10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية | قانون الأردن

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية

قانون الأردن

رقم الجريدة : 5538

الصفحة : 6337

 لسنةوتعديلاته السنة : 2018

عدد المواد : 18

تاريخ السريان : 15-11-2018

 

قانون الأردن

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصندوق : صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

اللجنة : اللجنة الإدارية العليا للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس اللجنة.

 

قانون الأردن

 

اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة : اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وفق أحكام هذا القانون.

الأجهزة الأمنية : مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية.

العمليات الحربية : الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحرا وجوا أو كافة حوادث الأمن الداخلي بما فيها العمليات الأمنية والاستخباراتية وملاحقة المطلوبين وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر أو أي حالة أخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من العمليات الحربية.

الشهيد : الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التدريب أو التصدي للعمليات الارهابية او متأثراً بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة المشكلة بموجب هذا القانون.

 

المادة (3)

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتعفى أمواله واستثماراته من جميع الضرائب والرسوم وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام.

 

قانون الأردن

 

المادة (4)

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:-

1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة.

2- ثلاثة ضباط من مديرية الأمن العام يسميهم مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

د- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

هـ- يسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب الرئيس مقررا للجنة وأمينا للصندوق ومحاسبين ومستخدمين وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل في الصندوق.

 

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق.

ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها.

د-  إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق.

هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري.

و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته.

ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم.

ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق.

ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق.

ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.

 

قانون الأردن

 

المادة (6)

أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:

1- ضابط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميه رئيس هيئة – الأركان المشتركة.

2- ضابطان من مديرية الأمن العام يسميهما مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب- يكون اعلى اعضاء اللجنة رتبة او اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- يُسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة سكرتيراً للجنة من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من المختصين بمعاملات التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا تقل رتبته عن رائد ويتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها و تدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قراراتها للجهات المعنية.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها .

هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

و- تختص اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بتقرير منح صفة الشهيد من عدمه لكافة حالات وفاة  العسكريين والمستخدمين المدنيين من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق هذا القانون.

ز- يجب على المديريات المعنية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية إحالة جميع برقيات الحوادث والتقارير الطبية إلى اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بالوقت المحدد بالإضافة إلى أية بينات أو أوراق أو معلومات تطلبها هذه اللجنة لغايات إصدار قرارها بالحالة المعروضة عليها.

 

قانون الأردن

 

المادة (7)

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:-

1- عقيد فما فوق 700 فلس.

2- رائد ، مقدم  600 فلس .

3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس.

4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس.

5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً.

6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

قانون الأردن

 

المادة (8)

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:-

1. دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.

2. دفتر الاستاذ يحوي معاملات الصندوق جميعها بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الإدارات المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية سجل استاذ إفراديا لهذه الغاية.

3. السجلات والدفاتر التي تتطلب التعليمات المالية مسكها.4. ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.

 

المادة (9)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ‌- الاشتراكات الشهــرية التـي تقتطــع مـن رواتـب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب-  المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.

ج-  عوائد استثمار أموال الصندوق.

د-  خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً.

هـ- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية .

و-  المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.

 

قانون الأردن

 

المادة (10)

بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :-

أ‌-  دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة.

ب-  مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى تقدرها اللجنة .

 

المادة (11)

تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.

 

المادة (12)

تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة.

 

قانون الأردن

 

المادة (13

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (14)

يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها.

 

المادة (15)

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة عليها جميعها:-

أ‌- صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.

ب‌- صندوق شهداء الأمن العام المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.

ج- صندوق شهداء الدفاع المدني المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

 

المادة (16)

يلغى كل من :-

أ‌- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.

ب‌-  قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

 

المادة (17)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (18)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الصحة العامة | قانون الأردن

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

 

رقم الجريدة : 4924

الصفحة : 3450

التاريخ : 17-08-2008     

قانون الصحة العامة 

عدد المواد : 75

تاريخ السريان : 17-08-2008

 

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ، قانون الصحـــــة العامة.

