10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

أفضل محامي / ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية / العقوبات البديلة للحبس التوقيف

أفضل محامي ، ماهي بدائل العقوبات السالبة للحرية ( البديلة للحبس أو التوقيف ) تتمثل بما يلي :

١- الخدمة المجتمعية، وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بخدمةً ما لمصلحة المجتمع دون أجر، من (40) ساعة وحتى (100) ساعة كحدٍ أعلى، مثل تنظيف المسجد

٢- المراقبة المجتمعية، وهي تتمثل بالزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة

٣- المراقبة الإلكترونية، ويُراد بها الزام المحكوم عليه ارتداء اسوارة إلكترونية، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

٤- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

الجدير بالذكر، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبتين معًا من العقوبات البديلة، وأن لا يكتفي بعقوبة واحدة.

أفضل محامي

أفضل مكتب محاماة

مكتب العبادي للمحاماة

اسأل محامي جنايات | أركان الجريمة في القانون الجنائي

أركان الجريمة في القانون الجنائي

اسأل محامي جنايات، ما هي  أركان الجريمة في القانون الجنائي؟

أركان الجريمة، تعد الجرائم مِن أسوء الأفعال بالمُجتمع وأخطرها حيث تعد الجريمة من أبغض الأمور في كُلّ الدول، والتي قد تكون عقبة أمام السعي نحو الرقي بالمُجتمع وعاداته وتضعف الوحدة بين أبناء المُجتمع وكما تساهم الجريمة في فك أوصال الإنتماء إلى المُجتمع المدني والوطني وتكون عائق يؤدي إلى وقف تطوير القطاعات المُختلفة سواء كانت حكومية أم خاصة و سواء كان قطاع زراعي أو صناعي أو خدمة أو اجتماعي، وتساهم الجريمة في قطع السلام في المُجتمع وتعدم الأمان بين أفراد المُجتمع عندما يتيح المجال بوجود أي جريمة في المُجتمع مهما كانت جسامتها وتعمل الجرائم على إنتشار الرهبة والهلع بين الأفراد إضافةً إلى ما تسببه الجرائم من إهدار بالحقوق وضياعها والإهدار في دم الإنسان وايضاً إنعدام الإنسانية من عند الجاني، لذلك جاء قانون العُقوبات وحدد كُلّ جريمة بموجبها يفرض على الجاني عقابه لينال جزاته ومُسألته ولكن عند توافر اركان الجريمة وإسقاطها على الجاني.

تتكون الجريمة من ثلاثة أركان مُهمة وهي كتالي:

أولاً – الركن القانوني:

يجب العلم بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ومن هنا وجود أي جريمة وفرض العقوبة عليها يعود إلى وجود نص قانوني ثم وجود قانون العقوبات الذي يجرم الفعل ويفرض العقوبة المُناسبة على الجاني ووجود الركن القانوني مُهم جداً وبصورة كبيرة في أي جريمة وبدونه لا وجود لأي جريمة ولا عقاب على أي جريمة إلا بوجود الركن القانوني أي الشرعي.

ويقع على عاتق المحامين الجنائيين اثبات براءة المتهم والدفاع عنه في محاكمة عادلة.

ثانياً – الركن المادي:

يقع الركن المادي بحق شيء يحميه القانون ويكون عبارة عن أي اعتدات أو إنتهاك يقع بحق الغير اي الأشياء المادية والملموسة مثل إزهاق روح أحد الأفراد بعد إطلاق الرصاص عليه ويتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي:

الفعل: وهو السلوك الجرمي.

النتيجة: وهي ردت الفعل الناتجة عن الفعل وما يترتب فيما بعد الفعل مثل وضع السم في كأس أحد الأشخاص النتيجة هي إزهاق روح المُجنى عليه.

العلاقة السببية: وهو وجود الرابطة بين الفعل والنتيجة مثل أنه وفات المُجنى عليه نتيجة شرب كمية كبيرة من السم الذي وضعه الجاني بالكأس وليس بفعل وجود سبب اخر.

وعند توفر تلك الأركان جميعها يكون هنا لدينا ركن مادي.

