10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

ما هي التزامات البائع عند تسليم المبيع | حقوق المشتري | محامي قانون تجاري | محامي شركات في إربد

محامي شركات في إربد

حقوق المشتري

محامي قانون تجاري

التزامات البائع

 

سنضع لك الرقم أسفل المقال، ليجيب لك أكثر عن حقوق المشتري، والتزامات البائع.

ما هي التزامات البائع عند تسليم المبيع:

ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه

 

، والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك ،

ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به

، والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.

محامي شركات في إربد

– اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني

، كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا

، عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.

محامي قانون تجاري

– ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه

، و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين

، بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا، وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.

 

محامي قانون تجاري

رقم محامي مستشار في عمان

– ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ

، و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان

، ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته .

 

محامي شركات في إربد

 

– إن قانون حماية المستهلك، قد نص على العديد من التزامات البائع وحقوق المشتري

، كما وأن القانون المدني الأردني أيضا قد تناول ذلك، وعليه يجب عليك أن تتواصل مع

، مستشار قانوني في عمان لكي نقدم لك أفضل استشارة عن الواقعة التي تبحث عن إجابة عليها.

مكتب العبادي للمحاماة .

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

حقوق المشتري

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

كيف استعلم عن طلبات التنفيذ القضائي .

إتصل الآن…

رقم محامي مستشار

0798333357

0799999604

064922183

محامي شركات في إربد

حقوق المشتري

محامي قانون تجاري

التزامات البائع

 

مكتب محاماة في الاردن

Section Title

قانون صكوك التمويل الإسلامي

رقم الجريدة : 5179

الصفحة : 4244

التاريخ : 19-09-2012         قانون رقم 30 لسنة 2012 قانون صكوك التمويل الإسلامي              السنة : 2012

عدد المواد : 25

تاريخ السريان : 19-09-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-  صكوك التمويل الإسلامي : وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

  المشروع : نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا . 

نشرة الإصدار : وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها .

  الشركة ذات الغرض الخاص : الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

  الموجودات : الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي . 

المنافع : الخدمات ومنافع الموجودات .

  الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .

  مجلس الافتاء : مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الافتاء .

  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية . 

المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .  

المادة (3)

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

  ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

  ج- يكون اجتماع مجسل مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة ( ب ) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين . 

د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1- رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها .

2- اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك 

3- الموافقة على نشرة الإصدار .

4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .

5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها .

6- اعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .

المادة (4)

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

المادة (5)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-  أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . 

ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة .

المادة (6)

أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . 

ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها . 

ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المادة (7)

يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها .

المادة (8)

 أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية :-

1- الاجارة . 

2- المضاربة أو المقارضة . 

3- المرابحة . 

4- المشاركة . 

5- السلم . 

6- الاستصناع . 

7- بيع حق المنفعة . 

8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة . 

ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة . 

ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .

المادة (9)

أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا . 

ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين اطفائها أيهما أسبق . 

ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار .     

المادة (10)

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- 

أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الإسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي . 

ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . 

ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي :- 

1- تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه . 

3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي . 

هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار .

المادة (11)

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :- 

أ- الحكومة . 

ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء . 

ج- البنوك الإسلامية . 

د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي . 

هـ- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس .

المادة (12)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله .

المادة (13)

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- 

1- أن يكون مدرا للدخل . 

2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . 

3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله . 

ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .

المادة (14)

أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته . 

ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار . 

ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها . 

د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة . 

هـ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى :- 

1- القيمة الاسمية للاصدار . 

2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها . 

3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار . 

4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته . 

5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره .  6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع . 

7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع . 

8- مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الإسلامي . 

9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر . 

10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة . 

11- اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا . 

12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات . 

13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها .

المادة (15)

أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق . 

ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار . 

ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر . 

د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المادة (16)

تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المادة (17)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي :- 

1- انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص . 

2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون . 

ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية .

المادة (18)

أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية . 

ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المادة (19)

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة . 

ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها :- 

1- يتم ادراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة . 

2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية . 

3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس .  

المادة (20)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 

أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- 

1-  جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها . 

2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها . 

3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما . 

4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو اجراء أي تصرف بينهما . 

ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات . 

ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل .

المادة (21)

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- 

1- اصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجدات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص  . 

2- اطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار . 

ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 

ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

المادة (22)

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة . 

ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار . 

ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (23)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (24)

يلغى قانون سندات المقارضة رقم ( 10 ) لسنة 1981 .