 

المادة (2)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحـة. 

المديريـة: مديرية صحة المحافظة او اللواء. 

المدير : مدير صحة المحافظة او اللواء. 

الطبيب : أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها. 

الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.   

الموظف المفوض: أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

الارض: الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر. 

البناء: أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض ماهولاً كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء او ملحقاته. 

العقار : الارض والبناء او العقار بالتخصيص. 

المعمل:

أي مصنع او مشغل  وسيلة النقل: أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة الحيوانات. 

المسؤول: أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل. 

الشارع : أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى  دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي والاخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه. 

المستشفى : هو المؤسسة المعدة لايواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض.

المركز الطبي: هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـــواء المرضى.

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (3)

مهام الوزارة:

تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي :- 

أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية. 

ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها. 

ج-توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها. 

د-انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .

 

المادة (4)

اهداف الوزارة:

تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :- 

أ-تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة  وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة . 

ب-رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الامراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الاغذية ذات الخطر على الصحة او التي يحتمل خطرها.

ج-  تشجيع الرضاعة الطبيعية للاطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعلان ،مرئية او مسموعة او مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او الارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الافلام او البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام والاغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها .

د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء الولادة واثناء النفاس ومراقبة نمو  الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات  الصحة الانجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة .

هـ- اجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص .

و-تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة .

ز-تنفيذ البرامج المتعلقة بالانشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.

ح-الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم .

ط-تنفيذ البرامج والانشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الامراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة .

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (5)

المهن الطبية والصحية:

 

أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:-  الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والاطراف الصناعية والجبائر وتقويم الاقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحيــة اخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ب- لا يجوز لاي شخص القيام باعمال الدعاية والاعلان او ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغايـــة .

 

المادة (6)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن  وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغايـة .

ب-للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه الاستئناس برأي النقابات المختصة قبل اصدار الترخيص.

 

المادة (7)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

تحدد  بمقتضى نظام خاص  ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (8)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل هناك ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها.

 

المادة (9)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن .

ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير باي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلاً اولياً على ان الشخص يمارس مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه .

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (10)

ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية:

أ-  لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة.

ب- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة .

 

المادة (11)

ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية:

أ-  اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات  التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار.

ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً آخر الى المستشفى او المركز الطبي المخالف لانذاره بانه سيتم اغلاق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه  .

ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او المركز الطبي كلياً او جزئياً للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة .

د- اذاكانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اغلاق المستشفى او المركز الطبي ، كلياً او جزئياً ، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة.

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (12)

الاجهاض:

 

أ-  يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :-

1-موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .

2-شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها .

3-تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .

ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في  اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (13)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.

 

المادة (14)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :-

1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك .

2-اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا.

3-اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية .

ب-يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-

1-تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى .

2-صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد  الطلب الموجه الى مدير المستشفى .

3-موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه .

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (15)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

 

المادة (16)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بشفائه .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (17)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

التطهير: اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية.

الموجودة على الامتعة والحمولات او الحاويات ووسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث.

مصدر العدوى: الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم.

مستودع العدوى: أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية .

المــرض المعدي: المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

 

قانون الصحة العامة

 

المصـاب: كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي .

المخالـط: الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه . 

العزل: فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى .

التلوث: وجود عامل معد او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني او على سطح ذلك الجسم او في او على منتج اعد للاستهلاك او على جمادات اخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراً على الصحة العامة.

الحجر الصحي :تقييد انشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او امتعة او وسائل نقل او بضائع يشتبه في تلوثها ، وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث .

المشتبه فيه : الاشخاص او الحيوانات او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض .

العدوى : دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطراً على الصحة العامة. 

الوباء : زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (18)

مكافحة الامراض المعدية

أ- يحق للمدير او الطبيب  الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي .

ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك  مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى .

ج-يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة  التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم .

 

المادة (19)

مكافحة الامراض المعدية:

أ-  يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض .

ب-للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى .

ج-يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه باصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (20)

مكافحة الامراض المعدية:

أ- يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير  في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها  اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض .

ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة .

ج- يصدر الوزير قائمة بالامراض الواجب التبليغ عنها .

 

المادة (21)

مكافحة الامراض المعدية:

أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي انفق فعلا على العمل مضافاً اليه (25%)  كنفقات ادارية ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة.

 

المادة (22)

مكافحة الامراض المعدية:

أ- 1-  اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة  ويتم نشر الاعلان  في الجريدة الرسمية.

2-  يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .

ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى  يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (23)

مكافحة الامراض المعدية:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها .

 

المادة (24)

مكافحة الامراض المعدية:

الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها

 

المادة (25)

مكافحة الامراض المعدية:

على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك .

 

المادة (26)

مكافحة الامراض المعدية:

يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الابنية مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام  المختص.

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (27)

مكافحة الامراض المعدية:

للمدير او الطبيب  الحكومي المفوض ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل.

 

المادة (28)

المطاعيم والامصال الوقائية:

أ-  على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه .

ب-اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة .

ج-على الوزارة تأمين  المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين.

 

المادة (29)

المطاعيم والامصال الوقائية:

لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.

 

المادة (30)

تعريفات:

أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به .

ب-لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (31)

الدواء المزور:

يعتبر الدواء مزوراً في اي من الحالات التالية :-

أ- اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته الاصليه وبدون موافقتها .

ب- اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.

ج- اذا حمل اسماً تجارياًً او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة .

د-اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي .

 

المادة (32)

الدواء المزور:

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعلان لأي دواء مزور.

 

المادة (33)

الدواء المزور:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المزور او المهرب .

ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او وزارة الصحة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية .

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (34)

اتلاف الدواء:

أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله  او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد  فعلى مدير  عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه .

ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى .

2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب .

 

المادة (35)

تعريفات:

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

مياه الشرب: المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية .

مصدر المياه: جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة .

شبكة المياه: جميع الانشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية .

 

المادة (36)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك  اخذ عينات  منها وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها .

 

المادة (37)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (38)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

للوزارة مراقبة ما يلي :-

أ-مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث .

ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن ان تضر بصحة المستهلك .

 

المادة (39)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه .

 

المادة (40)

تعريفات:

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المادة الكيماوية: أي مادة  لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً.

المادة الكيماوية الممنوعة: أي مادة كيماوية  تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة .المادة الكيماوية المشروطة: أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة لاسباب تتعلق بالصحة العامـة.

  تداول المواد الكيماوية: انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او  تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها .

المنشأة: أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (41)

الرقابة على المواد الكيماوية:

تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة .

 

المادة (42)

الرقابة على المواد الكيماوية:

للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة .

 

المادة (43)

الرقابة على المواد الكيماوية:

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ،  بالمعلومات المتعلقة بما يلي :-

أ-المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها .

ب-تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها .

ج-أي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة .

 

المادة (44)

الرقابة على المواد الكيماوية:

لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (45)

الرقابة على المواد الكيماوية:

أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير  القرار اللازم لازالة المخالفة على نفقة المتسبب .

ب- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة العامة  باعادة تصديرها الى بلد المنشأ  خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية .

 

المادة (46)

الامور المكروهة صحياً:

تعتبر الامور التالية مكاره صحية :-

أ- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .

ب- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفق احكام التشريعات النافذة .

 

المادة (47)

الامور المكروهة صحياً:

تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:-

أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر .

ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة .

ج-  كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات . 

د-  كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات .

هـ-  كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر .

و- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات  العامة او الاراضي المكشوفة .

ز-  عدم نظافة العقار او حرمه .

ح-  العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او  خليط منها .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (48)

الامور المكروهة صحياً:

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة ،اما اذا كان الخطر بالغاً فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن .

ب- للمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية الى حين ازالة المخالفة.

 

المادة (49)

الامور المكروهة صحياً:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها.

 

المادة (50)

تعريفات:

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها .

شبكة الصرف الصحي: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها .

التمديدات الداخلية: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات.

محطة التنقية: جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (51)

مراقبة مياه الصرف الصحي:

أ-  تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي  وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ الاجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة العامة .

ب-اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل تهديدا للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع .

 

المادة (52)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :-

منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها .

المكان العام: المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو (المعابر) والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية و دواوين الجمعيات والروابط والعشائر وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (53)

حظر التدخين:

أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ، والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.

ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والاشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .

 

المادة (54)

حظر التدخين:

لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الاعلان عن منتجاته.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (55)

حظر التدخين:

يحظر على أي شخص ما يلي :-

أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .

ب- بيع السجائر بالتجزئة .

ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ .

د- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ .

هـ- عرض أي من منتجــات التبغ الا وفق نظام يصدر لهذه الغاية  .

 

المادة (56)

حظر التدخين:

على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على العلب او الاغلفة او الاوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الاردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية .

 

المادة (57)

اعمال لها مساس بالصحة العامة:

أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :-

1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها .

2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها .

ب- 1يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها .

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من ممارسي الحرف والصناعات المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تجديد هذه الشهادة سنويا.

ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة والشهادة الصادرة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بهما اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (58)

اعمال لها مساس بالصحة العامة:

أ- يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال .

ب- يعاقب صاحب أي محل مشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن أي مخالفة تم ضبطها في اثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون وللوزير إغلاق ذلك المحل للمدة التي يراها مناسبة إلى حين تصويب المخالفة .

 

المادة (59)

دفن الموتى:

مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن . 

 

 

المادة (60)

دفن الموتى:

للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه  اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :-

أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه .

ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك .

 

المادة (61)

دفن الموتى:

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه  الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق .

ب- للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى  .

ج- يتم نقل الموتى من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (62)

العقوبات:

مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية.

2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية .

3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة  الاف  دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من  :-

1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له .

2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة .

2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .

3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (63)

العقوبات:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي :-

1- سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .

2- عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون .

3- بيع السجائر بالمفرد.

4- بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة.

ه- توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي:-

1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.

2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية .

3- طبع أو عرض أو نشر أي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة أو ادوات او مواد للتعريف به.

4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.

5- صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين .

6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون.

7- عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للاماكن المسموح بالتدخين فيها .

د- للوزير اغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (64)

العقوبات:

أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة .

ب- تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعلان او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من احكام هذا الفصل.

 

المادة (65)

العقوبات:

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور .

 

المادة (66)

العقوبات:

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (67)

العقوبات:

أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة .

ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة .

 

المادة (68)

تزويد الوزارة بالمعلومات:

على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير .

 

المادة (69)

صلاحيات الوزير:

أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها  وللمدة التي يراها مناسبة  .

ب – للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في  مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المادة (70)

أحكام عامة:

يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها . 

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (71)

تنفيذ القانون:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (72)

تنفيذ القانون:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-

أ-الرسوم  الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها.

ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة .

ج-مراقبة الادوية وصناعتها .

د-تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها .

هـ-  الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.

و-الفحص الطبي قبل الزواج .

 

المادة (73)

أحكام عامة:

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون .

 

المادة (74)

الالغاءات:

 يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى  ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها .

 

المادة (75)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 47 لسنة 2008 (قانون الصحة العامة  لسنة 2008) وتعديلاته المنشور في العدد 4924 على الصفحة  3450 بتاريخ  17-08-2008 والساري بتاريخ  17-08-2008 المعدل بقانون معدل رقم 11 لسنة 2017 (قانون معدل لقانون الصحة العامة  لسنة 2017) المنشور في العدد 5458 على الصفحة  3129 بتاريخ  01-05-2017 والساري بتاريخ  01-05-2017

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 47 لسنة 2008 (قانون الصحة العامة  لسنة 2008) وتعديلاته.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون مؤسسة ولي العهد | قوانين الأردن

قوانين الأردن

 

قانون مؤسسة ولي العهد

 

تشريعات الأردن

رقم الجريدة : 5348

الصفحة : 6725

قانون مؤسسة ولي العهد

عدد المواد : 14

تاريخ السريان : 14-07-2015

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.

المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

 

المادة (4)

تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي:-

أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية.

ب- المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

ج- التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الأنشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة.

د- تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ 1- انشاء وتملك جامعة تقنية بشكل مباشر أو غير مباشر لا تهدف تحقيق الربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتأهيل الكوادر البشرية أكاديميا وفنيا وعمليا على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط.

2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنظم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (5)

أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية.

ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

 

المادة (6)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية.

ج- إقرار المشاريع المتعلقة باستثمار أموال المؤسسة.

د- إقرار الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها.ه- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة.

و- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.

ز- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية.

ح- تشكيل لجان متخصصة من أعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه.

ط- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه.

ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة.

 

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (7)

يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير تنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

 

المادة (8)

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

ج- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة.

 

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (9)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-

أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها.

ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها.

ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 

المادة (10)

تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو بلدية على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات.

 

المادة (11)

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:

أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ قراراته.

ب- مهام المدير التنفيذي للمؤسسة وصلاحياته وتعيين الجهاز التنفيذي ومسؤولياته.

ج- تنظيم الأمور الإدارية والمالية في المؤسسة.

 

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (12)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (13)

يلغى قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم (10) لسنة 1997.

 

المادة (14)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1/7/2015

قانون رقم 37 لسنة 2015 (قانون مؤسسة ولي العهد  لسنة 2015) وتعديلاته المنشور في العدد 5348 على الصفحة  6725 بتاريخ  14-07-2015 والساري بتاريخ  14-07-2015 المعدل بقانون معدل رقم 5 لسنة 2017 (قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد  لسنة 2017) المنشور في العدد 5452 على الصفحة  2363 بتاريخ  02-04-2017 والساري بتاريخ  02-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 37 لسنة 2015 (قانون مؤسسة ولي العهد  لسنة 2015) وتعديلاته.

قوانين الأردن

قانون مؤسسة ولي العهد

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون حظر الأسلحة الكيميائية | تشريعات الأردن

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

رقم الجريدة : 5364

الصفحة : 8616

التاريخ : 01-11-2015   قانون رقم 48 لسنة 2015 

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية   السنة : 2015

عدد المواد : 18

تاريخ السريان : 01-11-2015

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية.

اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الأسلحة الكيميائية: الأسلحة التي تشمل ما يلي مجتمعة أو منفردة:-

1- المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

2- الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها وأي معدات مصممة خصيصا لاستخدام الذخائر والنبائط من المواد الكيميائية الواردة في البند (1) من هذا التعريف. 

المادة الكيميائية السامة: أي مادة يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للانسان او الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة انتاجها وعما اذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر والمنصوص عليها في الجداول الملحقة في الاتفاقية.

السليفة: أي مادة مفاعلة تدخل في أي مرحلة لانتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.

الجداول: جداول المواد الكيميائية ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) الملحقة بالاتفاقية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في الاتفاقية حيثما ورد النص عليها في هذا القانون.

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

المادة (3)

تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون:-

أ- الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية الاخرى.

ب- الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الاسلحة الكيميائية.

ج- العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب.

 

المادة (4)

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس.

2- أمين عام وزارة الداخلية.

3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

4- أمين عام وزارة البيئة.

5- أمين عام وزارة الصحة.

6- أمين عام وزارة الخارجية

.7- أمين عام وزارة الزراعة.

8- مدير عام دائرة الجمارك.

9- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

11- أحد مفوضي مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه المجلس.

12- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.

13- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه مدير الامن العام.

