10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

مطالبة مالية / سندات أمانة

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بسندات إمانة عددها أحد عشر سنداً بقيمة (79440) دولاراً أمريكياً ولم يبن المدعي(المميز ضده ) دعواه على الاتفاقية المشار إليها مما يتعين استبعادها ولا يشترط القانون في مثل حالة هذه المطالبة بأن يسبق الدعوى توجيه إنذار عدلي وفقاً لمتطلبات نص المادة (246) من لقانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

مطالبة مالية / دعوى تجارية / إستجرار بضاعة

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها اقرت بلائحتها الجوابية على انها قامت باستجرار البضاعة من المدعية وان المدعية قدمت البينة لإثبات دعواها والتي تمثلت بالبينة الخطية كشف الحساب والفواتير والبينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشاهدين واللذين أبرزت بواسطتهما البينة الخطية وحيث انه لم يرد خلاف البينة المقدمة من المدعية ولم تقدم المدعى عليها عكسها فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ الذي لم تقم بوفائه كون عبء اثبات فيه يقع عليها.

وحيث ان ما يتعلق بعدم سماع البينة الشخصية من المدعى به وعلى الاتفاق الذي تم فيه تخفيض  المبلغ الى النصف فإن سماع البينة الشخصية على هذه الأمور غير منتج حيث لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاً وأحكام القانون.

مبدأ قانوني

وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(6/2017فصل9/2/2017).

شركات / هيئة عامة

المبدأ القانوني 1

” حيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص ولكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي ففي مثل هذه الأحوال يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع وحيث أن القرار البدائي رقم (2003/1375) لم يتضمن رد الدعوى للحالات المشار إليها في المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية بل قضى بالحكم بالجهة المدعية وفقاً لطلباتها في لائحة الدعوى فإنه والحالة هذه يمتنع على محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ويتوجب عليها الفصل في مسألة الخصومة ولما لم تفعل ذلك فتكون جميع الإجراءات التي تمت بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى باطلة ويكون قرار الطعين لمخالفته الإجراءات التي تمت للقانون وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 2322/2006 فصل بتاريخ 8/2/2007.

منع مطالبة / دائن / ومدين

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

منع مطالبة / عبء إثبات

مبدأ قانوني

وحيث ان الإجتهاد القضائي جرى على ان عبء اثبات صحة المطالبة في دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المدعى عليها.

وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن مجلس ادارتها قد تجاوز في ادارة الشركة حدود الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامها او انه كان مشكلاً تشكيلاً باطلاً عند اصدار القرار المتضمن صرف مكافآت لكبار موظفي المدعى عليها ومن بينهم المدعي حيث تم صرف مبلغ عشرة آلاف دينار له عن عام 2010 وعليه فإن قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً للمدعى عليها طبقاً لنص المادة 156 من قانون الشركات التي تنص يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحياتالكامبة في ادارة الشركة من الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وعليه فإن المدعي غير ملزم برد قيمة المكافأة البالغة عشرة آلاف دينار عن عام 2010 بالاستناد الى ماجاء بالقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 3/6/2012 المتضمن إعادة المكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين عن عام 2010 وبالتالي تكون دعوى المدعي صحيحة بمنع المدعى عليها من مطالبته باسترداد مبلغ عشرة آلاف دينار ويكون الحكم بمنع المطالبة .

قرار  صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(12/2017فصل8/2/2017).