الجرائم الإلكتروني في الأردن والقصد الجرمي
القصد الجرمي في الجرائم الإلكترونية
نبدأ هذا المقال بتعريف الجريمة الإلكترونية:
هي الجريمة ترتكب باستخدام أحد الأشخاص إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها حصرا من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، لارتكاب واقعة مجرمة في هذا القانون، فتخلف أيهما يستلزم تخلف وقوع الجريمة الإلكترونية.
تنسب هذه الجرائم إلى أحد الأنشطة التالية:
أولا: إساءة استخدام إحدى هذه الوسائل المنصوص عليها حصرا في القانون.
ثانيا: الاعتداء على هذه الوسائل بالطرق المنصوص عليها حصرا في هذا القانون كالتشفير والتعطيل وغيرهما مما نص عليه القانون.
ثالثا: الاعتداء على ما تضمنته هذه الوسائل من بيانات أو معلومات تهم الدولة أو إحدى مؤسساتها أو تهم المواطنين.
كيفية إثبات هذه الجرائم:
يتم اثبات الجرائم الإلكترونية كما يتم إثبات الجرائم المقصودة، المنصوص على طرق إثباتها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وضرورة أو وجوب اتباع هذه الأصول، هو من النظام الذي يترتب على عدم مراعاته بطلان الأحكام الصادرة في تلك الجرائم بطلانا متعلقا بالنظام العام.
القصد الجرمي في الجرائم المقصودة عامة وهي على أنواع ثلاثة:
أولا: القصد الجرمي العام: أو ما يطلق عليه بالقصد المباشر، حيث أن النتيجة تترتب على الفعل حتما وتنجم عنه مباشرة، فهي مندمجة فيه بحيث لم يعد ثمة بدٍ من القول من أن من أراد الفعل أراد حتما حدوث النتيجة المنبثقة عنه.
يمكننا القول أن المادة (63) من قانون العقوبات الأردني قد عرفته – معبرة عنه بالنية- في قولها أن “النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون”.
ثانيا: القصد الاحتمالي: وقد عرفته المادة (64) من قانون العقوبات الأردني في مقدمتها بالقول:
“تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة…. الخ.
ثالثا: القصد الجرمي الخاص: ويمكن أن يستفاد من المادة (67) من قانون العقوبات الأردني، حيث نص البند الأول من هذه عليه بالقول:
“الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية التي يتوخاها”.
محامي جرائم إلكترونية
في حين نص البند الثاني من هذه المادة – … (67/2) من أنه:
“لا يكون الدافع عنصرا من عناصر هذا التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون”.
على أي حال، فإنه يتبين من مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية المشار إليه سابقا، إن جميع جرائم هذا القانون، هي جرائم مقصودة، لا يقوم الركن المعنوي فيها على الخطأ.
ومنها ما يمثل الركن المعنوي فيها بالقصد الجرمي العام أو القصد الاحتمالي أو القصد الجرمي الخاص.
وما هو جدير بالذكر، أن القانون لا يهتم عادة بالغاية التي يقصدها المجرم من ارتكاب الجريمة، فيكتفي بالقصد الجرمي العام في أغلب الجرائم، ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجرمي إذا رأى أن خطورة الفعل هي في انصراف نية الجاني إلى هذه الغاية وليس مجرد توجيه إرادته إلى النتيجة الجرمية، إلى الحد الذي يغيب الحديث فيه عن النتيجة.
الجرائم الإلكترونية في الأردن
لعل معيار التمييز بين القصدين الجرميين العام والخاص هو اختلافهما في عناصرهما، فالقصد العام يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة، وهي إرادة الفعل وإرادة النتيجة وتوقع علاقة السببية، في حين لا يكتفي القصد الجرمي الخاص بذلك، وإنما يتطلب عنصرا يضاف إليهما – نوضحه بعد قليل- علما بأنه لا قيام للقصد الجرمي الخاص بغير قيام القصد العام.
الجريمة التي يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً، يتطلب فيها أولا قصداً عاما، ثم يضاف إليه القصد الخاص، ومن ثم كان البحث في توافر القصد الجرمي الخاص مفترضا ثبوت توافر القصد الجرمي العام.
