10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

lawyer in jordan | best lawyer | jordanian lawyer location

Top Law Firm in Jordan for Commercial, Criminal & Trademark Law

Top Law Firm in Jordan for Commercial, Criminal & Trademark Law

Cross-Border Legal Expertise with International Partnerships

 

We are a leading, forward-looking law firm based in Jordan, delivering high-caliber legal services across commercial, criminal, and intellectual property law.

Our firm brings together a team of highly skilled, motivated, and experienced lawyers who combine youthful dynamism with deep legal knowledge, strategic judgment, and a proven record of success.

 

Widely recognized as one of the top law firms in Jordan, we are committed to legal excellence, professional integrity, and client-focused solutions.

Our practice is grounded in a thorough understanding of Jordanian law, complemented by comparative legal insight and international best practices.

We advise individuals, businesses, and institutions with a clear focus on risk management, value creation, and long-term legal security.

 

What distinguishes our firm is not only our command of the law, but our ability to transform complex legal issues into clear, practical, and commercially sound advice aligned with our clients’ objectives.

 

Our Practice Areas

Commercial and Corporate Law

 

We advise local and international clients on a wide range of commercial and corporate matters, including company formation, corporate governance, commercial contracts, regulatory compliance, investments, and complex commercial disputes.

Our approach combines legal precision with strong commercial awareness to support sustainable business growth.

 

Criminal and White-Collar Defense

 

Our firm provides strategic legal representation in criminal matters, including financial crimes, economic offenses, and high-stakes criminal litigation.

We act with discretion, procedural rigor, and a results-driven defense strategy, safeguarding our clients’ rights at every stage of the proceedings.

 

Trademark Registration and Intellectual Property Protection

 

We assist clients in the registration, protection, enforcement, and commercialization of trademarks and intellectual property rights in Jordan and abroad.

Our services extend to brand protection strategies, infringement actions, and coordinated international trademark filings through trusted global networks.

 

Cross-Border Legal Capability

 

In an increasingly interconnected legal and business environment, legal challenges often extend beyond national borders.

Our firm operates with a strong cross-border mindset, supported by strategic alliances and partnerships with reputable international law firms and legal professionals.

 

Through these collaborations, we seamlessly manage cross-border transactions, multi-jurisdictional disputes, and international trademark and intellectual property matters, ensuring our clients benefit from a unified legal strategy and consistent standards of excellence across jurisdictions.

 

Our Core Strengths

 

In-depth knowledge of Jordanian law and comparative legal systems

 

Strong commercial judgment and strategic legal thinking

 

Advanced legal research, analysis, and case evaluation

 

Clear, precise legal drafting and interpretation

 

Effective communication and client-centered engagement

 

Ethical leadership and solution-oriented problem solving

 

Our Vision

 

Engage. Improve. Explore.

 

Engage

 

We work closely with our clients to fully understand their objectives, challenges, and expectations, positioning ourselves as trusted legal partners rather than reactive service providers.

 

Improve

 

We continuously enhance the way legal services are delivered—improving efficiency, transparency, cost predictability, and overall quality through modern legal methodologies and best-practice tools.

 

Explore

 

We explore innovative and forward-looking legal solutions to address evolving regulatory, commercial, and organizational challenges, ensuring our clients remain resilient and competitive in a rapidly changing legal landscape.

 

Our Philosophy

 

We believe that legal excellence is a continuous journey.

A successful lawyer never stops learning, developing, and thinking proactively.

True mastery of the law is built through experience, continuous education, intellectual curiosity, and unwavering ethical commitment.

 

This philosophy defines our culture, guides our practice, and underpins our commitment to delivering exceptional legal value to our clients.

 

Experience. Knowledge. Proactive Legal Thinking.

 

Al-Abbadi Law Firm


Head Office: Aqarco Commercial Complex – King Hussein Street – Abdali – Amman – Jordan.


