10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون الجامعات الأردنية

قانون الجامعات الأردنية

قانون الجامعات الأردنية

 

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المجلس: مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة.

مجلس الأمناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المالك: اي شركة أو جمعية او مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

 

المادة (3):

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية.

 

المادة (4):

أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الاكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.

 

المادة (5): تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.

 

المادة (6):

أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

 

المادة (7):

أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة.

ب-1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

 

المادة (8):

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيَن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

ه- لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و- لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز-1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

 

المادة (9):

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الأمناء.

2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية.

3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال  أو التكنولوجيا.

4- عضو من قطاع الصناعة والتجارة.

5- رئيس الجامعة.

ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها.

2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس.

3- عضوان من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال أو التكنولوجيا يختارهم المجلس.

4- عضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين أعضائها.

5- عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضائها.

6- رئيس الجامعة.

ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د- مع مراعاة البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

هـ- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية.

و- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالتين التاليتين: 

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.

2- إعفاؤه من منصبه بقرار من المرجع المختص بتعيينه.

ز- تنتهي العضوية في مجلس الأمناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (10): يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب‌- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً.

د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

ه- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.

ح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

ط- تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي-1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.

ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.

س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

 

المادة (11):

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يكون عضوا في المجلس أو مجلس أمناء جامعة أخرى وأن يملك الخبرات الإدارية لشغل المنصب وفقا للأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.

ه-1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.

ح- يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية مجلس الأمناء بالنسبة للجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على توصية مجلس الأمناء بالنسبة للجامعة الخاصة.

 

المادة (12):

أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

2- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4- تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.

6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.

9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (13):

أ‌- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

 

المادة (14):

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.

3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.

4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.

5- اثنين من المجتمع المحلي.

6- اثنين من ممثلي الطلبة.

6- أحد خريجي الجامعة.

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

المادة (15): يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب‌- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.

ه- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

 

المادة (16):

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6- أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب‌- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.

7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10- إنشاء كراسي الأستاذية.

11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.

12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

 

المادة (17):

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

ه-1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة (18):

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

 

المادة (19):

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:

1- نواب العميد.

2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.

3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (20):

أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د- يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

 

المادة (21):

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب- 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.

2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.

ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الاصلية.

د-1- لا يجوز ان تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.

هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.

 

المادة (22): عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:

أ- الأستاذ.

ب- الأستاذ المشارك.

ج- الأستاذ المساعد.

د- المدرس.

ه- المدرس المساعد.

و- الأستاذ الممارس.

 

المادة (23):

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً إليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج- لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

 

المادة (24):

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:

1- الرسوم الدراسية.

2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5- أي إيرادات أخرى.

ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.

3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

 

المادة (25):

أ‌- 1. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).

2- للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجياً بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس.

ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

 

المادة (26):

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.

 

المادة (27):

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 

المادة (28): على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:

أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.

ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.

ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

 

المادة (29):

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممّن ينوب عنه في حال غيابه.

ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.

ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (30):

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

 

المادة (31):

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.

 

المادة (32):

أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها.

ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة.

ج- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار اليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة.

 

المادة (33):

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

 

المادة (34):

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

 

المادة (35):

أ‌-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي.

2- يُعتدّ بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقًا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات.

ب-تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (36):

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه.

ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (37): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:

أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

د- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

ه- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.

و- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

ز- أمور البحث العلمي.

 

المادة (38):

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

 

المادة (39):

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (40):

يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (41):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الجامعات الأردنية

أركان جريمة الشروع التام بالقتل

أركان جريمة الشروع التام بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات

 

الحكم رقم 1157 لسنة 2017 – الجنايات الكبرى.

 

باستيضاح المحكمة من الشاهد (المشتكي) أجاب:

اقرب مسافة كانت بيني وبين المتهمين اثناء مطاردتهما لي كانت خمسين متر وبعد ان توقفت سيارتي واصطدمت بالماسورة التي بجانب الطريق وتوقفت سيارتي نتيجة اصابة الإطارات باعيرة نارية من قبل المتهمين.

