الإسم التجاري هو التسمية التي يستثمر تحتها المشروع التجاري، يستعمله التاجر لتحديد مشروعه وتمييزه عن سواه ولتمكين الزبائن من التعرّف عليه بحيث يشكّل الإسم التجاري بحدّ ذاته وسيلة لاستقطابهم. وتعتبر الأسماء التجارية مالاً معنوياً تعود ملكيته لمن استحدثه واستنبطه وسبق له أن استعمله إستعمالاً فعلياً وعلنياً كإسم تجاري لمحلاته أو نشاطه التجاري ككل، وفي منتوجاته وسلعه التجارية والصناعية أولاً، وذلك في مواجهة منافسيه الذين يزاولون تجارة أو صناعة مماثلة، بهدف تمييز الخدمات التجارية التي يقدمها عن مثيلاتها في الأسواق التجارية. وبمعنى اخر، فالإسم التجاري يثبت هوية التاجر أو المنتج بالنسبة لمجمل أعماله.
يقتضي التمييز بين نوعين من الأسماء التجارية؛ النوع الأول وهو الإسم التجاري المميّز أو الجديد والمبتكر الذي ينمّ عن جهد وإبداع لم يسبق لأحد اعتماده في التجارة أو الصناعة ولا يقتصر على لفظ شائع أو مشترك وهذا الإسم وحده يستطيع شخص ما طبيعي أو معنوي الإدعاء بحق ملكيته أو حق إستعماله. أما النوع الثاني فهو الإسم التجاري غير المبتكر وغير الفريد والشائع والمشترك وهذا الإسم لا يستطيع أحد الإدّعاء بملكيته أو حق إستعماله لوحده ومن ضمن النوع الثاني من الإسم التجاري يندرج الأسماء التجارية التي يستعمل التاجر أو صاحب المصنع إسمه الشخصي أو إسم عائلته.
يختلف الإسم التجاري في تعريفه عن العلامة التجارية الفارقة التي ترتبط بالمنتج بحدّ ذاته، وتعتبر الهويّة التي تخرج فيها المنتجات إلى الأسواق التجارية وهي تميّزها عن مثيلاتها من المنتجات أي تعتبر الإشارة التي ترمي إلى إظهار ماهية المنتجات ومصدرها، ويالتالي هي الرابط في ذهن المستهلك العادي بين المنتج ومصدره.
ولكن قد تختلط الماركة التجارية بالإسم التجاري وذلك في الحالات التي لا يدخل فيها إسم شخص ما في تكوين الإسم التجاري كما في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية التي قد تطلق عليها تسمية مبتكرة. كما قد تختلط بالشعار Enseigne الذي تستخدمه الشركة لتمييزها عن غيرها. وإن الشعار هو صورة خاصة من الإسم التجاري كما يتضح عملاً من نص المادة /715/ من قانون العقوبات إذ أنه قد يرمز كما هو شأن العلامة الفارقة والإسم التجاري إلى تسمية مبتكرة تنفرد بها الشركة التجارية لتعريف ذاتها أمام جمهور المستهلكين.
في هذه الدراسة، سوف نتطرّق إلى صاحب الحق بملكية الإسم التجاري والشروط الواجب توافرها لتمتّع الأسماء التجارية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2385/24 المتعلق بنظام الملكية التجارية والصناعية وقانون العقوبات اللبناني وإتفاقية إتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
الحق بملكية الإسم التجاري
إن الحق بملكية الإسم التجاري ينشأ من إستعماله إستعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشىء لها، وإن هذا التسجيل لا يشكّل الإستعمال الفعلي وبالتالي يعتبراً مالكاً للإسم التجاري صاحب الأسبقية في الإستعمال.
لقد إستقرّ إجتهاد محكمة التمييز المدنية في قرارها رقم 20 الصادر بتاريخ 8/2/2000 على هذا الرأي وقضي أن اكتساب ملكية الإسم التجاري يتم بأسبقية الإستعمال لا التسجيل بحيث أن ملكية الإسم التجاري وهو شيء مباح تكتسب بالإستعمال وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على إعلان الحق لا إنشائه.
