10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانونية خطابات الضمان والإعتمادات

أنه من المقرر أن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية تخضع وفقاً لأحكام المادة 59/1 من قانون التجارة للقانون المدني وللعرف ، وأن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد الوصف القانوني للخطابين الصادرين عن المدعى عليها وفيما إذا كانا خطابي اعتماد أو خطابي ضمان ، وأن إضفاء الوصف القانوني على هذين الخطابين يستدعي البحث في مفهوم خطاب الضمان وفي مفهوم الاعتماد المستندي ، فخطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب عميله الآمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد مبلغاً معيناً من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلباً مجرداً أو مبرراً أو مصحوباً بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريان مدته رغم أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن (تمييز حقوق رقم 1885/2001 هيئة عامة) ، ووفقاً لذلك المفهوم فإن لخطاب الضمان ثلاثة أطراف كأصل عام /العميل الآمر وهو طالب إصدار خطاب الضمان/ والبنك مصدر ذلك الخطاب/ والمستفيد من خطاب الضمان ، ويترتب على خطاب الضمان العديد من الآثار القانونية منها استقلال العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد من جهة ، وبين العميل الآمر بإصدار الخطاب والبنك مصدر الخطاب , من جهة أخرى فلا أثر للعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد على حق المستفيد اتجاه البنك مصدر الخطاب ، ومن حق البنك تقاضي قيمة الخطاب والعمولة والمصاريف التي تكبدها من العميل الآمر حسب الاتفاق بينهما , أما الاعتماد المستندي وفقاً لتعريف المادة الثانية من الأصول والأعراف الموحدة النشرة رقم (500) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية فهو (أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف مصدر الاعتماد الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء طالب فتح الاعتماد أو بالأصالة عن نفسه أن: يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث المستفيد أو يقبل ويدفع سحباً/ سحوبات مسحوبة من المستفيد أو يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذا السحب /السحوبات أو يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند/مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد) وللاعتماد المستندي ثلاثة أطراف كأصل عام وهم: الآمر بإصدار الاعتماد أي طالب إصدار الاعتماد والبنك مصدر الاعتماد والمستفيد من الاعتماد (انظر في ذلك التزامات البنك في الاعتمادات المستندية /الدكتور بلعيساوي الطاهر/ منشورات الحلبي صفحة 10 ) ويترتب على الاعتمادات المستندية آثار عديدة منها أن من حق البنك تقاضي العمولة واسترداد قيمة الاعتماد حسب الاتفاق.

إستشارة محامي / إستشارة قانونية / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

وكالة خاصة | شروط صحة الوكالة | محامي نظامي

محامي نظامي

شروط صحة الوكالة

رقم محامي نظامي في الأردن

عرفت المادة (833) من القانون المدني الأردني الوكالة على أنها :” عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم” .

كما نصت المادة (834) منه على أنه ” يشترط لصحة الوكالة:

أ أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

بأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

جأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.”

كما نصت المادة (836) منه على ما يلي: ” الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة :

1. فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .

2. وإذا كانت عامة….”.

ويجمع القضاء والفقه على أن تكون الوكالة بالتحكيم وكالة خاصة نظراً لما يترتب عليها من آثار قانونية إذ يمكن أن تؤدي إلى آثار تمس بالحق المتنازع عليه في حال صدور الحكم التحكيمي.

وقد خصص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المواد من (63-66) منه عن آلية تمثيل المحامين للخصوم ونصت المادة (65) منه على أن ” التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم“.

وعودة على بدء ولما كانت الوكالة الخاصة في حالتنا المعروضة قد تضمنت تخويل الوكيل المحامي– في إقامة طلب تعيين محكم ضد … وذلك لحل الخلاف الناشئ عن تنفيذ العطاء رقم 2/2011 مسجد النبي أيوب فإن هذه الوكالة الخاصة لا تخول الوكلي إلا بطلب تعيين محكم وإن العبارة اللاحقة وذلك لحل الخلاف الناشئإلخ” تعود على المحكم باعتباره عنصراً من العناصر الأساسية للعملية التحكيمية ولا تنصرف إلى موضوع النزاع أو طبيعته ولا تبين المطالبات التي يرغب بإقامتها في مواجهة الجهة المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية ولا يمكن اعتبار الدعوى التحكيمية من توابع وملحقات طلب تعيين المحكم .