القصد الجرمي العام، هو القصد العادي الذي يكتفي به القانون عادة في الأغلبية الساحقة من الجرائم، فأغلب الجرائم التي تتضمنها القوانين العقابية العامة –التقليدية- تقوم بالقصد الجرمي العام، أما الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا في تلك القوانين فهي أقل.
شكوى جرائم إلكترونية
على أي حال، يجدر بي أن أشير إلى تعريف القصد الخاص وفقا لما أورده أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني، فهو عبارة عن:
“نية انصرفت إلى تحقيق غاية معينة”، أو “نية دفعها إلى الفعل باعث خاص”، تطبيقا للمادة (67/2) من قانون العقوبات.
غاية ما في الأمر، أن القصد الخاص لا يكتفي بالقيام على العلم والإرادة فقط، شأنه في ذلك شأن القصد العام، ولكنه يمتاز بأن العلم والإرادة لا يقتصران على أركان الجريمة وعناصرها، وإنما يمتدان بالإضافة لذلك إلى وقائع ليست في ذاتها من أركان الجريمة، بمعنى إذا تطلب القانون في جريمة توافر القصد الخاص، فمعنى ذلك أنه تطلب انصراف العلم والإرادة إلى وقائع لا تعد طبقاً للقانون من أركان الجريمة، وبهذا الاتجاه الخاص للعلم والإرادة يقوم القصد الخاص.
الاختلاف بين هذين النوعين من أنواع القصد ليست اختلافاً في طبيعتهما، فكلاهما علم وإرادة، وإنما يرجع إلى الموضوع الذي يتعلق به العلم والإرادة، فهو أوسع نطاقاً في القصد الخاص منه في القصد العام. فالضابط المميز للقصد الخاص، هو امتداده إلى أبعد مما تمتد إليه ماديات الجريمة.
تقديم شكوى جرائم إلكترونية
لمزيد من الإيضاح، بخصوص القصد الجرمي الخاص، أشير إلى أنه قد يستلزم القانون في بعض الجرائم قصدا خاصا، أخص من القصد العادي، فلا يكتفي بمجرد إرادة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة وإرادة إحداث نتائجه الضارة، بل يستلزم أن يكون ارتكاب هذا الفعل، إما لهذا الغرض الخاص أو لغاية خاصة، وبذلك يدخل الدافع في تكوين القصد الجرمي، ويؤثر في الجريمة وجوداً وعدماً، ويسمى القصد في هذه الحالة بالقصد الخاص أو النية الخاصة.
ومن هذا القبيل جريمة التزوير، حيث يتطلب فيها القانون فوق القصد العادي قصدا خاصًا، وهو نية استعمال الصك المزور فيما زور من أجله، وكذلك جريمة الاحتيال حيث يستلزم القانون نية خاصة وهي أن يكون الجاني قد أراد بالاحتيال “الاستيلاء على ثروة الغير كلها أو بعضها”، وكذلك جريمة السرقة، حيث يستلزم القانون قصداً خاصاً أو نية خاصة وهي: “نية الاستيلاء نهائيا على أموال الغير”.
الملحوظ في جميع الأحوال المتقدمة أن القانون يجعل من القصد الخاص شرطا لوجود الجريمة، وبانتفاء هذه النية الخاصة أو القصد الخاص، لا توجد الجريمة لانعدام القصد الجرمي الخاص كما يتطلبه القانون. ومع ذلك، قد تكون الأفعال ذاتها مكونة لجريمة أخرى لا يتطلب فيها القانون هذا القصد الخاص بل يكتفي فيها بالقصد العادي أو العام.
وتطبيقا لهذا المعنى، أشير إلى أنه إن انتفى القصد الخاص في جريمة السرقة، أي انتفت نية الاستيلاء على أموال الغير، فإنه يكون لهذه الواقعة صفة جرمية أخرى تتمثل في استعمال أموال الغير دون وجه حق، حيث يصار إلى تطبيق المادة (416) من قانون العقوبات الأردني على هذه الواقعة بدلا من الجرائم الواقعة على أخذ أموال الغير المتمثلة بالسرقة المنصوص عليها في المادة (399) وما يليها.