بعد ذلك نزل كل من المتهمين (خ ، ف) واقتربا من سيارتي حوالي مترين الى ثلاث امتار وأخذا يقومان باطلاق النار علي بكلاشن كان بيد (ف).

ومسدس نمرة 8 كان بيده من الخلف واصابت العيارات النارية ارجلي فقط ولا اعرف ان كان بامكان المتهمين تصويب اسلحتهم نحو راسي وصدري وبطني ام لا بالرغم من ان المسافة كانت مترين او اكثر قليلا.

استغرفت عملية اطلاق النار نحوي من قبل المتهمين بعد توقف سيارتي حوالي دقيقتين.

وقد تم افراغ اول مخزن للذخيرة العائد للكلاشن من قبل المتهم (ف) وقام بتركيب مخزن آخر وتابع اطلاق النار.

وبعد أن اصبت بالكلاشن شاهدت المتهم (خ) قام باطلاق عيارين ناريين احدهما اصاب كعب رجلي اليمنى والاخر بطة رجلي اليسرى.

اعتقد ان سبب توقف المتهمين عن اطلاق النار علي هو نفاذ الذخيرة وفي ذلك الوقت لم يتوقف سيارات عندنا.

وان الافعال التي قام بها المتهم (خ) هو انه اصابني بعيارين ناريين احدهما في بطة رجلي والاخر في كعب رجلي.

وبقية الاصابات التي اصبت بها كانت من المتهم (ف) واعتقد انه كان بإمكان المتهم (خ) ان يقترب مني بعد ان اصبت ويقوم بإشهار مسدسه نحو رأسي أو صدري ويقوم بالاجهاز علي.

 

 

بتطبيق القانون على هذه الواقعة تجد المحكمة:

أن المتهم (خ) وشقيقه المتهم (ف) قد اقتربا من المشتكي لمسافة مترين أو أقرب وانهما اطلقا النار من مسافة قريبه باتجاه قدمي المشتكي الذي كان يجلس داخل مركبة.

وان القدر المتيقن بخصوص الافعال التي قام بها المتهم (ف) هو أنه كان يحمل سلاح ناري واطلق منه أعيره نارية باتجاه أقدام المشتكي ومن مسافة قريبة وأنه لو اراد قتله لقتله.

ويذكر المشتكي كذلك ان المتهم (ف) قد قام بوضع خزان ملئ بالذخيره بعد نفاد الذخيره مما يشير الى انه لو ارادوا قتل المشتكي لتمكن من قتله.

ولو اراد تصويب الأعيرة النارية باتجاه رأس المشتكي أو بطنه أو صدره لفعل ذلك دون يمنعه أحد.

حيث أن المشتكي محاصر بداخل سيارته ولا يستطيع الخروج وأن المسافة كانت بينهما حوالي مترين.

وأن المتهم (ف) كان قد استنفذ الذخيرة من المخزن الأول وقام بتركيب مخزن آخر، ولو أراد تفريغ محتويات المخزنين من الرصاص في جسد المشتكي كاملا لما منعه أحد من ذلك.

 

 

من حيث أن من واجبات المحكمة بيان الوقائع الثابته وتوصيفها وأعمال النصوص القانونية التي تنطق عليها:

حيث أن النية هي أمر باطن يستدل عليه من أمور ظاهرية ووقائع مادية.

فإن قيام المتهم وشقيقه (ف) بإطلاق النار صوب قدمي المشتكي على النحو السالف بيانه وبالكيفية السالف بيانها يشير إلى اتجاه ارادتهم الى تخويف المشتكي وإيذاءه.

ولم تتجه نيتهم الى قتله إذ لو كانت ارادتهما قد اتجهت الى قتله لقاما بالتسبب له بحادث سير أو اطلاق النار صوب عجلات المركبة او اصابته أثناء القيادة وهذا لم يحدث.

ولم يثبت إذ أن تقرير الكشف على المركبة المبرز ن/1 لدى المدعي العام لم يشير الى اصابة العيارات النارية لمؤخرة المركبة او عجلاتها وإنما فقط غطاء المحرك.