المادة (25)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .     16/9/2012

قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي  لسنة 2012) المنشور في العدد 5179 على الصفحة  4244 بتاريخ  19-09-2012 والساري بتاريخ  19-09-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي  لسنة 2012).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون صكوك التمويل الإسلامي

قانون الأردن

قانون استقلال القضاء

رقم الجريدة : 5308
الصفحة : 6001
التاريخ : 16-10-2014 قانون رقم 29 لسنة 2014 قانون استقلال القضاء وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

المادة (3)

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (4)

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.

2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة (5)

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.

2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.

3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.

4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.

5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.

ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.

المادة (6)

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-

أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.

ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.

د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

 

المادة (7)

أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

 

المادة (8)

أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

 

المادة (9)

أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.

4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.

5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

7- وأن يكون:-

7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او

7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.

ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-
1- اردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى.
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او
7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون استقلال القضاء
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخره.

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.

 

المادة (11)

المادة (12)

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

 

المادة (13)

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

 

المادة (14)

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.

ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.

المادة (15)

أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.

ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.

 

المادة (16)

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.

ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.

 

المادة (17)

أ- يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.

المادة (18)

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم،وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.

ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-

1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.

3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .

4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.

ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.

المادة (19)

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.

ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.

ج- لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى.

المادة (20)

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة (21)

أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل مدة لا تقل عن:-

1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو

2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو

4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.

ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-

1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او

2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني.

د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدع عام لدى محاكم البداية إلا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة (22)

أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.

ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.

د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.

هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.

 

المادة (23)

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام وزارة العدل.

ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.

2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

 

المادة (24)

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

 

المادة (25)

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.

ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

 

المادة (26)

أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.

ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة (27)

للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.

 

المادة (28)

أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.

2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.

2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.

3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

 

المادة (29)

يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس ان يعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.

 

المادة (30)

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.

ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.

المادة (31)

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

 

المادة (32)

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.

ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.

ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.

د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

 

المادة (33)

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.

 

المادة (34)

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.

ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.

 

المادة (35)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.

 

المادة (36)

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.

ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

 

المادة (37)

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الاستغناء عن الخدمة.

هـ- العزل.

 

المادة (38)

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

 

المادة (39)

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

 

المادة (40)

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

يرتبط المعهد بالرئيس وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (42)

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.

ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.

ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.

د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.

و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.

المادة (43)

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1- ستة من قضاة الدرجة العليا.

2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.

3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.

ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.

ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

 

المادة (44)

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.

د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.

 

المادة (45)

المادة (46)

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (47)

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.

 

المادة (48)

أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت، كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

 

المادة (49)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص.

المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

 

المادة (51)

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة (52)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2014-9-28

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2014 (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون استقلال القضاء

قانون الأردن

قانون إدارة قضايا الدولة

رقم الجريدة : 5479
الصفحة : 5358
التاريخ : 30-08-2017 قانون رقم 28 لسنة 2017 قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته السنة : 2017
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 28-12-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

دوائر الدولة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل .

الدائرة : إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

المجلس : مجلس الدائرة.

الوكيل العام: وكيل عام الدائرة.

الوكيل : وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون.

اللجنة : لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

الدعاوى : الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها.

 

المادة (3)

أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّى (إدارة قضايا الدولة).

ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم اي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات.

ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل على ان يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

هـ- للوكيل العام بموافقة المجلس وبناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن يوكل خطيا أيا من المحامين الأردنيين لمباشرة الدعاوي الخاصة بتلك الدائرة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية وتلتزم تلك الدائرة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها على أن لا يكون وكيلا في خصومة قائمة ضد الدائرة.

و- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

 

المادة (4)

أ- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته.

ب- يتولى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-

1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

2- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة.

3- المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

4- تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

5- تمثيل دوائر الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

6- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة فى الدعاوى التى تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

7- تمثيل الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير أي من الجهات المذكورة انتداب قاض أو أكثر من القضاة العاملين فيها أو ضابط أو أكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

8- تمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامة منها أو ضدها وجميع الإجراءات القضائية الأخرى بما فيها منازعات التحكيم.

ج- تقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام أو الوكيل.

د- يجوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب موظفاً أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعاوى متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي إجراءات فيها.

هـ- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لرئيس هيئة الأركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاضٍ عسكري أو أكثر لتمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفا فيها وبالإجراءات القضائية الأخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

 

المادة (5)

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-

1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس.

2- أمين عام الوزارة.

3-أمين عام وزارة المالية.

4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.

5- أقدم اثنين من الوكلاء.ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس.

 

المادة (6)

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:-أ- رسم السياسة العامة للدائرة.

ب- اعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.

ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة.

د- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم.

هـ- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.

و- إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلا.

 

المادة (7)

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:-

1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيها وزيرها.

2- اثنين من الوكلاء يسمّيهما الوزير.

3- ممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها.

4- أحد مستشاري ديوان التشريع والرأي.

