10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

شركات / هيئة عامة

المبدأ القانوني 1

” حيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص ولكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي ففي مثل هذه الأحوال يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع وحيث أن القرار البدائي رقم (2003/1375) لم يتضمن رد الدعوى للحالات المشار إليها في المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية بل قضى بالحكم بالجهة المدعية وفقاً لطلباتها في لائحة الدعوى فإنه والحالة هذه يمتنع على محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ويتوجب عليها الفصل في مسألة الخصومة ولما لم تفعل ذلك فتكون جميع الإجراءات التي تمت بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى باطلة ويكون قرار الطعين لمخالفته الإجراءات التي تمت للقانون وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 2322/2006 فصل بتاريخ 8/2/2007.

منع مطالبة / دائن / ومدين

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

منع مطالبة / عبء إثبات

مبدأ قانوني

وحيث ان الإجتهاد القضائي جرى على ان عبء اثبات صحة المطالبة في دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المدعى عليها.

وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن مجلس ادارتها قد تجاوز في ادارة الشركة حدود الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامها او انه كان مشكلاً تشكيلاً باطلاً عند اصدار القرار المتضمن صرف مكافآت لكبار موظفي المدعى عليها ومن بينهم المدعي حيث تم صرف مبلغ عشرة آلاف دينار له عن عام 2010 وعليه فإن قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً للمدعى عليها طبقاً لنص المادة 156 من قانون الشركات التي تنص يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحياتالكامبة في ادارة الشركة من الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وعليه فإن المدعي غير ملزم برد قيمة المكافأة البالغة عشرة آلاف دينار عن عام 2010 بالاستناد الى ماجاء بالقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 3/6/2012 المتضمن إعادة المكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين عن عام 2010 وبالتالي تكون دعوى المدعي صحيحة بمنع المدعى عليها من مطالبته باسترداد مبلغ عشرة آلاف دينار ويكون الحكم بمنع المطالبة .

قرار  صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(12/2017فصل8/2/2017).

تعويض / ضرر / تقدير قيمة / خبرة فنية

مبدأ قانوني

وحيث ان الضرر اللاحق بقطعة الارض جراء تطاير الغبار من مصانع الإسمنت يتمثل بالمعادلة المعتمدة وهي حساب قيمة قطعة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ اقامة الدعوى وبما عليها من منشآت ولمرة واحدة فقط على ان يكون الفارق بين القيمتين هو الضرر اللاحق الذي يعبر عنه بنقصان القيمة ثم تقدير ما يصيب ارض المدعي من ضرر لاحق بها وذلك بتقدير الضرر عن الفترة من تاريخ وقوع الضرر وحتى تاريخ شراء المدعي الأرض  ثم يصار الى طرح القيمة من القيمة الإجمالية بتاريخ اقامة الدعوى بحيث يستحق المدعي الفارق بين القيمتين وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017)

تقرير خبرة / نقصان قيمة / إ نتخاب خبير

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبرة جرت بمعرفة خبير من ذوي المعرفة والإختصاص تولت المحكمة انتخابه بنفسها بعد ان ترك لها طرفاً الدعوى أمر ذلك  وأن الخبير قدم تقريراً بخبرته وصف من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبين مساحة الأجزاء المتضررة فيها خارج نطاق المساحة المستملكة جراء قيام الجهة المدعى عليها بتوسعة وإعادة انشاء طريق الشغال العامة حمة أبو ذابلة /طبقة فحل وماهية الضرر والتمسك بانخفاض منسوب سطح القطعة بمعدل 6 أمتار أمتار الأمر الذي ادى الى صعوبة الوصول اليها من الشارع الرئيس مباشرة والوصول الى الجزء المتضرر وبالتالي انخفاض قيمة هذا الجزء ثم قام بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة والبالغة (10716 م2) قبل وقوع الضرر وبتاريخ انتهاء الجهة المدعى عليها من أعمال العطاء ومن ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وبين مساهمة طبوغافية القطعة موضوع الضرر ونسبة ذلك كما بين نسبة مساهمة الطريق في تحسين القطعة وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بالمساحة المتضررة وقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 8 دنانير قبل وقوع الضرر وبمبلغ 5 دنانير بعد وقوعه فيكون نقصان القيمة اللاحق لهذه المساحة هو :

10716*(8 – 5) * 45% = 14466,60 ديناراً.

وارفق مخططاً توضيحياً بين قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المتضرر فيها فيكون الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة اليه وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد اليه وحيث لم يرد في هذين السببين ما يجرح هذا التقرير او يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى اليه الخبير من نتائج فإنه لا يوجد في استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير ما يخالف القانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).