مما يشير الى انهما قد قدما من أمام السيارة ولم تتم أي مطاردة.

 

 

لكي تقوم جناية الشروع بالقتل العمد ينبغي توافر أركان وعناصر هذا الجرم وهي:

الركن المعنوي – اأو القصد الجرمي والذي عرفه القانون بإنه قصد ارتكاب الجريمة.

كما عرفها القانون أي اتجاه ارادة الفاعل الى احداث الوفاة.

ويستدل على هذا الركن من خلال نوع السلاح المستعمل وكيفية استعماله ومكان الاصابة وطبيعتها وسياق الوقائع والربط المنطقي فيها.

وفي حالة هذه الدعوى وإن كانت الاصابة قد شكلت خطورة على الحياة فإن هذا لايكفي لقيام اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل.

إذ يجب أن تستند المحكمة الى أدلة صحيحة لاستخلاص واقعة جرمية تؤلف وعناصر واركان جناية الشروع بالقتل.

ولاتتوافر هذه العناصر في أفعال المتهم إنما تقوم بها وبالقدر المتيقن منه جنحتي التهديد بسلاح واستعماله والايذاء.

 

 

وحيث ثبت للمحكمة حيازة وحمل المتهم فوزان لسلاح غير مرخص وسنداُ لما تقدم تقرر المحكمة:

1- عملاً للمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المتهم (ف) بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد 3 / 4/ 11/د من قانون الاسلحة والذخائر.

والحكم عليه في حدود المادة 11/ج من ذات القانون بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح حال ضبطه.

 

2- وحيث ثبت إصابة غطاء المحرك لسيارة المشتكي وإلحاق الأضرار بها كما يتوجب إدانة المتهم (ف) بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

وعليه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم (ف) بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

وعملا بذات المادة الحكم عليه بالغرامة بمبلغ خمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

 

3- عملاً بالمادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم (ف) من جناية الشروع بالقتل بحدود المادة 328/70 عقوبات الى جنحتي التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات والايذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات.

حيث احتصل المشتكي المصاب على مدة تعطيل ستة أشهر والرسوم.

وعملاً بالمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانتهم بهذين الجرمين بالوصف المعدل والحكم عليه عملاً للمادة 333 من قانون العقوبات بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم.

وعملاً بالمادة 349/2 من قانون العقوبات الحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم .

وعملا بالمادة 72/2 عقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري حال ضبطه.

 

صدر بتاريخ 2018/3/28

 

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع

هاتف رقم: 064922183 ، 0798333357 ، 799999604 00962

النحامي محمد زهير العبادي، محامي جنايات في الأردن

شروع تام بالقتل

قانون الأسماء التجارية

قانون الأسماء التجارية

قانون الأسماء التجارية

 

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون الاسماء التجارية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المحل التجاري: المؤسسة الفردية او الشركة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه.

المسجل: مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل: سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

 

المادة (3) سجل الأسماء التجارية:

أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى (سجل الاسماء التجارية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ب- يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج- يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

د- يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

ه- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى.

 

المادة (4) شروط التسجيل:

أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:

1- جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

2- مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.

3- غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.

 

المادة (5) حالات عدم تسجيل الأسم:

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:

أ- اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب- اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ج- اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.

د- اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.

ه- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.

و- اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.

ز- اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور.

ح- اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها.

 

المادة (6) لغة التسجيل:

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

 

المادة (7) طلب التسجيل:

أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ج- اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

 

المادة (8) ملكية الأسم التجاري:

أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.

ب- اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.

ج- لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.

د- تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.

ه- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (9) الأسماء المسجلة سابقا:

أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:

1- يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1.

2- يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.

ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

 

المادة (10) الترخيص باستعمال الاسم التجاري:

أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل.

ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير.

ج- يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.

 

المادة (11) حالات شطب الاسم:

* اعتبرت الفقرة (ج) من هذه المادة غير دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية (رقم (7) لسنة 2013)

أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- بناء على قرار من المحكمة المختصة.

3- اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.

ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص، اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات.

2- ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.

ج- يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

 

المادة (12) جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية:

أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.

3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

ب-1- لمالك الحق، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.

2- اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.

3- للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.

4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.

د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص.

ه- للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.

 

المادة (13) المحكمة المختصة:

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

 

المادة (14) الحماية عند عدم تسجيل الاسم:

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون.

المادة (15) عقوبة استعمال اسم تجاري غير مسجل:

أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ب-  يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:

1- استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.

2- استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

 

المادة (16) تفويض الصلاحيات:

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة (17) تعليمات النماذج:

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.

 

المادة (18) الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.

ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.

ج- الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

 

المادة (19) نشر التعليمات:

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

 

المادة (20) الغاءات:

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (21) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2006/2/2

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

أُنقر هنا لتحميل قانون الأسماء التجارية بصيغة pdf قانون الأسماء التجارية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

 

المادة (1) تسمية القانون وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزيــر: وزير الصناعة والتجارة.

الموكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.

الوكيل التجارى: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل.

الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.

الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه.

الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.

المســجل: الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون.

 

 

المادة (3) شروط الوكيل أو الوسيط:

يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.

 

 

المادة (4) سجل الوكلاء:

ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل اخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.

 

 

المادة (5) شروط المزاولة:

لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.

 

 

المادة (6) طلب تسجيل الوكيل:

أ. 1. يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير.

   2. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الاصول خلال ستين يوما من تاريخ العقد.

ب. على المسجل ان يصد قراره ويبلغه خلال مدة اقصاها اسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة ان يصدر شهادة بالتسجيل خلال اسبوعين من تاريخ قراره.

ج. يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

 

 

المادة (7) الحصول على المعلومات والبيانات:

أ. يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او الغائها.

ب. على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

 

 

المادة (8) التزامات الوكيل المنقطع عن المزاولة:

أ. يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالاته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.

ب. يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.

 

 

المادة (9) الغاء التسجيل:

أ. اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.

ب. وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:

1- اذا الغى تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.

2- اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.

3- اذا الغيت لاي سبب كان.

ج. يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل باي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء.

 

 

المادة (10) مزايا الوكالة او الوساطة غير المسجلة:

أ. لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون باي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.

ب. لا تسمع دعوى شخص يقوم باعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في ابرامه الا اذا كان مسجلا وسيطا تجاريا.

 

 

المادة (11) التزامات توفير قطع الغيار والصيانة:

يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.

 

 

المادة (12) الوكالات والوساطات المحظورة:

أ. على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر، يحظر على الاردنيين وغير الاردنيين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتامين عليها.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والاليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التامين عليها واي خدمات اخرى يمكن تقديمها لاي منها.

 

 

المادة (13) مزاولة شركة اجنبية للوكالة:

لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

 

المادة (14) الغاء الموكل عقد الوكالة التجارية:

اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.

 

 

المادة (15) تضامن الموكل والوكيل الجديد بشراء ما لدى الوكيل السابق:

تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.

 

 

المادة (16) المحاكم المختصة:

أ. تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون.

ب. لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان.

 

 

المادة (17) توفيق اوضاع الوكلاء والوسطاء المسجلين سابقا:

أ. يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل باي بيانات يقتضيها هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

ج. يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

 

 

المادة (18) العقوبات:

أ. دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:

1- قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها.

2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او اعلن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري دون ان يكون مسجلا.

3- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خالف احكام المادة (8) او المادة (13) من هذا القانون واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف اسباب المخالفة.

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 12 من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة.

 

 

المادة (19) صلاحية اصدار الانظمة:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل اي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشان اي منها.

 

 

المادة (20) بدا اصدار شهادات او بيانات:

يحدد بدل اصدار اي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

 

المادة (21) الغاءات:

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.