ب- يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ويجوز تغيير أي من الأعضاء بتسمية من يحل محله من الجهة المختصة بذلك.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

المادة (8)

تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:-

أ- البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام .

ب- البت في إسقاط أي دعوى في أي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز إذا كان الاستمرار فى نظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام.

ج- التنسيب إلى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.

 

المادة (9)

يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

المادة (10)

أ – لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.

 

المادة (11)

أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ إليه.

ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة، ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الملك بواسطة دوائر التنفيذ، وله أن ينيب عنه الدائرة بكتاب خطي وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين.

 

المادة (12)

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة أو التي تقام عليها أو منها.

ب- لا يطلب في أي دعوى أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك أو دوائر الدولة أن يدفع أي رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو أي ضمان تستلزمه الدعوى أو الإجراء.

 

المادة (13)

أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات والمعلومات التي يحتاج إليها.

ب- يكون للوكيل العام والوكلاء والموظفين العاملين في الدائرة المكلفين من الوكيل العام حق الاطلاع على ملفات الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها والحصول على صورة عن ملف الدعوى أو اي جزء منه.

 

المادة (14)

أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لطلب تنفيذه مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.

ج- تتحمل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها.

 

المادة (15)

يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة أن يكون:-أ- أردني الجنسية.ب- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

د- غير محكوم من مجلس تأديبي.

هـ – محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.

ز- عمل قاضياً نظامياً او محامياً نظامياً مزاولاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

 

المادة (16)

أ- يشترط فيمن يعين وكيلاً عاماً في الدائرة ما يلي:-

1- أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.

2- ان يكون قد عمل قاضياً نظامياً أو محامياً نظامياً مزاولاً أو في كليهما معاً مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة.

ب- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وينهى عمله بالطريقة نفسها.

ج- يكون الوكيل العام برتبة أمين عام وزارة، ويعتبر الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء وللموظفين في الدائرة.

 

المادة (17)

أ- يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:-

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص”.

ب- يؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة امام الوكيل العام.

 

المادة (18)

يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأي أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.

 

المادة (19)

يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأي تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.

 

المادة (20)

يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

 

المادة (21)

أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958.

ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يعمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر الدولة توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.

 

المادة (22)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.2/8/2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 28 لسنة 2017 (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون إدارة قضايا الدولة

قانون الأردن

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

رقم الجريدة : 4903
الصفحة : 1513
التاريخ : 30-04-2008 قانون رقم 28 لسنة 2008 قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008

السنة : 2008
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 30-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
النقابة : نقابة الاطباء البيطرين الاردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب الاطباء البيطريين .
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقا لاحكام قانون ممارسة مهنة : الطب البيطري المعمول به .
العضو : الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (3)
التاسيس والمركز

أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل اي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها .

ب. يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في اي من مدن المملكة .

المادة (4)
الاهداف

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :

أ . تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها .

ب. رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية .

ج. توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

د. المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها .

هـ. المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصا الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني .

و. رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة .
ز. المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .

ح. تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها .

ط. اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء .

ي. التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها .

ك. تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (5)
وثائق طلب الانتساب

يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية .
ج. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
د . ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة .

 

المادة (6)
وثائق طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقا به الوثائق التالية : 1. وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول .
2. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
ب. يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .

 

المادة (7)
تسجيل الطبيب العربي

أ . للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي :
1. ان تتوافر فيه شروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (5) من هذا القانون .
2. ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
3. ان يكون مقيما اقامة فعلية في المملكة .
ب. للوزير بناء على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة .

 

المادة (8)
المحظور على الطبيب

يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه .

 

المادة (9)
قسم الطبيب

يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه القسم التالي :

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها) .

 

المادة (10)
الغاء قرار انتساب الطبيب

على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر اي من شروط التسجيل او عدم صحة اي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب .

 

المادة (11)
تسديد الرسوم

أ . يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون .
ب. على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم .
ج. 1. اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة .
2. اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات .
د . للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في اي من الحالات التالية :
1. التفرغ للدراسات العليا .
2. تأدية خدمة العلم .
3. التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان .

 

المادة (12)
السجلات

ينظم في النقابة السجلات التالية :
أ . سجل الاعضاء .
ب. سجل الاعضاء غير المزاولين .
ج. سجل الاعضاء غير الاردنيين .
د . سجل الاطباء المتقاعدين .
هـ . اي سجل اخر يقرره المجلس .

 

المادة (13)
حالات فقدان العضوية

أ . يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في اي من الحالات التالية :
1. اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين .
2. اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة .
3. اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
4. الوفاة .
ب. يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في اي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب .

 

المادة (14)
الهيئة العامة

أ . تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل .
ب. يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما وتكون قابلة للتصحيح من اي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .

 

المادة (15)
مهام الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .
ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية .
ج. انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ. اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس .
و. اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

 

المادة (16)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .

 

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع .
ب. يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما مبينا فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة .
ج. يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها .
د . يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

 

المادة (18)
قرارات الهيئة العامة

أ . تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامور التالية :
1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2. تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها .

 

المادة (19)
في حال الظروف الاستثنائية التي تمنع الاجتماع السنوية

اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.

 

المادة (20)
مجلس النقابة

أ . يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء دورته الاخيرة .
ج. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق .
د . يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .

 

المادة (21)
شروط العضوية

أ . يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
3. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب. يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي :
1. ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) , (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3. ان لا يكون وزيرا عاملا .

 

المادة (22)
اصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوما .

 

المادة (23)
فتح باب الترشيح

أ . 1. يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما .
2. يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس .
ج. اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات .

 

المادة (24)
لجنة الاشراف على الانتخابات

أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيسا لها .
ب. يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات .
ج. تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس .
د . تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين .
هـ. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
و. يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي .
ز. تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة . واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك . اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها .
ح. تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ط . يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة , وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة .
ي. يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات .
ك. يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المادة (25)
الطعن في قانونية نتائج الانتخاب

أ . يحق للوزير او لاي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب. اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال .

 

المادة (26)
الاجتماع الاستثنائي لسحب الثقة

يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من اي عضو من اعضاء المجلس وذلك استنادا الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة .

 

المادة (27)
مهام مجلس الادارة

يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي :
أ . النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب. رعاية مصالح النقابة .
ج. الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها .
د . ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة اي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به .
هـ. اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية .
و. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ز. المساهمة في حل اي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
ح. التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري .
ط. النظر في الاستئناف المقدم من اي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
ي. تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك. تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .
ل. الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة .

 

المادة (28)
النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية .

 

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله .

 

المادة (30)
شغور مركز النقيب

أ . اذا شغر مركز النقيب ، لاي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيبا حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه .
ب. اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية .
ج. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر اي مركز فيه ، لاي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .
د . اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلا ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقا للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم .

 

المادة (31)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم .
ب. يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناء على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها .
ج. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 

المادة (32)
حالات فقدان عضوية المجلس

يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في اي من الحالات التالية : أ . اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .
ج. اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية .

 

المادة (33)
الوصفات والتقارير العينية

تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (34)
لجنة تقدير اتعاب الاطباء

أ . تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تقدير اتعاب الاطباء) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس .
ب. تعد النقابة قائمة موضحا فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .

 

المادة (35)
الفصل في الخلاف على الاتعاب

اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .

 

المادة (36)
الاجراءات امام لجنة تقدير الاتعاب

أ . على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها .
ب. تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج .

 

المادة (37)
الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب

يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائيا بهذا الشأن .

 

المادة (38)
لجنة التأديب

أ . يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات .
ب. تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالا تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم .

 

المادة (39)
الشكوى التاديبية

تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك .

 

المادة (40)

تبليغ لائحة الشكوى خطيا

أ . يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطيا قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو اي شاهد تحقيقا للعدالة .
ب. تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية .
ج. على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها .

 

المادة (41)
استئناف قرار لجنة التأديب

أ . يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
ب. على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف .

 

المادة (42)
العقوبات التاديبية

تكون العقوبات التأدبية على النحو التالي :
أ . التنبيه .
ب. الانذار.
ج. الانذار النهائي .
د . الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
هـ. الشطب من سجل العضوية .

 

المادة (43)
تبليغ القرارات التاديبية

أ . يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها .
ب. اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .

 

المادة (44)
تسجيل القرارات التأديبية

أ . تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه .

ب. تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .

 

المادة (45)
الاخطار عن الشكوى الجزائية

اذا قدمت شكوى جزائية بحق اي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ اي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات .

 

المادة (46)
الموارد المالية

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :
أ . رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة .
ب. رسوم الاشتراكات السنوية .
ج. التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
د . غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة .
هـ. بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى .
و. ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .
ز. قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس .

 

المادة (47)
الاعلام عن العقود

على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع اي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم اي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :
أ . ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه .
ب. ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

 

المادة (48)
الاعفاءات

تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .

 

المادة (49)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (50)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (51)
الغاءات

يلغى قانون (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2/4/2008 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

قانون الأردن