10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

مصادرة المركبات في قضايا المخدرات

مصادرة المركبات في قضايا المخدرات

مصادرة المركبات في قضايا المخدرات

رقم القضية: 4965 /2026 القرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار

 

قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 1666 /2025 القاضي بعد اتباع قرار النقض رقم 1223 /2024 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 6131 /2022 والحكم بالزام المدعى عليها  بالاضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 30.000 دينار مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع 9 % تحتسب من تاريخ الادعاء في 19/12/2022 وحتى السداد التام.

 

أسباب التمييز بما يلي:

أولاً: خالفت محكمة الاستئناف القانون بالزام المدعى عليها بمبلغ 30.000 دينار بناء على تقرير الخبرة المخالف للقانون والأصول حيث ان الخبير قدر ثمن المركبة بشكل جزافي دون أية بينة.

ثانياً: جانبت محكمة الاستئناف الصواب باعتماد تقرير الخبرة واتخاذه أساساً لبناء حكم عليه حيث بالغ الخبير في تقدير ثمن المركبة رغم مرور فترة زمنية طويلة اضافة الى أنها تحمل لوحة سعودية غير مجمركة كما لم يشر الخبير الى عيوب المركبة.

ثالثاً: جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لأحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لم يتناول الرد على كافة أسباب الاستئناف.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

بتاريخ 24 /5 /2026 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد الطعن موضوعاً.

 

القرار:

بالتدقيق والمداولة نجد أن واقعة الدعوى تشير الى أنه أقام المدعي الدعوى البدائية الحقوقية رقم 6131 /2022 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه بالاضافة الى وظيفته يمثله وكيل إدارة قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته.

الموضوع: استحقاق استرداد مركبة نوع لون ذهبي موديل 2015 تحمل لوحة سعودية رقم ح ك ص / 5739.

مقدراً دعواه لغايات الرسوم بمبلغ 10001 دينار ولغايات تقدير ثمن المركبة في حال استحقاق استردادها و/أو تلفها و/أو عدم تسليمها.

 

على سند من القول:

1. يملك المدعي المركبة السعودية رقم ح ك ص/5739 نوع لون ذهبي موديل 2015.

2. تم القاء القبض على المتهم وهو يقود المركبة العائدة للمدعي على اثر القضية رقم 3562 /2018 محكمة أمن الدولة والمكتسبة الدرجة القطعية بقرار محكمة التمييز رقم 838 /2019 والمتضمن ادانة المتهم والحكم عليه لمدة عشر سنوات والغرامة المالية عشرة آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة موضوع هذه الدعوى.

3. المدعي ليس طرفاً في القضية الجزائية رقم 3562 /2018 وهو من الغير حسن النية وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمركبة المصادرة لم تضبط بها أي مواد مخدرة ولم تنقل بها أي مواد مخدرة ولا علم للمدعي بذلك.

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة على النحو الوارد بمحاضرها أصدرت بقرارها الوجاهي رقم 6131 /2022 المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 501 دينار أتعاب محاماة لصالح خزينة الدولة.

لم يرتضِ المدعي بالحكم المشار اليه آنفاً فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والتي أصدرت القرار رقم 6392 /2023 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

لم يرتضِ المستأنف بقضاء محكمة استئناف عمان فطعن فيه تمييزاً.

 

أصدرت محكمة التمييز قرار النقض رقم 1223 /2024  المتضمن ما يلي:

وفي الرد على أسباب التمييز مجتمعة:

ومفادها النعي على محكمة الاستئناف خطأها برد دعوى المدعي مخالفة بذلك نص المادة 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتبرت حسن النية مفترضاً وتخطئتها باعتبار المدعي سيء النية وأنه لم يقدم أي بينة على حسن نيته واعتبارها السماح لشقيقه باستعمال المركبة دليل على سوء النية لا سيما وأنه لم يثبت من خلال القضية الجزائية رقم 3562 /2018 أن المركبة العائدة للمدعي كانت تنقل المخدرات بل ورد فيها بأن هذه المركبة يعتقد بأنها تستخدم في الاتجار بالمواد المخدرة فجاء قرارها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب.

وحيث نجد أن المدعي المميز يملك المركبة السعودية رقم ح ك ص 5739 لون ذهبي موديل 2015 وأنه تم القاء القبض على شقيق المدعي المدعو م. على طريق الحزام أثناء قيادته لمركبة المدعي على اثر قضية مخدرات لدى محكمة أمن الدولة تحمل الرقم 5362/2018 والتي اكتسب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بالقضية رقم 838 /2019 والمتضمن ادانة شقيق المدعي والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم ومصادرة المركبة موضوع الدعوى وحيث ان المركبة المصادرة تعود للمدعي والذي لم يكن طرفاً في الدعوى الجزائية فقد تقدم بالدعوى الماثلة للمطالبة باسترداد المركبة آنفة الذكر بصفته المالك لها وهو من الغير حسن النية.

وبالرجوع لأحكام المادة 21/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته نجد أنها تنص على أنه يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والأجهزة والآلات والوسائل المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

ولما كان الثابت أن المدعي لم يكن طرفاً في الدعوى الجزائية رقم 3526 /2018 وأن محكمة أمن الدولة قضت في الدعوى المذكورة بمصادرة المركبة التي يملكها المدعي والتي لم تضبط أي مواد مخدرة بداخلها أثناء قيادتها من قبل شقيقه المدعو م. والذي أدين بالدعوى الجزائية آنفة الذكر.

وبما أن المصادرة في مثل هذه الحالة لا تمنع المدعي مالك المركبة حسن النية من اقامة دعوى مدنية باستحقاق المال المصادر ولا تكون المحكمة مقيدة بقرار المصادرة طالما أن المدعي لم يكن طرفاً في الدعوى الجزائية التي صدر فيها حكم المصادرة ولا علاقة له بتلك الدعوى ولم يقم أي دليل على علمه بتهريب المخدرات موضوع القضية الجزائية المشار اليها لا سيما وأنه لم يتم ضبط أي مواد مخدرة داخل المركبة بل ان محكمتنا ذهبت في العديد من قراراتها الى أبعد من ذلك حيث اعتبرت توافر حسن النية ولو تم ضبط المخدرات داخل المركبة المصادرة وبالتالي فهو حسن النية وحُسن النية هنا مفترض لديه وعلى من يدعي سوء النية أن يقيم الدليل على ذلك وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها الطعين عندما اعتبرت أن المدعي عجز عن اثبات ح. النية الذي يقع اثباته على عاتقه ولم يقدم أي بينة خطية أو شخصية تثبت ح. النية وأن شقيقه استولى على المركبة دون موافقته وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها جاء مخالفاً لأحكام القانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب نقضه.

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الأوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

أعيدت الدعوى الى محكمة استئناف عمان التي باشرت بنظر الدعوى بحضور وكيلة المستأنف وحضور وكيل إدارة قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته حيث تلي قرار النقض رقم 1223 /2024 وطلبت وكيلة المستأنف اتباع النقض وطلب وكيل إدارة قضايا الدولة عدم اتباع النقض، وقررت المحكمة قبول النقض والسير بالدعوى من النقطة المنقوضة وأصدرت بالنتيجة قرارها رقم 1666 /2025 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها يمثلها بان يدفع للمدعي مبلغ 30.000 دينار مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع 9 % تحتسب من تاريخ الادعاء في 19/12/2022 وحتى السداد التام.

 

لم يلق هذا القرار قبولاً من المستأنف ضده فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية للأسباب الواردة في لائحة التمييز.