Mobile: +962799999604

Alabbadi law firm

هل يجوز الاتفاق على عدم توجيه الإنذارات في عقود الإيجار ؟| العبادي للمحاماة

أفضل محامي عقد إيجار

العبادي للمحاماة

محامي عقد إيجار

ورداً على أسباب التمييز:-

وعن السببين الأول والثالث وفيهما يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق

، المادة (246) من القانون المدني، بشكل يتناقض مع قرارها وكان على المحكمة فسخ القرار المميز

، ورد الدعوى، حيث إن المميز ضدهم لم يقوموا بإرسال إنذار عدلي، فتكون الدعوى سابقة لأوانها

، وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق نص المادة (5/2/ج) من قانون المالكين والمستأجرين

، حيث إن المميز ضدهم لم يقوموا بتوجيه إنذار عدلي.

وفي ذلك تجد محكمة التمييز، أن البين بأوراق هذه الدعوى أن المدعى عليها (المميزة)

، تستأجر عقار المدعين المميز ضدهم وهو عبارة عن محل تجاري

، يقع في وسط البلد / شارع الملك طلال لمدة خمس سنوات وبأجرة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار

، تدفع سلفاً في بداية كل سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 بموجب عقد إيجار خطي

، موقع من مورث المدعين والمفوض بالتوقيع عن المدعى عليها، والمدفوع عنه رسم وغرامة عقد الإيجار.

وبأن المدعين (المميز ضدهم) أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليها (المميزة)

، للمطالبة بفسخ عقد الإيجار والمطالبة بالأجور التي استحقت عليها عن السنة العقدية

، التي تبدأ من تاريخ 1/1/2017 والبالغة عشرة آلاف دينار وفقاً لشروط العقد.

أفضل محامي عقد إيجار

وحيث إن عقد الإيجار مؤرخ في 1/1/2012 فإن أحكام وشروط العقد هي التي تحكم العلاقة ما بين طرفي هذا العقد.

حيث إن العقد طبقاً لنص المادة (87) من القانون المدني هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر

، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

، كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

، وفقاً لنص المادة (202) من القانون ذاته.

حيث إن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما إلتزاماه في التعاقد وفقاً لنص المادة (213) من القانون ذاته

، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه كما تقضي المادة (238) من القانون المدني

، ومن أحكام عقد الإيجار فقد نصت المادة (675) من القانون المدني على

، ( يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية).

وبالرجوع إلى البند الثاني عشر من عقد الإيجار فقد جاء فيه أنه

، ( لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك).

وحيث إن عقد الإيجار وكما هو ثابت بالبند الثاني عشر منه لم ينص على توجيه الإنذار

، فإن مطالبة المدعين بالأجور التي تخلفت عن دفعها الجهة المدعى عليها والفسخ لا تحتاج أن يسبقها توجيه إنذار عدلي

، قبل إقامة الدعوى، كون العقد شريعة المتعاقدين، فإن ما أوردته المميزة في هذين السببين لا يرد على القرار المطعون فيه.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها المميز واقعاً في محله

، ويتفق وأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

محامي عقد إيجار

وعن السبب الثاني وفيه تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم فسخ القرار حيث إن نوع الدعوى فسخ عقد إيجار

، ومطالبة ببدل أجور بقيمة عشرة آلاف دينار، فكيف يمكن المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بباقي مدته

، حيث إن المدعين يطالبون ببدل الإيجار لكامل المدة مما يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون

، وكان يتوجب على محكمة الاستئناف رد دعوى الفسخ كون المميزة قد قامت بدفع الأجور إلى قلم الإيجارات.

وفي ذلك نجد أن ما ذكرته المميزة في هذا السبب يخالف ما هو ثابت بلائحة دعوى المميز ضدهم

، حيث إن المدعين لم يطالبوا بلائحة دعواهم عن كامل الأجور عن مدة العقد

، وإنما يطالبون بالأجور التي تخلفت المميزة عن دفعها عن السنة العقدية

، والتي تبدأ من تاريخ 1/1/2017 فقط والبالغة عشرة آلاف دينار.

