المبدأ القانوني
حيث نجد أن المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على (يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى فإذا إقتنعت المحكمة من تأثيره فيما ذكر تقرر قبوله ) وحيث أن إجابة الطلب في مثل هذه الحالة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف الدعوى والبينات المقدمة لديها وبالتالي يكون القرار برفض إدخال المميزة كمدعى عليها ثانية في الدعوى متفقاً مع أحكام القانون طالما أن الدعوى المقامة تتعلق بطلب فسخ وإبطال عقد البيع بالمزاد العلني “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 170/2000فصل بتاريخ 27/6/2000.
حيث نجد أن المطالبة بفسخ العقد الملزم للجانبين تتطلب إعذار المدين وفقاً لأحكام المادة (246) من القانون المدني إما المطالبة بإعمال نص المواد (193 و 196 و 198) فهذه المواد تتعلق بخيار العيب في القواعد العامة لأحكام العقد في القانون المدني وترى محكمتنا أن مطالبة المميزة بفسخ العقد أو انقاص الثمن لا علاقة لها بخيار العيب وقد نظم المشرع أحكام الخيار خيار العيب في المادتين (512 و 521) وقد إشترط لتحقيق العيب أن يكون قديماً وموجوداً في المبيع قبل البيع وأن يكون ضفياً غير ظاهر الآمر الذي لم يتحقق في وقائع دعوى المميزة والتي ذكرت أن المبيع مخالف للمواصفات المتفق عليها وعليه فإن هذه المواد لا تنطبق على هذه الوقائع كما نجد أن مطالبة المميزة بإنقاص الثمن لمخالفة لوحدات المواصفات المتفق عليها تتطلب إعذار المدين عملاً بإحكام المادة (361) من القانون المدني وعليه فإن دعوى الممميزة تتطلب إعذار المميز ضدها وحيث إنها لم تفعل فتكون دعواها مستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام القانون “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 3278/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.قرار رقم 2037/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/8/2014.قرار رقم 2019/2014الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ قرار رقم 50/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/6/2014. قرار رقم 3533/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/4/2014.قرار رقم 420/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/5/2013.قرار رقم 3482/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/3/2014.
مبدأ قانوني حيث أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين المعدل ينص صراحة على استثناء الدعاوى التي تقام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون المعدل من إبطال إجراءات التبليغ الجاري للبيع بالمزاد العلني بحيث اعتبر هذه التبليغات صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير ,أما الدعوى التي أقيمت قبل التسعين يوماً من صدور القانون المعدل فإن التبليغات الجارية بوساطة المراكز الأمنية تعتبر باطلة وهو أمر مقرر بموجب النص القانوني . في ذلك نجد أن اجتهاد محكمة التمييز من صدور الهيئة العامة والذي تم بموجبه الرجوع عن أي اجتهاد سابق مخالف والذي اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها والذي ابتدأ تنفيذه بأثر فوري على القضايا المنظورة أمام المحاكم مالم يطعن فيها بالتزوير وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله. قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العامة رقم (387/2015 فصل 6/9/2015).
مبدأ قانوني حيث نجد أنه وأن كان ما ورد بسجلات وقيود دائرة الأراضي من بيانات تعتبر رسمية إلا أنه يمتنع من إقامة دعوى للمطالبة بإبطال إجراءات بيع بالمزاد العلني إذا ما شاب إجراءات دائرة الأراضي بتنفيذ سند الدين من أخطاء ولا مجال للقول هنا بأن الطعن لا يكون إلا بالتزوير ذلك أن المشرع أعطى الحق بالطعن إذا ما شاب إجراءات البيع بالمزاد العلني من عيوب , الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله . قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (624/2015 فصل 1/6/2015).
مبدأ قانوني حيث أنه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعين نجد أن وكيلهم يطالب وضمن طلباته الحكم بفسخ عقد البيع و/او تقدير قيمة نقصان قيمة الارض . وبالرجوع الى المادة (106) من قانون التنفيذ الواجب التطبيق قد ورد فيها : “لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا او الفراغ بحجة وجود اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر دفوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الخطاء الشكلية ” وحيث أن الخطأ الذي وقع فيه مأمور التنفيذ باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم الاشارة الى وجود منشآت كهربائية وغيرها ليس من الاخطاء الشكلية وحيث ان المدعين يطالبون بفسخ عقد البيع او التعويض عن العيوب باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني وحيث أن البيع الخفي لا يؤخذ به في البيوع الجبرية (البيع بالمزاد العلني) فإن مطالبة المدعين وحسبما هو وارد في لائحة الدعوى غير قائمة على اساس سليم وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله . قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (1619/2015 فصل 13/10/2015).