وفي الرد على أسباب التمييز مجتمعة : وحاصلها أن محكمة الاستئناف خالفت القانون بالزام المدعى عليها بمبلغ ثلاثين ألف دينار بناء على تقرير الخبرة المخالف للقانون والأصول حيث ان الخبير قدر ثمن المركبة بشكل جزافي دون أية بينة وأن محكمة الاستئناف جانبت الصواب باعتماد تقرير الخبرة واتخاذه أساساً لبناء حكم عليه حيث بالغ الخبير في تقدير ثمن المركبة رغم مرور فترة زمنية طويلة اضافة الى أنها تحمل لوحة سعودية غير مجمركة كما لم يشر الخبير الى عيوب المركبة وقد جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لأحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لم يتناول الرد على كافة أسباب الاستئناف.

وفي ذلك نجد أن هذه الأسباب تنصب على السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى ذلك أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في قبول البينة وتقديرها وتمحيصها واستخلاص الوقائع الثابتة منها وأن تقرير الخبرة هو أحد وسائل الاثبات وفقاً لأحكام المادتين 2/6 و 71 من قانون البينات وأن لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع كامل الصلاحية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما أن الخبرة التي اعتمدتها كانت موافقة للأصول والقانون وأن ما توصلت اليه من وقائع واستنتاجات كان سائغاً ومقبولاً وله أصل من البينة في الدعوى.

وحيث ان محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض وقامت بوزن البينة المقدمة في الدعوى من جديد حيث ثبت لها أن المدعي لم يكن طرفاً بالقضية الجزائية رقم 3562/2018 المقامة بحق المدعو م. م. ا. شقيق المميز وآخرين أمام محكمة أمن الدولة التي اصدرت بتاريخ 23/1/2019 حكماً يقضي بتجريم المتهم م. المذكور بجناية الشروع التام بتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة موضوع هذه الدعوى.

وحيث ان المدعي تقدم بهذه الدعوى بعد قيام الجهة المدعى عليها بمصادرة مركبته بموجب الحكم الجزائي المشار اليه وقد ثبت انه لم يتم ضبط اية مواد مخدرة بها أثناء استعمالها من قبل شقيقه المتهم بالقضية الجزائية و وعلى ذلك ولما كانت مصادرة المركبة لا تمنع المدعي من حق المطالبة بثمن المركبة بحال هلاكها أو مصادرتها وتلفها فانه وفي ضوء عدم ثبوت أو تقديم أية بينة تثبت سوء نية المدعي.

وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد أن ثبت لها قيام الجهة المدعى عليها بمصادرة المركبة محل الدعوى وبيعها بالمزاد العلني قامت باجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمتها بوصف الغائب دون رسوم جمركية كونها مركبة سعودية بتاريخ ضبطها وانتخاب الخبير والذي قدم تقرير خبرته.

 

بتدقيق تقرير الخبرة:

نجد أنه قد جاء وفق المهمة الموكلة للخبير الذي أبدى حيدته واستقلاله واطلع على أوراق الدعوى وبيناتها وكانت المهمة الموكلة اليه هي تقدير قيمة المركبة دون جمرك كونها مركبة سعودية وأن يكون التقدير بتاريخ ضبطها وأن الخبير قد بيّن مواصفات المركبة بالتفصيل من حيث نوعها ورقم اللوحة وصفة الاستعمال وفئتها ورقم الهيكل وسنة صنعها واسم مالكها وصفتها ولونها ووفق ما ورد بتقرير الخبرة وأنه ومن خلال مواصفات المركبة السابقة فقد قدر قيمتها بمبلغ ثلاثين ألف دينار بالاستناد الى تاريخ التقديرات ونوع المركبة وموديلها ومواصفاتها السابقة.

 

من حيث اعتراضات وكيل إدارة قضايا الدولة على تقرير الخبرة:

فانه ومن جهة الطعن بأن الخبير غير معتمد فقد ثبت أنه خبير معتمد من وزارة العدل وأنه عضو بنقابة المهن الميكانيكية وقد انتخبته المحكمة من جدول الخبراء المعتمد و كما أن الخبير أورد في تقريره الأسس الفنية التي اعتمدها و وبالنسبة للاعتراض على تقدير ثمن المركبة بأنه مغالى به لمضي فترة طويلة على ضبطها فان طول مدة ضبط المركبة كان بسبب اجراءات الجهة المدعى عليها بمصادرة المركبة وعدم تسليمها الى المدعي وأن هلاك المركبة ومن ثم بيعها بالمزاد العلني كان بسبب المدعى عليها أيضاً علماً بأن تقدير قيمة المركبة كان دون رسوم جمركية مما يتوجب معه رد هذه الاعتراضات لعدم قانونيتها مما يجعل تقرير الخبرة والحالة هذه بينة قانونية موافقة للأصول والقانون ويصلح لبناء حكم عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف عالجت أسباب الاستئناف بصورة واضحة وسليمة وعلّلت قرارها تعليلاً قانونياً كافياً لحمل قضائه وبما يتفق وحكم المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وانتهت فيه الى نتيجة سائغة ومقبولة وتستند الى بينات قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى فيكون ما توصلت اليه يتفق وحكم القانون و مما تغدو هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه ويتعين ردها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه واعادة الأوراق الى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 19 صفر سنة 1448 ه الموافق 3 /8 /2026 م

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

مصادرة المركبات في قضايا المخدرات

تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية

قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية

تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية

 

قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية

مجلس الوزراء يقرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى 2026/12/1

استيفاء مبلغ مقطوع قيمته 500 دينار عن السنوات السابقة ورسم تصريح جديد من كل شخص غير أردني دخل الأردن بغير قصد العمل واستمر بالبقاء على أراضي المملكة ودخل سوق العمل.

 

قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية يشمل العاملات في المنازل

– ضبط وتسفير أيَّ عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ 2027/1/1

قرر مجلس الوزراء تمديد قراره المتعلِّق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، الصَّادر بتاريخ 2026/6/8 على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك العاملين في المنازل لغاية تاريخ تاريخ 2026/12/1.

ويتضمَّن القرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، ويأتي استمراراً لتنفيذ الخطة الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل الأردني، ولغايات تنظيم شؤون هذه العمالة غير الأردنيَّة وضمان تواجدها في المملكة بطريقة قانونية من خلال حصولها على تصاريح عمل أصولياً في المهن التي يعملون فيها.

ووفقاً لذلك، سيتم تمديد القرار على جميع العمالة المتواجدة على أراضي المملكة من مختلف الجنسيات، الذين دخلوا بقصد العمل، الحاصلين على تصاريح عمل سابقة.

ويُستثنى من القرار الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل من قرار مجلس الوزراء، ومنحهم تصريح عمل لمدة سنة جديدة من تاريخ تقديم الطلب، واستيفاء رسم تصريح عمل كامل، واستيفاء مبلغ (500) دينار عن جميع الفترات السابقة.

 

وتضمَّن القرار ضبط وتسفير أيَّ عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ 2027/1/1.

 ويسري قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن على جميع العاملين في مختلق القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك العاملين في المنازل لغاية تاريخ 2026/12/1، ويُطبَّق كذلك على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحيث يتم اعفاؤهم من 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها أو الانتقال الى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية

شرط التحكيم في عقد الوكالة التجارية

شرط التحكيم في الوكالة التجارية

شرط التحكيم في عقد الوكالة التجارية

محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية

رقـم الدعوى: 199 / 2019

 

موضوع الدعوى:

بطلان تصرفات.

المطالبة بالعطل والضرر نتيجة إنهاء وكالة تجارية مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (5000000) خمسة مليون دينار.

 

مؤسسةً الدعوى على سند من القول:

المدعية شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (6893) تعمل في مجال التجارة العامة والتسويق والاستيراد لمختلف انواع البضائع ومنها مواد التجميل والمكسرات والسكاكر والعديد من المنتجات الغذائية.