ثالثاً – الركن المعنوي:

وهو توافر الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى الجاني من أجل إحداث نتيجة سيئة مع العلم بماديات الجريمة ونتائج الفعل مع ذلك أقدم الجاني على الفعل من أجل إحداث نتيجة معينة وسيئة وترك أثر قانوني، وجود الركن المعنوي يعني وجود الأصل ويكون خاص بالجريمة بشكل مُباشر، ويوجد الركن المعنوي بالحرائم المقصودة لأنه لا يتصور وجود الركن المعنوي فيه الجرائم الغير مقصود دون توافر النية فيه احداث نتيجة مثل: جرائم القتل الناتجة عن العمليات الطبية، كمان أن الركن المعنوي بوجود بالجرائم الإيجابية مثل السرقة والخطف والاغتصاب والقتل والايذاء وغيرها.

وهناك أيضاً: ركن دولي والذي يكن له دور في تحديد إذا كانت الجريمة داخلية اي داخل حدود الدولة ام خارجية.

وعند توافر أركان الجريمة جميعها من وجود الركن المادي أي إحداث النتيجة ومع وجود الركن المعنوي والإرادة الآثمة وايضاُ وجود الركن الشرعي الذي يعتبر أساس كل العقوبات ومصدرها وبدون الركن الشرعي لا حدوث للجريمة لأن الجرائم وردت على سبيل الحصر ومحدود بالقانون.

استشارة محامي جنايات

يجب العلم بأن أسباب الجرائم كبيرة وكثيرة وبهذه الفترة انتشرت بشكل كبير الجرائم التي يجب أن يفرض على كل مرتكبها العقوبة المناسبة وعدم الصمت عن إهدار الحقوق وذلك لأن دم الإنسان غير رخيص لا يجب الاستخافة به ومن أجل ردع الجاني فعندما يعرف بأن عليه عقوبة تحققت جميع أركانها يندم على فعله ويمنع من تكراره وايضاً يردع كل من تتسول له نفسه من ارتكاب الجريمة، ولأن عند توافر جميع أركان الجريمة يعني توافر الخطر الكبير على المجتمع ويعني وجود الفوضى ويعني وجود جاني يستحق جزاته وفقاً للعقوبة التي قررها قانون العقوبات وايضاً وجود مجنى عليه يجب نصرته من محامي جنائي، ولكن يجب التنويه أيضًا بحال اختلفت أحد الأركان أو انعدم وجودها تكون العقوبة مختلفة أو مُخفف فعقوبة توافر جميع الأركان تختلف عن عقوبة ركن واحد من أركان الجريمة، ولأن وفقاً لأركان الجريمة قد يتغير جسامة الفعل وقد يتغير وصف الجريمة وتقويتها لذلك تقدير الأمر يعود إلى القاضي ويفرض العقوبة بناءاً على توافر الأركان.

مكتب العبادي للمحاماة

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات، مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962، 0799999604، 064922183

Section Title

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات / إسأل محامي جنايات

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات : - أولاً: الدفاع : 1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك. 2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي...
أركان الجريمة في القانون الجنائي

تسبيب / تقرير خبرة

 تسبيب / تقرير خبرة 

 إن سلوك المحتكمة في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع وتوقيعها لشروط القواعد المرجعية والإجرائية وأقوالها ومرافعاتها تثبت تمسكها بتطبيق هذه الاتفاقية والذي يعتبر سلوكاً ضمنياً جلياً على إجازتها لهذه الاتفاقية بما فيها شرط التحكيم الوارد فيها ، وحيث تأخذ الإجازة اللاحقة حكم الوكالة السابقة ، فإن محكمة التمييز تجد أن في سلوك المحتكمة السابق تمسكاً واضحاً بهذه الاتفاقية وإعمالًا لها ، الأمر الذي لا يسوغ لها بعد ذلك أن تسعى إلى نقض ماتم من جهتها وتتمسك ببطلانها الى جانب ان عدم مبادرتها في الطعن بقضاء محكمة البداية برد دعواها لوجود شرط تحكيم فيه دلالة اخرى على ارتضائها طريق التحكيم والا لطعنت فيه استئنافا وتمييزا ولما لم تفعل فإنه يعزز قناعة المحكمة بصحة وجود شرط التحكيم

 إن مسألة اعتماد هيئة التحكيم لتقرير الخبرة والكشف المستعجل والأخذ بهما من عدمه تعتبر من مسائل الموضوع التي لا تنفذ إليها رقابة محكمة التمييز الشكلية

 تمييز حقوق/ تحكيم رقم (9138/2022)

خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية

• خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية.
• إن إعطاء الخيرة لهيئة التحكيم بين الموافقة على طلب إجراء الخبرة الفنية أو رفضها، ولم يرد في سياق العبارات أو في باقي بنود الشروط المرجعية أو القواعد الإجرائية ما يتضمن النص أو الإشارة إلى تقيد هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية حال طلبها من كلا الطرفين أو أحدهما ، فإن طلب وكيل الجهة المستدعية من هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية في الادعاء الأصلي لغايات الكشف على العقار، وطلب الخبرة الفنية في الادعاء المتقابل لغايات تقدير العطل والضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب نتيجة أفعال المحتكم ضدها بالتقابل فإنه يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التقديرية ، والتي لا تملك محكمة التمييز الرقابة عليها ولا يشكل إجراءً باطلاً بمقتضى المادة (49/7) ومن قانون التحكيم.
• إن رقابة محكمة التمييز بموجب المادة(41/ب) من قانون التحكيم على واجب هيئة التحكيم في تسبيب حكمها تعتبر رقابة وجود وليست رقابة صحة ، ويكون ذلك بالتثبت من مدى قيام هيئة التحكيم باستعراض وقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم في الدعوى، ثم مناقشة بينات وأدلة الخصوم المتعلقة بها ، ثم قيامها بعملية وزنها من خلال إتباع المنهج القويم في التحليل والمقارنة والترجيح والتجزئة والاستبعاد، وسوق المبررات في استبعاد بينات الخصم الآخر، ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ، ثم إسناد هذه الأدلة إلى الوقائع التي قنعت بها ، ثم استخلاص النتائج منها، وترتيب الأثر القانوني عليها، في حين لاتملك محكمتنا بداعي مراقبة مدى وجود عملية التسبيب مناقشة مدى صحة أو خطأ أو تقدير أو فهم هيئة التحكيم لمدلولات البينة المقدمة إليها أو تأويلها أو تفسيرها من عدمه فيما توصلت إليه عند رفضها أو قبولها للبينات، أو كيفية وزنها للبينة أو تقدير مدى صحة أو خطأ قراراتها الإجرائية المتعلقة بالبينات لمخالفته جوهر مفهوم الرقابة الشكلية المتوخاة على دعوى البطلان.
إذا أعفى طرفا التحكيم هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة عدم مساسها بمبادئ التقاضي الأساسية المتمثلة بــــمبدأ الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ التقيد بالطلب ومبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد وعدم القضاء بالعلم الشخصي، فلا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإصدار قرار بإعلان ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات كما هو منصوص عليه في المادة(158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا اتفق طرفا التحكيم ضمن الشروط المرجعية على تفويض هيئة التحكيم بتسيير إجراءات الدعوى وفقاً لما تراه مناسباً فيما لا يتعارض مع قانون التحكيم بمقتضى الشروط الواردة في وثيقة القواعد الإجرائية ، فتكون بذلك هيئة التحكيم سيدة إجراءات هذه الدعوى ولها أن تديرها بالطريقة التي تراها ملائمة ودون تثريب عليها في ذلك طالما أنها لم تتعارض مع نصوص قانون التحكيم أو مبادئ التقاضي السابقة أو مبادئ النظام العام المتصل بمصلحة المملكة الأردنية الهاشمية العليا كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
إن رفض هيئة التحكيم قبول المرافعة التكميلية للجهة المستدعية يجعل قرارها مشوباً بشائبة المساس بصحة العدالة الإجرائية ، ذلك أن السماح لأطراف الدعوى التحكيمية بتقديم مرافعتهم تكميلية إنما ينبئ عن مدى حرص هيئة التحكيم في دعم وتطبيق مبدأ الدفاع واحترامه ، الأمر الذي يجعل من رفض السماح لها بتقديمها عيباً إجرائياً إلا أنه وفي ظل سبق تقديم الجهة المستدعية لمرافعة وإلحاقها بمذكرة حول قرار هيئة التحكيم برفض إجراء الخبرة الفنية ما يمكن اعتباره في مجموعه ملبياً للغاية من تقديم المرافعة المذكورة ، مما يغني عن تقديمها، طالما لم يثبت أمام محكمة التمييز أوجه تضرر الجهة المستدعية من هذا الإجراء ومدى أثره في تغيير وجه الحكم كما تتطلبه الفقرة (أ/7) من المادة (49) من قانون التحكيم.
تمييز حقوق / تحكيم رقم (419/2023)