10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

إجراءات التقاضي أمام محكمة البداية بصفتها الجزائية

إجراءات التقاضي أمام محكمة البداية بصفتها الجزائية

إجراءات التقاضي أمام محكمة البداية بصفتها الجزائية

 

إختصاص محاكم البداية بصفتها الجزائية:

الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامة.

جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.

 

 

الرسوم:

1- رسوم تسجيل الشكوى:

لا يستوفى أي رسم كون هذه القضايا تكون محالة من قبل الادعاء العام الى المحكمة المختصة.

2- رسوم الادعاء بالحق الشخصي:

يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي في حال تقديمه.

 

 

المدد:

1- مدة البينات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي:

على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها، قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، وأسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه، فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.

 

2- مدة البيانات الظنين والمدعى عليه بالحق الشخصي:

للظنين ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.

تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول محاكمات المدنية.

 

 

طرق الطعن بالأحكام:

1- الاستئناف:

– المحكمة المختصة:

تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف. 

– المدد:

تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي.

– الرسوم:

يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

2- التمييز:

– الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد:

يقبل الطعن بطريق التمييز؛ جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

انّ ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:

خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.

ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

– الرسوم:

يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.


مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، شارع الملك حسين.

0798333357 ، 0799999604

إجراءات التقاضي أمام محاكم البداية بصفتها الحقوقية

إجراءات التقاضي أمام محاكم البداية بصفتها الحقوقية

إجراءات التقاضي أمام محاكم البداية بصفتها الحقوقية

الاختصاص:

تختص محكمة بداية الحقوق بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

الرسوم:

1- رسوم الدعوى.

2- رسوم الادعاء المتقابل.

– يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.

– يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

المدد في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح:

1- مدة تقديم الجواب والبينات:

على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بيانات وطلبات جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا بها قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده والمفردات وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

2- مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة:

للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البيانات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.

المدد في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح:

1- مدة تقديم الجواب والبيانات ومدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة.

2- في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

3- تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات في الدعاوى المستعجلة هي  نصف المدد المحددة خمسة عشر يوماً.

المدد في الدعاوى التي يكون المدعى عليه ممثلا بالوكيل العام لإدارة الدولة:

مدة تقديم الجواب والبيانات:

تصبح مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات ستين يوماً.

طرق الطعن بالأحكام:

1- الاستئناف:

المحكمة المختصة:

تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة  الاستئناف.

المدد:

تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 

الرسوم:

يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى، ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

2- التمييز:

الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد:

قبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.

الرسوم:

تستوفى الرسوم ذاتها المشار إليها في بند إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح، حقوق، التمييز، الرسوم.


مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان شارع الملك حسين

0798333357 ، 0799999604

إجراءات التقاضي أمام محاكم صلح الجزاء

إجراءات التقاضي أمام محاكم صلح الجزاء

اختصاص محاكم صلح الجزاء

تختص محكمة صلح الجزاء بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

 

الرسوم التس تستوفيها المحكمة:

1- رسوم تسجيل الشكوى:

يستوفى رسم قيدي مقداره دينارين عند تسجيل الشكوى. 

 

2- رسوم الادعاء بالحق الشخصي:

يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

 

المدد القانونية في المحكمة:

1- مدة تقديم بينات المشتكي والمدعي بالحق الشخصي:

على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها ،قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة. 

في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.

 

2- مدة البينات للمشتكى عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي:

للمشتكى عليه ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة. 

تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية.

 

طرق الطعن بالأحكام:

1- الاستئناف:

المحكمة المختصة:

تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 

يكون الحكم الغيابي قابلا للاعتراض امام محكمة الدرجة الاولى ذاتها مصدرة القرار.

 

2- المدد القانونية للطعن على الأحكام:

مدة الاستئناف هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.

مدة الاعتراض هي عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. 

يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، شارع الملك حين، مجمع عقاركو التجاري.

0798333357 ، 0799999604

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

يشترط في هذه القضايا توكيل محامي.

اختصاص محاكم صلح الحقوق:

1- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألاّ تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار و الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقداره.

2- دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار والدعاوى المتقابلة.

3- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

4- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

5- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي و دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

6- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

7- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

8- القضايا العمالية.

 

الرسـوم التي تفرضها محاكم الصلح:

رسوم الدعوى، رسوم الادعاء المتقابل.

1- تستوفى رسوم المحاكم وفقاً لجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتعديلاته.

2- يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.

3- يضاف الرسوم مبلغ دينارين كقيد يستوفى عند تسجيل أي دعوى أو طلب.

4- يستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

 

 

المدد في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار/او المقدرة لغايات الرسوم:

1- مدة تقديم الجواب وبينات الإثبات:

أ- على المدعي ان يقدّم الى قلم المحكمة عند قيد الدعوى لائحة الدعوى ونسخة من قائمة بيناته الخطية والشخصية وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ب- على المدعى عليه أن يقدّم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها، جواباً كتابياً على هذه اللائحة مرفقاً بها نسخة من بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه و قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية.