 

 

المادة (22) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

3/ 6/ 2001

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

هل يستحق المحامي أتعابه كاملة حتى لو خسر القضية

هل يستحق المحامي أتعابه كاملة حتى لو خسر القضية

هل يستحق المحامي أتعابه كاملة حتى لو خسر القضية؟

مقدمة

 

يعتقد كثير من المتقاضين أن أتعاب المحامي مرتبطة دائماً بنتيجة الدعوى، فإذا صدر الحكم لصالحهم استحق المحامي أتعابه، وإذا خسر القضية فلا يستحق شيئاً.

إلا أن هذا الاعتقاد لا يتفق مع المبادئ القانونية التي تحكم عقد الوكالة بين المحامي وموكله، ولا مع طبيعة مهنة المحاماة.

فالمحامي لا يبيع حكماً قضائياً، ولا يضمن نتيجة النزاع، وإنما يلتزم ببذل عناية قانونية ومهنية وفقاً للأصول والقانون، بينما يبقى الفصل في الدعوى من اختصاص القضاء وحده.

 

استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 2021/5077

 

– ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

– يستحق المحامي في حال عزله الاتعاب الا اذا ثبت ان العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل الى سبب مشروع فلا يستحق الاتعاب وليس بتحقق الضرر وانما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل، أما اذا ثبت ان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإنه يستحق اتعاب المحاماة. إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل.

– يعتبر عدم حضور المحامي جلسات المحاكمة ومتابعتها اهمالا و تقصيرا لمخالفته واجبه القانوني المنصوص عليه في المادة (2/44) من قانون نقابة المحامين والمادة (20) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين يبرر للموكل عزل وكيله ويعتبر عزله مشروعا.

 

ومن هنا يثور التساؤل:

هل يستحق المحامي كامل أتعابه حتى لو انتهت الدعوى بالخسارة؟

الإجابة تتوقف على طبيعة عقد الأتعاب، وما إذا كان المحامي قد نفذ التزاماته المهنية، إضافة إلى وجود اتفاق خاص يربط الأتعاب بنتيجة الدعوى.

 

أولاً: المحامي يلتزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

الأصل في عقد الوكالة أن الوكيل لا يضمن تحقيق النتيجة، وإنما يلتزم ببذل العناية التي يبذلها الشخص المعتاد.

وهذا المبدأ ينطبق بصورة أوضح على مهنة المحاماة، لأن المحامي لا يملك إصدار الأحكام، ولا يملك التحكم بالأدلة أو اقتناع المحكمة أو أقوال الشهود أو الخبرة الفنية.

 

لذلك فإن التزام المحامي هو:

  • دراسة الملف.
  • تقديم الرأي القانوني.
  • إعداد اللوائح.
  • تقديم البينات.
  • حضور الجلسات.
  • استعمال الوسائل القانونية المناسبة.
  • المحافظة على مصالح الموكل.
  • أما صدور الحكم فهو أمر تملكه المحكمة وحدها.

 

ثانياً: هل خسارة الدعوى تعني أن المحامي أخطأ؟

الإجابة هي: لا.

 

فقد يخسر أفضل المحامين قضية قوية لأسباب عديدة، منها:

  • ضعف الأدلة.
  • اعتراف الخصم.
  • وجود شهود أقوى.
  • تقادم الدعوى.
  • قصور البينات.
  • ظهور مستندات جديدة.
  • تطبيق نص قانوني جديد.
  • قناعة المحكمة.

وبالمقابل قد يربح محامٍ قضية ضعيفة بسبب خطأ إجرائي ارتكبه الخصم.

لذلك فإن نتيجة الدعوى ليست معياراً للحكم على أداء المحامي.

 

 

ثالثاً: متى يستحق المحامي كامل أتعابه؟

إذا كان عقد أتعاب المحاماة ينص على مبلغ مقطوع مقابل مباشرة الدعوى، وقام المحامي بتنفيذ التزاماته كاملة، فإنه يستحق الأتعاب المتفق عليها، سواء ربح القضية أو خسرها.

وذلك لأن محل العقد هو العمل القانوني الذي يؤديه المحامي، وليس الحكم القضائي.

فالموكل تعاقد مع المحامي لتمثيله والدفاع عنه، وليس لشراء حكم مضمون.