ويجب أن يلاحظ، أن القصد الخاص في الأمثلة السابقة لازم لوجود جريمة أشد من الجريمة التي يكتفي فيها القانون بالقصد العام، ومع ذلك فقد يكون القصد الخاص الذي يتطلبه القانون شرطاً لتطبيق عقوبة أخف، والفرق بين أثر القصد الخاص في الحالتين، يرجع إلى أن هذا القصد الخاص مستمد من الدافع لارتكاب الجريمة، وحينما يكون الدافع شائنا أو شريفا، يكون الأثر الذي يرتبه القانون عليه إما بالتشديد أو بالتخفيف.
الجرائم الإلكترونية في الأردن
أخلص مما تقدم، إلى أن هذا هو ما استقر عليه الأمر في قوانين العقوبات إن في أقسامها العامة أو أقسامها الخاصة.
ولكنني أرى أن الأمر يختلف في بعض قوانين العقوبات الخاصة عنه في قوانين العقوبات العامة.
إذ في بعض الجرائم في القوانين العقابية الخاصة يغلب فيها القصد الجرمي الخاص على القصد الجرمي العام، ولعل السبب يعود إلى أن هذه الجرائم اجتاحت ميادين التجريم والعقاب حديثا نسبيا خلافاً لما هو عليه الحال في قوانين العقوبات العامة التي هي أسبق مولداً وأعرق قدما وأشد إيغالا في مطاوي التاريخ.
محامي جرائم إلكترونية
فالجرائم التكنولوجية الحديثة التي تنتسب إليها الجرائم الإلكترونية، هي من هذا القبيل، حيث يغلب في ارتكابها تحقيق المصالح الخاصة، أي أن ما يدفع مرتكبوها إلى ارتكابها غايات معينة أو دوافع خاصة، تتمثل إما في تحقيق فوائد أو مكاسب مادية أو معنوية لمرتكبيها أو لغيرهم، أو في إحداث أضرار مادية أو معنوية للمجني عليهم، أو لمن يرتبط بهم بعلاقات خاصة.
لعل السبب في ذلك، هو تعقد ظروف الحياة المعيشية وكثرة متطلباتها.
في الإجمال تمثل الدوافع العلة التي تحمل الفاعلين على ارتكابها تطبيقا للمادة (67/1) من قانون العقوبات الأردني.
شكوى جرائم إلكترونية
وعليه فإنني أرى أن مرتكبي هذه الجرائم هم أشد إيغالا في الإجرام طالما أن الذي يدفعهم إلى الإجرام ليس فقط تحقيق النتائج الإجرامية، وإنما تحقيق غايات أو أغراض أخرى.
وهنا، حان الوقت لأشير إلى أن من يرتكب جرائم يتمثل فيها الركن المعنوي بالقصد الجرمي الخاص، يتعرض لعقوبات أشد ممن يرتكب جرائم يتمثل فيها الركن المعنوي بالقصد الاحتمالي أو بالقصد الجرمي العام. وهذا ما يلحظ في بعض عقوبات الجرائم الإلكترونية التي يتمثل فيها ركنها المعنوي بالقصد الجرمي الخاص.
واكتفي في مقامنا هذا بالإشارة لدليل واحد، ففي المادة (13) من قانون الجرائم الإلكترونية حيث يتمثل الركن المعنوي في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بالقصد الجرمي العام: يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، في حين يتمثل الركن المعنوي في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ/3) من ذات المادة (13) بالقصد الجرمي الخاص، يعاقب عليها بعقوبة أشد وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
تقديم شكوى جرائم إلكترونية
ومع هذا فإنني أرى، إن وجد خروج على هذا المبدأ، فإن المشرع يكون قد رجح ضخامة الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو عليهم على تطبيق هذا المبدأ.
وإن كنت أرى انسجاما مع تطبيق المبدأ المتمثل في أن الجرائم التي يتمثل فيها الركن المعنوي بالقصد الجرمي الخاص، إنزال الحد الأقصى من تلك العقوبات بحق مرتكبيها، في حين يكون من حق المحاكم تطبيق الحد الأدنى من عقوبات الجرائم التي يتمثل فيها الركن المعنوي بالقصد الجرمي العام أو القصد الاحتمالي.