المدعى عليهم شركات عالمية مالكة وتعمل تحت مختلف العلامات التجارية المرتبطة بالعلامة التجارية “ل” والخاصة بمواد التجميل والعناية بالشعر والبشرة، والمدعى عليها الثالثة هي المسؤولة عن توزيع وتسويق منتجات ل في الشرق الاوسط ومنها المملكة الاردنية الهاشمية.

بتاريخ 1/1/2002 ابرمت المدعية مع المدعى عليها الاولى شركة ل اتفاقية توزيع بموجبها اصبحت المدعية موزع لمنتجات المدعى عليهم في الاردن وبالتالي عملت المدعية على توزيع وبيع جميع منتجات “ل” العائدة للمدعى عليهم في المملكة الاردنية الهاشمية بصفتها وكيلاً تجارياً وحيداً ومسجل حسب الاصول في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في وزارة الصناعة والتجارة / المملكة الاردنية الهاشمية.

تنفيذاً لاتفاقية التوزيع الموقعة فيما بين المدعية والمدعى عليهم وحتى تاريخ انهاء المدعى عليهم لها (الاتفاقية) التزمت المدعية مع المدعى عليهم بالعمل وفق الأصول والعرف التجاري لمثل هذه الأعمال طوال أربعة عشر عاماً تقريباً.

تم نقل العلامة التجارية (الوكالة) من ل دبي (المدعى عليها الثانية) الى شركة ل لبنان (المدعى عليها الثالثة) وهنا بدأت الامور تنعكس سلباً على المدعية نتيجة اعمال وتصرفات المدعى عليهم وعلى الاخص المدعى عليها الثالثة.

 

توجت افعال المدعى عليها الثالثة في مواجهة المدعية بالنتائج التالية:

عملت المدعية مع المدعى عليها الثانية ل/دبي وكان يتم تحديد الطلبات من قبل المدعية بحد اقصى (3) ثلاث اشهر مبيعات ولكن مع المدعى عليها الثالثة اصبحت الطلبيات يجب ان تغطي مبيعات المدعية ما يزيد عن (6) ستة اشعر وتقرر بقرار من المدعى عليها الثالثة منفردة.

اصبحت المدعية تقوم بالبيع في السوق الاردني حسب رغبة المدعى عليها الثالثة من خلال ك.ع وذلك دون ان تتاكد من الملاءة المالية و/أو الوضع المالي وطبيعة التعامل للزبائن ونتج عن ذلك ان ترصد ذمة مالية للمدعية (ذمم عملاء) كبيرة.

كانت المدعية ملزمة بتسديد ما يترصد عليها لصالح المدعى عليهم خلال (60) ستين يوماً من استلامها للبضائع (منتجات ل) الامر الذي تطلب زيادة الاقتراض من البنوك لكي تتمكن المدعية من الوفاء في الالتزامات المترتبة عليها للمدعى عليهم وغيرهم.

قامت المدعى عليها الثالثة بفرض انواع وكميات من منتجات ل غير مقبولة وليس لها سوق في الاردن (بضائع بطيئة الحركة) الامر الذي نتج عنه تراكم هذا النوع من البضائع في مستودعات المدعية وبالتالي ادى الى ارهاق المدعية ومثل ضغط كبير عليها.

ان الممارسات التي قامت بها المدعى عليها الثالثة في الفترة الأخيرة مع المدعية ترقى الى اعتبارها اعمال تحمل مأرب خفية تهدف الى مرحلة حرجة في العلاقة مع المدعى عليهم حيث ان التعامل كان يتم بشكل مخالف لشروط الاتفاقية رغم العلاقة التعاقدية الممتدة لمدة تجاوزت الثلاثة عشر عاماً.

 

اصبحت اهداف ومآرب المدعى عليهم واضحة عندما:

وقعت المدعية تحت الاكراه والضغط بتاريخ 22/12/2015 اتفاقية تسوية مع المدعى عليهم.

بموجبها دفع المدعى عليهم للمدعية على ان تقوم المدعية بتسليم المدى عليهم كل منتجاتها عدا المنتهية الصلاحية واخذت ايضاً نصف كمية البضاعة التي تبقى من فترة صلاحيتها ستة اشهر فقط.

استغلال المدعى عليها لظروف المدعية وفرضها لشروط تعسفية من شأنها سلب ارادة ورضا المدعية.

بالمحصلة ونتيجة ما ذكر اعلاه والخاص بتعاقد المدعى عليهم مع شركة الخبراء والسهم الذهبي وجردانه وقعت المدعية اتفاقية المخالصة وتسوية.

عطفا على ما ورد اعلاه لم يكن امام المدعية أي خيار سوى توقيع اتفاقية اجبرت على توقيعها في ظل وجود تهديد فعلي على الشركة المدعية بسبب افعال المدعى عليها الثالثة ونتيجة تهديدات وضغوط المدعى عليهم تخوفاً على بضائع (منتجات ل) الموجودة في مستودعاتها (المدعية) والتي تزيد قيمتها عن (5) خمسة مليون والتي لها مدة صلاحية وكان هذا من اهم الاضرار الناتجة عن الاكراه والتهديد لانهاء الاتفاقية.

ان افعال المدعى عليهم المحددة في لائحة الدعوى وعلى الأخص توقيع اتفاقية التسوية قد الحق ضرراً مادياً بالشركة المدعية وفوت عليها الكسب والمنفعة وذلك نتيجة الضغوط والاكراه الذي تعرضت له المدعية لغايات توقيع اتفاقية الانهاء التي شابها عيب في القانون.

محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص لنظر ورؤية هذه الدعوى.

 

طالبة بالنتيجة:

إبطال كافة التصرفات أو إلزام المدعى عليهم ببدل التعويض العادل عن العطل والضرر جراء إخلال المدعى عليهم بشروط الاتفاقية وقيام المدعى عليها الثالثة بإجبار المدعية على إنهاء الاتفاقية تحت الضغط والإكراه بالإضافة إلى الحكم بالحكم ببدل الكسب الفائت والرسوم والمصاريف والفائدة وأتعاب المحاماة.

وبتاريخ 05/06/2018 تقدم المدعى عليهم بالطلبات ذوات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) وموضوعها: طلب مقدم لرد الدعوى رقم (1080/2017) بداية حقوق عمان قبل الدخول بالأساس لوجود شرط التحكيم.

 

وقد قررت المحكمة ضم الطلبات المذكورة لوحدة الموضوع والانتقال لرؤية الطلب رقم (169/2019):

مؤسسين الطلبات كما ورد في قرار الطلب الرقم  (169/2019)

 

بالمحاكمة الجارية علناً في الدعوى أمام محكمة بداية حقوق عمان:

وفي جلسة 16/09/2018 بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليهم تليت لائحة الدعوى ووكيل المدعي كررها شفاها وطلب سؤال وكيل المدعى عليهم عما ورد به، وتقدم وكيل المدعى عليهم بالطلبات ذوات الأرقام (1045/2018) و(2052/2018) و(1756/2018) لرد الدعوى لوجود شرط التحكيم وفي جلسة 27/01/2019 قررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب رقم 1045/2019 وبعد الانتقال له قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالتها إلى الغرفة الاقتصادية.

 

بالمحاكمة الجارية علنا أمام محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية:

وبتاريخ 15/04/2019 ورد ملف القضية البدائية الحقوقية رقم (1080/2018) وقرار الإحالة الصادر وبعد أن تم تجديد الطلبات حتى أصبحت تحمل الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) قررت المحكمة ولوحدة الموضوع الانتقال لرؤيتها جميعا على أن يتم الانتقال لرؤية الطلب رقم 169/2019 كون محكمة بداية حقوق عمان قد سارت فيه قبل إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية وقررت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلبات، وبعد استكمال إجراءات التقاضي في الطلب المذكور قررت المحكمة قبول الطلبات والانتقال لرؤية الدعوى لإصدار القرار المناسب، وتلي القرار الصادر بالطلبات المذكورة وحيث تم التدقيق قررت المحكمة إعلان اختتام المحاكمة.

