10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تقرير خبرة / نقصان قيمة / إ نتخاب خبير

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبرة جرت بمعرفة خبير من ذوي المعرفة والإختصاص تولت المحكمة انتخابه بنفسها بعد ان ترك لها طرفاً الدعوى أمر ذلك  وأن الخبير قدم تقريراً بخبرته وصف من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبين مساحة الأجزاء المتضررة فيها خارج نطاق المساحة المستملكة جراء قيام الجهة المدعى عليها بتوسعة وإعادة انشاء طريق الشغال العامة حمة أبو ذابلة /طبقة فحل وماهية الضرر والتمسك بانخفاض منسوب سطح القطعة بمعدل 6 أمتار أمتار الأمر الذي ادى الى صعوبة الوصول اليها من الشارع الرئيس مباشرة والوصول الى الجزء المتضرر وبالتالي انخفاض قيمة هذا الجزء ثم قام بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة والبالغة (10716 م2) قبل وقوع الضرر وبتاريخ انتهاء الجهة المدعى عليها من أعمال العطاء ومن ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وبين مساهمة طبوغافية القطعة موضوع الضرر ونسبة ذلك كما بين نسبة مساهمة الطريق في تحسين القطعة وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بالمساحة المتضررة وقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 8 دنانير قبل وقوع الضرر وبمبلغ 5 دنانير بعد وقوعه فيكون نقصان القيمة اللاحق لهذه المساحة هو :

10716*(8 – 5) * 45% = 14466,60 ديناراً.

وارفق مخططاً توضيحياً بين قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المتضرر فيها فيكون الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة اليه وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد اليه وحيث لم يرد في هذين السببين ما يجرح هذا التقرير او يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى اليه الخبير من نتائج فإنه لا يوجد في استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير ما يخالف القانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).

كفالة بنكية / كتاب ضمان / بنك / مدين / كفالة

مبدأ قانوني

وحيث أن العبارات التي جاءت في الكفالة هي في حقيقتها خطاب ضمان ذلك أن المعيار الحاسم هو العبارة التي تقطع الصلة بين الضمان وبين العقد الأصلي وهي التي تفيد أن وفاء البنك يكون بالرغم من أي معارضة من البنك أو المدين فلا يشترط للوفاء أن يقوم البنك أو المدين بأي تحققات أو تحريات أو أن يقوم العميل بأي عمل مماثل إذ يكفي أن يطلب المستفيد الوفاء فيحصل عليه.

وحيث انه في الكفالة فإن للكفيل أن يتمسك على الدائن بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين وإذا كان القانون المدني قد ذكر الكفالة كتأمين شخصي لكنه لم يمنع ظهور غيرها من صور الضمان الشخصي وهو قائم على مبدأ سلطان الإرادة فإن البنك الضامن لا يلتزم بدين الآمر بل يلتزم إلتزاماً مستقلاً ليس هو الدين الناشىء عن عقد الأساس فإذا دفع البنك للمستفيد إنما يدفع ديناً عليه هو لا ديناً على غيره لأنه يلتزم بصفته أصيلاً.

وحيث أن التكييف القانوني للكفالة البنكية موضوع هذه الدعوى هو خطاب ضمان وفقاً لما بيناه فإن آخر تجديد له كان حتى تاريخ 8/10/2010 كما لم يرد في بينات الدعوى أن المميزة قد خاطبت المميز ضده للمطالبة بتسييل قيمة خطاب الضمان مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لأساسها القانوني والواقعي.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(32/2016فصل17/4/2016).

كفالة بنكية / جمارك / منع مطالبة جكركية

مبدأ قانوني

وحيث انه من مقتضيات صحة إقامة دعوى منع المطالبة وفقاً لأحكام المادة 231/ب من قانون الجمارك ان يقوم المدعي بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر وحيث قدمت المدعية الكفالة المطلوبة تنفيذاً لأحكام هذه المادة وحيث تبين انها محقة في دعواها فإنه يتوجب على المحكمة الحكم برد الكفالة لأنها جزء من عناصر الدعوى ولا تحتاج لمطالبة مستقلة لردها.

 قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).

منع معارضة في منفعة عقار

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 671 من القانون المدني فإنه يتبين ما يلي:

1-يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عاماً.

2-وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمراً لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاماً.

3-وإذا تضمن العقد أنه يبقى المستأجر يدفع الأجرة فيعتبر أنه عقد لمدة حياة المستأجر.

..وحيث أنه وبالرجوع إلى عقد الإيجار موضوع الدعوى يتبين أنه تضمن في البند المخصص لمدة الإيجار عبارة (غير محدد المدة طالما يدفع المستأجر الأجرة) وفي البند المخصص لبدل الإيجار عبارة (80 ديناراً أردنياً لا غير) تدفع في بداية كل شهر فيكون عقد الإيجر والحالة هذه قد انعقد لمدة حياة المستأجر وفقاً لأحكام المادة 371/3 المذكورة على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وهو الواجب التطبيق على طرفي هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 وحيث توصل القرار المطعون فيه برد دعوى المدعي بمنع معارضة المدعى عليه بالإنتفاع بالعقار موضوع الدعوى فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(2/2016فصل27/3/2016)

منع معارضة في منفعة عقار

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها للمطالبة بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة حسب تقدير الخبراء.

فإن المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصياً سواء أكان تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني وكذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ولا يضمن تعرض الغير المادي.

وحيث أن المشرع الأردني في المادة 684 من القانون المدني الباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر قد منع المؤجر من أن يتعرض للمستأجر بما يخل بحقه بالمنفعة محل عقد الإيجار وإلا كان ضامناً. كما أجازت المادة 685 من ذات القانون للمستأجر المطالبة بالفسخ أو انتقاص الأجرة بالإضافة إلى الضمان.

وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى للمطالبة بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة وبالتعويض عن العطل والضرر والأفعال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما حرمها من الإنتفاع بالمأجور.

وحيث أن المادة 202 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وحيث أن المادة 199 من ذات القانون جاء فيها أن حقوق العقد تعود على العاقدين ويجب على كل طرف من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد.

وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات تعرض الجهة المدعى عليها للجهة المدعية المستأجرة من الإنتفاع بالمأجور  أثناء سريان الإجارة مما يرتب الضمان على الجهة المؤجرة بالمسؤولية العقدية ووفقاً لأحكام المادتين (684 و685) من القانون المدني وحيث إن توقف الجهة المدعية عن العمل في المعرض المأجور كانت نتيجة للأفعال والأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها وفقاً لما توصلت إليه محكمة الموضوع من بينات لها أصل ثابت بأوراق الملف مما أدى إلى منع الجهة المدعية من الإنتفاع بالمأجور على الوجه الذي تستؤجر من أجله بمعنى أن ذلك كان بسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي.

وحيث أن ضمان الضرر تطبيقاً للنصوص المشار إليها وما عناه المشرع بالمسؤولية العقدية الذي أوجب تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً وعلى ذلك فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(17/2016فصل18/4/2016).