تنص المادة (83/و/مكرر) من قانون الشركات على أنه لا يعتبر أي رهن نافذاً تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير في الشركة المساهمة الخاصة ما لم يتم قيد هذا الرهن في سجل الشركة لدى مراقب عام الشركات، وهو رهن رسمي أو تأميني وفقاً لأحكام المادة (1322) من القانون المدني ، ومن شأن هذا الرهن أن يكسب المدعي المميز بصفته دائنا مرتهنا حقاً عينياً على هذه الأسهم يمكنه من التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لـه في المرتبة في استيفاء حقـه مـن ثمـن تلك الأسهم في أي يد يكون، ويمكنه من حق تتبع الأسهم المرهونة في يد أي حائز له لاستيفاء دينـه عنـد حلول أجـل الوفاء بـه طبقـاً لمرتبتـه وفقاً لأحكام المادة (1352) مـن القـانون المدني
للراهن وفقاً لأحكـام المـادتين (1336 و1337) مـن القـانون ذاتـه حق إدارة الأسهم المرهونة والحصول على غلتها عن طريق التداول في السوق المالي حتى تاريخ نزع ملكيتها جبراً عند عدم الوفاء بالدين المضمون، على أن تلحق غلة هذه الأسهم بها من تاريخ نزع الملكية وتصبح هذه الغلة من عناصر الوفاء بالدين، وتلتزم المميز ضدها الأولى بضمان سلامة الأسهم المرهونة كاملة حتى تاريخ الوفاء بالدين ولا يجوز لها القيام بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن المرتهن المدعي المميز أو إنقاصه بتخريب أو تعييب ولـه الحق في أن يعترض على كل نقص في ضماناته
يجوز للراهن وفقاً لأحكام المادة (1335) من القانون المدني أن يتصرف في المال المرهون رهنا تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن وتنتقل ملكية المال المرهون مثقلة بالرهن، أضف إلى ذلك أنه ووفقا لأحكام المادة (83/و/د/مكرر) من قانون الشركات في حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون إلا بموافقة الراهن، ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه لدى مراقب عام الشركات والمقصود بذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية السهم المرهون من الراهن إلى الشخص الذي تم تحويل السهم إليه إلا بتسجيل ذلك التحويل (البيع) لدى مراقب عام الشركات
لا يحق للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع على الثمن المتحصل من عملية البيع الباطل للأسهم المرهونة موضوع الدعوى، لأن الثمن هنا يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع الباطل، ولا يمكن ترتيب أثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (198) من القانون المدني
ما يترتب على اعتبار عقد بيع الأسهم موضوع الدعوى باطل لعدم توثيقه ، انه لا يمكن ترتيب اثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (168) من القانون المدني؛ فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة عملا بأحكام المادتين (4)و(2/55) من قانون البينات، حيث يتوجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجـة فـي الإثبات وجائزا قبولهـا، وأنه لا يجوز توجيههـا علـى واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العامذ
لا تنفذ حوالـة الـرهن التأميني ولا التفرغ عنـه أو التنازل عن درجته فـي حـق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وما نصت عليه المادة (1368) من القانون المدني
ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنـه تنازلاً موثقاً ولـه أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين، وبموجب ذلك فإن حوالة الرهن لا تنفذ إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وحيث إنه لا يوجد في الدعوى مـا يثبت توثيق التنازل المدعى به ولا تسجيل الحوالة المدعى بها، فإن ادعاء التنازل عن الرهن أو حوالته يكون مخالفا للقانون
يستفاد من نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامـة فـي الطعن بأنهـا للمحكوم عليه، ووضعت استثناء يجيـز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة، وعليه فإنه يشترط لقبول الطعن في الحكم ما يشترط لقبول الدعوى من توافر المصلحة والصفة، فيكون للطاعن هدف نافع من طعنه يتحقق بإزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فيه، والصفة تتحقق كذلك إذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
تعتبر اعمال البنوك اعمالا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية وفق أحكام المادة (92/هـ) من قانون البنوك فإن احكام التقادم المبينة في المادة (58) من قانون التجارة هي التي تسري على المطالبة موضوع الدعوى وهي مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به
إذا كانت العلاقة القانونية بين الجهة المدعية والمدعى عليه الثاني مؤتمن الضمانات المحلي هي علاقة عقدية تتخذ صفة عقد وكالة وفقاً لأحكام المادة (833) من القانون المدني وبدلالة المادتين (11/1/37 و 12) من قانون البنوك وبموجبه أقام الموكل (البنكان المقرضان) بما فيهم البنك المدعي شخصا آخر موتمن الضمانات المحلي) مقام نفسه في تصرف جائز معلـوم وأن المركز القانوني لمـؤتمن الضمانات المحلـي هـو مـركـز الوكيل، وبالتالي فإن حقوق العقد تعود للموكل أي للبنك المدعي،
طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني
ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به وفقا لأحكام المادة (1364) من القانون المدني ، وحيث إن مجرد إقامة المدعي لدعوى المطالبة بقيمـة التسهيلات الممنوحة لا يعني أنه قد استوفي قيمة هذه التسهيلات لغايات اعتبار سند الرهن قد انقضى، لا سيما وأنه لا يوجد نص في القانون يحول بين المميز ضده في التمييز الثاني وإقامة دعاوى منفصلة على المدينين ما لم يثبت أي منهم أنه استوفي حقه مرتين، وفي حال ثبوت أن المدعي استوفي حقه في التسهيلات الممنوحة من قبلـه والمكفولة برهن الأسهم موضوع الدعوى مرتين؛ فإن مآله دعوى أخرى
خبرة / نقصان قيمة / معادلة / نطاق استعمال الحق إن الطعن في اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة اللاحق الذي أعده الخبراء بناءً على تكليفها بعد أن قدموا تقريراً أولياً لها كبينة في الدعوى وفق ما هو مبين في المادتين (33 و34) من قانون البينات هو طعن في سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز طالما كانت الخبرة متفقة وأحكام القانون (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4280/2021 إن قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة قد استقر على أن التعويض عن نقصان القيمة وعلى فرض الثبوت يساوي حاصل ضرب المساحة المتضررة – بعمق لا يزيد على (30) متراً – في الفرق بين سعر المتر المربع عن المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وسعر المتر المربع منها بعد وقوع الضرر – بتاريخ الإنجاز الفعلي للشارع مطروحاً منها ما يقابل نسبة مساهمة طوبوغرافية الأرض في إحداث الضرر ونسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين الأرض موضوع الدعوى وعلى أن تحسب النسبتان من قيمة الضرر اللاحق بالأرض موضوع الدعوى لا على أساس نسبة التحسين من قيمة كامل مساحة قطعة الأرض (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4280/2021) المستفاد من المواد (61 و66 و1021 ) من القانون المدني أن المشرع بيّن فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً مشروعاً منوط بعدم التعدي على الغير وإلحاق الضرر به وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف أثبتت أن هناك ضرراً لحق بقطعة الأرض العائدة للمميز ضده نتيجة فتح الشارع يتمثل بارتفاع منسوب القطعة عن الشارع بحوالي (3 إلى 4 ) أمتار والمساحة المتضررة بلغت (2560) متراً مربعاً وبالتالي فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة (61) من القانون المدني في هذا المجال مما يجعل المميز مسؤولاً عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة فتح الشارع. إذا قدر الخبراء التعويض المستحق لمالك قطعة الأرض وفقاً للأسس المستقر عليها قضاءً لتقدير بدل الضرر المتمثل بالفرق بين قيمة الأرض بتاريخ الإنجاز الفعلي للشارع وقيمتها بعد تاريخ الإنجاز الفعلي محسوماً منها نسبة التحسينات التي أحدثها الشارع ونسبة مساهمة طبوغرافية الأرض بإحداث الضرر والذي يشكل بالنتيجة مقدار نقصان قيمة قطعة الأرض فإن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية وفقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً للغرض الذي أجري من أجله ومما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف والحكم بالتعويض بالاستناد لما ورد فيه واقعاً في محله ولا يخالف القانون تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1639/2023)
١_ اذا تبين أن المدعى عليه دفع الدعوى بأن الشيك موضوع الدعوى أعطى كضمان على عقد الإيجار للعطل والضرر وعدم دفع الأقساط، وأن وكيل الجهة المدعية صادق على هذا الدفع وأقر بذلك بموجب مذكرة الرد على اللائحة الجوابية المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، فتكون الجهة المدعية قد أقرت بأن الشيك موضوع الدعوى هو ضمان لعقد الإيجار مما يفقد الشيك كورقة تجارية أحد بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (288) من قانون التجارة وينفي عن الدعوى أنها صرفية وأصبح على الجهة المدعية المطالبة بأصل الحق
٢_ ان استبعاد صورة عقد الإيجار بسبب عدم دفع رسم وغرامة العقد وكذلك رسوم طوابع الواردات، فإن القانون أوجب على المحكمة تكليف مقدم العقد بدفع الرسوم التي ترى أنها متوجبة على السند، وفي حال الامتناع يتم استبعاد السند ورغم ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تناقضت في استبعاد عقد الإيجار من البينة، ومن ثم قامت بالاستناد إليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