 

بالتدقيق في أوراق الطلبات والدعوى تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة تتمثل بما يلي:

أولاً: المدعية شركة أردنية وهي شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (6893) تاريخ (11/06/1987) ومن غاياتها (تجارة التجزئة في مواد التجميل والعطور والوكالات التجارية وتمثيل الشركات والفبارك) وهي مالكة الاسم التجاري (شركة آ للتصدير والتجارة) المسجل في سجل الأسماء التجارية تحت الرقم (56063) تاريخ 26/06/1994 وهي مسجلة كوسيط تجاري تحت الرقم (956) تاريخ 16/11/2009.

ثانياً: المدعى عليها الأولى شركة ل (باريس / فرنسا) شركة مسجلة في فرنسا والمدعى عليها الثانية شركة ل ميدل ايست (دبي) هي شركة مسجلة في الإمارات العربية والمدعى عليها الثالثة شركة ل لبنان شركة لبنانية.

 

هذا الوقائع ثابتة من خلال: من شهادة تسجيل المدعية والمدعى عليهم.

 

ثالثاً: بتاريخ 01/01/2002 وقعت المدعى عليها الأولى (شركة ل) باريس/ فرنسا مع المدعية على (اتفاقية تفاهم) وعلى (اتفاقية توزيع) لتوزيع منتجات المدعى عليها الأولى المذكورة في المملكة وقد ورد في البند (3) من الاتفاقية المذكورة على اعتبار المدعى عليها (شركة ل ش.م.ح) الواقع مقرها في دبي جبل علي هي فرع للمدعى عليها الأولى (شركة ل) ويجوز لها إن تقوم بالصفقات وأن ترسل أو تتلقى أي إشعارات نيابة عنها.

رابعاً: بتاريخ 16/11/2009 تم تسجيل المدعية كوكيل تجاري للمدعى عليها الثانية (شركة لوريال ميدل ايست ش.م.ح) في سجل الوكلاء الوسطاء التجاريين تحت الرقم (1).

خامساً: تم نقل العلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها الثانية (شركة لوريال ميدل ايست ش.م.ح) على إن تكون بين المدعية والمدعى عليها الثالثة (شركة لوريال لبنان ش.م.ل).

سادساً: لقد ورد في (اتفاقية التفاهم) و (اتفاقية التوزيع) المؤرختين بتاريخ 01/01/2002 الموقعتين بين المدعى عليها الأولى (شركة لوريال سوسيتي انونيوم) باريس/ فرنسا/ مع المدعية في البند (5) من (اتفاقية التفاهم) والبند (14) من (اتفاقية التوزيع) على أن (يتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بموضوعها وفق قواعد التحكيم والتسوية المعمول بها في غرفة التجارة الدولية ومن خلال محكم أو محكمين يتم تعيينهم بما ينسجم مع قواعد التحكيم المذكورة ويتعين عقد جلسات التحكيم في باريس).

سابعاً: إن الماثلة أمام المحكمة واجبة الرد لوجود شرط التحكيم.

 

هذا الوقائع ثابتة من خلال:

بينات المدعية (المستدعى ضدها في الطلب) وبينات المدعى عليهم (المستدعى ضدهم في الطلب) ولائحة الدعوى في القضية رقم (199/2019).

 

 

(في القانــــــــــــــــــــــون)

 

نصت المادة (10) من قانون التحكيم على ما يلي:

((أ. يجب إن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق.

ب. ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة إن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب)).

 

كما نصت المادة (12) من ذات القانون على:

((أ. على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم إن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى.

ب. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك)).

 

كما نصت المادة (27) منه على:

((أ. لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول ذلك دون إن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك)).

 

ونصت المادة (109) من قانون أصول المدنية على ما يلي:

1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى إن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:

أ . عدم الاختصاص المكاني.

ب. وجود شرط تحكيم.

ج. كون القضية مقضية.

د . مرور الزمن.

هـ. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

2- على المحكمة إن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف.

 

بتطبيق القانون على الوقائــــــــع الثابتة بالطلـــــــــــب:

تجد المحكمة أنه يستفاد من أحكام المادة (12) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة (2001) أن من واجبات المحكمة إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى، وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى، وحيث تجد المحكمة أنه قد ورد في (اتفاقية التفاهم) و(اتفاقية التوزيع) المؤرختين بتاريخ 01/01/2002 الموقعتين بين المدعية والمدعى عليها الأولى (شركة ل) باريس/ فرنسا/ في البند (5) من (اتفاقية التفاهم) والبند (14) من (اتفاقية التوزيع) على أن (يتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بموضوعها وفق قواعد التحكيم والتسوية المعمول بها في غرفة التجارة الدولية ومن خلال محكم أو محكمين يتم تعيينهم بما ينسجم مع قواعد التحكيم المذكورة ويتعين عقد جلسات التحكيم في باريس).

كما تم الاتفاق على إن تكون المدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) الواقع مقرها في دبي جبل علي فرع للمدعى عليها الأولى (شركة ل) ويجوز لها إن تقوم بالصفقات وأن ترسل أو تتلقى أي إشعارات نيابة عنها، أي إن العلاقة تكون بين المدعية والمدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) ولا أدلّ على ذلك مما ورد في المسلسل رقم (5) من بينات المدعية حيث قامت بتسجيل نفسها كوكيل تجاري للمدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بتاريخ 16/11/2009 بالاستناد إلى الاتفاقية الموقعة مع المدعى عليها الأولى (شركة ل) بتاريخ (01/01/2002) والتي تضمن إحالة أي نزاع ناتج عنها إلى التحكيم كما هو مذكور سابقاً.

وحيث قامت المدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) بنقل العلاقة التجارية القائمة بينها وبين المدعية (شركة آ) إلى المدعى عليها الثالثة (شركة ل لبنان ش.م.ل) فان هذا النقل قد تم محملاً بكافة الالتزامات والشروط الواردة في (اتفاقية التفاهم) و(اتفاقية التوزيع) المؤرختين بتاريخ 01/01/2002 الموقعتين بين المدعى عليها الأولى (شركة ل سوسيتي انونيوم) باريس/ فرنسا/ والمدعية بمعنى أن الشرط الوارد في الاتفاقيتين المذكورتين والخاص بالتحكيم ينتقل إلى المدعى عليها الثالثة (شركة ل لبنان ش.م.ل) وهو شرط صحيح وواجب الإعمال في حال قيام نزاع حول موضوع الوكالة التجارية المذكورة ذلك أن هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وجائز وملزم للجانبين وفقاً لأحكام المادة (241) من القانون المدني وحيث أن المدعى عليهم تمسكوا بالحق المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها الوارد في البند (5) من (اتفاقية التفاهم) والبند (14) من (اتفاقية التوزيع) وذلك بعدم اختصاص محكمتنا لوجود شرط التحكيم، وتقدموا بالطلبات ذات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعليه فإن من واجب المحكمة أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ وفقاً للمادة (12) من قانون التحكيم.

 

لذلك وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة:

عطفاً على القرار الصادر بالطلبات ذوات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) والقاضي بقبولها موضوعا؛ً وعملاً بأحكام المادة (12) من قانون التحكيم والمواد (109، 161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46/4) من قانون نقابة المحامين تقرر المحكمة:

أولاً: رد دعوى المدعية شكلاً لوجود شرط التحكيم وتضمينها الرسوم والمصاريف في الدعوى.

