقد متى أصبح التنفيذ مصدراً للضرر أو فقد العقد مقصوده.

كما أن الرضا في الشريعة هو جوهر العقد، فإذا اختل الرضا بسبب إخلال جسيم أو تأخير ضار أو تنفيذ مخالف لما اتفق عليه الطرفان، فإن حماية المتضرر تكون أقرب إلى مقاصد العدالة العقدية.

 

الفرق بين الفسخ والبطلان والإقالة:

من المهم التمييز بين الفسخ وغيره من المفاهيم القريبة:

الفسخ يكون لعقد صحيح قائم، بسبب إخلال لاحق من أحد المتعاقدين.

البطلان يكون بسبب عيب أصلي في العقد منذ نشأته، كغياب الرضا أو المحل أو السبب المشروع.

الإقالة هي اتفاق الطرفين على إنهاء العقد برضاهما، وهي عقد جديد موضوعه إنهاء العقد السابق.

 

متى تحتاج إلى محامي في دعاوى فسخ العقود؟

تحتاج دعاوى فسخ العقود إلى دراسة دقيقة للعقد، والالتزامات المتقابلة، والمراسلات، والإنذارات العدلية، والبينة الخطية، ومدى تحقق الضرر.

فكثير من القضايا لا تُحسم بمجرد وجود إخلال، بل بمدى قدرة المحامي على إثبات أن هذا الإخلال جوهري ومؤثر ويبرر الفسخ والتعويض.

وفي الأردن، يُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب القانونية المتميزة في قضايا العقود المدنية والتجارية، وصياغة دعاوى الفسخ، والرد على المطالبات العقدية، وإعداد الإنذارات العدلية والمذكرات القانونية أمام المحاكم.

 

الخلاصة:

فسخ العقد في القانون المدني الأردني ليس مجرد وسيلة لإنهاء العلاقة العقدية، بل هو نظام قانوني عادل يهدف إلى حماية التوازن بين المتعاقدين.

فالأصل هو احترام العقد والوفاء به، لكن إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه إخلالًا جوهرياً، كان للطرف المتضرر أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض.

وتؤكد القواعد القانونية والفقه الإسلامي أن العدالة العقدية تقوم على مبدأين متكاملين: وجوب الوفاء بالعقد، ومنع الضرر عن المتعاقد المتضرر.

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 00962799999604

فسخ العقد في القانون الأردني

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

 

نقدم لكم إجابة سريعة على هذا التساؤل:

 

لا، لا يجوز استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن قبل حل الشركة وتصفيتها، لأن المبالغ المدفوعة تتحول إلى جزء من موجودات الشركة الفعلية، ولا تبقى ديناً في ذمة الشريك الآخر، وذلك وفق اجتهاد محكمة التمييز الأردنية.

 


 

أولاً: ما هي الشركة غير المسجلة في القانون الأردني؟

الشركة غير المسجلة هي شركة لم تستكمل إجراءات التسجيل المنصوص عليها في قانون الشركات، إلا أن:

1- هناك اتفاق بين الشركاء.

2- تم تقديم رأس المال.

3- بدأ النشاط فعلياً.

 

في هذه الحالة، لا يعتبر القانون أن الشركة باطلة كلياً، بل يعترف بها كـ:

شركة فعلية قائمة بين الشركاء، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في اجتهادها المستقر.

 

 

ثانياً: هل يمكن المطالبة باسترداد رأس المال؟

لا يجوز استرداد رأس المال قبل حل الشركة وتصفيتها، لأن القضاء الأردني اعتبر أن:

المبلغ المدفوع لم يعد ديناً، بل أصبح جزءاً من أصول الشركة، وعليه يكون خاضعاً لنظام التصفية.

 

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية ذلك في قرارها رقم 2069 لسنة 2006 بقولها:

“المبالغ المدفوعة تفقد صفتها كدين وتصبح جزءاً من موجودات الشركة.”

 

 

ثالثاً: متى يمكن استرداد رأس المال إذن؟

يمكن استرداد رأس المال فقط في حالة واحدة:

بعد حل الشركة، وتصفية أموالها، ومن ثم قسمة الموجودات وتوزيعها بين الشركاء بحسب حصصهم.

