10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين

رقم الجريدة : 2494
الصفحة : 836
التاريخ : 01-06-1974 قانون رقم 25 لسنة 1974 قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين السنة : 1974
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-06-1974

 

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : مدير عام المؤسسة.
المتقاعدون العسكريون : الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد او انهيت خدماتهم من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
العضو المتقاعد : العسكري المنتسب للمؤسسة .

المادة (3)
التاسيس

تنشا بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم ( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ) وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في الاجراءات القضائية والادارية او لاية غايات اخرى مديرها العام او من ينيبه ولها ان توكل محاميا او اكثر لتمثيلها .

 

المادة (4)
المركز والفروع

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة عمان ولها ان تفتح فروعا داخل المملكة وفق ما يقرره المجلس .

 

المادة (5)
الغايات والاهداف

غايات المؤسسة واهدافها هي :
أ. تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير .
ب. توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني وفق مخططات التنمية الاقتصادية في المملكة .
ج. استغلال طاقات الاعضاء والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الزراعية العامة والخاصة والتعاونيات ومشاريع التحريج والغابات والتعدين والبرك والمستنقعات والمياه والطرق والجسور والسدود والانفاق والموانئ البحرية والجوية والسكك الحديدية والمنشات والمصانع والمخازن العامة .
د. تاهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها .
هـ. زيادة فرص العمل للاعضاء بهدف زيادة دخلهم عن طريق توظيفهم او استخدامهم في مشاريع المؤسسة او مشاريع القطاعين العام والخاص .
و. رعاية الاعضاء واسرهم طبيا .
ز. رعاية الاعضاء العاجزين او المسنين غير القادرين على العمل .

 

المادة (6)
الانتساب

أ . يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الموصوفين في المادة ( 13 ) من هذا القانون .
ب. يستوفى من طالب الانتساب الرسم الذي يحدد المجلس مقداره .

 

المادة (7)
المجلس

أ . يتكون المجلس من :

المدير العام رئيسا
مندوب عن القوات المسلحة نائبا للرئيس
سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس اربعة منهم من بين الاعضاء المنتسبين للمؤسسة وثلاثة من ذوي الاختصاص .

ب. مدة عضوية المجلس اربع سنوات .

المادة (8)
صلاحيات المجلس

تناط بالمجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتلائم مع اهدافها وغاياتها .
ب. توثيق علاقات المؤسسة بالدوائر والمؤسسات العامة والخاصة .
ج. اقرار موازنة المؤسسة والتقرير السنوي والحسابات الختامية وتعيين مدققي الحسابات .
د. تامين الموارد المالية للمؤسسة .
هـ. وضع الانظمة الداخلية الخاصة والتعليمات التي تكفل سير العمل .

 

المادة (9)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

 

المادة (10)
المدير

يعين المدير ويحدد راتبه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير الدفاع .

 

المادة (11)
اللجنة الاستشارية

للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيسا وعضوية كل من :
وكيل وزارة المالية .
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني .
وكيل وزارة الزراعة .
وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
وكيل وزارة الاشغال العامة .
مندوب عن القوات المسلحة الاردنية .
مندوب عن المجلس القومي للتخطيط.
مندوب عن سلطة المصادر الطبيعية .
مندوب عن المنظمة التعاونية .
مندوب عن الجمعية العلمية الملكية .

 

المادة (12)
مهام اللجنة الاستشارية

أ . تقوم اللجنة الاستشارية باسداء النصح والمشورة للمجلس حول تنفيذ مشاريع المؤسسة المقترحة من نواحي مالية وفنية واستثمارية .

ب. تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك .

 

المادة (13)
فقدان العضوية

يفقد العضوية في المؤسسة كل من يحكم عليه قضائيا بالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي او الخارجي او الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او القتل عمدا او قصدا ، او جرائم التزوير او السرقة او الاختلاس غير انه يستعد بحقه في العضوية اذا شمل بعفو عام او خاص .

 

المادة (14)
مصادر التمويل

تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر التالية :
أ . الارباح الصافية لمشاريع المؤسسة المختلفة .
ب. القروض والهبات والتبرعات من الحكومة او اي مصدر اخر .
ج. اية اموال اخرى تقدمها الحكومة او القطاع الخاص كاجور للقيام بابحاث او دراسات .
د. ريع اموال المؤسسة المنقولة او غير المنقولة .
هـ. رسم الانتساب .