ثانياً: تضمين المدعية رسوم ومصاريف الطلبات ذوات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)).

ثالثاً: إلزام المدعية بدفع مبلغ (1000) دينار للمدعى عليهم جميعاً كبدل أتعاب محاماة عن الدعوى والطلبات.

 

حكماً وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليهم صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم قابلاً للاستئناف

بتاريخ 31/10/2019.

قاضي محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية.

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

شرط التحكيم في الوكالة التجارية

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين وتعديلاته

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين وتعديلاته

 

التسمية وبدء العمل

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين) وتسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة (2):

تعتمد التعريفات الواردة في المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 لغايات هذه التعليمات.

 

طلب التسجيل الوكيل التجاري

المادة (3):

يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري على النموذج المعد لذلك في الوزارة.

 

مرفقات طلب التسجيل

المادة (4):

يرفق بطلب تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري ما يلي:

أ. سجل تجاري يفيد بان طالب القيد مسجل حسب الاصول اما كشركة بموجب قانون الشركات الساري المفعول او كمؤسسة فردية استناداً لاحكام نظام سجل التجارة، وفي حال التسجيل بصفة وسيط تجاري يشترط ان تكون من غاياته اعمال الوساطة التجارية.

ب. شهادة تسجيل اسم تجاري ان وجد.

ج. رخصة مهن سارية المفعول.

 

قرار الموافقة

المادة (5):

بعد استكمال الوثائق المطلوبة في المادة (4) يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ويصدر له شهادة بذلك تعطى رقما متسلسلا.

 

طلب تسجيل الوكالة التجارية

المادة (6):

يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية على الانموذج المعد لذلك في الوزارة.

 

مرفقات طلب التسجيل

المادة (7):

يرفق بطلب تسجيل الوكالة التجارية عقد اتفاقية بين الموكل والوكيل على ان يتضمن التزامات الطرفين ومدتها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها وكيفية انهاء العقد واية امور اخرى يتفق عليها الطرفان.

 

تصديق الوكالة التجارية

المادة (8):

يشترط للموافقة على تسجيل الوكالة التجارية ان تكون مصدقة على النحو التالي:

أ. من كاتب العدل او من غرف التجارة في بلد الموكل.

ب. من السفارة الاردنية في بلد الموكل او اية جهة تقوم مقامها لغايات التصديق على الوثائق والمستندات.

ج. من وزارة الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية.

د. من وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية.

 

ترجمة الوكالة

المادة (9):

تترجم الوكالات التي تنظم بلغة اجنبية الى اللغة العربية ترجمة عدلية.

 

اصدار الشهادات

المادة (10):

بعد استكمال الوثائق المطلوبة يصدر المسجل شهادة وكالة تجارية.

 

بدل الخدمات

المادة (11):

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:

أ. ثلاثة دنانير عن مشروحات مستخرجة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين سواء تعلقت بالوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية.

ب. خمسة دنانير عن صورة مصدقة عن شهادة الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية.

ج. خمسة دنانير لبدل الفاقد عن شهادة الوكيل التجاري او الوسيط التجاري.

د. دينار واحد للتحري عن وكيل تجاري او وسيط تجاري او وكالة تجارية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 06492183

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين

الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية

الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية

الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية

 

دراسة قانونية في المفهوم والأنواع وشروط التمسك والآثار

مقدمة

لا تتوقف الحماية القضائية للحقوق على صحة المركز الموضوعي للخصم، بل تتطلب كذلك أن تُقام الدعوى وتسير وفق الأوضاع والمواعيد والضمانات التي رسمها القانون.

فالإجراء القضائي ليس قالباً شكلياً عديم القيمة، وإنما هو الوسيلة التي تنتظم بها الخصومة وتتحقق من خلالها المساواة بين أطرافها وحقوق الدفاع وحسن سير العدالة.

ومن هنا تظهر أهمية الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية؛ إذ تتيح للخصم الاعتراض على سلامة الخصومة أو إجراء من إجراءاتها قبل الانتقال إلى بحث أصل الحق المدعى به.

غير أن هذه الدفوع لا تخضع لنظام واحد: فمنها ما شُرع لمصلحة الخصوم ويسقط الحق فيه إذا لم يُبد في الوقت والترتيب المحددين، ومنها ما يتصل بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة، بل تلتزم المحكمة بإعماله من تلقاء ذاتها.

وتزداد المسألة دقة في القانون الأردني لأن المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية أخضعت عدداً من الدفوع لنظام إجرائي خاص، وجمعت في طلب واحد بين دفوع تختلف في طبيعتها الفقهية وآثارها؛ مثل عدم الاختصاص المكاني، ووجود شرط أو اتفاق تحكيم، ومرور الزمن، وبطلان تبليغ أوراق الدعوى.

لذلك لا يكفي إطلاق وصف «الدفع الشكلي» عليها جميعاً دون تحليل طبيعة كل دفع والنظام القانوني الذي يحكمه.

 

إشكالية الدراسة ومنهجها

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في بيان المقصود بالدفع الإجرائي وتمييزه عن الدفع الموضوعي والدفع بعدم القبول، ثم تحديد الدفوع التي يجب تقديمها قبل التعرض للموضوع، والدفوع التي يجوز إثارتها في أي مرحلة، وأثر قبول كل منها في الخصومة والحق الموضوعي.

وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي، من خلال قراءة المواد (3) و(59) و(60) و(109-112) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع الاستفادة من التأصيل الفقهي المقارن الوارد في رسالة الباحثة ندى خير الدين سعيد العبيدي الموسومة «الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة»، ومن التطبيقات القضائية الأردنية المنشورة.

 

 

أولاً: مفهوم الدفع الإجرائي

يمكن تعريف الدفع الإجرائي بأنه:

وسيلة دفاع يوجهها الخصم إلى الخصومة أو إلى إجراء من إجراءاتها، بقصد منع المحكمة من السير فيها على الصورة القائمة، أو تصحيح الإجراء، أو إبطاله، أو إحالة الدعوى إلى المرجع المختص، دون أن يستهدف – من حيث الأصل – إنكار الحق الموضوعي المدعى به.

ويطلق الفقه كذلك تسمية «الدفوع الشكلية» على هذا النوع من الدفوع، إلا أن تعبير «الدفوع الإجرائية» أدق؛ لأن محل الاعتراض قد يكون إجراءً قضائياً أو قاعدة اختصاص أو كيفية انعقاد الخصومة، ولا ينحصر دائماً في شكل الورقة القضائية.

ويستفاد من هذا التعريف أن الدفع الإجرائي يفترض وجود خصومة قائمة أو إجراء قضائي تم اتخاذه، ثم يوجه الاعتراض إلى سلامة هذا الإجراء أو إلى صلاحية المحكمة للسير فيه، لا إلى أصل الحق ذاته.

 

ثانياً: الأساس القانوني والغاية من الدفوع الإجرائية

تقوم الدفوع الإجرائية على ثلاثة اعتبارات رئيسية:

حماية حق الدفاع: فلا يجوز أن تسير الخصومة في مواجهة شخص لم يُبلّغ تبليغاً صحيحاً، أو أمام محكمة لا تملك الاختصاص القانوني بنظرها.

تحقيق الاقتصاد في الإجراءات: فالفصل المبكر في دفع منتج قد يغني عن تبادل اللوائح وسماع البينات والخوض في موضوع دعوى لا يجوز للمحكمة الاستمرار فيها.

استقرار الخصومة ومنع التعسف: لذلك ألزم القانون الخصم بإبداء الدفوع غير المتصلة بالنظام العام في بداية الخصومة ودفعة واحدة، حتى لا يحتفظ بها لاستعمالها بعد استنفاد الوقت والجهد في مناقشة الموضوع.