وحيث إن إقامة الدعوى التحكيمية بحاجة إلى توكيل خاص بالخصومة وفق ما أشرنا إليه في النصوص السابقة فإن مقتضى ذلك أن الوكالة الخاصة بتعيين محكم لا تخول الوكيل إقامة الدعوى التحكيمية (انظر بهذا الخصوص دإياد محمود بردان التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية /بيروت– الطبعة الأولى-2004-ص41 وما بعدها).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي نظامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

رقم محامي نظامي

إتصل الآن…

0798333357

0799999604

064922183

 

معلومات قانونية مهمة

التعهد بالتنازل عن قطعة أرض / عقار

يقول المرحوم العلامة السنهوري ما يلي : ( التعهد السابق على البيع وهو التعهد المنصوص عليه في المادة (1127) مدني عراقي عقد غير مسمى فهو ليس إذن بعقد بيع ولكنه عقد ملزم إذا به أخل المدين التزم بالتعويض وهذا التعويض ينشأ عن مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية لأن مصدره هو هذا التعهد الملزم وهو عقد غير مسمى كما سبق القول ) .

تسجيل / تعهد بنقل ملكية عقار

– يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة .

أجر المثل / بيع باطل / إجازة العقد الباطل / أموال غير منقولة / عقد باطل / تصحيح العقد الباطل

  • قرار صادر عن الهيئة العامة 

  • ورد المبدأ الأول في قرار النقض السابق رقم 3581/2021 تاريخ11/8/2021.

  1. إذا كان العقد الذي يربط طرفي الدعوى عقد بيع لم يسجل في دائرة الأراضي فإن ما يترتب عليه البطلان وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني ويترتب على ذلك أن للمدعي (المشتري) استرداد ما دفعه من ثمن في هذا البيع على سبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وبما أن العقد باطل فهو لا يصلح سبباً للضمان لأن المسؤولية العقدية من آثار العقد الصحيح وأما العقد الباطل فلا يترتب عليه أثر عملاً بالمادة (168) من القانون المدني وبالتالي تكون مطالبة المدعي (المشتري) ببدل أجر المثل نتيجة تخلف المدعى عليه (البائع) عن تسليم العقار في الموعد المحدد حسب الاتفاق بواقع عشرة آلاف دينار شهرياً مخالف للقانون ، وحيث إن عقد البيع الذي يستند إليه المدعي (المشتري) قد نشأ باطلاً منذ تنظيمه وتوقيعه فإنه لا يرتب أثراً وتغدو المطالبة ببدل الأجور نتيجة إخلال المدعى عليه (البائع) من تسليم العقار بالموعد المحدد والمتفق عليه بالعقد المذكور لا أثر له وتكون مطالبته ببدل الأجور لا سند لها في القانون وأن تسجيل العقار باسم المدعي فيما بعد لا يصحح العقد الباطل بل هو عقد بيع جديد مستوفِ شرائط صحته القانونية كما ان تعهد المدعى عليه والتزاماته في العقد الباطل لا يلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فإن حكمها مخالف للقانون مستوجب النقض.

  2. من حق المحكمة الاستئنافية الإصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية في محكمة التمييز ، وحيث إن المحكمة الاستئنافية استعملت خيارها الذي ضمنته لها المادة (202) من قانون أصول الحاكمات المدنية فيكون ما ورد بهذا السبب حقيقاً بالرد .