 

 

رابعاً: هل يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب مرتبطة بالفوز؟

يجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون جزء من الأتعاب مرتبطاً بنتيجة الدعوى، كأن يحصل المحامي على نسبة من المبلغ المحكوم به أو مكافأة إضافية عند الفوز.

إلا أن هذا الاتفاق يجب أن يكون واضحاً وصريحاً، ولا يجوز افتراضه.

فإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط، بقي الأصل أن المحامي يستحق الأتعاب مقابل العمل الذي قام به.

 

 

خامساً: متى لا يستحق المحامي كامل أتعابه؟

قد يفقد المحامي حقه في كامل الأتعاب إذا ثبت أنه:

  • أهمل في مباشرة الدعوى.
  • لم يحضر الجلسات دون مبرر.
  • ترك الدعوى دون إذن الموكل.
  • فوت مواعيد الطعن.
  • ارتكب خطأً مهنياً جسيماً.
  • خالف تعليمات الموكل بصورة غير مشروعة.
  • أخل بالتزاماته العقدية.

فهنا لا تكون المشكلة في خسارة الدعوى، وإنما في تقصير المحامي نفسه.

 

 

سادساً: هل يضمن المحامي الفوز بالقضية؟

الإجابة القانونية: لا.

ولا يجوز لأي محامٍ أن يعد موكله بضمان الفوز، لأن الحكم يصدر عن سلطة قضائية مستقلة.

وكل وعد بتحقيق نتيجة مؤكدة يخالف طبيعة العمل القانوني، وقد يعرض المحامي للمساءلة المهنية إذا كان ينطوي على تضليل للموكل.

المحامي المحترف يقدم تقييماً موضوعياً لفرص النجاح، ويبين نقاط القوة والضعف، لكنه لا يستطيع أن يضمن النتيجة.

 

 

سابعاً: الفرق بين عقد المحاماة وعقد المقاولة

يخلط البعض بين عقد المحاماة وعقد المقاولة.

فالمقاول يلتزم بتسليم بناء مكتمل، والطبيب والمحامي يلتزمان ببذل العناية المهنية.

ولهذا لا يقال للطبيب إنه لا يستحق أجره لأن المريض لم يشفَ، كما لا يقال للمحامي إنه لا يستحق أتعابه لمجرد أن المحكمة لم تحكم لصالح موكله.

 

 

ثامناً: ماذا قالت المحاكم؟

استقر الفقه والقضاء في العديد من الأنظمة القانونية على أن المحامي لا يلتزم بتحقيق نتيجة، وإنما يلتزم ببذل العناية المهنية المعتادة، وأن استحقاق الأتعاب يرتبط بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، لا بمجرد الفوز أو الخسارة، ما لم يوجد اتفاق صريح يجعل الأتعاب معلقة على تحقق نتيجة معينة.

 

 

تاسعاً: نصائح قبل توقيع عقد الأتعاب

ولتجنب أي خلاف مستقبلي، ينصح بما يلي:

  • تحديد قيمة الأتعاب كتابة.
  • بيان مراحل الدفع.
  • توضيح ما إذا كانت الأتعاب تشمل الطعون.
  • تحديد الرسوم والمصاريف.
  • بيان أثر إنهاء الوكالة قبل انتهاء القضية.

النص صراحة على ما إذا كان جزء من الأتعاب مرتبطاً بنتيجة الدعوى.

فالوضوح منذ البداية يحمي المحامي والموكل معاً.

 

 

الخاتمة

خسارة الدعوى لا تعني بالضرورة أن المحامي لا يستحق أتعابه، كما أن الفوز لا يعني دائماً أنه بذل جهداً استثنائياً.

فالعبرة في عقد المحاماة هي بقيام المحامي بواجباته المهنية وفقاً للقانون وأصول المهنة، لا بالنتيجة التي تنتهي إليها المحكمة.

وإذا كان قد نفذ التزاماته ببذل العناية المتفق عليها، فإن الأصل أن يستحق أتعابه، ما لم يتفق الطرفان صراحة على ربطها بنتيجة الدعوى أو يثبت وقوع تقصير

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الاردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962

Call Now Button