فالغاية ليست تكريس الشكل على حساب العدالة، وإنما ضمان عدالة الإجراء ومنع تحويل الدفوع إلى وسيلة للمماطلة أو مباغتة الخصم.

 

ثالثاً: خصائص الدفوع الإجرائية

 

1. انصبابها على الإجراءات لا على أصل الحق

الأصل أن الدفع الإجرائي ينازع في صحة الخصومة أو إجراء من إجراءاتها.

فالمدعى عليه الذي يتمسك بعدم الاختصاص المكاني لا ينكر بالضرورة الدين أو الالتزام المدعى به، وإنما يعترض على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانياً.

 

2. خضوعها لترتيب وميعاد محددين

الدفوع غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى، وفي الترتيب والشكل اللذين يحددهما القانون.

ويترتب على مخالفة ذلك سقوط الحق في الدفع.

أما الدفوع المتصلة بالنظام العام فلا تتقيد بهذا السقوط، ويجوز إثارتها في أي مرحلة.

 

3. اختلاف أثرها بحسب طبيعة الدفع

ليس لكل الدفوع الإجرائية أثر واحد.

فقد يترتب على قبول الدفع إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، أو وقف السير أمام القضاء بسبب اتفاق التحكيم، أو إعادة التبليغ وتصحيح الإجراء، أو إنهاء الخصومة بحكم إجرائي.

ومن ثم يجب تحديد الأثر بالرجوع إلى النص الخاص بكل دفع، لا بمجرد وصفه بأنه دفع إجرائي.

 

4. عدم حسمها أصل الحق في الغالب

الحكم بقبول الدفع الإجرائي لا يفصل – كقاعدة عامة – في وجود الحق الموضوعي أو انقضائه؛ ولذلك قد يستطيع المدعي تجديد المطالبة بإجراءات صحيحة إذا كان أثر الحكم لا يحول دون ذلك.

ويختلف هذا عن الحكم في دفع موضوعي، الذي قد يحسم أصل الحق ويحوز الحجية بشأنه.

 

5. وجوب توافر المصلحة في التمسك بها

عملاً بالمادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة في الحالات التي حددها النص.

لذلك لا يكفي إثبات خطأ شكلي مجرد إذا لم يكن الدفع مقبولاً قانوناً أو كانت المخالفة قد زالت أو تحققت الغاية من الإجراء وفق النص المنظم لها.

 

 

رابعاً: التمييز بين الدفع الإجرائي والدفع الموضوعي والدفع بعدم القبول

 

1. الدفع الإجرائي والدفع الموضوعي

يتجه الدفع الإجرائي إلى الخصومة أو إجراءاتها، أما الدفع الموضوعي فيتجه إلى أصل الحق المدعى به؛ كإنكار الدين، أو إثبات الوفاء، أو التمسك بالإبراء، أو المنازعة في قيام الالتزام أو مقداره.

 

ويترتب على هذا التمييز نتيجتان أساسيتان:

  • الدفوع الإجرائية غير المتصلة بالنظام العام يجب تقديمها قبل الدخول في الموضوع، بينما يجوز – من حيث الأصل – إبداء أوجه الدفاع الموضوعية ما دامت أبواب المرافعة مفتوحة ووفق القيود القانونية على تقديم الدفاع والبينات.
  • قبول الدفع الموضوعي يحسم النزاع في أصل الحق في الحدود التي فصل فيها الحكم، أما قبول الدفع الإجرائي فلا يحسم أصل الحق بالضرورة.

 

2. الدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول

الدفع بعدم القبول لا يوجه عادة إلى صحة الإجراء ولا إلى أصل الحق مباشرة، وإنما إلى الحق في استعمال الدعوى أو توافر شروط قبول الطلب؛ كالمصلحة أو الصفة بحسب التكييف القانوني لكل حالة.

ويجب الحذر من الاكتفاء بالتسمية التي يضعها الخصم لدفعه؛ فالعبرة بحقيقة الدفع ومرماه والأثر الذي يطلبه، لا بعنوان المذكرة.

وقد يتصل سبب عدم القبول بالنظام العام، فيجوز للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها، بينما يبقى غيره خاضعاً للقواعد الخاصة التي تحكمه.

 

3. التكييف الفقهي والتصنيف التشريعي

قد يضع المشرع دفوعاً مختلفة الطبيعة ضمن إجراء واحد. وهذا ظاهر في المادة (109) الأردنية التي نظمت، في طلب مستقل، الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ووجود شرط أو اتفاق تحكيم، ومرور الزمن، وبطلان تبليغ أوراق الدعوى.

ولا يعني جمعها إجرائياً أنها متماثلة فقهاً؛ فمرور الزمن يمس إمكان سماع المطالبة بالحق، بينما ينصب بطلان التبليغ مباشرة على إجراء من إجراءات انعقاد الخصومة.

 

خامساً: نظام الدفوع الواردة في المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية

أوجب المشرع الأردني على الخصم، قبل التعرض لموضوع الدعوى، أن يقدم جميع ما يرغب في إثارته من الدفوع الواردة في المادة (109/1) في طلب واحد مستقل وخلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من القانون.

 

وهذه الدفوع هي:

  • عدم الاختصاص المكاني.
  • وجود شرط أو اتفاق تحكيم.
  • مرور الزمن.
  • بطلان تبليغ أوراق الدعوى.
  • وتكشف هذه الصياغة عن أربعة شروط متلازمة:
  • أن يقدم الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى.
  • أن تجمع الدفوع التي يرغب الخصم في إثارتها في طلب واحد.
  • أن يكون الطلب مستقلاً عن اللائحة الجوابية في الحدود التي رسمها القانون.
  • أن يقدم خلال الميعاد القانوني المقرر.

وأوجبت المادة (109/2) على المحكمة أن تفصل في طلبات عدم الاختصاص المكاني، ووجود شرط أو اتفاق تحكيم، وبطلان التبليغ؛ أما الدفع بمرور الزمن فللمحكمة أن تفصل فيه أو أن تضمه إلى الموضوع إذا اقتضت طبيعة النزاع ذلك.

 

1. الدفع بعدم الاختصاص المكاني

يقصد به الاعتراض على نظر الدعوى أمام محكمة لا تنعقد لها الولاية المكانية وفق قواعد الاختصاص المحلي. وهذا الدفع مقرر لمصلحة الخصم، ولا يتعلق – من حيث الأصل – بالنظام العام؛ ولذلك يجب إبداؤه في الموعد وقبل مناقشة الموضوع.

وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، أوجبت المادة (112) عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. فالأثر القانوني ليس إهدار الخصومة وإلزام المدعي بإقامتها من جديد، وإنما نقلها إلى المحكمة التي يحددها القانون.

 

2. الدفع بوجود شرط أو اتفاق تحكيم

يقوم هذا الدفع عندما يتفق الأطراف على طرح النزاع على التحكيم بدلاً من القضاء النظامي.

ويجب على من يتمسك بالاتفاق أن يثيره قبل الدخول في أساس الدعوى، وإلا عُد سلوكه – في الحدود التي يقررها القانون – نزولاً عن استعماله في مواجهة الخصومة القضائية القائمة.

ولا يكفي ذكر وجود شرط التحكيم بصورة عامة، بل ينبغي إبراز الاتفاق وتحديد نطاقه وبيان شموله للأطراف والموضوع محل الدعوى، ومواجهة ما قد يثار بشأن صحته أو نفاذه أو سقوطه.

 

3. الدفع بمرور الزمن

أدرج القانون الدفع بمرور الزمن ضمن الطلب المستقل المنصوص عليه في المادة (109).