٣_ اذا تبين أن المدعين أسسوا دعواهم على أنها دعوى صرفية ، وتم نفي هذه الصفة عن الدعوى فإنه يتعين الحكم برد الدعوى الصرفية كون عدم تحقق شروط الدعوى الصرفية لفقدان أحد بيانات الورقة التجارية القابلة للتداول بطريق التظهير يفقدها هذه الصفة وتتحول الورقة إلى سند عادي يصلح لأن يكون بينة في الإثبات للمطالبة بأصل الحق إلى جانب باقي البينات التي تثبت أصل الحق ، وحيث ان لائحة دعوى وبينات الجهة المدعية والوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها لايوجد فيها مايشير للمطالبة بأصل الحق، وبالتالي فإن تكييف الدعوى لايخرج عن كونها مطالبة بدعوى صرفية ،كون اطار الدعوى والخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى ،وعليه فان ماذهبت اليه محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بقيمة الشيك رغم ان الدعوى المنظورة امامها اقيمت كدعوى صرفية يكون في غير محله وحيث لم تتحقق شروط الدعوى الصرفية فإن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض
(اي انه على محكمة الموضوع رد الدعوى الصرفية اذا تبين لها فقدان الورقة التجارية لاحد بياناتها وتحولها لسند عادي وان لاتحكم في الدعوى استنادا لهذا السند العادي وان تكتفي بردها تقيدا منها باطار الدعوى والخصومة)
المستفاد من أحكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يشترط لوقف الدعوى واستئخار النظر فيها توفر شرطين
أ.أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الدعوى ومنتجاً فيها وبمعنى آخر وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأولى والثانية التي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثرها في الدعوى واضحاً ومنتجاً
ب. أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غيرالمحكمة الناظرة في الدعوى فإذا كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى بنفسها الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع هذا من جهة
حيث إن قرار المدقق فيما يتعلق بضريبة الدخل المستحقة على المدعية المطالب بها موضوع هذه الدعوى بُني على أساس أن هنالك مبيعات غير مصرح عنها وحيث إن تلك المبيعات محل الطعن في دعوى لا زالت قيد النظر فإن البت بموضوع هذه الدعوى فيما يتعلق بالدخل الخاضع لضريبة الدخل للسنتين (2017 و2018) يتوقف على نتيجة الدعوى موضوع ضريبة المبيعات ذلك أن القرار الصادر بها سيكون له أثره في هذه الدعوى مما يتعين معه وقف هذه الدعوى لحين البت بالدعوى المتعلقة بضريبة المبيعات
إذا تبين أن المميزين قـد وقعـا علـى عقد الإيفاد على تعهـد وكفالـة إيفاد ووافقـا بموجبها على قبول البعثة والالتزام بشروطها وفقاً للتشريعات السارية المعمول بها في الجامعة وخاصة نظام البعثات العلمية وتعليماتهـا وأية تعديلات تطرأ عليـه والزامه أيضاً بأحكام عقد البعثات المبرم مع الجامعة وتنفيذ الشروط والالتزامات الواردة فيه جميعهـا ، وحيث يعتبر نظام البعثـات فــي الجامعة جـزءا مـن العقد، وبالرجوع إلـى نص المادة (11/ج) من نظام البعثات في جامعـة البلقاء التطبيقية فقد نصت علـى أنه (إذا أنهيت البعثة العلمية لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيلـه أو كفلاؤه بـرد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة أو أي جهة أخرى إلى الجامعة ، مضافاً إليها (100%) مـن مقدار تلك النفقات دون الحاجة إلــى اخطـار أو إنذار
وحيث خالف المميز الأول (المبتعث) عقد البعثة المبرم بينه وبين الجامعة وخالف نظام البعثات العلمية في الجامعة إذ لم يلتزم بشروط البعثة ولم يفلح في الحصول على شهادة الدكتوراة من الجامعة التي ابتعث إليها خلال الثلاث سنوات لالتحاقه في الجامعة رغم التمديد له أكثر من مرة ، فيكون من حق المدعية ولجنة البعثات فيها بالاستناد الى المادة (١٨) من النظام مطالبة المميزين (المبتعث والكفيل ) بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها، وللجامعة وحدها الحق في استردادها بجميع الوسائل والطرق (تمييز حقوق ٢٠١٩/٦٦١٩ – ٢٠١٨/٣٦٣٨)
ينص البند (٥) من العقد على أنه ( تعتبر المستندات التي تنظمها الجهات المختصة بالأمور المالية في الجامعة بالمبالغ التي تدفع … بينه ملزمة للمبعوث ولكفيله ولا يحق لأي منهما دحضها أو الاعتراض عليها…..) وان استناد محكمة الاستئناف على الكتاب الصادر عن مدير وحدة الشؤون المالية والذي حدد فيه قيمة المبالغ المنفقة على المبعوث لا يخالف القانون والأصول
استنادا إلى أن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبالغ ترتبت نتيجة البعثة الدراسية للمدعى عليه الأول ،وعليه فإن الدعوى هذه ليست بحاجة إلى إخطار قبل إقامتها وبذلك تكون مقامة ضمن أوانها وبشكل صحيح، كما أن المميزين أسقطا حقهما بموجب العقد بهذا الإنذار وفقاً لما هو ثابت من البند (٨) من العقد
تفرض الغرامة بموجب نظام البعثات العلمية في الجامعة في حال خالف المبعوث شروط الابتعاث ،وبالتالي فإن الغرامة ووفقاً لأحكام المادة (١١/ج) من النظام ذاته لا تعتبر من قبيل الشرط الجزائي ويكون من حق المدعية ولجنة البعثات مطالبة المبعوث بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها مضافًا إليها (١٠٠٪) من مجموعها (تمييز حقوق ٢٠١٨/٣٦٣٨ – ٢٠١٩/ ٦٦١٩ )