وحيث إن مدة عقد الإيجار هي خمس سنوات وبأن المدعين وفي لائحة دعواهم لم يطالبوا بالأجور عن كامل مدة العقد

، كما ذكرت المميزة في هذا السبب وكون المميزة قد قامت بدفع الأجور بتاريخ 1/3/2017 إلى قلم الإيجارات

، بعد شهرين من تاريخ استحقاق هذه الأجور والتي تستحق بتاريخ 1/1/2017

، يشكل إخلالاً بشروط العقد وبالتالي يشكل سبباً قانونياً يبرر فسخ عقد الإجارة

، ويعطي الحق للمدعين بطلب فسخ العقد خلال مدة سريانه.

أفضل محامي عقد إيجار

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها المميز واقعاً في محله

، وهذا السبب محل الطعن لا يرد عليه ويتعين رده.

وعن السبب الرابع وفيه تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم الرد على لائحة الاستئناف بشكل واضح ومشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد أن قرار محكمة الاستئناف جاء مشتملاً على رد واضح ومفصل

، على أسباب الطعن وعلل الحكم وأسبابه وجاء موافقاً لأحكام المادتين (160 و 188/4)

، من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قرار صادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، في القضية رقم 2018/3716.

صدر بتاريخ 17 ذي القعدة سنـة 1439هـ الموافـق 30 / 7 /2018م.

أفضل محامي عقد إيجار

العبادي للمحاماة

محامي عقد إيجار

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

00962798333357

0798333357

مكتب محاماة في الاردن

هل يعتبر ملحق عقد الإيجار عقدا جديدا ؟ | أفضل محامي عقود إيجار

أفضل محامي عقود إيجار

مكتب العبادي للمحاماة

المحامي محمد زهير العبادي

هل يعتبر ملحق عقد الإيجار عقدا جديدا ؟

– حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم (115/2004) تاريخ 20/5/2004

، بأن عقود الإيجار اللاحقة للعقد السابق، وإن كانت تشكل عقداً جديداً حلت محل العقد السابق

، إلا أن تاريخ العقود اللاحقة لا يعتبر هو تاريخ إشغال المأجور

، إذ إن العبرة لتاريخ إشغال المأجور هو للعقد الأول الجاري بين المؤجر والمستأجر

، ويعتبر تاريخ أول عقد إيجار لغايات حساب زيادة بدل الإيجار

، المنصوص عليها بالمادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين

، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (30 لسنة 2000)

، لأن العقود اللاحقة للعقد الأول كانت على نفس العقار المؤجر بالعقد الأول .

 

أفضل محامي عقود إيجار

 

وحيث إن الثابت بالبينة الخطية المقدمة ضمن حافظة مستندات المستدعين والمستدعى ضده

، أن ملحق العقد المنظم بين الطرفين منظم على ذات المأجور موضوع هذا الطلب

، وإن العقد الأول المنظم بين الطرفين كان بتاريخ 15/4/1989

، وبالتالي فإن ملحق العقد المنظم بتاريخ 15/4/2013 هو لغايات زيادة الإيجار فقط، وعلى أن تكون الزيادة لمدة ثلاث سنوات

، وجاء بملحق العقد أنه جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي، المنظم بتاريخ 15/4/1989

، وبالتالي فإن هذا الملحق لا يعتبر عقداً جديداً ولا يشكل إقالة لما سبقه

، أي العقد الأساسي المنظم في عام (1989) ولا ينطبق عليه نص المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين.

فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

 

المحامي محمد زهير العبادي

 

وعليه فأن الطلب المقدم من المستدعين استناداً للمادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين

، يغدو مخالفاً للقانون ولا ينطبق على هذه الدعوى وحيث إن العقد الملحق لا يقيل العقد الأصلي

، فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مخالف للقانون

، مما يجعل هذه الأسباب واردة على حكمها المطعون فيه.