ويستلزم هذا الدفع تحديد النص الذي يقرر المدة، وتاريخ بدء سريانها، والواقعة المنشئة للمطالبة، وأي سبب لوقف المدة أو انقطاعها، مع بيان الأثر المطلوب.

ولأن الفصل في مرور الزمن قد يتوقف على وقائع متنازع عليها أو بينات تتصل بأصل العلاقة، منح القانون المحكمة سلطة الفصل فيه استقلالاً أو ضمه إلى الموضوع.

وقد أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم (4233/2024) أن الطلب المقدم بموجب المادة (109) يظل جزءاً من الدعوى، وأن نظره استقلالاً لا ينشئ دعوى منفصلة عن الخصومة الأصلية.

 

4. الدفع ببطلان تبليغ أوراق الدعوى

التبليغ الصحيح ضمانة أساسية لحق الدفاع وانعقاد الخصومة على وجه سليم. ويقوم الدفع إذا شاب التبليغ أو إجراءاته أو تاريخ الجلسة عيب مؤثر وفق أحكام القانون.

غير أن المادة (110/2) قررت حكماً بالغ الأهمية: يزول بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكراتها الناشئ عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو تاريخ الجلسة بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

ومؤدى ذلك أن البطلان هنا ليس غاية مستقلة، وأن تحقق الغرض من التبليغ بالحضور أو تقديم الدفاع يؤدي إلى زوال العيب في الحالات التي يشملها النص.

 

 

سادساً: الدفوع الإجرائية غير المتصلة بالنظام العام وسقوط الحق فيها

نظمت المادة (110/1) قاعدة عامة مؤداها أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيها.

كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع الإجرائي غير المتصل بالنظام العام معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

 

وتتحقق فكرة السقوط في صور أبرزها:

  • التعرض لموضوع الدعوى قبل إثارة الدفع.
  • تقديم بعض الدفوع أو بعض أوجه الدفع والاحتفاظ بالباقي لمرحلة لاحقة.
  • عدم إثارة الدفع في لائحة الطعن عندما يكون إبداؤه فيها واجباً.
  • التنازل الصريح عن الدفع، أو اتخاذ موقف لا يتفق مع إرادة التمسك به متى استخلص القانون منه التنازل الضمني.
  • زوال بطلان التبليغ بالحضور أو إيداع مذكرة الدفاع وفق المادة (110/2).

والسقوط هنا جزاء إجرائي يمنع استعمال الدفع في الخصومة، لكنه لا يحول الدفع النسبي إلى مسألة متصلة بالنظام العام، ولا يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها بعد سقوطه.

 

 

سابعاً: الدفوع المتصلة بالنظام العام

نصت المادة (111/1) على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام، يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

ويترتب على اتصال الدفع بالنظام العام ما يأتي:

  • لا يسقط بمجرد الدخول في موضوع الدعوى.
  • يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع في أي مرحلة تسمح بها طبيعة المحاكمة.
  • تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء ذاتها متى ظهرت عناصره في أوراق الدعوى.
  • لا يملك الخصوم باتفاقهم منح محكمة اختصاصاً ولائياً أو نوعياً لا يقرره القانون.

وألزمت المادة (111/2) المحكمة، إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته الحكم برد الدعوى، أن تفصل فيه فوراً من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وجعلت القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.

 

 

ثامناً: شروط قبول الدفع الإجرائي

 

حتى يكون الدفع جديراً بالبحث والفصل، يلزم أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1. الصفة

يجب أن يصدر الدفع ممن يملك التمسك به أو ممن يمثله قانوناً. فالعيب الذي شرع لمصلحة خصم معين لا يجوز لخصم آخر لا يمسه الإجراء أن يتمسك به لمجرد وجوده.

 

2. المصلحة

يشترط أن يحقق الدفع فائدة قانونية عملية لصاحبه، لا مجرد مصلحة نظرية. وتقاس المصلحة في الدفع بالأثر الذي يمكن أن يترتب على قبوله.

 

3. احترام الميعاد والترتيب

يلزم تقديم الدفع غير المتصل بالنظام العام في الوقت المحدد وقبل أي تعرض للموضوع، وجمع الدفوع والأوجه التي أوجب القانون جمعها.

 

4. مراعاة الشكل الذي فرضه القانون

إذا اشترط القانون طلباً مستقلاً، وجب التقيد بهذا الشكل، مع بيان الوقائع والأسانيد والطلبات بصورة واضحة، ولا تغني الإشارة المبهمة أو الاحتياطية إلى الدفع عن تأسيسه تأسيساً يسمح للخصم بالرد وللمحكمة بالفصل.

 

5. عدم التنازل أو زوال العيب

لا يقبل الدفع إذا ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً وفقاً للقانون، أو إذا زال العيب بتحقق الغاية من الإجراء في الحالات التي يقرر فيها النص ذلك، كما في حكم المادة (110/2) بشأن بعض عيوب التبليغ.

 

 

تاسعاً: سلطة المحكمة في الفصل في الدفع وآثار الحكم

 

1. الفصل المستقل والضم إلى الموضوع

الأصل في الدفوع التي أوجب القانون الفصل فيها استقلالاً أن تتصدى المحكمة لها قبل السير في الموضوع، أما الدفع بمرور الزمن، فقد أجاز المشرع الفصل فيه أو ضمه إلى الموضوع. ويجب ألا يؤدي الضم إلى إغفال الدفع؛ بل يتعين على المحكمة أن تعالجه معالجة صريحة ومسببة في حكمها.

 

2. أثر قبول الدفع

يتحدد الأثر بحسب طبيعة الدفع:

عدم الاختصاص المكاني أو غيره من صور عدم الاختصاص: إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وفق المادة (112)، متى انطبق النص.

  • وجود اتفاق تحكيم صحيح ونافذ وشامل للنزاع: امتناع القضاء عن الاستمرار في نظر النزاع وفق أحكام قانون التحكيم والنظام الإجرائي المقرر للدفع.
  • بطلان التبليغ: إهدار الإجراء المعيب أو تصحيحه وإعادة التبليغ بحسب الحال، ما لم يكن البطلان قد زال قانوناً.
  • مرور الزمن: ترتيب الأثر الذي يقرره النص الموضوعي المنطبق على المطالبة، بعد التحقق من بدء المدة ووقفها وانقطاعها والإنكار وسائر الشروط.
  • سبق الفصل في الدعوى: عدم جواز إعادة نظر النزاع متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب وتوافرت شروط الحجية.

 

3. أثر رفض الدفع

إذا رفضت المحكمة الدفع، تستمر في نظر الدعوى.

ولا يكفي الرفض المجرد؛ بل يجب أن يكون القرار أو الحكم مسبباً بما يكشف عن فهم المحكمة لحقيقة الدفع والرد على عناصره الجوهرية.

 

 

عاشراً: أخطاء عملية شائعة عند إعداد الدفوع الإجرائية

  • مناقشة أصل الحق في صدر اللائحة ثم إثارة عدم الاختصاص المكاني أو شرط التحكيم.
  • توزيع دفوع المادة (109) على طلبات متعددة بدلاً من جمعها في طلب واحد مستقل.
  • استعمال عنوان «دفع شكلي» دون تحديد النص والواقعة والأثر المطلوب.
  • الخلط بين عدم الاختصاص المكاني القابل للسقوط وعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي المتصل بالنظام العام.
  • التمسك ببطلان التبليغ بعد حضور المطلوب تبليغه أو إيداعه مذكرة بدفاعه، دون بحث أثر المادة (110/2).
  • الدفع بمرور الزمن دون تحديد تاريخ بدء المدة وأسباب وقفها أو انقطاعها.
  • الاستناد إلى شرط تحكيم دون تقديم الاتفاق أو تحليل نطاقه من حيث الأطراف والموضوع.
  • إغفال إثارة الدفع في لائحة الطعن رغم وجوب إبدائه فيها.
  • طلب رد الدعوى في حالة يوجب فيها القانون الإحالة إلى المحكمة المختصة.
  • الخلط بين الحكم الإجرائي الذي لا يمس أصل الحق والحكم الموضوعي الذي يحوز الحجية بشأنه.