 

2- مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة:

للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها، أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما له خلال تلك المدة تقدم قائمة ببيناته الداحضة لخصمه، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

 

 

المدد في الدعاوى الحقوقية التي تقل عن الف دينار (لا يشترط تمثيل الاطراف من خلال المحامين):

1- مدة تقديم الجواب والبينات:

للمدعى عليه ان  يقدم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما له ان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

 

2- مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة:

يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم البينات الداحضة اللازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

 

 

طرق الطعن في الأحكام:

1- الاستئناف:

المحكمة المختصة:

أ- إنّ أحكام محاكم الصلح الحقوقية التي صدرت وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية و القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، تستأنف جميعها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

ب- يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة ايام امام محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار.

 

المدد القانونية في قضايا صلح الحقوق:

مدة الاستئناف تكون خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وتكون مدة تقديم الاعتراض خلال عشرة ايام من تبلغ المدعى عليه للقرار.

 

الرسوم:

يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

 

 

2- التمييز:

مدد الحصول على إذن تمييز ومدد التمييز بعد الحصول على إذن تمييز:

أ- يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.

ب- أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

ج- على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

 

الرسوم:

أ- يستوفى الرسم عند تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.

ب- كما  يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

 

 

إعداد: المحامي محمد زهير العبادي

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، شارع الملك حسين.

00962798333357 ، 0799999604

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

اختصاص سلطة الأجور ، القضايا العمالية

اختصاص القضاء العمالى
الطعن رقم 0664 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 788
بتاريخ 25-03-1967
الموضوع : اختصاص
نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه ” فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها ” و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن ” تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى “أ” التعيين. “ب” تحديد الدرجة و الأجر . “جـ” الترقية . “د” الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس ” كما تنص فى المادة 76 منها على أن : ” يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح ” و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 10
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى
فقرة رقم : 1
إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ” و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العمال و قد كان هذا الاختصاص منوطا بجهتى القضاء العادى و الإادارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون – فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقا لأحكام الدستور و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعى بوصفة أحد العاملين بشركات القطاع العام بما لا و جه معه للنعى عليه فى هذا الشق منه .
و من حيث أن المحاكم العادية وفقا لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه، هى جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ كان الأمر كذلك و لم يكن ثمة نص قانونى- عند صدور الحكم المطعون فيه – يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام و منهم المدعى – من دائرة إختصاص المحاكم العادية ، فإن هذه المحاكم تكون هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى منازعات هؤلاء العمال بما فيها أمور تأديبهم و الفصل فيها و فقا لحكم القانون و كان من مقتضى ذلك و التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تأمر المحكمة بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعى أن تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها و لا صحة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الإختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقا لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد فى الفصل فى دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة و التعويض عنها دون دعاوى إلغاء هذه القرارات و لا صحة فى ذلك لأن ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو أن يكون تنظيميا للطعن فى قرارات الفصل من الخدمة أمام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها باعلان بطلانها إذا شابها عيب قانونى و ذلك عن طريق وقف تنفيذها و التعويض عنها و متى كان الأمر كذلك و كان هدف المدعى من طلب الغاء قرار فصله هو إعلان بطلانه فإن الأمر يستوى إذا ما تم هذا الإعلان عن طريق الغائه أو وقف تنفيذه و التعويض عنه باعتبار أن محصلة هذا القضاء أو ذلك هو التمكين من إقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانونا . و ترتيبا على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن احالة الدعوى إلى القضاء العادى حيث تتاح الفرصة للمدعى للدفاع عن حقوقه و تكييف طلباته أو تعديلها على الوجه الذى يراه مناسبا . كما أنه لا حجة كذلك فى القول بأن عدم استيفاء الاجراءات القانونية التى أوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم احالة الدعوى إليها لاحجة فى ذلك لأن الفصل فى مدى اتباع هذه الاجراءات أو اغفالها و أثر ذلك على دعوى المدعى لايعدو أن يكون قضاء فى دفاع موضوعى منوط بالمحكمة العمالية باعتبار أنها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى موضوع الدعوى و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى هذا الدفاع بالمناقشة بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .
و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم احالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و كان يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع احالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقا لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها . و قد إنتهى قضاء المحكمة العليا الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية ” تنازع ” إلى أن المحكمة التأديبية هى الجهة المختصة بالفصل فى نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التأديبية التى توقع عليهم تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صدر تنظيما و تفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعوى التأديبية بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام، و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تأديبى كما يتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .
و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه جديرا بالالغاء ، و يتعين الحكم بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى و باعادتها إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 48 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/10)
=================================
الطعن رقم 0741 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 660
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى
فقرة رقم : 2
قرارت النقل و التعيين ليسا من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام – طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية – إختصاص القضاء العادى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة الإبتدائية العمالية .

( الطعن رقم 741 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/14 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة