10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تسكين غايات الشركات في الأردن

تسكين غايات الشركات في الأردن

تسكين غايات الشركات في الأردن: المفهوم والهدف والإجراءات

 

ما المقصود بتسكين غايات الشركات؟

تسكين غايات الشركات هو إجراء يهدف إلى مراجعة الغايات والأنشطة المسجلة للشركة وربط كل غاية منها بالرمز والوصف المناسبين ضمن التصنيف الأردني الموحّد للأنشطة الاقتصادية  (JORSIC)، بحيث تصبح الغايات الواردة في سجل الشركة محددة ومصنفة وفق دليل وطني موحّد.

ولا يُقصد بالتسكين تغيير مقر الشركة أو عنوانها، كما قد يوحي المعنى اللغوي للكلمة، وإنما المقصود هو «تسكين» كل نشاط اقتصادي في موضعه الصحيح داخل التصنيف المعتمد.

فقد تكون غاية الشركة مسجلة بصياغة قديمة أو عامة، مثل «تقديم الخدمات التقنية» أو «التجارة العامة»، في حين يتطلب التصنيف الحديث تحديد طبيعة النشاط بصورة أدق:

هل يتعلق بتطوير البرمجيات، أم الاستشارات التقنية، أم إدارة المواقع الإلكترونية، أم تجارة أجهزة الحاسوب، أم تركيبها وصيانتها؟ ولكل نشاط وصف ورمز قد يختلف عن الآخر، وقد ترتبط به جهة ترخيص أو موافقة مختلفة.

 

ما هو التصنيف الأردني الموحّد للأنشطة الاقتصادية (JORSIC)؟

التصنيف الأردني الموحّد للأنشطة الاقتصادية هو دليل وطني لتنظيم الأنشطة الاقتصادية ضمن مجموعات ورموز محددة، وقد أُعد بالاستناد إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحّد للأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev.4)، مع مراعاة احتياجات البيئة الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.

ويقوم التصنيف على ترتيب الأنشطة الاقتصادية بصورة هرمية؛ بما يسمح بتحديد النشاط الذي تمارسه المنشأة بدقة، وتوحيد وصفه لدى الجهات الرسمية، وتسهيل عمليات التسجيل والترخيص وجمع البيانات الاقتصادية وتحليلها.

 

 

لماذا يتم تسكين غايات الشركات؟

الغاية الأساسية من التسكين هي الانتقال من الغايات العامة أو الصياغات القديمة إلى وصف موحّد ودقيق للنشاط الاقتصادي الحقيقي للشركة.

 

ويحقق ذلك جملة من الأهداف العملية والتنظيمية، من أهمها:

 

1- توحيد وصف الأنشطة الاقتصادية

قد يكون النشاط ذاته مسجلاً لدى الشركات بصيغ متعددة ومختلفة.

ويؤدي ربط كل نشاط برمز موحّد إلى تقليل التباين في الأوصاف، وتسهيل فهم طبيعة عمل الشركة لدى الجهات الرسمية والمتعاملين معها.

 

2- إظهار النشاط الفعلي للشركة بدقة

يجب أن تعكس غايات الشركة الأعمال التي تمارسها فعلياً.

لذلك لا يكفي اختيار غاية متقاربة في الاسم، بل ينبغي فهم النشاط وطريقة ممارسته: هل هو تصنيع أم بيع أم تركيب أم صيانة أم وساطة أم استشارة؟ فالاختيار غير الدقيق قد يؤدي إلى تصنيف لا يعبّر عن واقع الشركة.

 

3- تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص

يساعد التصنيف الموحّد على تحديد الجهات المختصة بالترخيص والموافقات المرتبطة بكل نشاط.

كما يقلل من التعارض بين الوصف الوارد في سجل الشركة وطبيعة الرخصة المهنية أو القطاعية التي تحتاجها لمباشرة أعمالها.

 

4- تحديد الموافقات والمتطلبات التنظيمية

بعض الغايات يمكن ممارستها دون موافقة مسبقة، في حين تتطلب غايات أخرى موافقة جهة تنظيمية أو ترخيصاً خاصاً، ولهذا فإن إضافة غايات كثيرة لا تمارسها الشركة فعلياً قد يرتب عليها متطلبات وموافقات لا تحتاج إليها.

وقد دعت دائرة مراقبة الشركات إلى اختيار الغايات التي تعكس النشاط الفعلي، وتجنب إضافة الغايات غير الضرورية التي قد تستوجب موافقات أو متطلبات تنظيمية إضافية.

 

5- تحسين دقة البيانات الاقتصادية

يتيح توحيد رموز الأنشطة تجميع المنشآت الاقتصادية ضمن وحدات متجانسة، بما يرفع دقة البيانات والإحصاءات ويساعد الجهات المختصة على تحليل القطاعات الاقتصادية ورسم السياسات العامة واتخاذ القرارات على أساس معلومات أوضح.

 

6- تعزيز الوضوح أمام البنوك والمتعاقدين والجهات الرسمية

كلما كانت غايات الشركة محددة ومتوافقة مع نشاطها الحقيقي، كان من الأسهل بيان نطاق أعمالها عند فتح الحسابات، أو الدخول في العقود والعطاءات، أو طلب التراخيص، أو التعامل مع الجهات الرسمية، ومع ذلك، يبقى قبول الغاية أو كفايتها خاضعاً لمتطلبات الجهة المختصة وطبيعة المعاملة.

 

 

هل تسكين الغايات يعني تعديل غايات الشركة؟

 

ليس بالضرورة. يجب التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: المواءمة أو التسكين.

وفيها يكون النشاط الذي تمارسه الشركة وارداً أصلاً ضمن غاياتها، ويقتصر الإجراء على ربط الغاية بالوصف والرمز الصحيحين في التصنيف المعتمد.

 

الحالة الثانية: الإضافة أو التعديل الجوهري.

وفيها ترغب الشركة في ممارسة نشاط جديد غير وارد في عقدها أو نظامها، أو يتبين أن الغاية المسجلة لا تغطي النشاط الفعلي.

هنا قد لا يكفي التسكين وحده، بل يلزم اتخاذ إجراءات تعديل غايات الشركة واستصدار قرار الجهة المختصة داخلها، والحصول على الموافقات اللازمة بحسب نوع الشركة والنشاط.

ولهذا ينبغي إجراء مراجعة قانونية قبل تقديم الطلب؛ حتى لا يُستخدم نموذج التسكين لمعالجة حالة تحتاج في حقيقتها إلى تعديل قانوني أو تنظيمي مستقل.

 

 

ما مخاطر اختيار رمز أو غاية غير دقيقة؟

 

الخطأ في التسكين لا يقتصر على الجانب الشكلي، بل قد يؤدي عملياً إلى:

  • إعادة الطلب أو طلب توضيحات ووثائق إضافية.
  • ربط الشركة بجهة ترخيص لا تتصل بنشاطها الحقيقي.
  • إلزامها بموافقة تنظيمية كان يمكن تجنبها عند اختيار النشاط الصحيح.
  • ظهور اختلاف بين سجل الشركة والرخصة المهنية أو القطاعية.
  • عدم شمول الغاية المختارة لجميع الأعمال التي تمارسها الشركة فعلياً.
  • الحاجة لاحقاً إلى تعديل عقد الشركة أو نظامها والعودة إلى إجراءات جديدة.

لذلك يجب عدم اختيار الرمز لمجرد تشابه اسمه مع الغاية القديمة، بل ينبغي قراءة وصف النشاط وحدوده وما يشمله وما يستبعده.

 

 

كيف تتم مراجعة وتسكين غايات الشركة؟

تبدأ العملية الصحيحة بمراجعة سجل الشركة وعقدها ونظامها والغايات المدرجة فيها، ثم مقارنة هذه الغايات بطبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة على أرض الواقع.

وبعد ذلك يتم البحث في دليل الأنشطة الاقتصادية واختيار الرمز والوصف الأقرب لكل نشاط فعلي.

 

وتتضمن المراجعة العملية عادةً الخطوات الآتية:

  • استخراج الغايات المسجلة وبيانات الشركة المحدثة.
  • تحديد الأنشطة التي تمارسها الشركة فعلياً والأنشطة التي تنوي مباشرتها.
  • استبعاد الغايات المكررة أو غير الضرورية بعد تقييم أثر ذلك قانونياً.
  • مطابقة كل غاية مع الرمز والوصف المعتمدين في JORSIC.
  • التحقق من الموافقات المسبقة والجهات المرخصة لكل نشاط.
  • تحديد ما إذا كانت الحالة تسكيناً فقط أم تحتاج إلى تعديل غايات الشركة.
  • إعداد الطلب والوثائق والقرارات اللازمة وتقديمها من خلال القنوات المعتمدة.
  • متابعة الطلب ومعالجة أية ملاحظات إلى حين اعتماد الغايات بصورة صحيحة.

ويتضمن النموذج المنشور من دائرة مراقبة الشركات جدولاً للغايات الواردة في سجل الشركة وما يقابلها من الغايات والرموز بحسب التصنيف المعتمد، ويشير إلى إرفاق عقد ونظام يعكسان واقع الحال، ورخصة المهن، وتوقيع إدارة الشركة، وفق مقتضى الحال ومتطلبات المعاملة.

كما أتاحت الدائرة خدمة رسمية للاستعلام عن الغايات ورموزها، وتُقدَّم طلبات التسكين للشركات القائمة عبر الحساب الإلكتروني للشركة.

ويجوز الاستفادة من المعاملات التي تجريها الشركة لدى الدائرة لتحديث غاياتها وفق التصنيف المعتمد، وفق ما أعلنته دائرة مراقبة الشركات.

 

 

متى تحتاج الشركة إلى المساعدة القانونية؟

 

تظهر أهمية الاستشارة القانونية بوجه خاص عندما:

  • تكون الغايات المسجلة قديمة أو واسعة أو غير واضحة.
  • تمارس الشركة أكثر من نشاط مترابط في قطاعات مختلفة.
  • يتطلب النشاط موافقة مسبقة من جهة تنظيمية.
  • توجد قيود مرتبطة بنوع الشركة أو صفة الشركاء أو نسب تملك غير الأردنيين.
  • لا يتطابق النشاط الفعلي مع عقد الشركة أو رخصتها المهنية.
  • ترغب الشركة في حذف بعض الغايات أو إضافة نشاط جديد.
  • تتعامل الشركة في نشاط تقني أو حديث لا يطابق بصورة مباشرة الأوصاف التقليدية.

فالتسكين الصحيح يحتاج إلى الجمع بين فهم النشاط التجاري وقراءة التصنيف والتحقق من المتطلبات القانونية والترخيصية، وليس مجرد تعبئة نموذج أو اختيار رمز متقارب.

 

 

خدمة تسكين غايات الشركات لدى مكتب العبادي للمحاماة

يقدم مكتب العبادي للمحاماة في عمّان خدمة قانونية متكاملة لمراجعة وتسكين غايات الشركات في الأردن، منذ فحص وثائق الشركة وحتى متابعة اعتماد الغايات لدى الجهات المختصة.

 

وتشمل خدمات المكتب:

  • مراجعة سجل الشركة وعقدها ونظامها والغايات المسجلة فيها.
  • فهم نموذج عمل الشركة والأنشطة التي تمارسها فعلياً.
  • تحديد رموز JORSIC الأكثر دقة وملاءمة لكل نشاط.
  • بيان الموافقات والتراخيص المرتبطة بالغايات المختارة.
  • التمييز بين التسكين الذي لا يغيّر جوهر النشاط وبين الحالات التي تتطلب تعديل الغايات.
  • إعداد قرارات الشركاء أو الهيئة العامة ومحاضر الاجتماعات والتعديلات القانونية عند الحاجة.
  • تقديم طلب التسكين ومتابعته ومعالجة الملاحظات إلى حين استكمال الإجراء.
  • مراجعة الاتساق بين غايات الشركة ورخصها وعقودها ونطاق أعمالها.

ويقوم نهج المكتب على اختيار الغايات التي تخدم أعمال الشركة فعلياً وتحمي توسعها المشروع، دون تحميلها غايات زائدة قد تفتح باباً لموافقات ومتطلبات لا تحتاج إليها.

 

 

الخلاصة

تسكين غايات الشركات ليس تغييراً شكلياً في كلمات السجل، بل هو عملية تهدف إلى وضع كل نشاط اقتصادي في تصنيفه الصحيح، وإظهار طبيعة عمل الشركة بدقة، وربط غاياتها بمتطلبات الترخيص والموافقات ذات الصلة.

وكلما تمت المراجعة على أساس النشاط الفعلي للشركة وخططها الواقعية، انخفضت احتمالات التأخير والتعارض والحاجة إلى تعديلات لاحقة.

لذلك يساعد الفحص القانوني المسبق على اختيار الغايات الملائمة وإنجاز الإجراء بصورة أكثر وضوحاً وكفاءة.

للحصول على خدمة تسكين غايات الشركات في الأردن أو مراجعة غايات شركتك قبل تقديم الطلب، يمكنكم التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة – عمّان، الأردن.

 

 

مصادر رسمية

دائرة مراقبة الشركات: غايات الأنشطة الاقتصادية والموافقات.

دائرة مراقبة الشركات: نموذج الاستعلام عن الغاية ورمزها.

دائرة مراقبة الشركات: طلب تسكين غايات الشركة وفق متطلبات الجهات المرخصة.

دائرة مراقبة الشركات: آلية تسكين الغايات وفق JORSIC.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين: أهداف الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

 

تنبيه: هذه المقالة للتوعية العامة، ولا تغني عن مراجعة وثائق الشركة ومتطلبات الجهة المرخصة لكل نشاط على حدة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 06492183

أسئلة شائعة حول تسكين غايات الشركات

هل يكفي اختيار أقرب غاية من حيث الاسم؟

لا. يجب النظر إلى طبيعة النشاط وكيفية ممارسته وحدوده، ثم اختيار الرمز الذي يعبّر عنه بدقة، لأن التشابه اللفظي لا يعني دائماً التطابق في المضمون أو متطلبات الترخيص.

هل يجوز للشركة الاحتفاظ بجميع غاياتها القديمة؟

يخضع ذلك لطبيعة الغايات ومدى توافقها مع التصنيف والنشاط الفعلي. والاحتفاظ بغايات غير ضرورية قد يرتب موافقات أو متطلبات تنظيمية إضافية، لذلك يفضّل تقييم كل غاية على حدة.

هل يمنح تسكين الغاية الشركة ترخيصاً لممارسة النشاط؟

لا يُغني تسجيل الغاية أو تسكينها عن الحصول على الرخصة أو الموافقة القطاعية التي يفرضها القانون أو تطلبها الجهة المختصة لممارسة النشاط.

ماذا لو كان نشاط الشركة الفعلي غير وارد ضمن غاياتها؟

قد تحتاج الشركة إلى تعديل عقدها أو نظامها وإضافة الغاية المطلوبة، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة، ولا يكون التسكين وحده كافياً في هذه الحالة.

من يستطيع إنجاز معاملة تسكين الغايات؟

تُنجز المعاملة من خلال إدارة الشركة أو من تفوضه أو توكله وفق الأصول، ويمكن للمحامي مراجعة الوضع القانوني وإعداد الوثائق ومتابعة الإجراء نيابة عن الشركة ضمن حدود الوكالة.

تسكين غايات الشركات في الأردن

رجوع المتهم عن اعترافه في القانون الأردني

رجوع المتهم عن اعترافه في القانون الأردني

رجوع المتهم عن اعترافه في القانون الأردني

 

دراسة قانونية في حجية الاعتراف وسلطة المحكمة

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة – عمّان، الأردن

 

مقدمة

يُعد الاعتراف من أكثر أدلة الدعوى الجزائية تأثيراً؛ لأنه يصدر عن المتهم نفسه ويتضمن إسناد الواقعة الجرمية إلى شخصه.

غير أن هذه القوة النفسية لا تجعل الاعتراف دليلاً مقدساً أو نهائياً، ولا تمنع المتهم من الرجوع عنه أو تصحيحه أو تفسيره.

فقد يكون الاعتراف صادقاً ثم يحاول صاحبه التخلص من آثاره، وقد يكون غير صحيح صدر تحت الإكراه أو الخوف أو الوعد أو الإرهاق أو سوء الفهم أو الرغبة في حماية شخص آخر.

ولهذا لا تُحسم المسألة بمجرد القول إن المتهم «اعترف» أو «رجع عن اعترافه».

السؤال القانوني الأدق هو: هل كان الاعتراف مقبولاً من الناحية الإجرائية، وصحيحاً من حيث الإرادة، وصادقاً من حيث المضمون، ومتوافقاً مع الأدلة الموضوعية في الدعوى؟

والقاعدة التي يمكن استخلاصها من التشريع والاجتهاد الأردنيين هي أن الرجوع عن الاعتراف لا يمحو الاعتراف السابق تلقائياً، كما أن الاعتراف السابق لا يُسقط حق المتهم في المنازعة فيه؛ بل تزن المحكمة الاعتراف والرجوع عنه معاً في ضوء ظروف صدورهما ومجمل البينات.

 

الخلاصة القانونية المختصرة

رجوع المتهم عن اعترافه جائز من حيث الأصل، ولا يحتاج إلى قبول النيابة العامة أو المحكمة حتى يُطرح للمناقشة.

لكنه لا يؤدي بذاته إلى استبعاد الاعتراف السابق.

فإذا ثبت أن الاعتراف صدر طوعاً واختياراً، واستوفى ضماناته القانونية، وكان واضحاً ومفصلاً ومتفقاً مع الأدلة المستقلة، جاز للمحكمة الأخذ به رغم الرجوع عنه.

أما إذا شاب الاعتراف إكراه أو تهديد أو إخلال بالضمانات الجوهرية، أو ناقض الدليل العلمي والمادي، أو تضمن معلومات غير صحيحة، تعيّن طرحه وعدم بناء الإدانة عليه.

 

 

أولاً: المقصود بالاعتراف والرجوع عنه

 

1- الاعتراف الجزائي

الاعتراف الجزائي هو إقرار المتهم على نفسه، بصورة واضحة وصريحة، بارتكاب الواقعة الجرمية كلها أو بعض عناصرها الجوهرية.

ولذلك يجب التمييز بين الاعتراف وبين مجرد الإقرار بواقعة فرعية؛ فقول المتهم إنه كان في مكان الحادث لا يُعد بالضرورة اعترافاً بالجريمة، ما لم يتضمن إقراراً بالفعل المادي والقصد الجرمي أو بالعناصر اللازمة لقيام الجرم.

كما يجب التمييز بين اعتراف المتهم على نفسه وبين أقوال متهم على متهم آخر.

فالأول يُقدَّر في مواجهة صاحبه، أما الثاني فتسري عليه الضمانة الخاصة الواردة في المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فلا يجوز الاعتماد عليه ضد المتهم الآخر إلا إذا وجدَت قرينة أخرى تؤيده، مع تمكين ذلك المتهم أو وكيله من مناقشة قائل الأقوال.

 

2- الرجوع عن الاعتراف

رجوع المتهم عن اعترافه هو كل موقف لاحق يناقض الاعتراف السابق كلياً أو جزئياً، أو ينفي صحته أو حرية صدوره أو الدلالة التي حملها الاتهام عليه.

وقد يقع الرجوع أمام المدعي العام بعد أقوال أُخذت لدى الضابطة العدلية، أو أمام المحكمة بعد اعتراف في التحقيق الابتدائي، أو في جلسة لاحقة بعد اعتراف قضائي سابق.

 

والرجوع ليس صورة واحدة؛ فقد يكون:

  • رجوعاً كلياً صريحاً: كأن ينكر المتهم ارتكاب الجريمة بعد أن سبق له الاعتراف بها.
  • رجوعاً جزئياً: بأن يقر بالفعل وينفي القصد الجرمي، أو يقر بالحضور وينفي المشاركة، أو يصحح مقداراً أو زماناً أو دوراً ورد في أقواله السابقة.
  • تفسيراً أو تقييداً للاعتراف: بأن يوضح أن عبارته فُهمت على غير مرادها أو أنها تعلقت بواقعة غير الواقعة المسندة إليه.
  • ادعاءً ببطلان الاعتراف: بسبب الإكراه أو التهديد أو الإيذاء أو الوعد أو الخداع المؤثر أو الحرمان من الضمانات القانونية.
  • ادعاءً بعدم مطابقة الاعتراف للحقيقة: كأن يبين المتهم أنه اعترف لحماية قريب، أو نتيجة تلقين، أو بسبب اضطراب نفسي أو ذهني، أو تحت تأثير خوف شديد.

وقد أفرد الدكتور أحمد الحجي الكردي في دراسته «رجوع المتهم عن الإقرار الصادر عنه» صوراً متعددة للرجوع في التأصيل الفقهي، منها الرجوع بصريح القول أو الفعل، والاستثناء بعد الإقرار، والبيان بعد الإجمال، والإضراب، وإنكار الإقرار أو الادعاء بوقوع الخطأ فيه.

وتفيد هذه الصور في فهم طبيعة السلوك اللاحق للمقر، مع ضرورة التنبه إلى أن الحكم الإجرائي في الدعوى الجزائية الأردنية يستمد مباشرة من الدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية والاجتهاد القضائي، لا من أحكام الإقرار في المنازعات المالية أو الفقهية.

 

 

ثانياً: الأساس الدستوري والقانوني لحجية الاعتراف

 

1- الحماية الدستورية من الاعتراف القسري

قررت المادة 8/2 من الدستور الأردني وجوب معاملة كل من يُقبض عليه أو يوقف أو يحبس بما يحفظ كرامة الإنسان، وحظرت تعذيبه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً، ونصت صراحة على عدم الاعتداد بكل قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو التهديد.

وهذا النص لا يضعف القيمة الإثباتية للاعتراف القسري فحسب، بل يستبعده من دائرة الأدلة التي يجوز التعويل عليها.

فالدليل الناتج عن مساس جوهري بحرية الإرادة لا يكتسب المشروعية لمجرد تدوينه أو توقيعه، ولا يصححه تكراره ما دام أثر الإكراه قائماً.

ويتفق ذلك مع المادة 14/3/ز من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي المتهم من إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، ومع المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع الاحتجاج بأي قول ثبت أنه انتزع بالتعذيب، إلا لإثبات صدور ذلك القول في مواجهة من يُتهم بممارسة التعذيب.

 

2- قرينة البراءة وحرية القاضي في الاقتناع

تنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وأن البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية، مع وجوب التقيد بطريقة الإثبات التي يحددها القانون، والحكم بالبراءة إذا لم تقم البينة على الواقعة.

ولا تعني القناعة الشخصية حرية بلا ضوابط؛ فهي قناعة قضائية يجب أن تُبنى على بينات قانونية طُرحت في المحاكمة وخضعت للمناقشة، وأن تؤدي منطقياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

ولذلك لا يكفي أن تقول المحكمة إنها اطمأنت إلى الاعتراف، بل ينبغي أن يظهر من أسباب الحكم لماذا عدّته طوعياً وصادقاً، ولماذا لم تأخذ بأسباب الرجوع عنه إذا كانت أسباباً جدية ومسنَدة.

وتؤكد المادة 148/1 أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

 

3- الاعتراف الصادر في غير حضور المدعي العام

نظمت المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاعتراف الذي يؤديه المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام، فاشترطت لقبوله أمرين متلازمين:

  • أن تقدم النيابة العامة بينة على الظروف التي أُديت فيها الإفادة.
  • أن تقتنع المحكمة بأن الإفادة أُديت طوعاً واختياراً.

وبذلك لا يكفي إبراز محضر الشرطة أو القول إن المتهم وقّعه؛ إذ يقع على النيابة العامة عبء تقديم الدليل على ظروف الحصول عليه، وتبقى للمحكمة سلطة التحقق من حقيقة الإرادة لا من الشكل وحده.

ويكتسب هذا الفحص أهمية أكبر عندما يرجع المتهم عن الاعتراف ويدعي أنه انتزع منه بالإكراه أو التهديد أو الضغط النفسي.

 

4- الإفادة أمام المدعي العام وضمانات المادة 63

ألزمت المادة 63 المدعي العام، عند مثول المشتكى عليه أمامه، بأن يتثبت من هويته، ويتلو عليه التهمة، وينبهه إلى حقه في عدم الإجابة إلا بحضور محام، وأن يثبت هذا التنبيه في محضر التحقيق.

وإذا أدلى المشتكى عليه بإفادة، دوّنها الكاتب وتُليت عليه ووقّعها أو بصم عليها، وصدق عليها المدعي العام والكاتب.

ورتبت الفقرة الرابعة البطلان على عدم التقيد بأحكام الفقرات المتعلقة بهذه الضمانات.

وعليه، فإن قوة الاعتراف أمام المدعي العام لا تعفي المحكمة من التحقق من سلامة الإجراء وحرية الإرادة.

فإذا ثبت إغفال تنبيه جوهري أو مخالفة توجب البطلان، فلا يجوز إنقاذ الإفادة بالقول إن المتهم لم يرجع عنها فوراً.

كما أن صدور الإفادة أمام جهة قضائية لا يجعل الإكراه مستحيلاً؛ فقد يمتد أثر ضغط سابق إلى لحظة الاستجواب اللاحق، وهي مسألة موضوعية تُستخلص من الوقائع والبينات.

 

5- الاعتراف أمام المحكمة

نظمت المادتان 172 و216 الاعتراف أمام المحكمة.

فإذا اعترف الظنين أو المتهم بالتهمة، وجب تسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها، ويجوز للمحكمة أن تدينه وتحكم عليه بالعقوبة، ما لم ترَ أسباباً تقضي بخلاف ذلك.

ويستفاد من ذلك أن الاعتراف القضائي لا يُؤخذ بصورة آلية؛ فحتى عند صدوره أمام المحكمة تظل لها سلطة التثبت من وضوحه وصحته ومطابقته للواقعة.

وفي الجناية المعاقب عليها بالإعدام، توجب المادة 216/4 على المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات ولو اعترف المتهم، وهو ضمان تشريعي يتناسب مع جسامة العقوبة وعدم إمكان تداركها بعد التنفيذ.

 

 

ثالثاً: هل يملك المتهم الرجوع عن اعترافه؟

نعم. يملك المتهم أن يرجع عن اعترافه وأن يبين أسباب رجوعه في أي مرحلة تسمح فيها إجراءات المحاكمة بعرض دفاعه ومناقشة الدليل.

فليس الاعتراف عقداً مدنياً يلزمه نهائياً، ولا يجوز تحويله إلى تنازل عن قرينة البراءة أو عن الحق في الدفاع.

لكن الرجوع لا يؤدي بذاته إلى محو الاعتراف السابق من ملف الدعوى.

فالمحكمة لا تختار بين الاعتراف والإنكار على أساس الأسبق أو الأحدث زمنياً فقط، وإنما تفحص القيمة الإثباتية لكل منهما.

وقد يكون الاعتراف السابق أقرب إلى الحقيقة لأنه صدر عفوياً وتضمن تفاصيل لا يعرفها إلا الفاعل، وقد يكون الرجوع هو الأقرب إلى الحقيقة لأنه جاء بعد زوال ضغط غير مشروع وكشفته الأدلة الطبية أو الفنية أو تناقضات محضر التحقيق.

ومن ثم فإن القول الصحيح ليس إن «الاعتراف لا يجوز الرجوع عنه»، ولا إن «الرجوع يبطل الاعتراف حكماً»، بل إن الاعتراف والرجوع عنه عنصران يخضعان للتقدير القضائي المسبب، مع الالتزام الصارم بقواعد المشروعية وعبء الإثبات وقرينة البراءة.

 

 

رابعاً: أثر الرجوع بحسب الجهة التي صدر أمامها الاعتراف

موضع الاعتراف   القاعدة القانونية   أثر الرجوع عنه  
أمام المحكمة   يجب أن يكون واضحاً وصريحاً وأن يُسجل بألفاظ قريبة من كلام المتهم   لا يُمحى تلقائياً، لكن على المحكمة وزن الرجوع وأسبابه، ولها سماع البينات إذا لم تقتنع بالاعتراف  
أمام المدعي العام   يخضع لضمانات المادة 63، ويترتب البطلان على مخالفة الضمانات المنصوص عليها فيها   لا يكفي الرجوع وحده للاستبعاد، لكن ثبوت البطلان أو الإكراه أو امتداد أثره يوجب طرح الإفادة  
لدى الشرطة أو أي جهة في غير حضور المدعي العام   المادة 159 تلزم النيابة بإثبات ظروف الإفادة وإقناع المحكمة بأنها صدرت طوعاً واختياراً   الرجوع يوجب تدقيقاً أشد في ظروف الاستجواب؛ ولا تُقبل الإفادة إذا عجزت النيابة عن إثبات طوعيتها  
أقوال متهم ضد متهم آخر   المادة 148/2 تشترط قرينة أخرى مؤيدة وتكفل حق المناقشة   لا تكفي الأقوال وحدها أصلاً؛ والرجوع عنها يؤثر في وزنها ويستوجب فحص القرينة المؤيدة بصورة مستقلة  

 

 

خامساً: معايير تقدير الاعتراف بعد الرجوع عنه

لا ينبغي أن يكون تقدير المحكمة حدساً أو انطباعاً عاماً.

 

ويمكن ضبطه من خلال مجموعة مترابطة من المعايير:

1- مشروعية الإجراء

تتحقق المحكمة من زمان القبض ومكانه، ومدة الاحتفاظ بالمشتكى عليه، وهوية من استمع إلى أقواله، وتوثيق المحضر، وتلاوة الإفادة عليه، وتوقيعه عليها، وتمكينه من الضمانات المقررة قانوناً، فالإجراء غير المشروع قد يكون قرينة على أن الاعتراف لم يصدر في بيئة حرة.

 

2- الطواعية وحرية الإرادة

الإكراه ليس مقصوراً على الضرب؛ فقد يكون تهديداً، أو إيذاءً نفسياً، أو إرهاقاً متعمداً، أو حرماناً من حاجات أساسية، أو ضغطاً على أسرة المتهم، أو وعداً مؤثراً بالخلاص من التوقيف أو تخفيف المسؤولية، والعبرة بما إذا كان المؤثر قد سلب الإرادة أو أضعفها على نحو أفسد حرية الاختيار.

 

3- وضوح الاعتراف وصراحته

الاعتراف الذي يصلح أساساً للإدانة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه، أما العبارات الاحتمالية أو المجاملة لفرض المحقق أو الإقرار بوقائع محايدة فلا يجوز تحويلها إلى اعتراف كامل، وقد أكدت محكمة التمييز في قرارها رقم 3334/2018 أن الاعتراف القضائي المعتد به هو الاعتراف الواضح والصريح الذي لا لبس ولا غموض فيه.

 

4- التوافق الداخلي

يُفحص تسلسل الرواية، وثبات عناصرها الجوهرية، واتساق الأزمنة والأماكن والأدوار، ولا يعني كل اختلاف جزئي كذب الاعتراف، لكن التناقض في لب الواقعة أو في كيفية ارتكابها يضعف الثقة به.

 

5- التساند الخارجي

تزداد موثوقية الاعتراف إذا أيدته أدلة مستقلة، مثل العثور على الأداة أو المال في مكان دل عليه المتهم، أو تطابق وصفه مع تقرير فني لم يكن مضمونه معلناً، أو توافقه مع التسجيلات والآثار المادية، وفي المقابل، إذا ناقض الاعتراف تقرير الطب الشرعي أو البصمات أو البيانات الرقمية أو زمن الوفاة أو مكان وقوع الفعل، فلا يجوز تقديم العبارة الاعترافية على حقيقة علمية ثابتة من دون تفسير مقنع.

 

6- التفاصيل غير المتاحة للعامة

من أقوى مؤشرات الصدق أن يتضمن الاعتراف تفاصيل صحيحة لا يعرفها عادة إلا مرتكب الجريمة أو من عاينها، ومع ذلك يجب التأكد من أن تلك التفاصيل لم تصل إلى المتهم بالتلقين أو من أسئلة المحقق أو من مخالطته لمتهمين أو شهود آخرين.

 

7- تسجيل الاستجواب ومسار انتقال المعلومة

كلما كان الاستجواب موثقاً بالصوت والصورة، أمكن للمحكمة التحقق من طريقة طرح الأسئلة، ونبرة التهديد أو الوعد، والتلقين، والفواصل الزمنية، وحالة المتهم، أما المحضر المكتوب الذي يعرض خلاصة نهائية فقط، فقد لا يكشف كيفية نشوء الاعتراف أو مقدار ما أُدخل في صياغته من عبارات المحقق.

 

8- توقيت الرجوع وأسبابه

الرجوع الفوري أمام المدعي العام أو في أول مثول قضائي قد يختلف في دلالته عن رجوع متأخر بعد الاطلاع على كامل البينات، لكنه لا يحسم النتيجة وحده، فالتأخر قد يكون سببه استمرار الخوف، أو عدم وجود محام، أو عدم إدراك المتهم لقيمة اعتراضه، وفي المقابل قد يكون الرجوع المتأخر مجرد محاولة للتخلص من اعتراف صحيح. لذلك يجب فحص السبب لا الاكتفاء بحساب الزمن.

 

9- الحالة الشخصية والعقلية للمتهم

يراعى سن المتهم، ومستواه التعليمي، وقدرته على القراءة، ولغته، وحالته النفسية والعقلية، وتأثير الأدوية أو المواد المسكرة أو الانقطاع عنها، وقابليته للإيحاء، فصياغة قانونية معقدة منسوبة إلى شخص محدود المعرفة قد تثير سؤالاً جدياً حول صاحب العبارات الحقيقي.

 

 

سادساً: موقف محكمة التمييز الأردنية

 

1- الحكم رقم 14 لسنة 1955 – تمييز جزاء

قرر الحكم الصادر بتاريخ 13/3/1955 أن رجوع المتهم عن اعترافه الوارد في إفادته الفورية لا يؤثر في الوقائع التي اعترف بها، ما دام لم يرد في القضية ما يشير إلى أن الإفادة لم تؤدَّ بطوعه واختياره.

وتكمن أهمية هذا المبدأ في أن الرجوع اللاحق ليس دليلاً قاطعاً على بطلان الاعتراف السابق، إلا أن تطبيقه مشروط بثبوت الطواعية؛ فإذا ظهرت قرائن على الإكراه أو الإيذاء أو مخالفة الإجراءات أو عدم مطابقة الاعتراف للواقع، زال الأساس الذي يقوم عليه الأخذ به.

 

2- الحكم رقم 14 لسنة 1985 – تمييز جزاء

أكدت محكمة التمييز أن رجوع المتهمة عن اعترافها لا يُلزم محكمة الجنايات بالأخذ بإنكارها اللاحق، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالبينة التي يطمئن إليها وجدانها متى كانت ثابتة في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة، وفي تلك القضية لم يكن الاعتراف معزولاً؛ فقد تساند مع ضبط المسدس المستخدم ومع قول متهم آخر وجد ما يؤيده.

ويكشف الحكم عن مبدأين مهمين: أولهما أن وزن الاعتراف والرجوع عنه من مسائل الموضوع، وثانيهما أن التساند مع دليل مادي أو قرينة مستقلة يمنح الاعتراف قوة أكبر، ومع ذلك لا تعني السلطة التقديرية إغفال دليل فني جوهري؛ بل يجب مناقشته وبيان أثره في النتيجة.

 

3- الحكم رقم 120 لسنة 1993 – تمييز جزاء

استقر الاجتهاد على أن الاعتراف غير القضائي قد يصلح بينة رغم العدول عنه أمام المدعي العام وإنكاره أمام المحكمة، إذا توافرت شروط المادة 159 واقتنعت المحكمة بصحته وطواعيته، أما إذا قامت قرائن على أنه انتزع بالإكراه أو التعذيب، وجب طرحه.

 

4- الحكم رقم 746 لسنة 1997 – تمييز جزاء

طرح الاجتهاد اعترافاً شرطياً عندما كشفت ظروف الاحتجاز وشكوى المتهم من التعذيب، إلى جانب تناقض الاعتراف مع شهادة المشتكي والكشف على موقع الجريمة، أنه لم يصدر عن إرادة حرة ولم يطابق الحقيقة، ويؤكد ذلك أن الطواعية والصدق شرطان مستقلان: فقد تكون الإفادة طوعية لكنها غير صحيحة، أو تكون مطابقة لبعض الوقائع لكنها منتزعة بطريق غير مشروع، وفي الحالتين لا يصح بناء الإدانة عليها بالصورة ذاتها.

 

 

سابعاً: هل يجوز إدانة المتهم باعتراف رجع عنه؟

يجوز من حيث الأصل أن تأخذ المحكمة باعتراف رجع عنه صاحبه، إذا ثبتت قانونيته وطواعيته واطمأنت إلى صدقه، وواجهت دفاع المتهم بشأن الرجوع بأسباب واضحة وسائغة، غير أن ذلك يختلف بحسب نوع الاعتراف:

  • الاعتراف القضائي: قد تكتفي به المحكمة إذا كان صريحاً وصحيحاً، ما لم ترَ أسباباً تقتضي سماع البينات، مع مراعاة الحالات التي يوجب فيها القانون سماع شهود الإثبات.
  • الاعتراف غير القضائي: لا يقبل إلا ضمن شروط المادة 159 عندما يكون صادراً في غير حضور المدعي العام.
  • قول متهم على متهم آخر: لا يكفي وحده، بل يجب أن تؤيده قرينة أخرى وفق المادة 148/2.

ومهما كان نوع الاعتراف، لا يجوز أن تتحول عبارة «قناعة محكمة الموضوع» إلى بديل عن التسبيب.

فإذا أثار الدفاع واقعة محددة، كتقرير طبي يثبت الإصابة، أو تناقضاً مادياً مع مسرح الجريمة، أو مخالفة لضمانات الاستجواب، وجب على المحكمة مناقشتها والرد عليها رداً يتناسب مع جوهريتها.

 

 

ثامناً: عبء إثبات الإكراه والطواعية

في الاعتراف الصادر في غير حضور المدعي العام، جاء نص المادة 159 واضحاً في إلزام النيابة العامة بتقديم بينة على الظروف التي أُديت فيها الإفادة، وفي اشتراط اقتناع المحكمة بأنها صدرت طوعاً واختياراً.

لذلك لا يجوز قلب القاعدة ومطالبة المتهم وحده بإثبات واقعة الإكراه، مع إعفاء النيابة من إثبات شروط القبول.

أما ادعاء الإكراه فينبغي للدفاع أن يطرحه بأكبر قدر من التحديد: مكان وقوعه، وزمانه، والأشخاص الحاضرون، وطبيعته، وآثاره، وتوقيت الشكوى منه.

وتدعم هذا الادعاء التقارير الطبية، وقيود الإدخال والإخراج، وسجلات التوقيف، وكاميرات المركز، وشهادة من شاهد الحالة البدنية أو النفسية، والتفاوت بين وقت القبض ووقت تنظيم المحضر، وأي طلب سابق للفحص الطبي أو مقابلة محامي جنايات.

ولا يترتب على غياب الإصابة الظاهرة وحده نفي الإكراه؛ لأن الضغط قد يكون نفسياً أو قد يترك أثراً لا يبقى حتى موعد الفحص.

وفي المقابل، لا يكفي الادعاء المجرد تلقائياً لطرح الاعتراف إذا أثبتت النيابة ظروفاً سليمة ووجدت المحكمة أدلة مستقلة تؤكد صحة مضمونه.

الحسم يكون بتحقيق جدي ومسبب لا بافتراض مسبق لمصلحة أي رواية.

 

 

تاسعاً: كيف يُبنى الدفع القانوني عند الرجوع عن الاعتراف؟

 

الدفاع الفعال لا يكتفي بعبارة «أنكر موكلي اعترافه»، بل يبني مساراً إثباتياً متكاملاً:

  • تحديد النص الواجب التطبيق بحسب الجهة التي أخذت الإفادة: المادة 63 أو المادة 159 أو أحكام الاعتراف أمام المحكمة.
  • إعداد خط زمني دقيق يبدأ من لحظة القبض وينتهي عند أول عرض على المدعي العام أو المحكمة.
  • طلب إبراز سجلات التوقيف والمناوبات والتنقل وكاميرات المراقبة والتسجيلات المتاحة.
  • مناقشة من نظم الإفادة حول مدة الاستجواب، ومن حضره، والأسئلة التي طرحت، وطريقة تدوين الأجوبة، ووقت التوقيع.
  • التحقق من أن الإفادة تليت على المتهم فعلاً وأن التوقيع أو البصمة يعودان إليه، وأن الامتناع عن التوقيع – إن وقع – سُجل وفق الأصول.
  • مقارنة كل تفصيل في الاعتراف بالدليل العلمي والمادي: تقارير المختبر، والطب الشرعي، والآثار، والاتصالات، والموقع الجغرافي، والتسجيلات.
  • تحديد مصدر كل معلومة وردت في الاعتراف: هل كانت معلومة لا يعرفها إلا الفاعل، أم معلومة سبق أن ذكرها المحقق في سؤاله؟
  • بيان سبب الرجوع بصورة منطقية ومبكرة كلما أمكن، وعدم تركه بصيغة عامة قابلة للتأويل.
  • التمسك بأن الشك المعقول الناتج عن اعتراف متناقض أو غير مؤيد يعود لمصلحة المتهم تطبيقاً لقرينة البراءة.

 

 

خاتمة

رجوع المتهم عن اعترافه ليس مسألة شكلية تُحسم بأسبقية القول أو حداثته، بل هو اختبار حقيقي لجودة الدليل الجزائي.

فالاعتراف الصحيح هو الذي اجتمعت فيه المشروعية والطواعية والوضوح والصدق، وظل قادراً على الصمود عند مقارنته بالدليل العلمي والمادي.

أما الاعتراف الذي لا يعيش إلا داخل محضره، ويتهاوى أمام زمن الواقعة أو آثارها أو ضمانات الاستجواب، فلا يجوز أن يصبح طريقاً مختصراً إلى الإدانة.

وقد رسخ القضاء الأردني أن الرجوع لا يُلزم المحكمة بطرح الاعتراف متى اطمأنت إلى صدوره طوعاً واختياراً وتسانده مع البينات، لكنه رسخ في المقابل أن الاعتراف المنتزع بالإكراه أو المناقض للحقيقة لا يصلح أساساً للحكم.

وبين هذين المبدأين تقع مسؤولية محكمة الموضوع في فحص الدليل وتسبيب قرارها، ومسؤولية الدفاع في تحويل ادعاء الرجوع من قول عام إلى بناء إثباتي دقيق.

إن التعامل المهني مع قضايا الاعتراف يبدأ من قراءة محضر القبض والتحقيق كلمةً كلمة، ومقارنة كل تفصيل بالدليل الفني، وتتبع مصدر المعلومات الواردة في الإفادة، ثم عرض أسباب الرجوع في سياق زمني وقانوني واضح.

وهذه هي المنهجية التي يتبعها مكتب العبادي للمحاماة في دراسة القضايا الجزائية وإعداد الدفاع أمام المحاكم الأردنية.

 

 

المراجع القانونية والعلمية

  1. الدستور الأردني، المادة 8/2.
  2. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، ولا سيما المواد 63 و147 و148 و159 و172 و215 و216.
  3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14/3/ز.
  4. اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 15.
  5. تمييز جزاء رقم 14 لسنة 1955، الصادر بتاريخ 13/3/1955.
  6. تمييز جزاء رقم 14 لسنة 1985.
  7. تمييز جزاء رقم 120 لسنة 1993.
  8. تمييز جزاء رقم 746 لسنة 1997.
  9. تمييز جزاء رقم 3334 لسنة 2018.
  10. أحمد الحجي الكردي، «رجوع المتهم عن الإقرار الصادر عنه»، مجلة التراث العربي، المجلد 3، العددان 11 و12، 1983، ص 112-128.

 

تنبيه: هذه المقالة دراسة قانونية عامة، ولا تغني عن فحص ملف الدعوى ومحاضر القبض والتحقيق والتقارير الفنية في كل قضية على حدة.

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

الأسئلة الشائعة حول الاعتراف والرجوع عنه في القانون الجزائي

هل رجوع المتهم عن اعترافه يؤدي إلى البراءة تلقائياً؟

لا. الرجوع يفتح باب فحص الاعتراف ولا يمحوه تلقائياً. وقد تأخذ المحكمة بالاعتراف السابق إذا ثبتت طواعيته وصحته، كما قد تطرحه إذا ثبت الإكراه أو البطلان أو عدم مطابقته للأدلة.

هل الاعتراف أمام الشرطة حجة نهائية؟

لا. الاعتراف الصادر في غير حضور المدعي العام يخضع للمادة 159، وعلى النيابة إثبات ظروف صدوره، وعلى المحكمة أن تقتنع بأنه أُدي طوعاً واختياراً.

هل الاعتراف أمام المدعي العام لا يمكن الطعن فيه؟

يمكن الطعن في سلامته الإجرائية وفي حرية صدوره وفي مطابقته للحقيقة.

وتوجب المادة 63 ضمانات محددة، ورتبت البطلان على عدم التقيد بالأحكام التي أحالت إليها صراحة.

هل يكفي قول متهم على متهم آخر للحكم عليه؟

لا يكفي وحده. تشترط المادة 148/2 وجود قرينة أخرى تؤيده، كما تكفل للمتهم الآخر أو وكيله حق مناقشة قائل الأقوال.

ما أثر التأخر في الرجوع عن الاعتراف؟

التأخر عامل تقدره المحكمة، لكنه ليس دليلاً حاسماً على كذب الرجوع. يجب بحث سبب التأخر، وما إذا كان الخوف أو الضغط أو غياب المشورة القانونية قد استمر، ومقارنة الروايتين بالأدلة الموضوعية.

هل كل تناقض في الاعتراف يؤدي إلى طرحه؟

ليس كل اختلاف شكلي أو جزئي مؤثراً، لكن التناقض الذي يمس جوهر الواقعة أو يناقض دليلاً علمياً ثابتاً قد يهدم الثقة بالاعتراف أو يمنع الاعتماد عليه وحده.

رجوع المتهم عن اعترافه في القانون الأردني

أثر الدليل العلمي على قناعة القاضي الجزائي

أثر الدليل العلمي على قناعة القاضي

أثر الدليل العلمي على قناعة القاضي الجزائي

 

دراسة تحليلية نقدية في القانون الأردني على ضوء المعايير العلمية والضمانات القضائية الحديثة

إعداد: المحامي محمد زهير العبادي

مكتب العبادي للمحاماة – عمّان، الأردن

 

الملخص

أصبح الدليل العلمي عنصراً محورياً في الدعوى الجزائية الحديثة؛ فهو قد يكشف هوية الفاعل، ويربط شخصاً أو أداة أو مادة بمسرح الجريمة، ويحدد سبب الوفاة وزمانها، ويفسر الآثار البيولوجية والكيميائية والرقمية، وقد يؤدي بالقدر ذاته إلى استبعاد مشتبه به أو نقض فرضية الاتهام.

غير أن القوة الإقناعية لهذا الدليل لا تستمد من وصفه بـ«العلمي» وحده، بل من سلسلة مترابطة تبدأ بمشروعية الحصول عليه، وتمر بسلامة جمع العينة وحفظها وتوثيق تداولها، وتنتهي بصلاحية المنهج المستخدم، وكفاءة الفاحص، وشفافية التقرير، ودقة التعبير عن حدود النتيجة واحتمالات الخطأ فيها.

 

تبحث هذه الدراسة أثر الدليل العلمي في تكوين قناعة القاضي الجزائي في القانون الأردني، انطلاقاً من مبدأ قرينة البراءة وحرية الإثبات والقناعة الشخصية المنصوص عليها في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واشتراط طرح البينة ومناقشتها علناً وفق المادة (148)، وتنظيم الاستعانة بأهل الخبرة في المادتين (39) و(41)، ووجوب تسبيب الحكم وفق المادة (237).

كما تميز الدراسة بين صحة النتيجة العلمية وبين كفايتها القانونية لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم؛ فثبوت أن أثراً بيولوجياً يعود لشخص لا يثبت، بذاته، زمن انتقاله أو سببه أو ارتكاب صاحبه للفعل الجرمي، مثلما أن وجود بيانات على جهاز لا يساوي حكماً ثبوت إنشائها أو إرسالها بإرادة حائزه.

 

وتخلص الدراسة إلى أن الدليل العلمي لا يقيد القاضي بوصفه حكماً قانونياً جاهزاً، ولا يجوز في المقابل إهداره بعبارة عامة أو انطباع شخصي.

والموقف السليم هو «القناعة القضائية المستنيرة علمياً»: رقابة قضائية على المشروعية والموثوقية والملاءمة، ومناقشة خصومية فعالة، وتسبيب يكشف انتقال المحكمة من الأثر المادي إلى النتيجة العلمية ثم إلى الواقعة القانونية.

وتقترح الدراسة اعتماد معايير تشريعية وقضائية أكثر تحديداً لقبول الدليل العلمي ووزنه، وضمان حق الدفاع في الوصول إلى البيانات الخام والعينات وإعادة الفحص، وتوحيد لغة التقارير، وتعزيز اعتماد المختبرات وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة والمحامين في مناهج العلوم الجنائية.

 

 

مقدمة

لم تعد الحقيقة في الدعوى الجزائية تُستجلى من الاعتراف وشهادة الشهود وحدهما.

فقد دخل مسرح المحاكمة أثر مجهري قد لا تراه العين، وتسلسل جيني، وبصمة كامنة، ومركب كيميائي، ومسار مقذوف، وبيانات موقع، وسجل اتصال، وصورة رقمية يمكن فحص بنيتها وبياناتها الوصفية.

ومع هذا التحول، انتقل جانب مهم من الإثبات من الذاكرة البشرية القابلة للنسيان والتأثر إلى الأثر المادي القابل للقياس.

غير أن هذا الانتقال لم يُلغ الخطأ؛ بل غيّر موضعه.

فالخطأ قد يبدأ من اختيار موضع العينة، أو ينتقل عبر التلوث وسوء الحفظ، أو يتسلل إلى تفسير نتيجة مركبة، أو يظهر في صياغة تقرير يوحي بالقطع حيث لا يقدم العلم إلا احتمالاً مرجحاً.

وقد انطلق البحث المرفق، للأستاذة هنية عميروش، من فكرة صحيحة ومهمة مؤداها أن التقدم العلمي زوّد سلطات التحقيق بوسائل أكثر قدرة على كشف الآثار وتكوين اقتناع قضائي أكثر حزماً، مع بقاء القاضي الجزائي حراً في تقدير الأدلة.

إلا أن تطور علوم الأدلة خلال السنوات اللاحقة يوجب إعادة ضبط وصف «يقينية» الدليل العلمي.

فالعلم الحديث لا يقيس قوة الدليل بالهيبة اللغوية للتقرير، بل بقابلية المنهج للاختبار، وبنتائج دراسات التحقق، ومعدلات الخطأ، وضبط الجودة، وحدود الاستنتاج، وإمكان إعادة الفحص والنقد.

وعليه، لا تتمثل المشكلة المعاصرة في المفاضلة بين سلطة القاضي وسلطة الخبير، بل في تحديد وظيفة كل منهما:

الخبير يبين ما تسمح به المعرفة الفنية وما لا تسمح به، والقاضي يراقب مشروعية الدليل وموثوقيته وملاءمته، ويصل بين النتيجة الفنية وبقية وقائع الدعوى، ثم يتحمل وحده مسؤولية الحكم القانوني النهائي.

 

 

إشكالية الدراسة

تتمثل الإشكالية الرئيسة في السؤال الآتي:

إلى أي مدى يؤثر الدليل العلمي في القناعة الشخصية للقاضي الجزائي، وما الضوابط التي تمنع تحوله من أداة لكشف الحقيقة إلى مصدر ليقين زائف أو تفويض غير معلن للخبير بالفصل في الدعوى؟

 

ويتفرع عن ذلك عدد من الأسئلة:

  1. ما المقصود بالدليل العلمي، وكيف يختلف عن الأثر المادي وعن تقرير الخبرة؟
  2. ما الأساس القانوني لقبوله وتقديره في التشريع الأردني؟
  3. هل توجد أدلة علمية قطعية، أم أن القطع يتعلق بنتيجة محددة داخل حدود فرضيات وشروط معينة؟
  4. كيف يراقب القاضي سلامة المنهج والعينة والتفسير من دون أن يتحول إلى خبير فني؟
  5. ما دور محامي الجنايات في اختبار الدليل العلمي وكشف حدوده؟
  6. كيف تؤثر الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتزييف العميق في مستقبل القناعة القضائية؟

 

منهج الدراسة

تعتمد الدراسة المنهج التحليلي في قراءة النصوص الأردنية، والمنهج النقدي في تفكيك مراحل إنتاج الدليل العلمي، والمنهج المقارن في الاستفادة من معايير قبول الخبرة العلمية وضبط جودتها في الأنظمة والمراجع الدولية.

كما تتبنى منظوراً تطبيقياً يختبر الدليل كما يظهر في ملف الدعوى: محضر ضبط، وعينة، وسجل تسليم، وفحص، وبيانات خام، وتقرير، وشهادة خبير، ثم استدلال قضائي.

 

 

المبحث الأول: ماهية الدليل العلمي وطبيعته المركبة

 

أولاً: تعريف الدليل العلمي

يمكن تعريف الدليل العلمي في المجال الجزائي بأنه: معلومة ذات دلالة على واقعة محل إثبات، تُستخلص من أثر مادي أو بيولوجي أو رقمي بتطبيق منهج فني قابل للفحص والتحقق، ويقدمها شخص مؤهل في حدود اختصاصه، مع بيان درجة قوتها وحدودها واحتمالات الخطأ فيها.

ويمتاز هذا التعريف بأنه لا يساوي بين «الأثر» و«الدليل».

فبقعة الدم، والهاتف، والظرف الفارغ، ومسحة السطح، ليست بذاتها النتيجة العلمية، إنها مادة للفحص.

 

ولا يتحول الأثر إلى دليل قابل للتقويم إلا بعد المرور بعدة طبقات:

  • طبقة المصدر: أين وجد الأثر، ومن جمعه، ومتى، وبأية أداة؟
  • طبقة السلامة: كيف غُلّف وحُفظ ونُقل؟ وهل بقيت هويته وحالته من دون تبديل أو تلوث؟
  • طبقة الفحص: ما المنهج والجهاز والبروتوكول المستخدم؟ وهل هو صالح لهذا النوع من العينات؟
  • طبقة التفسير: ماذا تعني النتيجة، وما الفرضيات البديلة، وما مقدار عدم اليقين؟
  • طبقة الاستدلال القانوني: ما الواقعة التي تثبتها النتيجة فعلاً، وهل تكفي مع بقية الأدلة لإسناد الجريمة إلى المتهم؟

 

ومن الخطأ القفز من الطبقة الثالثة إلى الخامسة.

فقد يكون الفحص صحيحاً تماماً، ومع ذلك يكون الاستنتاج القانوني أوسع مما تسمح به نتيجته.

 

ثانياً: أهم صور الدليل العلمي

 

يشمل الدليل العلمي، بحسب موضوعه وأداته، طيفاً واسعاً، من أبرز صوره:

  • الأدلة البيولوجية، ومنها البصمة الوراثية، والدم، واللعاب، والشعر والأنسجة.
  • الأدلة الطبية الشرعية، ومنها سبب الوفاة وآليتها وزمنها التقريبي وطبيعة الإصابة والأداة المحتملة.
  • السموم والمخدرات والكحول والتحاليل الكيميائية.
  • بصمات الأصابع والكفوف وآثار الأحذية والإطارات.
  • فحوص الأسلحة النارية والمقذوفات والمظاريف وبقايا الإطلاق.
  • فحوص الخطوط والتواقيع والمستندات والعملات والأحبار والطباعة.
  • التسجيلات الصوتية والصور والفيديو والقياسات الحيوية.
  • الأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف والحواسيب والخوادم والحسابات والسجلات الإلكترونية.
  • إعادة بناء الحوادث والحرائق والانفجارات ومسارات الحركة والاصطدام.

 

ولا تتمتع هذه الفروع بدرجة واحدة من النضج العلمي أو بمعدل خطأ موحد.

وقد نبه تقرير الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة إلى تفاوت تخصصات العلوم الجنائية تفاوتاً واسعاً من حيث الأساس البحثي، والمناهج، والموثوقية، ومعدلات الخطأ، والقبول العلمي.

لذلك فإن عبارة «الدليل العلمي» اسم لجنس من الأدلة، وليست شهادة جودة تلقائية لكل ما يندرج تحته.

 

ثالثاً: التمييز بين الحقيقة العلمية والرأي الفني

 

قد يتضمن تقرير الخبير ثلاثة مستويات يجب عدم الخلط بينها:

  • المشاهدة أو القياس: مثل ظهور ذروة في مخطط جيني، أو وجود مادة كيميائية بتركيز معين، أو وجود أثر على سطح محدد.
  • التفسير الفني: مثل أن النمط يتفق مع مساهمة شخص معين، أو أن الإصابة تتفق مع آلية محددة، أو أن الملف عُدّل في وقت ظاهر في البيانات الوصفية.
  • النتيجة القضائية النهائية: مثل أن المتهم هو مرتكب الجريمة، أو أنه تعمد الفعل، أو أن روايته كاذبة.
  • المستويان الأول والثاني قد يدخلان في اختصاص الخبير، أما الثالث فمن صميم وظيفة المحكمة، ولا يجوز أن يستبدل الخبير عبارة «النتيجة تدعم فرضية المصدر» بعبارة «المتهم هو الجاني»، لأن الأخيرة تتجاوز العلم إلى الحكم على مجموع القضية.

 

 

المبحث الثاني: الأساس القانوني للقناعة القضائية بالدليل العلمي في الأردن

 

أولاً: قرينة البراءة وحرية الإثبات

تضع المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني القواعد الأساسية لوزن البينة الجزائية؛ فهي تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وأن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، وأن القاضي يحكم حسب قناعته الشخصية، مع وجوب التقيد بطريقة الإثبات التي يعينها القانون، والحكم بالبراءة إذا لم تقم البينة على الواقعة.

 

ويكشف النص عن أربعة أصول مترابطة:

  • البراءة هي المركز القانوني الأصلي، وليست مجرد افتراض نظري.
  • الأصل حرية الإثبات في المواد الجزائية.
  • حرية القاضي في وزن الأدلة ليست حرية من القانون أو المنطق.
  • قصور الإثبات لا يعالج بترجيح الاتهام، بل تعود نتيجته لمصلحة المتهم.

 

ومن ثم، فإن الدليل العلمي لا يُقرأ منفصلاً عن عبء الإثبات.

فليس المطلوب من المتهم أن يثبت كيف تلوثت العينة على وجه اليقين؛ بل يكفي، بحسب ظروف الدعوى، أن يكشف خللاً جوهرياً يجعل الدليل غير قادر على نقل المحكمة من أصل البراءة إلى اليقين القضائي اللازم للإدانة.

 

ثانياً: مبدأ المواجهة وطرح الدليل للمناقشة

تنص المادة (148/1) على أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

وهذه القاعدة ذات أهمية مضاعفة في الأدلة الفنية.

فالمناقشة ليست مجرد تلاوة التقرير أو سؤال الخبير إن كان متمسكاً به؛

 

بل يجب أن تكون مناقشة فعالة تتيح اختبار:

  • مؤهلات الخبير وحدود تخصصه.
  • أصل العينة وهوية من جمعها.
  • تسلسل حيازتها وسلامة أختامها وظروف تخزينها.
  • المنهج والأجهزة والمواد المرجعية المستخدمة.
  • نتائج الضوابط السلبية والإيجابية واحتمال التلوث.
  • البيانات الخام التي بُني عليها التقرير.
  • الفرضيات البديلة وحدود النتيجة ومعدل الخطأ.

 

وتنسجم هذه الضمانة مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن، وما تقرره من الحق في محاكمة عادلة وضمانات كافية للدفاع.

كما يقدم القضاء الأوروبي، من باب الاستئناس المقارن، تطبيقاً واضحاً لفكرة تكافؤ الوسائل؛ ففي قضية Stoimenov عُدّ الاعتماد الحاسم على تقرير فني مع عدم إتاحة فرصة فعالة لمواجهته أو تقديم خبرة مقابلة مساساً بعدالة المحاكمة.

 

ثالثاً: تنظيم الخبرة في مرحلة التحقيق والمحاكمة

توجب المادة (39/1) على المدعي العام، عندما يتوقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع، أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.

وتوجب المادة (41) على الأطباء والخبراء أداء اليمين قبل مباشرة المهمة، كما تنظم تقديم التقرير كتابة.

ولا تعني هذه النصوص أن الخبير شاهد اتهام دائم، بل هو معين للعدالة.

وموضوعيته تقتضي أن يعرض ما يؤيد فرضية الاتهام وما يناقضها، وأن يصرح بعدم إمكان الجزم متى كانت البيانات غير كافية.

أما رئيس محكمة الجنايات، فله بموجب المادة (201) اتخاذ التدابير التي يراها مؤدية إلى تأمين العدالة؛ وهي سلطة يمكن توظيفها لاستكمال النقص الفني، أو دعوة الخبير، أو طلب إيضاح، أو إعادة الفحص عند الضرورة.

 

رابعاً: التسبيب بوصفه أداة رقابة على القناعة

تقضي المادة (236/2) بالتجريم عند ثبوت الفعل، وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

وتوجب المادة (237/1) أن يشتمل القرار على الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه.

والتسبيب في قضايا الدليل العلمي لا يتحقق بعبارة: «تطمئن المحكمة إلى تقرير المختبر». فهذه نتيجة وليست سبباً.

 

والتسبيب الكافي ينبغي أن يكشف، بقدر ما يقتضيه النزاع:

  • ماهية الأثر الذي فُحص ومكان ضبطه.
  • سلامة نسبته إلى القضية وعدم انقطاع سلسلة حيازته.
  • المنهج الذي اتُّبع والنتيجة التي انتهى إليها التقرير.
  • الاعتراضات الجوهرية التي أثارها الدفاع والجواب عنها.
  • حدود ما تثبته النتيجة وما لا تثبته.
  • صلتها ببقية الأدلة وكيف ساهمت مجتمعة في تكوين القناعة.
  • وبهذا تتحول القناعة من حالة نفسية مغلقة إلى استدلال قابل للمراجعة أمام محكمة الطعن.

 

خامساً: المشروعية الدستورية للدليل

لا تبرر الرغبة في كشف الحقيقة انتهاك الحقوق الدستورية.

فالدستور الأردني يصون الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، ويحظر القبض أو التوقيف أو تقييد الحرية إلا وفق القانون، ولا يعتد بأي قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو التهديد، كما يقرر حرمة المساكن وسرية الاتصالات ضمن الحدود والإجراءات القانونية.

 

ومن ثم يجب التمييز بين سؤالين مستقلين:

  • هل النتيجة صحيحة علمياً؟
  • هل جرى الحصول عليها بإجراء مشروع؟

 

قد يكون التحليل المخبري دقيقاً، لكن العينة جُمعت بتفتيش غير مشروع أو دون سند قانوني لازم.

وقد يكون الإجراء مشروعاً، لكن الفحص غير موثوق. قبول الدليل ووزنه يقتضيان عبور بوابتين لا واحدة: مشروعية المصدر وسلامة العلم.

 

 

المبحث الثالث: كيف يؤثر الدليل العلمي في قناعة القاضي؟

 

أولاً: نقل مركز الثقل من القول إلى الأثر

تظهر قيمة الدليل العلمي حين تتعارض الروايات أو تتغير الأقوال.

فالأثر المادي لا يملك مصلحة شخصية في اتهام أحد، وقد يسمح بإعادة بناء جانب من الواقعة بصورة تتجاوز الذاكرة والانطباع.

 

ومن أبرز وظائفه:

  • إثبات وقوع الجريمة أو نفيها، كإثبات وجود مادة سامة أو سبب وفاة غير طبيعي.
  • تحديد مصدر أثر، كربط بصمة أو ملف جيني بشخص أو سلاح أو أداة.
  • إثبات علاقة سببية، كما في تقارير الطب الشرعي والحوادث.
  • اختبار صدق رواية، من خلال اتجاه الإصابة أو زمنها أو موقع البيانات.
  • استبعاد شخص أو سيناريو، وهي وظيفة دفاعية لا تقل قيمة عن وظيفته الاتهامية.
  • كشف التلاعب بالمحررات أو التسجيلات أو البيانات الرقمية.

 

إلا أن حياد الأثر لا يعني حياد جميع المراحل البشرية المحيطة به.

الإنسان هو من يختار ما يجمعه، ويحدد ما يفحصه، ويضع الفرضيات، ويقرر عتبة التفسير، ويصوغ التقرير.

لذلك ينبغي فهم الدليل العلمي بوصفه نتاج تفاعل بين مادة موضوعية وقرارات بشرية قابلة للفحص.

 

ثانياً: قوة الاستبعاد وقوة الإثبات

يكون الدليل العلمي في أحيان كثيرة أقوى في الاستبعاد منه في الإسناد.

فإذا كان الأثر الجيني الصالح للمقارنة لا يمكن أن يعود إلى المتهم، فقد تهدم النتيجة ركناً مهماً في فرضية الاتهام.

أما إذا كان متوافقاً معه، فإن قوة هذا التوافق تتوقف على نوع العينة، وجودة الملف، واحتمال الخليط، وتكرار السمات في المجتمع المرجعي، واحتمالات الانتقال المباشر أو الثانوي والتلوث.

وهذا الفارق ضروري في التفكير القضائي: عدم التطابق قد يكون حاسماً في سؤال المصدر، بينما التطابق لا يجيب وحده عن سؤال النشاط.

 

فوجود الحمض النووي لشخص على غرض منقول لا يحدد بالضرورة متى أو كيف وصل إليه.