 

 

حادي عشر: منهج عملي لصياغة الدفع الإجرائي

 

ينبغي أن تبنى مذكرة الدفع على تسلسل واضح:

تحديد الدفع وتكييفه: هل هو دفع نسبي أم متصل بالنظام العام؟

ذكر النص القانوني: مع بيان سبب انطباقه على وقائع الدعوى.

إثبات مراعاة الميعاد والترتيب: وبيان أن الدفع قدم قبل التعرض للموضوع إذا كان ذلك لازماً.

عرض الوقائع المنتجة فقط: دون الخوض في وقائع موضوعية قد تُفهم على أنها دفاع في أصل الحق، إلا بالقدر اللازم للفصل في الدفع.

تقديم البينة اللازمة: كاتفاق التحكيم، أو أوراق التبليغ، أو ما يثبت موطن المدعى عليه، أو المستندات المحددة لبدء مدة مرور الزمن.

تحديد الأثر القانوني المطلوب: إحالة، أو رد، أو وقف، أو بطلان إجراء، أو إعادة تبليغ، بحسب طبيعة الدفع.

الطلب الاحتياطي المنضبط: بحيث لا يتعارض مع التمسك بالدفع ولا يعد دخولاً في أساس الدعوى.

 

 

ثاني عشر: دور المحامي في إدارة الدفوع الإجرائية

تبدأ فعالية الدفع قبل كتابة المذكرة؛ إذ يجب على المحامي عند استلام ملف الدعوى مراجعة المحكمة المختصة، وصفة الخصوم، ومواعيد التبليغ، وكيفيته، والعقد وما يتضمنه من شرط تحكيم، والتواريخ المؤثرة في مرور الزمن، والأحكام السابقة المحتملة بين الأطراف.

ويعتمد مكتب العبادي للمحاماة في القضايا المدنية والتجارية على فحص إجرائي مبكر للملف قبل بناء الدفاع الموضوعي، لأن الدفع الصحيح إذا قدم في وقته قد يحسم مسار الخصومة، بينما قد يؤدي إغفال دفع قابل للسقوط إلى ضياع وسيلة دفاع جوهرية لا يمكن تداركها لاحقاً.

 

 

خاتمة

الدفوع الإجرائية ليست مسائل ثانوية تسبق «القضية الحقيقية»، بل هي جزء من ضمانات المحاكمة العادلة ومن البنية القانونية للخصومة.

وقد أقام المشرع الأردني توازناً بين حق الخصم في الاعتراض على سلامة الإجراءات وبين ضرورة استقرار الخصومة وعدم تعطيلها؛ فأخضع الدفوع غير المتصلة بالنظام العام لقاعدة الإبداء المبكر والجمع والسقوط، وأبقى الدفوع المتصلة بالنظام العام قابلة للإثارة في كل مرحلة وأوجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها.

ويظل التكييف القانوني الدقيق هو نقطة البداية: فليس كل ما يسمى دفعاً شكلياً يخضع للحكم نفسه، ولا يجوز تحديد ميعاد الدفع أو أثره قبل معرفة طبيعته والنص الخاص المنطبق عليه.

ومن ثم فإن النجاح في إدارة الدعوى المدنية يتطلب قراءة الملف إجرائياً وموضوعياً منذ اللحظة الأولى، وتقديم الدفع في شكله ووقته وبالأثر القانوني الصحيح.

 

النتائج

الدفع الإجرائي وسيلة لحماية سلامة الخصومة، ولا يستهدف أصل الحق كقاعدة عامة.

العبرة في تصنيف الدفع بحقيقته ومرماه، لا بالعنوان الذي يمنحه إياه الخصم.

دفوع المادة (109) يجب جمعها في طلب واحد مستقل وتقديمها قبل التعرض للموضوع وخلال المدة القانونية.

الدفوع غير المتصلة بالنظام العام قابلة للسقوط، أما الدفوع المتصلة بالنظام العام فتبقى قابلة للإثارة في أي مرحلة.

يختلف أثر قبول الدفع باختلاف نوعه؛ فقد يكون إحالة أو بطلاناً أو امتناعاً عن نظر النزاع أو حكماً بعدم جواز نظره.

المشرع الأردني عامل مرور الزمن إجرائياً ضمن المادة (109)، مع أنه يختلف في طبيعته عن الدفوع الشكلية الخالصة.

الدفع المقدم بموجب المادة (109) جزء من الدعوى، حتى إذا فصلت فيه المحكمة استقلالاً.

 

 

التوصيات

ضرورة إجراء تدقيق إجرائي كامل لملف الدعوى قبل إعداد الجواب الموضوعي.

بيان الطبيعة القانونية لكل دفع والأثر المطلوب منه بدقة، وعدم الاكتفاء بتسميته.

الفصل المبكر في الدفوع المنتجة كلما كان ذلك ممكناً، تحقيقاً للاقتصاد في الوقت والإجراءات.

عدم ضم الدفع إلى الموضوع إلا إذا كان الفصل فيه يتطلب بحث عناصر متداخلة مع أصل النزاع.

توثيق الاجتهادات القضائية الحديثة المتعلقة بالمواد (109-112) وإتاحتها بصورة منظمة للممارسين والباحثين.

 

 

المراجع

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، ولا سيما المواد (3) و(59) و(60) و(109-112).

محكمة التمييز الأردنية، حقوق، هيئة عامة، القرار رقم (4233/2024)، المبدأ المنشور لدى المجلس القضائي الأردني.

ندى خير الدين سعيد العبيدي، الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2014.

أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثامنة، 1988.

نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.

نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 06492183

الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية

أسئلة شائعة حول الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية

ما المقصود بالدفوع الإجرائية؟

هي وسائل دفاع توجه إلى الخصومة أو إلى إجراء من إجراءاتها، بقصد الاعتراض على صحته أو منع السير فيه أو تصحيحه أو إحالة الدعوى، دون مناقشة أصل الحق في المقام الأول.

متى يجب تقديم الدفوع الواردة في المادة (109)؟

يجب تقديمها قبل التعرض لموضوع الدعوى، في طلب واحد مستقل، وخلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

هل يجوز إثارة عدم الاختصاص المكاني في أي مرحلة؟

لا. فهو من الدفوع التي يجب إبداؤها قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق فيه. أما عدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي فيتصل بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.

هل يبقى الدفع ببطلان التبليغ قائماً بعد الحضور؟

تنص المادة (110/2) على زوال بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكراتها الناشئ عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو تاريخ الجلسة بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

هل تفصل المحكمة في دفع مرور الزمن قبل الموضوع؟

يجوز للمحكمة أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تضمه إلى الموضوع، بحسب ما إذا كان الفصل فيه يتطلب بحث وقائع أو بينات متداخلة مع أصل النزاع.

هل قبول الدفع الإجرائي يمنع رفع الدعوى من جديد؟

ليس دائماً. يتوقف ذلك على طبيعة الدفع وأثر الحكم؛ فبعض الدفوع يؤدي إلى الإحالة أو تصحيح الإجراء، وبعضها ينهي الخصومة القائمة دون الفصل في أصل الحق، بينما تترتب على دفوع أخرى آثار تمنع إعادة نظر النزاع، مثل حجية الأمر المقضي عند اكتمال شروطها.