14- أحد مساعدي مدير عام قوات الدرك يسميه مدير عام قوات الدرك.

15- ممثل عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.

ب- للوزير الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والفنيين دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

ب- التعاون مع المنظمة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التفتيش وفقا لأحكام الاتفاقية.

ج- تقديم التقارير والبيانات والمعلومات والإعلانات وفقا لأحكام الاتفاقية.

د- تشكيل لجنة فرعية من اعضائها أو لجنة فنية متخصصة أو أكثر وتحدد مهام اي من هذه اللجان وصلاحياتها وعدد اعضائها وكيفية اتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها.

ه- إبرام مذكرات التفاهم مع اللجان المماثلة في الدول الاخرى.

و- الموافقة على نقل أي مادة من المواد الواردة في الجداول وفقا لأحكام الاتفاقية وهذا القانون.

ز- أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير.

 

المادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

المادة (7)

أ- يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير.

ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي:-

1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات المعنية.

2- توجيه الدعوى لحضور اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية أو اللجان الفنية المتخصصة.

3- متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي تشكلها اللجنة.

4- أي أمور أخرى يكلفها الوزير بها.

 

المادة (8)

تعتمد الشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية لغايات إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.

 

المادة (9)

أ- على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيميائية الواردة في الجداول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بهذه المواد وأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية.

ب- يعاقب كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قدم معلومات أو بيانات مضللة أو كاذبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

المادة (10)

تشكل بقرار من اللجنة لجنة أو أكثر للتفتيش يحق لها الدخول الى أي مكان يتم فيه استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل أي من المواد الكيميائية في أي وقت بما في ذلك تفتيش وسائط النقل المستخدمة وذلك للتأكد من عدم وجود اي مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لأعضاء لجنة التفتيش في أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.

 

المادة (11)

أ- يحظر القيام بأي مما يلي:-

1- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة.

2- استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها.

3- مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة بموجب أحكام الاتفاقية وهذا القانون.

4- استعمال المواد الكيميائية المعدة لاغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن (50000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

المادة (12)

أ- يحظر القيام بما يلي:-

1- إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها الى خارج اراضي الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

3- اعادة نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الى دولة اخرى غير طرف في الاتفاقية.

4- نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) إلى دولة طرف في الاتفاقية دون اخطار اللجنة مسبقاً وقبل مدة لا تقل عن (60) يوماً من نقلها.

5- نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) دون الحصول على الموافقة اللازمة لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- على الشخص الذي يرغب في نقل اي مادة من المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم (1) وفقاً لأحكام البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب الى الوزارة وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية.

ج- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن (25) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

المادة (13)

أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) الى أي دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منها أو نقلها الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية.

ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة (14)

أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية قبل حصوله على شهادة صادرة عن الجهة المختصة في تلك الدولة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية.

ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة (15)

أ- يحظر افشاء اي معلومات او بيانات سرية تتعلق بتنفيذ احكام الاتفاقية وهذا القانون بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة (16)

للوزير أن يتخذ أيا من الاجراءات التالية:-

أ- التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

ب- الإغلاق المؤقت للمكان الذي خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو حجز وسائط النقل المستخدمة في نقل المواد الكيميائية بصورة مخالفة لهذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

 

المادة (17)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (18)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 5/10/2015

قانون رقم 48 لسنة 2015 (قانون حظر الأسلحة الكيميائية  لسنة 2015) المنشور في العدد 5364 على الصفحة  8616 بتاريخ  01-11-2015 والساري بتاريخ  01-11-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 48 لسنة 2015 (قانون حظر الأسلحة الكيميائية  لسنة 2015).

 

تشريعات الأردن

 

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

تشريعات الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الطاقة النووية | التشريع الأردني

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

رقم الجريدة : 4831

الصفحة : 4095

قانون الطاقة النووية

عدد المواد : 17

تاريخ السريان : 17-06-2007

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

 

قانون الطاقة النووية

المادة (2)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

الهيئة: هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. 

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة .

  الرئيس: رئيس الهيئة .

  الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.

  المنشأة: أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها .

  الاشعة المؤينة : الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأينا للمادة عند تعرضها لها. 

مصادر الاشعة : المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة . 

العمل الاشعاعـي :   العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (3)

الشخصية الاعتبارية:

أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستثمار وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية . 

ب- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة  .

المادة (4)

الاهداف:

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :- 

أ- نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها . 

ب- اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الاشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولاي أغراض سلمية أخرى يحددها المجلس .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (5)

المهام والصلاحيات:

تحقيقا للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- 

أ- اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الاشعاع  ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها . 

ب- انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الاشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسسات والعلماء والباحثين . 

ج- وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليوارنيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم وتصنيع الماء الثقيل واقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص .

د- معالجــة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وادارتها . 

هـ- اجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وادارتها .

و- انشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وادارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه واقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية وتكنولوجيا الاشعاع على اسس تجارية بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص . 

ز- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والاشعاعية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع. 

ح-  متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية . 

ط- المشاركة  في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء . 

ي- تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة . 

ك- حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (6)

الاشراف على شؤون الهيئة:

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس . 

ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية .

ج- يعين الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه . 

د- تحدد رواتب الرئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء. 

هـ- يؤدي الرئيس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية امام رئيس الوزراء : 

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة).

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (7)

مهام المجلس:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :- 

أ- رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 

ب – توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية وتطبيقاتها وتكنولوجيا الاشعاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك . 

ج- الموافقة على انشاء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة وفقا للمهام والصلاحيات المنوطة بها . 

د- عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق اهداف الهيئة وتمويل اعمالها ومشاريعها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها . 

هـ- اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة . 

و-  مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره . 

ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما . 

ح-تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة . 

ط-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها . 

ي-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (8)

اجتماعات المجلس:

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ  قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل  . 

ب- للمجلس دعوة أي شخص او خبـير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.

المادة (9)

المدير العام:

تتألف الهيئة مما يلي : 

أ- مجلس مفوضي الهيئة . 

ب- جهاز الباحثين . 

ج- الجهاز التنفيذي.

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (10)

مسؤولية المدير العام:

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية : 

1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي. 

2- اعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء . 

3- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن. 

4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه الى المجلس ورئيس الوزراء . 

5- اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها الى المجلس. 

6- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور وبيان اهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع واثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

7- تمثيل الهيئة لدى الغير . 

ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (11)

الموارد المالية:

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 

أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة . 

ب- الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها . 

ج- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريع الهيئة وبرامجها الاستثمارية . 

د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 

هـ-عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة . 

و- أي موارد أخرى يوافق مجلس الوزراء عليها .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (12)

الاعفاءات والتسهيلات:

أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها . 

ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. 

ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة.

المادة (13)

الخلف القانوني:

اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها ، وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك .

المادة (14)

المواد النووية:

أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح اي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب عنها او التصرف بها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة .

  ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة اعلان مناطق معينة في المملكة بأنها مناطق يمكن استكشاف او استخراج او تعدين المواد النووية منها ، وفي هذه الحالة ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ولا يجوز لاي جهة منح اي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب او التعدين عن اي خامات او مواد طبيعية في اي من تلك المناطق الا بموافقة مسبقة من الهيئة وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر. 

ج – لغايات احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بعبارة ( المواد النووية ) اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم ومركب الماء الثقيل واي مادة اشعاعية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (15)

صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية:

يصــدر مجلــس الــوزراء الانظمــة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 

أ – الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع .

ب- الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة . 

ج- الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم . 

د- الشؤون المتعلقة بالامور المالية وباللوازم والاشغال للهيئة. 

هـ- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة .

المادة (16)

الغاءات:

يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل بها غيرها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من  تاريخ نفاذه .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (17)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

https://bit.ly/3ZMvqxt يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183
مكتب العبادي للمحاماة