وفي السياق عينه، أصدرت محكمة البداية في بيروت، قراراً برقم 520 بتاريخ 9/3/1999، حيث قضت«أنه يستفاد من أحكام المادتين المادتين 73 و74 من القرار 2385/24 المتعلق الملكية التجارية والصناعية، أن الحق بملكية الإسم التجاري والعلامة الفارقة ينشأ في استعمالهما استعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن تسجيلهما في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية أو في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشئاً لها، وان هذا التسجيل لا يشكل الاستعمال الفعلي بمفهوم الأحكام المذكورة. ويكون بالتالي مالكاً لهما صاحب الأسبقية في الاستعمال».
ولكن، قد ينتفي الحق بملكية الإسم التجاري كما ينتفي الحق بحمايته عند الإكتفاء بتسجيله دون استعماله أو استثماره بأي شكل بأي شكل فعلي أو علني.
أضف إلى ذاك، أن الإسم التجاري يمكن أن يكون محلاًّ لحق الملكية وهو قابل للإنتقال، فإن تداوله عن طريق التنازل عنه أو بيعه هو جائز حتى ولو كان مؤلفاً من الإسم العائلي للبائع أو المتنازل، وفي حال إنتقال الإسم التجاري، تكون العبرة في تحديد الأسبقية للإستعمال الأول بحيث أن من يستعمل الإسم والعلامة الفارقة يستعملها كامتداد للإستعمال الأول، ويعتبر مستعملاً منذ هذا التاريخ.( محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، قرار رقم 10، صادر بتاريخ 17/1/2013، دعوى شركة لالا تشيكن ش.م.م/شركة سندويش لالا ش.م.م، صادرلكس البوابة الإلكترونية، المنشورات الحقوقية صادر).
– سن التمييز سن التمييز يشير إلى العمر الذي يعتبر فيه الفرد قادرًا على فهم وتمييز الأمور المختلفة ويستغني عن رعاية الوالدين في أداء الأشياء العادية مثل اللباس والطعام والغسيل وفي العادة يعتمد سن التمييز على النضج العقلي والاجتماعي للفرد، ويشمل القدرة على فهم وتقييم العواقب المحتملة لتصرفاته، والتمييز بين الصواب والخطأ، وهو من بلغ سن السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .
– سن الرشد سن الرشد هو العمر الذي يعتبر فيه الفرد قادراً على تحمل المسؤولية القانونية واتخاذ القرارات الخاصة به يختلف سن الرشد من بلد إلى آخر، يعتبر الفرد في سن الرشد قانونياً بمفرده ولديه حقوق وواجبات قانونية، مثل القدرة على توقيع العقود والحصول على رخصة القيادة، وغيرها من المسائل القانونية، وهو من تم ثماني عشرة سنة .
الإعتراف شرعا وقانونا يعتبر سيد الأدلة الشرعية حيث يستدل به وتحكم المحكمة بناءً عليه ولكن يجب أن يكون المتهم حرا مختارا عند اعترافه حيث أن كل اعتراف تم تحت الضغط أو التهديد أو التعذيب لا يعتد به وليس له أي قيمة . فالقاضي عند نظر الأدلة التي أمامة والتي تتضمن اعترافات للمتهم لا يكتفي بمجرد قرائتها واعتمادها بل يطلب إحضار المتهم لكي يسألة عما إذا كان ادلى بها وهو في كامل حريته وإختيارة فإذا أجاب بنعم هي أقواله ويعترف بها عند ذلك تعتبر دليل إدانة قطعية أما إذا كانت إجابته السكوت أو لا عند ذلك يلغيها القاضي كأن ام تكن وفق ما قررته المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية
مادة(6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدني اً أو معنويا ً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .
1- أن المادة (13/ج) من قانون الملكية العقارية أجازت للمحكمة أن تقرر وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى لحين الفصل فيها، كما أن المادة (215) من القانون ذاته أوجبت على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار ، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى ويموضوعها في السجل العقاري العقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار .
2- ان طلب منع التصرف مثل التداعي يندرج ضمن المسائل المستعجلة المقصودة بالفقرة (1) من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه وحتى يتحقق اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الطلب فلا بد أن تتوافر الشروط الواردة ضمن أحكام المادة سالفة الذكر ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما ركن الاستعجال والثاني عدم المساس بأصل الحق فالاستعجال هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن يتحقق من طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد والاستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو صلاحه إذا حدث وتقدير قاضي الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس حكمه على أسباب سائغة تحمله ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2021/8342).
3- ان التصرف الذي قد يقع على قطعة الأرض سالفة الإشارة إليها من المدعى عليه الأول باعتباره المالك الحالي لها والناتج عن موافقة المدعى عليها الثانية بإحالة الحقوق العقدية في العقد المبرم ما بين المدعية الأولى والمدعى عليها الثانية رغم منازعة المدعية الأولى بصحة تلك الإحالة قد يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه فيما بعد أو لحين صدور حكم في الدعوى الموضوعية من جراء استمرار تركها في يد مالكها المدعى عليه الأول مما يجعل من ركن الاستعجال متحققاً في في هذا العادية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (20218343).
4- ان عدم المساس بأصل الحق ويقصد به ألا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أهل الحقوق والالتزامات والاتفاقات مهما أحاط بها من استعمال أو ترتب على امتناعه عن القضاء بها من ضرر بالتصوم بل يجب تركها لقاضي الموضوع مختص وحده بالحكم فيها ومعنى أصل الحق هو كل ما يتعلق بها وجوداً أو عدماً فيدخل ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيها أو في الآثار القانونية التي رتبها لها القانون أو التي قصدها المتعاقدان وليس معنى ذلك أنه بمجرد أن تثار منازعات أمام قاضي الأمور المستعجلة فإنه ينفض يده منها وينأى عن البحث فيها تأسيساً على أن مثل هذا البحث إنما يمس أصل الحق بل إن قاصى الأمور المستعجلة مكلف بأن يبحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه فهو إذا كان ممنوعاً من التصرف بأصل الحق إلا أن هذا لا يعني حرمانه مطلقاً من أن يفحص الموضوع وأصل الحق بل هو الذي يجري هذا الفحص من حيث الظاهر توسلا إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب ذلك أنه في كثير من الصور لا يستطيع أداء مهمته في صدد الإجراء الوقتي المطلوب منه إلا إذا تناول موضوع الحق نفسه لتقدير قيمته وعندئذ فلا مانع يمنعه من هذا على أن يكون بحثه في موضوع الحق غير حاسم لموضوع النزاع بين الطرفين بل مجرد بحث عرضسي يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ويبقى الموضوع محفوظاً سليماً يناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2022/3009)
5- اذا تبين إن المستدعية (المدعية الأولى) تطلب من القضاء المستعجل منحها حماية وقتية مستعجلة تتمثل بوضع إشارة منع التصرف على قطعة الأرض محل التداعي والتي كانت محلاً لتعاقدها لسلام المدعى عليها الثانية بموجب عقد البيع ومحلاً لطلبها في دعواها الأصلية بتنفيذ ذلك العقد الذي يتمتع بطبيعة خاصة لعدم اشتراط أي شكلية لتمامه على النحو سالف التوضيح سنداً لأحكام المادة (5) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها والمادة (9) من نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية رقم (84) لسنة 2004 الساري المفعول بتاريخ توقيع العقد فإن إصدار القرار بوضع إشارة منع التصرف بتلك القطعة لن يحسم موضوع النزاع مما يعني والحالة هذه توافر الشرط الثاني من شروط إصدار القرار المستعجل.