متى يكون الدافع عنصرا في التجريم أو قصدا جرميا خاصا؟
للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تثبيت نص المادة (67) في قانون العقوبات الأردني، حيث تضمنت هذه المادة بندين تحت عنوان الدافع وهما:
1- الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
الجرائم الإلكترونية
يتصدى الفقه(6) لتعريف بعض المصطلحات الواردة في المادة (67) من القانون أو ما اتصل بها، فيقول:
بأن الغرض هو الهدف القريب الذي تتجه الإرادة إليه، أما الغاية فهي الهدف الأخير للإرادة المتمثل في إشباع الحاجة، وهذا الإشباع يعبر عنه بالغاية، ومن ثم كان الاختلاف بينهما هو أن الغرض يشكل هدفاً قريبا للإرادة في حين تشكل الغاية الهدف الأخير لها. أما الباعث، فهو تصور الغاية أو هو الدافع إلى إشباع الحاجة وهو نشاط نفسي يتعلق بالغاية ولا شأن له بالغرض، وقبل أن يوجه سهام نقده لتعريف الدافع المنصوص عليه في المادة (67) من قانون العقوبات الأردني وما شابهه من التعريفات الواردة في قوانين العقوبات اللبنانية والسورية والكويتية والعراقية، يشير إلى أن استعمال هذه التشريعات للفظ (الدافع) بدلا من لفظ (الباعث) يشكل خلطاً بين الدافع والغاية، فإذا كان الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، فإن ذلك يعني أن له طابعا نفسيا، إذ هو العلة النفسية للفعل، أما (الغاية) فهي ذات وجود حقيقي وذات طبيعة موضوعية.
الجرائم الإلكترونية في الأردن
نخلص من بعض ما تقدم، أن القصد الجرمي بكافة أنواعه لا يتغير معناه من قانون إلى آخر، أكان هذا القانون العقابي خاصاً أم عاما، فالقصد الجرمي الخاص – في رأيي- هو قصد متعدٍ أو متجاوزٍ أو متمددٍ.
وأن الدافع المنصوص عليه في المادة (67) من قانون العقوبات، يصار في تطبيقه إن في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الخاص – وهو في مقامنا هذا قانون الجرائم الإلكترونية – تطبيقا للمبدأ الفقهي أو القضائي المتمثل في أنه يرجع لقانون العقوبات العام لاستكمال كل نقص واستجلاء كل غموض ينتاب أحكام قانون العقوبات الخاص.
محامي جرائم إلكترونية
وأرى أن الدافع المنصوص عليه في المادة (67) من قانون العقوبات الأردني، يدخل في تكوين القصد الجرمي الخاص في الأحوال التي ينص عليها القانون، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (67) في قولها:
“لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون”.
فالقانون الجزائي، أكان عاما أم خاصاً – وهو في مقامنا هذا – قانون الجرائم الإلكترونية- الذي يحدد الجرائم التي يدخل الدافع عنصراً فيها. وبالعودة إليه، نجد أن نصوصه مليئة بكثير من الدوافع التي لا تقع هذه الجرائم بدونها، فمتى ما ارتكبت هذه الجرائم لغايات أو دوافع تتمثل بتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إلحاق الأذى أو الضرر المادي أو المعنوي بالمجني عليه، فإن هذا يشكل قصدا جرميا خاصاً.
تقديم شكوى جرائم إلكترونية
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الجرائم التي يمثل ركنها المعنوي قصدا جرميا خاصاً، هي جرائم أخطر من الجرائم التي يمثل ركنها المعنوي قصدا احتماليا أو قصدا جرميا عاما. ويترتب على ذلك أن مرتكبي هذه الجرائم هم أكثر خطورة وأشد عقابا من مرتكبي الجرائم التي يتمثل ركنها المعنوي بالقصد الاحتمالي أو القصد الجرمي العام، ما لم يرد استثناء على ذلك.
شكوى جرائم إلكترونية
وفي الختام، فإنني أرى بأن المحاكم الجزائية الناظرة في دعاوى الجرائم الإلكترونية، هي صاحبة الاختصاص بالفصل فيما إذا كان الركن المعنوي فيها، يتمثل بالقصد الجرمي العام أو بالقصد الاحتمالي أو القصد الجرمي الخاص، في ضوء الدوافع من مكاسب أو مضار للأطراف المعنية.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
الجرائم الإلكترونية في الأردن
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
براءة متهم عن وفاة طفل بعد مباراة الفيصلي والوحدات
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية