10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قاضي الدرجة العليا / احاله على التقاعد / مدة الإجازة السنوية  / التدرج التشريعي

١- بالرجوع الى المادة (٤٤/ب) من قانون استقلال القضاء فقد نصت على أنه يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً في حين نصت المادة (١٠٥) من نظام الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة (٢٠٢٠)  عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ألا يزيد المجموع على ستين يوماً وبالتالي فإن نقطة الخلاف تتمثل بمقدار البدل الذي يستحقه قاضي الدرجة العليا عن إجازته السنوية غير المستعملة عن آخر  سنتين متتاليتين هل هو ستون يوماً كما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية أم تسعون يوماً كما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء.

٢ – يتوجب قراءة النصوص القانونية الواجبة التطبيق على واقعة النزاع معاً كوحدة واحدة وتفسيرها وفقاً للغاية التي وضعت من أجلها ؛ لغايات الوصول الى نتيجة قانونية سليمة ذلك أنه لا توجد قاعدة قانونية مستقلة أو منفصلة عن غيرها من القواعد القانونية الأخرى .

٣- وعلى ذلك فإذا تعارض النظام والقانون فإن أحكام القانون هي الواجبة التطبيق وفقًا لقاعدة التدرج التشريعي فإن مقتضى ذلك أن البدل الذي يستحقه قضاة الدرجة العليا الذين تنتهي خدماتهم بغير العزل أو فقدان الوظيفة يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي يستحقونها عند انتهاء خدماتهم على ألا يزيد المجموع على بدل إجازات آخر سنتين بما يعادل تسعين يوماً مع مراعاة عدد أيام الإجازة التي تم استعمالها من قبل القاضي أثناء عمله وفقاً لقانون استقلال القضاء ،  والقول بخلاف ذلك يسوىء المركز القانوني لقاضي الدرجة العليا ويخل بحقوقه المكتسبة وبالتالي فإن الحد الأعلى الوارد في المادة  (١٠٥) من نظام الخدمة المدنية لا ينطبق على قاضي الدرجة العليا المحددة إجازته السنوية بخمسة وأربعين يوماً والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها أن النظام يقوى على تعديل القانون وهي نتيجة مخالفة لقاعدة التدرج التشريعي . 

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٦٤٧ /2023) 

مكتب العبادي للمحاماة

مخاصمة أمانة عمان / قانون  البلديات / موارد مالية /استرداد

هذا الاجتهاد ينطوي على نقطة على جانب من الأهمية حول مسألة صحة اختصام أمانة عمان في الدعاوى المتعلقة باسترداد ضريبة الأبنية والأراضي باعتبارها وكيلًا بالتحصيل فقط وأمين عمان في ضوء قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.

إن المادة (8) من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 والملغاة بموجب القانون المعدل رقم (33) لسنة 2007 عددت الإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بالإضافة إلى الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي بموجب قانون الاستثمار المعمول به أو أي قانون آخر يحل محله، وقد أُلغي هذا القانون بموجب المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والذي أُلغي فيما بعد بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي جاء مؤكدَا على جميع الإعفاءات المشار إليها في القوانين سالفة الذكر ضمن المادة (35/د) منه والتي جاء فيها: (تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفق لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

إن المشرع وإن كان قد ألغى بموجب القانون المعدل رقم (33) لسنة 2007 نص المادة (8) من قانون مؤسسة المدن الصناعية وتعديلاته إلا أنه عاد وبموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وقانون الاستثمار سالفي الذكر ليؤكد على إعفاء جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقَا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي وحيث إن مناط الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي واحد في القانونين وهو أن تكون الأبنية والمنشآت قائمة وفقًا لأحكام قانون المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 فيكون مناط الفصل في صحة دعوى استرداد ضريبة الأبنية والأراضي هو التحقق فيما إذا كانت الأبنية والمنشآت التي فرضت عليها تلك الضريبة عن الفترة المطالب باستردادها كانت قائمة ومرخصة بموجب أحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 وحيث خلا ملف الدعوى مما يثبت ذلك فتكون المحكمة الاستئنافية قد تعجلت فصل الدعوى قبل أن تعمل صلاحياتها الواردة في المادتين (100 و 185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية للتثبت فيما إذا كانت الأبنية والمنشآت المقامة على قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت قائمة ومرخصة بموجب قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985.

إن القانون الذي يحكم أمانة عمان وأمين عمان بالنظر إلى تاريخ اقامة الدعوى هو قانون البلديات وتعديلاته رقم (41) لسنة 2015 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن أمانة عمان هي بمثابة الوكيل القانوني للتحصيل يناقض صراحة نصوص المواد (13/2 و3 و4) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعديلاته رقم (11) لسنة 1954 والتي تؤكد أن للبلدية حصة من الضريبة والمادة (16) من قانون البلديات وتعديلاته والتي تؤكد أن من موارد المالية للبلدية الضرائب والرسوم، وعليه فإن المبالغ المطالب باستردادها يكون للمدعى عليها الثانية حصة منها بموجب القانون وتدخل في مواردها المالية ولا تعتبر والحالة هذه وكيلًا بالتحصيل مما يجعلها خصمًا للمدعية وذلك رجوعًا عن القرار رقم (6456/2020) وعن أي اجتهاد مخالف.

  • إن أمانة عمان الكبرى وفقًا لأحكام المادة (12/أ) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 تعتبر بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن أمانة عمان الكبرى في هذا القانون أو أي تشريع آخر وحيث إن المادة (3/أ) من قانون البلديات سالف الإشارة إليه نص على تمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وإن المادتين (4 و 7) من القانون ذاته لا يوجد فيها ما يجيز مقاضاة رئيس البلدية ما يجعل مخاصمة أمين عمان بالإضافة لوظيفته كمدعى عليه في غير محله وتغدو الدعوى مردودة عنه لعدم صحة الخصومة.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8017/2022).

مكتب العبادي للمحاماة

مجلس التعليم العالي / صحة الخصومة /  الخطأ العقدي / قاعدة الغش يبطل التعاملات

1-  إن الدعوى المقامة من الطالبة بمواجهة الجامعة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي نتيجة لعدم موافقة الجامعة إعطائها شهادة مصدقة بعلاماتها بالمواد التي درستها و شهادة مصدقة بزعم أن قبولها وتسجيلها كانا مخالفين لتعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي تتوافر فيها الخصومة وقائمة على أساس قانوني سليم وللمدعية مصلحة قائمة يقرها القانون في إقامة الدعوى سندًا لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).

2-  من المقرر قضاءً أن شروط و أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن المقرر فقهًا أن الخطأ الذي يقع بمناسبة إبرام العقد سواء أحال دون انعقاده أم أدى إلى بطلانه فيعتبر  خطأ عقديا يرتب على عاتق المسؤول عنه مسؤولية عقدية .

كما يقصد بالخطأ عند تكوين العقد ذلك الذي يقع بمناسبة الشروع في إقامة العلاقة العقدية إذا لحق أحد أطرافها ضرر نتيجة تنفيذ العقد الذي أريد إبرامه أو نتيجة الاطمئنان إلى قيامه وأصبح على خلاف الحقيقة تامًا طبقًا للظروف الخارجية التي أحاطت به ويفسر لمصلحة المضرور .

ولما لم تتثبت الجامعة من أوراق قبول المدعية فإن هذا يعتبر خطأ عقديا ولما أخفت المدعية أنها تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية فإنها تتحمل جزءًا من المساهمة في الخطأ يوجب على المحكمة إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة مساهمة المدعى عليها ومن ثم تقدير التعويض العادل.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019) .

3-إن المشرع الأردني لم يقنن نظرية الغش ولم يبين أثر الغش على التصرف القانوني ورغم ذلك فقد أقر قضاء محكمة التمييز على أن قاعد الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاملات والتصرفات وأن إعمال قاعدة الغش يبطل التصرفات لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاث:

_ اتجاه الشخص للإفلات من قاعدة ملزمة.

_ الانحراف عن جادة حسن النية.

_ أن تكون الوسيلة المستخدمة حقيقية وفعالة.

وحيث إن هذه الشروط غير متوافرة في الجامعة لا سيما وأنها شخص معنوي فإن مقتضى ذلك أننا أمام مسؤولية عقدية لا يترتب على ثبوتها الحكم بالكسب الفائت كما هو الحال عند ثبوت الفعل الضار ويقتصر التعويض عن الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4026/2012 هيئة عامة  ) .

4- إن القبول بالجامعات الأردنية سواء الرسمية والخاصة يستند الى شروط تمليها الأنظمة والتعليمات والقوانين ولا يمكن لأي شخص كان أن يحصل على شهادة أكاديمية من جامعة أردنية بشكل مخالف لتلك القوانين والأنظمة وبالتالي فإن ادعاء المدعية مخالفة الحكم المميز المادة (6) من الدستور ليس له أساس من الواقع والقانون طالما أن شروط التخرج من الجامعة لم تتوافر بالمدعية الأمر الذي لا يمكن معه القول إنه سبق وتخرج أشخاص بمعدل أقل منها لأن الفترة الزمنية لتطبيق القوانين الناظمة لأسس القبول والتخرج من الجامعات الأردنية تختلف حسب المعدلات السنوية ونسب النجاح وحاجة سوق العمل بين فترة وأخرى ومما يستدعي اختلاف هذه الأسس من مرحلة زمنية لأخرى وإن القول بغير ذلك هو الذي يخالف القانون والمنطق ويخالف الدستور.

5- ان الاستشهاد بالسوابق القضائية المصرية أو الأردنية الصادرة في قضايا مختلفة لا تنطبق على واقعة الدعوى ولا تتعلق بها ليس في محله ذلك أن كل واقعة تشكل قضية تختلف عن الأخرى ومهما تشابهت من وقائع فلا بد أن يرد فيها اختلاف في الجزيئات في حين أن أحكام القانون ترد بنصوص عامة تنطبق على وقائع مختلفة.

6.لا يجوز إثارة نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3098/2023) 

مكتب العبادي للمحاماة

مصلحة الطعن / غرامة المثلي /حجية الأمر المقضي فيه / ضريبة

يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات موضوع قرار الموظف المفوض ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .

2. إن عدم إجازة البينة الدفاعية يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (911/2023)

مكتب العبادي للمحاماة

وقف السير /  مدة الطعن في الأحكام العمالية / انقلاب عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة / اليمين المتممة

1-إذا تجاوزت قيمة دعوى المدعي العشرة آلاف دينار فإن الطعن في وقف السير بها تمييزاً يقبل دون الحصول على إذن بالتمييز (انظر تمييز حقوق 4269/2014) مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).

2-  إن المستفاد من المادة (122) من الأصول المدنية أنها أعطت المحكمة الناظرة في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية مما يعني أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي معه أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها وهذا يقتضي وجود ارتباط واضح بين الدعوى الأصلية والفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخير واضحاً ومنتجاً(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4112/2018).

3-من المقرر قانوناً بمقتضى أحكام المادة (28/ ز) من قانون العمل أن فصل العامل من عمله بسبب ارتكاب جرم جزائي لا بد أن يكون هناك حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية أدين بموجبه العامل بذلك الجرم.

وبما أنه لا يوجد ذلك الحكم الجزائي وفقاً لما سبق بيانه قبل انتهاء عمل المدعي (المميز ضده) لدى المدعى عليها (المميزة) فإن مؤدى ذلك أن الفصل في القضية الجزائية المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي (المميز ضده) لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المدنية (لطفاً راجع تمييز حقوق رقم 1236/2010) . مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).

4-  إن مدة الطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالصورة الوجاهية ومن يوم تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي وفقاً لأحكام المادة (137/ج) من قانون العمل الواجب التطبيق.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 6346/2020).

5-  إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة إلى أحد أطراف الدعوى على اعتبار أنه لا يوجد دليل كامل في الدعوى وأن الدعوى ليست خالية من الدليل وفقاً لحكم المادة (70) من قانون البينات ،وحيث إن هذه اليمين ليست دليل (اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه) وفقاً لحكم المادة (53) من قانون البينات وليست يمين حاسمة التي يطلبها أحد الخصوم وحيث إن المحكمة الاستئنافية عالجت موضوع العقد واستمراره وانقلابه إلى عقد غير محدد المدة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يجعل استنادها إلى هذه البينات يتفق وحكم القانون.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

6. وفقاً للمادة (15) من قانون العمل فإن المميزة والمميز ضده استمرا بتنفيذه بعد انتهائه مما يعني أن العقد انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة وتحسب الخدمة من بداية الاستخدام كما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

7-  إذا لم تفرق المحكمة بين الوقف عن العمل والذي يكون فيه الموظف لا زال على رأس عمله وبين الفصل التعسفي وفقاً لحكم المادة (28) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 2310/2010 ورقم 2280/2002 ورقم 180/91) إذ اعتبرت أن الوقف عن العمل ليس فصلاً تعسفياً مما يجعل قرار المحكمة الاستئنافية قاصراً في التسبيب والتعليل ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

8-إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن مجرد إصدار صاحب العمل لقرار إيقاف العامل عن العمل أو حتى توقيف العامل قضائياً ليس من شأنه قطع علاقته بالعمل ويبقى على رأس عمله إلى حين ثبوت واقعة تركه العمل أو فصله منه (انظر تمييز حقوق أرقام 5135/2021 و1245/2015 و5182/2021 و2938/2021 و5858/2021).

9-  إن إغفال المحكمة الاستئنافية بحث وتحديد واقعة ترك المدعي العمل بالنسبة للمدعى عليها بعد قرار إيقافه عن العمل من قبل المدعى عليها لحين انتهاء التحقيق وفيما إذا كانت بعد ذلك قد أعادته للعمل ورفض ذلك أم أنها لم تعده إليه أم أن المدعي ترك العمل بإرادته المنفردة وبصرف النظر عن واقعة إيقافه عن العمل أو توقيفه قضائياً وصولاً إلى تحديد مدى استمرار هذه العلاقة من عدمه وتحديد وجه انتهائها والمتسبب فيه لتتمكن بعدها محكمة الموضوع من ترتيب الأثر القانوني المناسب على مطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

10.  إن اتكاء المحكمة الاستئنافية على مبرر عدم مشروعية قرار الإيقاف لمخالفته نص المادة (28/ ز) من قانون العمل من جهة عدم جواز إيقاف العامل إلا بعد الحصول على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانته فيه تأويل غير دقيق للحالة المقصودة بالمادة (28/ ز) من قانون العمل ويخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المستعرض أعلاه . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3471/2023)

مكتب العبادي للمحاماة