  3. العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً سُمي  عقداً مختلطاً وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها ، وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط إلا أنه في الواقع يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر وقابل للوجود الذاتي المستقل ، وحيث إن العقد المنظم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع قطعة الأرض وفي الوقت ذاته تأجير للروف بالمعنى المقصود في المادتين (465 و 685) من القانون المدني فتسجيله في دائرة تسجيل الأراضي لغايات نقل الملكية هو شرط لانعقاده عملاً بالمادة (1148) من القانون ذاته والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952) النافذ المفعول بتاريخ هذا العقد والمادة (2) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة (1953) النافذ المفعول أيضاً بتاريخ هذا العقد ، وحيث إن العقد تم خارج دائرة تسجيل الأراضي فإن ترتيب بطلان البيع عليه يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني الذي لا يترتب عليه أثر من الآثار القانونية الأصلية ، ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لنشوئه باطلاً منذ تنظيمه وهو معدوم والعدم لا يصير وجوداً ولما كانت التصرفات القانونية المركبة والتي تتضمن عدة عمليات قانونية وإن ظهرت من حيث الشكل في صورة تصرف واحد إلا أن الشق الباطل أو المعيب في إحدى هذه العمليات التي يشملها التصرف القانوني من شأنه أن ينتقص من التصرف مع بقاء باقي العمليات قائمة وصحيحة هذا بشرط أن تكون العمليات الأخرى غير مرتبطة بالعملية الباطلة ولا يُمثلا كلاً لا يقبل التجزئة وأما إذا كانت العملية الباطلة رئيسية بالنسبة للعمليات الأخرى فيبطل التصرف بأكمله ذلك أن من شروط الإنقاص ألا يكون الشق الباطل دافعاً للتصرف فإذا كان الأصل أن الإنقاص يستند إلى إرادة الطرفين في تحديد نطاق ومدى البطلان فإنه يتعطل إعماله كلما ثبت أن الشق المنتقص دافع إلى التصرف أي جوهري في نظر المتعاقدين بحيث إن العقد ما كان ليتم بدونه كما أن الأصل المذكور ليس مطلقاً فلا يُعتد بإرادة الأطراف في المسائل المتعلقة بالنظام العام وإلا أهدرنا الحماية التي يتوخاها المشرع ، وفي الحالة المعروضة وبناءً على ما تقدم وحيث ثبت بطلان عقد البيع سالف البيان لافتقاره لركن الشكل ودون الولوج فيما إذا كان التصرف المركب معه والمتمثل بعقد الإيجار صادراً من أهله أم لا وفقاً لما أثاره المدعى عليه في هذا السبب بأنه يُلزم لنفاذه (عقد الإيجار) أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً لحق التصرف فيما يؤجره أن تحديد نطاق البطلان وأثره يمتد إليه أيضاً بما فيه التعويض الاتفاقي الوارد فيه باعتبار أن البطلان الذي شاب الشق المنتقص هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبحكم القانون وعليه فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (168/2) من القانون المدني ولما كان البطلان يمتد إلى التصرف المركب بشقيه فلا يُعتد بإرادة طرفيه خروجاً عن الأصل العام هذا من جانب ، ومن جانب آخر ولما كان الشق المنتقص من العقد المختلط هو دافعاً إلى التصرف وجوهرياً في نظر المتعاقدين بحيث ما كان عقد الإيجار ليتم بدونه باعتبار أن إرادة المشتري (المدعي) اتجهت إلى تملك المبيع واستلامه خالياً من الشواغل بالتاريخ المتفق عليه وإقرار البائع (المدعى عليه) بذلك بأنه لولا عقد البيع لما أبرم عقد الإيجار مما يغدو معه ولبطلان الشق المنتقص بطلان التصرف الآخر معه ، وأما قيام المدعى عليه بنقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي بموجب عقد البيع الرسمي بتاريخ 15/5/2017 فلا يُصحح هذا عقد البيع الباطل بل هو عقد بيع جديد مستوفٍ لشرائط صحته القانونية (تمييز حقوق رقم 2985/2013) كما أن تعهد المدعى عليه والتزاماته في العقد الباطل بشقيه لا يُلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً من الآثار الأصلية ولا ترد عليه الإجازة (تمييز حقوق رقم (2860/2019) وحيث خلصت محكمة الدرجة الثانية لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها قد صدر خلافاً للقانون مما يتعين نقضه لورود هذا السبب من سببي الطعن عليه.