 

وهذا ما أكدته أيضاً محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 529 لسنة 1988:

“لا يجوز للشريك استرداد ما دفعه من رأس المال إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.”

 

 

رابعاً: ماذا لو لم يتم تسجيل الشركة أصلاً؟

حتى لو لم يتم تسجيل الشركة:

فإنها تبقى قائمة بين الشركاء.

وتُسمى قانونًا: شركة فعلية.

لكن:

الحالة النتيجة
بين الشركاء الشركة قائمة
تجاه الغير لا يمكن الاحتجاج بها

 

وذلك استناداً إلى القانون المدني الأردني.

 

 

خامساً: هل يمكن رفع دعوى مباشرة لاسترداد المال؟

الجواب: لا.

 

إذا رفع الشريك دعوى يطالب فيها مباشرة بـ:

“إرجاع المبلغ الذي دفعه.”

فإن الدعوى:

تُرد لكونها سابقة لأوانها.

لأن الطريق الصحيح هو:

رفع دعوى:

  • حل شركة.
  • ثم تصفية.
  • ثم مطالبة بالحصة.

 

سادساً: ما هو الحل القانوني الصحيح؟

إذا كنت شريكاً في شركة غير مسجلة وتريد استرداد أموالك، عليك اتباع الخطوات التالية:

 

1- إثبات وجود الشركة الفعلية من خلال البينات التالية:

  • عقد شراكة.
  • تحويلات مالية.
  • مراسلات.

 

2- رفع دعوى:

حل الشركة.

 

3- تقديم طلب:

تصفية الشركة.

 

4- بعد التصفية:

استرداد حصتك من رأس المال.

 

 

سابعاً: لماذا يمنع القانون استرداد رأس المال مباشرة؟

لأن ذلك يؤدي إلى:

  • الإضرار بالشريك الآخر.
  • انهيار الشركة.
  • الإخلال بالتوازن المالي.

 

لذلك، القانون يحمي:

كيان الشركة أولاً قبل مصلحة الشريك الفردية.

 

 

ثامناً: أكبر خطأ يقع فيه الشركاء:

الاعتقاد بأن المال المدفوع يمكن استرداده كدين عادي.

 

وهذا غير صحيح قانوناً، لأن:

  • العلاقة لم تعد ديناً.
  • بل أصبحت شراكة.

 

الخلاصة القانونية:

1 – الشركة غير المسجلة معترف بها كشركة فعلية.

2- رأس المال يصبح جزءاً من أصول الشركة.

3- لا يجوز استرداده مباشرة.

 

 

استشارة قانونية متخصصة:

إذا كنت تواجه نزاعاً في شركة غير مسجلة أو ترغب في استرداد رأس المال بطريقة قانونية صحيحة، فإن التعامل مع محامي متخصص في قضايا الشركات أمر ضروري.

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب القانونية المتخصصة في الأردن في قضايا الشركات والنزاعات التجارية، ويقدم استشارات متقدمة وتمثيلاً قضائياً في هذا النوع من القضايا.

 

مكتب العبادي للمحاماة:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاي.

هاتف رقم: 0798333357 ، 00962799999604

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

سورة الغضب في القانون الجزائي الأردني

سورة الغضب في القانون الجنائي

سورة الغضب في القانون الجزائي الأردني

العذر المخفف بين النص والاجتهاد القضائي – دراسة تحليلية تطبيقية.

إعداد المحامي محمد زهير العبادي.

تمثل سورة الغضب إحدى أهم صور الأعذار القانونية المخففة في التشريع الجزائي الأردني، حيث تعكس توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وتفهم الطبيعة البشرية في حالات الانفعال الشديد.

وقد كرّست الاجتهادات القضائية، وعلى رأسها قرار محكمة التمييز رقم 2022/84، إطاراً تطبيقياً متقدماً لتحديد شروط هذا العذر وحدود الاستفادة منه.

 

أولاً: الأساس القانوني لسورة الغضب:

يقوم هذا العذر على نص المادة 98 من قانون العقوبات الأردني والذي يُقرّر:

تخفيف العقوبة إذا ارتُكب الجرم في ثورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة.