 

المادة (15)
ملاك الموظفين

يجري انتقاء وتعيين مستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (16)
الارباح

تكون الارباح الصافية للمؤسسة احتياطيا لها وتنفق لتوسيع مشاريعها او انشاء مشاريع جديدة او توزع كلها او بعضها على الاعضاء وفق ما يقرره المجلس .

المادة (17)
الاعفاءات

تعفى جميع معاملات المؤسسة وكفالاتها ومراسلاتها من طوابع الواردات والبريد الداخلي .

المادة (18)
تدقيق الحسابات

يجري تدقيق موازنة المؤسسة السنوية وحسابات مشاريعها من قبل مدققين قانونيين يعينهم المجلس .

المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

21/ 5/ 1974

قانون رقم 25 لسنة 1974 (قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974) المنشور في العدد 2494 على الصفحة 836 بتاريخ 01-06-1974 والساري بتاريخ 01-06-1974

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 25 لسنة 1974 (قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين

قانون الأردن

قانون السكك الحديدية

رقم الجريدة : 5162
الصفحة : 2703
التاريخ : 17-06-2012 قانون رقم 24 لسنة 2012 قانون السكك الحديدية لسنة 2012 السنة : 2012
عدد المواد : 29
تاريخ السريان : 17-06-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة النقل .

الوزير : وزير النقل .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

السكة الحديدية : الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع المستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية .

الخط الحديدي : جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر .

أسطول الجر : أي آلية أو مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع .

القاطرة : وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء أو أي طاقة أخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب .

القطار : وحدة ، أو أكثر ، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة .

الشبكة : مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر .

مرافق السكة الحديدية : كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات .

خدمات السكك الحديدية : الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر .

التشغيل العام : تشغيل السكك الحديدية واسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل أجر .

التشغيل الخاص : إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية .

المحطة : المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها .

البنية التحتية للسكة الحديدية : جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية ، وحرم السكة ، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الأراضي بتشغيل السكة الحديدية ، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع ، وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية ، ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية ، والحصمة ، والعوارض ، والمرابط ، والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط ، ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور ، وتقاطعات الطرق ، والأنفاق ، والعبارات ، ومنشآت التصريف ، والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي ، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي ، والأرصفة ، والمشاغل، والمعامل ، والتجهيزات والنظم ، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة ، والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضروريا للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية ، ولا يشمل ذلك أسطول الجر .

التجهيزات والنظم : المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات ، والإشارات الضوئية ، والشواخص ، والماكنات والأجهزة الثابتة ، وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين .

الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام هذا القانون .

المرخص له : الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة .

مقدم الخدمة : الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من أعمال التشغيل العام .

المستفيد : متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على اسطول الجر مقابل أجر .

 

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على أن يراعى عند إعداده ما يلي :-

1- تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة .

2- متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

3- دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية .

ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ .

 

المادة (4)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات :-

أ- فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد ، أو أكثر ، من المشغلين العامين المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة .

ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

د- مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون .

هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد المرخص لهم بها .

و- المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية .

ز- التوفيق بين المرخص لهم والمستفيدين بشأن أجور النقل على السكك الحديدية والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيد والمرخص له أو مقدم الخدمة .

ج- معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ط- التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الاخلال بصلاحيات الوزارة بشأن هذه الحوادث ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .

 

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .

ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها وأسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك الإلتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (6)

يجب أن يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية : –

أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها .

ب- مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون .

ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخص طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنية والاسلوب الإداري المحدد من المجلس .

د- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات .

 

المادة (7)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (8)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : –

أ- تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى .

ب- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر .

 

المادة (9)

تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجور نقل الركاب وسائر الأمور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية وأي انشاءات قائمة عليه أو التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .

ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

 

المادة (11)

تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (12)

أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة .

ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (13)

أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث .

ب- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية .

 

المادة (14)

أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة ( الترانزيت ) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة .

ب- يحظر على القطارات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة .

 

المادة (15)

تحدد الهيئة إجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (16)

أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها .

 

المادة (17)

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :-

1- رقم القيد وتاريخه .

2- اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته .

3- البيانات الأساسية عن القطار .

4- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره .

5- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها .

6- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس .

ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام التشريعات ذات العلاقة .

ج- لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة .

 

المادة (18)

أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث أو لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي أرض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب ، ويحق لمالك الأرض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة ، وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

ب- يجوز بموافقة المدير العام ، وفقا لما يراه محققا للمصلحة ، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد .

ج- يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

 

المادة (19)

أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات .

ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المستخدمين الذين يعينهم المرخص له للقيام بتلك الوظائف ، وأساليب تحقق الهيئة من توافر هذه الشروط والمؤهلات والرقابة على مستخدمي المرخص لهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تحدد في هذه التعليمات شروط التدريب المستمر الذي يجب أن يؤمنه المرخص له لمستخدميه .

ج- تحدد شروط إجازة سائقي القطارات ومساعديهم وموظفي الحركة ، وموظفي مراقبة حركة القطارات وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (20)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .

 

المادة (21)

أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفي للخزينة العامة .

ب- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة .

 

المادة (22)

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب كل من أقدم على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شئ في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار .

 

المادة (23)

أ- اذا خالف المرخص له ايا من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء , أو أكثر من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :-

1- انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام .

2- وقف نشاطه بقرار من المدير العام إلى حين تصويت المخالفة .

3- فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة ( 1000 ) عشرة الاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على أن لا تتجاوز الغرامة ( 50000 ) خمسين ألف دينار .

4- إلغاء الرخصة الممنوحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام .

ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ .

ج- لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائية للمخالف وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .

 

المادة (24)

إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، أدت إلى التوقف عن أداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة .

 

المادة (25)

لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية أو مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات أثناء قيامهم فعلا بواجباتهم إلى أن تتمكن الإدارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط أن لا يكون ذلك الموظف أو المستخدم متهما بجناية وأن لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين .

 

المادة (26)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف دينار .

 

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة (28)

يلغي قانون سكك الحديد لسنة 1932 .

 

المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 15/4/2012

قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012) المنشور في العدد 5162 على الصفحة 2703 بتاريخ 17-06-2012 والساري بتاريخ 17-06-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السكك الحديدية

قانون الأردن

قانون المخابرات العامة

رقم الجريدة : 1790
الصفحة : 1290
التاريخ : 16-04-1964 قانون رقم 24 لسنة 1964 قانون المخابرات العامة وتعديلاته السنة : 1964
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-04-1964

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
دائرة المخابرات العامة

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

 

المادة (3)
تكوين الدائرة

تتألف دائرة المخابرات العامة من:

أ- دائرة المباحث العامة.

ب- مكتب التحقيقات الساسية.

ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.

ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.

 

المادة (4)
كادر الدائرة

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته.

2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.

3- يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.

4. يجوز تعيين الضابط وضباط الصف والافراد وذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

 

المادة (5)
من عداد القوات المسلحة

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

 

المادة (6)
سريان قوانين القوات المسلحة

أ‌- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري.

ب‌- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.

 

المادة (7)
المجلس العسكري للدائرة

أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .

2- يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:-

1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

2- هيئة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد.

3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية.

ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري.

د- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.

هـ-1- تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية.

2- يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري.

3- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة.

و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

 

المادة (8)
مهام الدائرة

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

 

المادة (9)
مدير المخابرات العامة

أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.

ب- تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

 

المادة (10)
ما يطلع عليه رئيس الوزراء

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على :-

1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه .

2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة .

3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها .

 

المادة (11)
اللوازم

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

 

المادة (12)
صلاحيات اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة .

 

المادة (13)
الالغاءات

يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

 

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المخابرات العامة

قانون الأردن

قانون الاسرة المالكة

رقم الجريدة : 567
الصفحة : 411
التاريخ : 01-07-1937 قانون رقم 24 لسنة 1937 قانون الاسرة المالكة السنة : 1937
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1937

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها .

المادة (3)

– يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة : –

1 – فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة .

2 – اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكوراً واناثا وعقب الذكور منهم المقيموم عادة في شرق الاردن الذين اصدر سمو الامير المعظم ارادته السامية بقبولهم في الاسرة المالكة .

3 – زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم وارملهم حتى يتزوجن .

 

المادة (4)

يطلق لقب لامير او الاميرة على اعضاء الاسرة المالكة .

 

المادة (5)

تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون .

 

المادة (6)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواج او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عليه اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك .

فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه كتابة .

ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر لأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواجها على ان عصمتها بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور .

اذا تزوج اح اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة ( 8 ) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق الالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الآخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب الزواج .

كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواد بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة بذلك .

 

المادة (7)

يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين .

 

المادة (8)

– يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون :

1 – عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم .

2 – رئيس الوزراء.

3 – عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء.

4 – قاضي القضاة.

5 – رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف .

 

المادة (9)

يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكورة في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة .

اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم .

واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً .

تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس .

في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او يرفع الحجر عنه يقيم المجلس احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رأيه استشاريا .

يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي .

 

المادة (10)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة .

اذا رأى سمو الامير وجوب التوفيق بين الفريقين ولم يرغب في ان يتولى ذلك بنفسه فيجوز له ان يحيل الامر على المجلس .

وعلى المجلس ان يسمع اقوال الشخص الراغب في الطلاق وان يسعى بجميع الطرق الممكنة للتوفيق بينهما كما انه يجوز له ان يدعو الفريقين امامه فاذا تعذر على المجلس التوفيق بين الزوجين وصدر الطلاق اثبت المجلس ذلك رسميا في السجل .

 

المادة (11)

في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد اعضاء الاسرة المالكة لكانت لها الصلاحية في رؤية هذه الدعوى على ان يكون قرار المجلس قطعيا .

وليس للمحكمة او المحاكم المذكورة الصلاحية في رؤية الدعوى المنوه بها الا اذا أصدر سمو الامير ارادته السامية برؤيتها من قبل هذه المحاكم لا من قبل المجلس .

يخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف .

 

المادة (12)

لسمو الامير المعظم بعد أخذ رأي المجلس اين يعين وجهة تعليم اعضاء الاسرة المالكة القاصرين القريبين من وراثة العرش وان يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على ذلك العضو القاصر من الاسرة المالكة لغيره .

وفي هذه الحالة على المجلس ان يسمع قبل ابداء رأيه اقوال ولي ذلك القاصر متى تيسر له ذلك .

 

المادة (13)

اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امراً باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها .

ويترتب على تنزيل احد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجه من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة .

 

المادة (14)

لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها .

 

المادة (15)

يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة.

 

المادة (16)

لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس .

 

المادة (17)

ينفذ وزير العدلية قرارات المجلس في الامور الداخلة ضمن اختصاصه .

 

المادة (18)

يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كام انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة .

ويناط التبليغ عن الولادة بوالد المولود فان كان غائبا فبالقريب القاطن في المنزل الذي حدثت فيه الولادة . اما التبليغ عن الوفاة فيناط بالاقارب القاطنين مع المتوفي .

 

المادة (19)

يخرج من احكام هذا القانون اعضاء الاسرة المالكة الذين صدرت ارادة سنية باخراجهم من الاسرة المالكة . في 14 صفر سنة 1356 الموافق 25 نيسان 1937 .

قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937) المنشور في العدد 567 على الصفحة 411 بتاريخ 01-07-1937 والساري بتاريخ 01-08-1937

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاسرة المالكة

قانون الأردن

قانون الخط الحجازي الاردني

رقم الجريدة : 1105
الصفحة : 156
التاريخ : 16-04-1952 قانون رقم 23 لسنة 1952 قانون الخط الحجازي الاردني وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 16-04-1952

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الاجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون :

( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة ).

 

المادة (3)

يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع .

 

المادة (4)

أ. يشرف على استثمار الخط وادارة املاكه ومصالحه مجلس ادارة يتالف من:
1. وزير النقل رئيسا
2. المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس
3. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا
4. ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة اعضاء
5. ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون رقم 22 لسنة 1972 ان يقرر ما يلي :
1. تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه .
2. تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه .

 

المادة (5)

باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

المادة (6)

يعين ويعزل المدير العام للخط بقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك المعظم ويعاونه في اعماله مساعد مسؤول امامه ينوب عنه عند غيابه.

 

المادة (7)

يعين الموظفون والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التاديبية وفق نظام الخدمة المدنية ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام .

 

المادة (8)

يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط لدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة للخط.

 

المادة (9)ني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان تقترض المبالغ اللازمة لادامة تسيير الخط وان تضع المديرية اموال الخط غير المنقولة تأميناً للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجياً.

المادة (10)

لا تسمع اية دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني او اية مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سببها.

 

المادة (11)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية :
أ . وظائف المجلس الاداري وصلاحياته.
ب. وظائف المدير العام وصلاحياته.
ج. الاحكام التي من شانها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه.
د . جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط.

 

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الخط الحجازي الاردني

قانون الأردن