 

(تمييز حقوق هيئة عامة رقم (784/2015) تاريخ 24/5/2015) .

لذلك وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

 

قراراً صدر بتاريخ 18 رجب سنة 1439 ه الموافق 5/4/2018 م.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

أفضل محامي عقود إيجار

المحامي محمد زهير العبادي

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

Top law firm in Jordan

استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ | قاضي التنفيذ | محامي تنفيذ

استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ 

استئناف القرار الصادر عن قاضي التنفيذ

أفضل محامي تنفيذ

محامي مختص بالتنفيذ

رقم أفضل محامي تنفيذ

المادة (20):

أ. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

، وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق القرار بأحد الأمور التالية:

1. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2. كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها .

3. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4. حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .

6. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7. القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.

8. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

9. المنع من السفر.

10. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

11. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

12. القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

أفضل محامي تنفيذ

ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها

،خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان

، فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

 

د. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تاييده من قبل محكمة الاستئناف

، فلا ترفع اوراق الدعوي التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

هـ. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ

، إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

أفضل محامي تنفيذ

المحامية براءة رياض العساف

0799999604

مكتب العبادي للمحاماة

استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ ، قاضي التنفيذ

أفضل محامي تنفيذ

محامي مختص بالتنفيذ

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

Top law firm in Jordan

تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن

تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن

تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن

قانون الشركات الأردني.

 

المادة (240): تعريف الشركة الأجنبية العاملة وأنواعها وشروط ممارستها للعمل في الأردن:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة، ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:

1- شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة، لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.

2- شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة. 

ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة، بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

المادة (241): تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية، مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:

1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.

2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة، لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها.

5- البيانات المالية  لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

6- أية بيانات أو معلومات أخرى  يرى المراقب ضرورة تقديمها.

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام  الكاتب العدل أو أحـد المحامين المزاولين، من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:

1- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.

2- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.

3- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم.

4- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها.

 

المادة (242): صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل، وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة، في سجل الشركات الأجنبية والاعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية. 

ب- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند اجراء أي تغيير يطرأ، على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.

ج- على فرع الشركة الاجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الاجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب.

 

المادة (243): واجبات الشركة الاجنبية المسجلة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:

1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها، وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.

2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب. 

3- للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين (1) و (2) بناء على تنسيب مراقب الشركات. 

ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات.

 

المادة (244): واجبات الشركة الاجنبية طالبة الشطب وما يسري عليها من احكام:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة، أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ، وأن تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها. 

ب- تسري الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون، على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي يقع مركز ادارتها في الخارج.

 

المادة (245): تعريف الشركة الاجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة، التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة، وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي. 

ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة، بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها، وتحميلها مسؤولية التعويض  عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير. 

ج- يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون، لانشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو ايصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية، وتعتبر مدينة عمان موطناً لها لغايات التقاضي.

 

المادة (246): طلب تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية، مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:

1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.

2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.

3- الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون.

4- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني، وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا او أمام الكاتب العدل أو أحـد المحامين المزاولين، على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:

1- اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.

2- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها.

3- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها.

4- اي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

 

المادة (247): صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبلبغه عن اي تغيير يطرأ عليها:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل، وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة، في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والاعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية، على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة.

ب- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة، وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من وقوعها.

 

المادة (248): المميزات التي تتمتع بها الشركة الاجنبية غير العاملة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي: 

أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة.

ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. 

ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها، ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية. 

د – اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها، غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. 

هـ – السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. 

و – اعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى. 

ز – السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين. 

ح – للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت. 

ط – تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة.

 

المادة (249): عدد المستخدمين الاردنيين في الشركة الاجنبية غير العاملة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.

 

المادة (250): حق الشركة الاجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني، أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.

 

المادة (251): حالات شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

 

مكتب العبادي للمحاماة:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين.

0798333357