 

إذن، المشرّع الأردني لم يبرّر الجريمة، بل:

خفّف مسؤولية الجاني بسبب الحالة النفسية الاستثنائية.

 

ثانياً: الطبيعة القانونية لسورة الغضب:

1- عذر قانوني مخفف:

  • لا ينفي الجريمة.
  • لا يُزيل المسؤولية.
  • لكنه يخفض العقوبة.

2- عذر شخصي:

  • يتعلق بالحالة النفسية للجاني.
  • لا يمتد أثره لغيره.

3- عذر تقديري مقيد:

  • يخضع لرقابة محكمة التمييز.
  • ليس سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع.

 

ثالثاً: شروط تطبيق سورة الغضب (فقهاً وقضاءً):

استقر الاجتهاد القضائي الأردني على خمسة شروط أساسية لسورة الغضب:

1- وجود عمل غير محق:

أي فعل صادر عن المجني عليه يشكل:

  • اعتداء.
  • إهانة جسيمة.
  • مساس بالشرف
  • أن يكون الفعل خطيرا

2- ليس أي استفزاز يكفي، بل يجب أن يكون:

  • ذا خطورة عالية.
  • يمس سلامة الجاني أو شرفه.
  • أن يولد غضبًا شديدًا.

أي:

  • حالة انفعال نفسي حاد.
  • تتجاوز الغضب العادي.
  • فقدان السيطرة والاتزان.

وهذا هو جوهر العذر:

  • اختلال التفكير.
  • اندفاع غير محسوب.
  • التزامن (الفورية).

أي:

  • وقوع الفعل مباشرة تحت تأثير الغضب.
  • دون مهلة للتفكير الهادئ.

 

رابعاً: التطبيق القضائي – تحليل قرار 2022/84:

الوقائع:

المجني عليه يحمل بلطة يحاول الاعتداء الجنسي على شقيقته ويسيء لوالدته ويمس شرفها.

 

المتهمتان:

قامتـا بتربيطه لمنعه.

 

التكييف القضائي:

المحكمة اعتبرت أن الفعل الصادر من المجني عليه:

عمل غير محق وخطير جداً، وإن رد الفعل صدر تحت غضب شديد أفقد السيطرة.

 

النتيجة:

انطباق سورة الغضب، الاستفادة من العذر المخفف.

 

القاعدة المستخلصة:

الاعتداء على الشرف المقترن بخطر حال يُعد من أخطر صور الاستفزاز المبررة لسورة الغضب.

 

 

خامساً: التمييز بين سورة الغضب والدفاع الشرعي:

 

الدفاع الشرعي

سورة الغضب

المعيار

رد خطر

حالة نفسية

الأساس

انتفاء الجريمة

تخفيف العقوبة

النتيجة

شرط أساسي

غير مشروط بدقة

التناسب

 

 

 

 

سادساً: أثر سورة الغضب على التكييف الجرمي:

تؤدي إلى النزول بالعقوبة مثل تخفيف عقوبة القتل العمد إلى جريمة مخففة.

أو:

تعديل وصف الجناية، وهذا ما حصل فعلياً في القرار محل الدراسة.

 

لهذا هي من الدفوع القانونية المهمة التي دائما ما يلجأ لها محامي مختص في الجنايات.

 

سابعاً: حدود تطبيق سورة الغضب:

لا تُطبق سورة الغضب في الحالات التالية:

  • وجود تخطيط مسبق.
  • مرور وقت كافٍ لزوال الغضب.
  • استفزاز بسيط غير جسيم.

 

وتخضع حدود تطبيق سورة الغضب دائماً لرقابة محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية.

 

ثامناً: الاتجاهات الحديثة في القضاء الأردني:

يميل إلى:

التوسع النسبي في تطبيق العذر في قضايا الشرف.

مع التشدد في:

إثبات الفورية، وخطورة الفعل.

 

الخاتمة:

تشكل “سورة الغضب” أداة قانونية دقيقة تعكس فهم المشرّع الأردني للطبيعة الإنسانية، حيث لا يُعامل الجاني في حالات الانفعال الشديد معاملة من تصرّف بهدوء وتخطيط.

 

:مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357.

سورة الغضب