اذا قررت المحكمة الاستجواب فحضر الخصم المراد استجوابه واجاب على الاسئلة بانكار الوقائع في هذه الحالة لاتخطو القضية فيما يتعلق بالاثبات اية خطوة ولكن لطالب الاستجواب الحق في ان يقدم اي دليل اخر وان يطلب الاثبات في الاحوال التي يجيزه وله ان يعمد الى طلب استجواب جديد شرط ان يتناول وقائع لم يتناولها الاستجواب الاول وله ان يوجه اليمين الحاسمة اما اذا اجاب باقرار صريح فانه يكون للاجابة في هذه الحالة قوة الاقرار القضائي في الاثبات وتخضع لشروطه وقواعد عدم تجزئته اما الاجابة الغامضة وانكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض الاخر فانه يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ماتراه مستفادا منه ولها ان تعتبره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح الاحالة على التحقيق او تعتبره انكارا للوقائع موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة انكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض يعتبر ماحصل الاعتراف به ثابتا وما حصل انكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك ان تبجث في تاثير هذا الموقف في اثبات مزاعم طالب الاستجواب . ( العشماوي …..قواعد المرافعات …الجزء الثاني صفحة 619 ) .
لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقدالذي اتخذ بصدده ذلك الموطن . فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد . كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه . انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد ))
الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني .
إن اشغال العقار من قبل التسامح لاينشئ حقا ويستطيع المالك ان يطلب من الشاغل الخروج من العقار والا كان غاصبا له – اذا دخل انسان ما الى عقاره انسانا اخر بدافع المروءة او التسامح او الكرم فيعتبر بدء وقوع الغصب من يوم وضوح نية الغصب – اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه جاز للمالك ان يطلب نزع اليد .
محكمة النقض ، الغرفة المدنية الثانية اساس ٦٥٤ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٢
– وبذات المعنى ، الاجتهاد المقارن ( مصري ) – وضع اليد المبنى على عمل من أعمال التسامح لايكسب صاحبه حقاً يعارض حق صاحب الملك وعليه فإن الحيازة المبنية على التسامح لا تنفى الغصب .
نقض مصري ، طعن 2766 لسنة 64 قضائية جلسة2010/10/10 مكتب فني 61 ق 145 ص .
– افتراض الحكم وفاء الموكل بالاتعاب المطالب بها على مجرد عجز الوكيل (المحامي) عن اثبات عدم تقاضيه لتلك الاتعاب فساد في الاستدلال . – الموكل هو المكلف كمدين باثبات براءة ذمته من هذا الدين الذي لم يقدم دليلا على الوفاء به بعد ان اثبت الوكيل تنفيذه الوكالة المطلوبة منه .
من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة أبنية على عقار واستئثار كل مالك بحصة يختارها يورث خللاً لا يمكن للعدالة أن تقبل به، وبالتالي فإن هذا العمل يضر بحقوق الشركاء الآخرين.
نقض سوري / قرار 20 اساس 85 تاريخ 1995 /2/19 سجلات محكمة النقض .