 

ومثل ذلك:

  • بصمة على سطح قابل للانتقال تثبت الملامسة في ظرف ما، لا زمنها أو غرضها بذاتها.
  • بقايا إطلاق النار قد تتفق مع الإطلاق أو القرب من مصدرها أو الانتقال، وفق ظروف الفحص.
  • وجود مخدر في عينة يثبت التعرض ضمن حدود التحليل، لكنه لا يحدد دائماً القصد أو زمن التعاطي بدقة.
  • ملف في هاتف يثبت وجوده على الجهاز، لكنه لا يثبت تلقائياً هوية من أنشأه أو أرسله.

 

 

ثالثاً: الدليل العلمي بين القطع والاحتمال

يرى البحث المرفق أن القيمة العلمية القطعية لبعض النتائج قد تضيق من حرية القاضي في مناقشة «الحقائق العلمية الثابتة»، مع بقاء ظروف وجود الدليل خاضعة لتقديره.

وهذه الفكرة تحتاج إلى تدقيق: فقد تكون بعض القياسات شديدة الثبات، لكن الاستدلال منها على الواقعة محل المحاكمة يظل مشروطاً.

فالقطعية – إن صح استعمالها – لا تلحق بالدليل كله، بل قد تلحق بجزئية محددة، مثل إثبات أن المادة المضبوطة تحتوي مركباً كيميائياً بعينه ضمن حدود جهاز وطريقة معتمدين.

أما القول بأن المتهم حازها عالماً بحقيقتها، أو أنها ذات العينة المضبوطة منه، فيحتاج إلى إثبات الهوية وسلسلة الحيازة والقصد وسائر العناصر القانونية.

وتؤكد المراجعات العلمية الحديثة ضرورة التحقق التجريبي من طرق المقارنة الجنائية وتقدير معدلات الخطأ، وعدم الاكتفاء بخبرة الفاحص أو القبول المهني المتوارث.

كما تكشف الدراسات المتخصصة أن تفسير خلطات الحمض النووي قد يكون معقداً ويتأثر بجودة العينة وعدد المساهمين والافتراضات والبرمجيات والعوامل البشرية.

وعليه، فالأدق هو القول إن للدليل العلمي درجات متفاوتة من القوة، وإن اليقين القضائي لا يساوي اليقين الرياضي.

إنه قناعة عقلانية مؤسسة على أدلة مشروعة وموثوقة ومتكاملة، تبلغ من القوة ما يكفي لهدم قرينة البراءة، لا مجرد رجحان ظن أو انبهار بمصطلح فني.

 

 

رابعاً: هل يلزم القاضي بتقرير الخبير؟

الأصل أن رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع للتقدير القضائي، لكنه يختلف عن الشهادة العادية من حيث طبيعة المعرفة التي يحملها.

 

ويترتب على ذلك مبدآن متكاملان:

  • لا تفويض للخبير: لا يملك الخبير الفصل في المسؤولية أو القصد أو الوصف القانوني أو صدق المتهم.
  • لا تحكم في العلم: لا يجوز للمحكمة أن تستبدل حقيقة فنية ثابتة بمعرفة شخصية أو حدس غير متخصص.

 

فإذا أخذت المحكمة بالتقرير وجب أن تفهم حدوده وألا تمنحه أكثر مما يقول.

وإذا طرحته في مسألة فنية حاسمة، وجب أن يكون طرحها قائماً على سبب سائغ: تناقض داخلي، أو فساد في العينة، أو منهج غير صالح، أو تجاوز للاختصاص، أو تعارض علمي جدي، أو عدم انسجام النتيجة مع معطيات مادية ثابتة.

أما عبارة «المحكمة غير ملزمة برأي الخبير» فلا تصلح وحدها سبباً لإهدار تقرير سليم، كما لا تصلح عبارة «التقرير صادر عن جهة رسمية» سبباً لإعفائه من المناقشة.

 

 

المبحث الرابع: مواطن الخطأ التي يجب أن تدخل في تقدير القاضي

 

أولاً: مسرح الجريمة وجمع العينات

تبدأ قوة الدليل أو ضعفه قبل وصوله إلى المختبر.

فاختيار عينة غير ممثلة، أو استخدام أداة ملوثة، أو جمع عينات متعددة بالقفاز نفسه، أو عدم تجفيف المادة البيولوجية، أو خلط المضبوطات، قد يفسد النتيجة مهما بلغت دقة الجهاز.

وتشدد إرشادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن توثيق مسرح الجريمة يمثل نقطة البداية لسلسلة الحيازة، وأن سلامة الدليل تتطلب التعرف عليه وجمعه وتغليفه ونقله على نحو يمنع الفقد والتلوث والتبديل.

 

وينبغي أن يبحث القاضي في الأسئلة الآتية:

  • هل وُصف مكان العثور على الأثر وصفاً دقيقاً وصُوّر قبل رفعه؟
  • هل استُخدمت أدوات وعبوات مناسبة ومختلفة لكل عينة؟
  • هل جُمعت عينات مرجعية وضوابط للمقارنة؟
  • هل دوّن وقت الجمع واسم الجامع وحالة العينة؟
  • هل كانت ظروف الحرارة والرطوبة والتخزين ملائمة؟

 

 

ثانياً: سلسلة الحيازة

سلسلة الحيازة ليست إجراءً كتابياً شكلياً، بل هي البرهان على أن العينة التي فحصها المختبر هي ذاتها التي ضُبطت في القضية، وأنها بقيت في حالة تسمح بالاعتماد عليها.

وتشمل السلسلة كل انتقال منذ الضبط حتى العرض أمام المحكمة، مع بيان المستلم والمسلّم والتاريخ والوقت والغرض من النقل وحالة الختم ومكان الحفظ.

ولا يؤدي كل نقص بسيط بالضرورة إلى سقوط الدليل؛ إنما يقدر أثره بحسب طبيعته. ويصبح الخلل جوهرياً عندما يفتح احتمالاً معقولاً للتبديل أو الاختلاط أو التلوث أو استحالة التحقق من هوية العينة.

وفي هذه الحالة لا يجوز سد الفراغ بافتراض سلامة الإجراءات لمجرد أن جهة رسمية قامت بها.

 

 

ثالثاً: صلاحية المنهج والتحقق منه

 

قبل النظر في نتيجة الفحص، يجب سؤال المنهج نفسه:

  • هل يمكن اختباره وإعادة تطبيقه؟
  • هل خضع لدراسات تحقق منشورة أو موثقة؟
  • ما معدل الخطأ المعروف أو المتوقع؟
  • هل توجد معايير تضبط تطبيقه وتفسيره؟
  • هل يحظى بقبول قائم على بحث علمي داخل التخصص ذي الصلة؟

 

تمثل هذه الأسئلة جوهر المعايير التي بلورتها قضية Daubert في الولايات المتحدة لتقييم موثوقية المعرفة العلمية، لا بوصفها قاعدة ملزمة للقضاء الأردني، بل نموذجاً مقارناً قابلاً للاستفادة منه.

كما تؤكد المعايير الدولية للمختبرات، ومنها ISO/IEC 17025:2017، الكفاءة والحياد والتشغيل المتسق والقدرة على إنتاج نتائج صحيحة.

والاعتماد المؤسسي قرينة مهمة على وجود نظام جودة، لكنه ليس حصانة للنتيجة الفردية.

فقد يكون المختبر معتمداً ويقع خطأ في عينة بعينها، أو يطبق طريقة خارج نطاق اعتماده، أو يتجاوز الخبير حدود البيانات.

 

 

رابعاً: الكفاءة والأداء الفعلي للفاحص

الشهادة العلمية أو المسمى الوظيفي لا يكفيان وحدهما.

 

يجب التحقق من:

  • تخصص الخبير وصلته الدقيقة بالفحص محل الدعوى.
  • تدريبه وخبرته العملية وعدد الحالات المشابهة.
  • مشاركته في اختبارات الكفاءة الدورية ونتائجها.
  • التزامه بإجراءات التشغيل المعيارية.
  • خضوع النتيجة لمراجعة مستقلة حقيقية.
  • وجود ملاحظات جودة أو انحرافات أو إعادة فحص.

 

وقد أبرزت دراسات «الصندوق الأسود» في فحوص الأنماط، ومنها البصمات، أن أداء الفاحصين يمكن قياسه تجريبياً، وأن الأخطاء ليست فرضاً مستحيلاً حتى مع الخبرة.

لذلك يجب استبدال السؤال التقليدي «هل الخبير مشهور؟» بالسؤال الأدق: «ما الدليل على صلاحية أدائه في هذا النوع من الفحوص وتحت هذه الظروف؟»

 

 

خامساً: التحيز المعرفي والمعلومات غير اللازمة

قد يتأثر الفاحص، من دون قصد، بمعلومات لا يحتاجها لإنجاز الفحص، مثل اعتراف المتهم أو سوابقه أو رأي المحقق أو نتيجة فحص آخر.

وتسمى هذه الظاهرة أحياناً بالتحيز السياقي.

وهي لا تعني سوء نية الخبير، بل تعكس قابلية الإدراك البشري للتأثر بالتوقعات.

ومن وسائل الحد منها: حجب المعلومات غير ذات الصلة، والفصل بين إدارة القضية والفحص، والمراجعة العمياء أو المتتابعة، وتوثيق المعلومات التي كانت متاحة للفاحص قبل اتخاذ قراره.

وقد خصصت تقارير NIST الحديثة عناية للعوامل البشرية في تفسير الحمض النووي، بما يشمل سير العمل والتواصل وصياغة النتائج والشهادة أمام المحكمة.

 

 

سادساً: اللغة الإحصائية ومغالطة قلب الاحتمال

قد تكون النتيجة العلمية صحيحة، ثم تُفسدها صياغة إحصائية مضللة.

 

ومن أشهر الأخطاء الخلط بين السؤالين:

  • ما احتمال ظهور هذه النتيجة إذا لم يكن الأثر من المتهم؟
  • ما احتمال أن يكون المتهم بريئاً مع ظهور هذه النتيجة؟

 

السؤالان ليسا مترادفين.

فقيمة احتمال توافق نادر لا تساوي احتمال البراءة أو الإدانة، لأن الأخير يتأثر بجميع أدلة القضية وبالفرضيات الأولية.

وهذه هي «مغالطة الادعاء» حين تتحول ندرة الأثر إلى نسبة مباشرة لذنب المتهم.

وفي المقابل تقع «مغالطة الدفاع» إذا قيل إن وجود عدد من الأشخاص المحتمل توافقهم في مجتمع كبير يجعل الدليل بلا قيمة؛ فالدليل لا يُقرأ خارج بقية الوقائع.

والأفضل أن يبين الخبير قوة النتيجة بالنسبة إلى فرضيتين واضحتين، وأن يترك للمحكمة التقدير النهائي.

كما يجب تجنب العبارات المطلقة من قبيل «تطابق مئة في المئة» أو «مستحيل أن يكون شخصاً آخر» ما لم تكن العبارة منضبطة علمياً ومفسرة بشروطها.

 

 

سابعاً: التقرير المقتضب وحجب البيانات الخام

التقرير الذي يذكر النتيجة من دون المنهج والقياسات والضوابط والحدود لا يتيح مناقشة حقيقية.

والبيانات الخام ليست ترفاً للدفاع؛ فهي التي تسمح للخبير المستقل بإعادة القراءة واكتشاف الاستبعادات أو الإشارات الضعيفة أو مشكلات الضبط أو اختلاف العتبات.

 

وينبغي أن يشمل الإفصاح، بحسب نوع الفحص وما تسمح به القواعد القانونية:

  • أمر المهمة والأسئلة الموجهة إلى الخبير.
  • صور العينة وأختامها وسجلات استلامها وتسليمها.
  • إجراءات التشغيل والمنهج وإصدار البرمجية.
  • البيانات الخام والقياسات والحسابات.
  • نتائج الضوابط وسجلات المعايرة والصيانة ذات الصلة.
  • ملاحظات الفاحص والمراجعة الفنية.
  • نطاق اعتماد المختبر ونتائج اختبارات الكفاءة ذات العلاقة.
  • ما وقع من انحراف أو تلوث أو إعادة تحليل وكيف عولج.

 

 

المبحث الخامس: تطبيقات عملية تكشف حدود الدليل العلمي

 

أولاً: البصمة الوراثية

تعد البصمة الوراثية من أقوى وسائل تحديد مصدر الأثر البيولوجي، ولا سيما في العينات المفردة الجيدة.

إلا أن قيمتها تنخفض أو يزداد تعقيدها في العينات الضئيلة أو المتدهورة أو المختلطة من عدة أشخاص.

وقد أوضحت مراجعة NIST لتفسير خلطات الحمض النووي أن هذا المجال يثير مسائل تتعلق بعدد المساهمين، وفقد الأليلات أو ظهورها، والعتبات التحليلية، والنماذج الاحتمالية، والتحقق من البرمجيات.

 

ويجب أن يفصل الحكم بين ثلاثة أسئلة:

  • هل الملف الجيني صالح للمقارنة؟
  • ما قوة دعمه لفرضية أن المتهم مصدر الأثر؟
  • ما دلالة وجود الأثر على الفعل الجرمي محل الاتهام؟

 

الإجابة الإيجابية عن السؤال الثاني لا تكفي تلقائياً للإجابة عن الثالث.

 

 

ثانياً: البصمات وآثار الأنماط

تعتمد مقارنة البصمات على سمات قد تكون شديدة التمييز، لكنها تتضمن قرارات بشرية في تقدير وضوح الأثر وكفايته وأوجه الاتفاق والاختلاف.

ويجب السؤال عن جودة البصمة الكامنة، ومساحة الجزء الظاهر، ووجود تشويه، وطريقة توثيق المقارنة، والمراجعة المستقلة، وما إذا عُرضت النتيجة بصيغة تتجاوز ما تسمح به الدراسات.

كما أن موضع البصمة وطبيعة السطح وقابلية الشيء للحركة قد تكون أهم قانونياً من مجرد التطابق.

فالبصمة داخل مكان مغلق لا يدخله المتهم تختلف دلالتها عن بصمة على غرض متداول.

 

 

ثالثاً: السموم والمخدرات

تتطلب هذه الفحوص التمييز بين اختبار أولي كاشف واختبار تأكيدي نوعي وكمي.

كما يجب التحقق من نوع العينة، ونافذة الكشف، وحدود القياس، والتداخلات الدوائية، وظروف الحفظ، واحتمال التحلل بعد الوفاة أو إعادة التوزيع في بعض العينات.

ولا يجوز أن يتحول وجود مادة إلى استنتاج عن تأثيرها السلوكي وقت الواقعة من دون أساس طبي وسمّي يربط التركيز والزمن والحالة الفردية.

كما لا يثبت التحليل الكيميائي وحده القصد الجرمي أو العلم بطبيعة المضبوطات.

 

 

رابعاً: الأسلحة النارية والمقذوفات

قد تساعد الفحوص في بيان صلاحية السلاح للإطلاق، ومسافة الإطلاق التقريبية، واتجاه المقذوف، أو مدى اتساق آثار ظرف أو مقذوف مع سلاح معين.

إلا أن المقارنات المجهرية تتطلب توثيقاً واضحاً ومعايير تعبير لا توحي بتفرد مطلق يتجاوز البيانات التجريبية.

ويجب ربط النتيجة بسلسلة حيازة السلاح والذخيرة وباحتمال تبدل الأجزاء أو تلف المقذوف.

 

 

خامساً: الطب الشرعي

للتقرير الطبي الشرعي أثر كبير في إثبات سبب الوفاة وآليتها وطبيعة الإصابة وعلاقتها بالفعل.

غير أن الطبيب يحدد الاستنتاج الطبي ضمن المعطيات المتاحة، ولا يقرر القصد القانوني أو هوية المعتدي.

وقد تكون بعض التقديرات، مثل زمن الوفاة، نطاقاً تقريبياً لا ساعة دقيقة.

كما يجب التمييز بين «إمكان حدوث الإصابة بالرواية» و«ثبوت حدوثها بتلك الرواية».

وعندما تتعارض التقارير، لا يكفي عدّ الخبراء أو تفضيل جهة رسمية لمجرد صفتها؛ بل تُفحص أسس كل تقرير، وما توفر له من صور وعينات وتاريخ مرضي وفحص مباشر، ومدى جوابه عن الاعتراضات العلمية.

 

 

سادساً: الدليل الرقمي

يمتاز الدليل الرقمي بقابليته للنسخ والتعديل وسرعة الفقد، وبإمكان حفظ نسخة مطابقة تسمح بإعادة الفحص.

لذلك تتوقف سلامته على الضبط القانوني، والتوثيق، واستخدام صورة جنائية، والمحافظة على الأصل، وتسجيل أداة الاستخراج وإصدارها، وحساب قيمة تجزئة رقمية (Hash) مناسبة لإثبات عدم تغير النسخة.

وتوصي إرشادات NIST بحفظ الأدلة الرقمية وتوثيقها واستخدام خوارزميات تجزئة معتمدة والتحقق من السلامة عبر دورة الحفظ. ومع ذلك، فسلامة النسخة لا تثبت هوية المستخدم.

 

يجب التمييز بين:

  • نسبة الجهاز إلى شخص.
  • نسبة الحساب إليه.
  • نسبة الفعل الرقمي إليه في الوقت محل الاتهام.

 

وقد تشترك أجهزة وحسابات، أو تعمل المزامنة الآلية، أو تتغير المناطق الزمنية، أو تظهر ملفات مصغرة ونسخ مخبأة لم ينشئها المستخدم عمداً.

ولهذا يجب ألا يُختزل الدليل الرقمي في لقطة شاشة؛ بل يفحص الأصل أو النسخة الجنائية، والبيانات الوصفية، والسجلات، ومسار الاستخراج، وإمكان التحقق المستقل.

 

 

المبحث السادس: منهج قضائي مقترح لوزن الدليل العلمي

يمكن للقاضي أن يزن الدليل العلمي عبر اختبار من عشر مراحل، من دون أن يحل محل الخبير:

 

1- سؤال المشروعية

هل جُمعت العينة أو البيانات وضُبطت وفُتشت وفق الدستور والقانون والأذونات اللازمة؟

وهل احترمت الكرامة والسلامة الجسدية والخصوصية؟

 

2- سؤال الهوية

هل ثبت أن الشيء المفحوص هو ذاته المضبوط في القضية، بعلاماته ورقمه وختمه ووصفه؟

 

3- سؤال سلامة الحيازة

هل وُثقت جميع حلقات الاستلام والتسليم والحفظ؟

وهل يوجد فراغ جوهري أو ختم مكسور أو ظرف تخزين غير مناسب؟

 

4- سؤال صلاحية المنهج

هل المنهج مناسب للسؤال والعينة؟

وهل خضع للتحقق وتوجد معايير ومعدلات خطأ معروفة أو قابلة للتقدير؟

 

5- سؤال كفاءة الجهة والفاحص

هل المختبر مؤهل ضمن هذا النطاق؟

وهل يملك الفاحص اختصاصاً وتدريباً واختبارات كفاءة ذات صلة؟

 

6- سؤال التنفيذ في القضية

هل طُبق المنهج تطبيقاً صحيحاً؟

وهل نجحت الضوابط والمعايرة والمراجعة؟ وهل وُثق أي انحراف؟

 

7- سؤال شفافية التفسير

هل كشف التقرير البيانات التي يقوم عليها؟

وهل عرض الفرضيات البديلة وعدم اليقين، أم استخدم لغة جازمة أوسع من النتيجة؟

 

8- سؤال الدلالة

هل النتيجة تجيب عن سؤال المصدر فقط، أم النشاط، أم السببية؟

وما الحلقة الاستدلالية التي تصلها بالواقعة القانونية؟

 

9- سؤال المواجهة

هل أتيح للدفاع الاطلاع والمناقشة والاستعانة بخبير وإعادة الفحص حين كان ذلك ممكناً وضرورياً؟

 

10- سؤال التكامل والتسبيب

هل ينسجم الدليل مع بقية الأدلة الموثوقة؟

وهل عالج الحكم التعارضات والدفوع الجوهرية وبيّن لماذا بلغ مجموع الأدلة حد الإدانة أو بقي دونه؟

 

وهذا الاختبار لا يحول دون حرية القاضي؛ بل يجعلها حرية عقلانية قابلة للرقابة.

فالقناعة ليست «ما شعر به القاضي»، وإنما النتيجة التي يستطيع الحكم أن يبررها بأسباب مشروعة ومنطقية ومتصلة بأوراق الدعوى.

 

 

المبحث السابع: دور محامي الجنايات في مناقشة الدليل العلمي

 

أولاً: الانتقال من مناقشة النتيجة إلى تدقيق عملية إنتاجها

الخطأ الأكثر شيوعاً في الدفاع هو مواجهة التقرير بإنكار عام، أو التركيز على النتيجة النهائية وحدها.

أما الدفاع الفني الفعال فيعيد بناء مسار الدليل منذ لحظة العثور عليه.

 

ويبدأ بجدول زمني يبين:

  • مكان الضبط ووقته والقائم به.
  • وصف العينة ورقمها وختمها.
  • كل شخص استلمها ومدة حيازته لها.
  • مكان الحفظ وحرارته وظروفه.
  • تاريخ دخول المختبر وفتحها وفحصها وإعادتها.
  • الفروق بين وصف المحاضر ووصف التقرير.

 

وقد يكشف الجدول فجوة لا تظهر عند قراءة الأوراق كل واحدة على حدة.

 

ثانياً: تحديد القضية العلمية الحقيقية

قبل تعيين خبير دفاع، يجب صياغة السؤال بدقة.

هل النزاع في هوية العينة؟ أم صلاحية الطريقة؟ أم التلوث؟ أم تفسير خليط؟ أم الصلة بين النتيجة والفعل؟ فالخبير لا يعالج عبارة «التقرير غير صحيح»؛ بل يحتاج إلى مسألة فنية محددة وملف كامل.

 

 

ثالثاً: طلب المواد اللازمة للمناقشة

ينبغي للدفاع طلب التقرير الكامل ومرفقاته والبيانات الخام وسلسلة الحيازة والصور وسجلات الجودة ذات الصلة، والمحافظة على الجزء المتبقي من العينة.

وإذا كان الفحص استهلاكياً، وجب التحقق من سبب استهلاك العينة وما إذا جرى توثيقها وتمكين الدفاع، متى كان ذلك ممكناً، من مراقبة الإجراء أو الحصول على ما يسمح بالمراجعة.

 

 

رابعاً: أسئلة عملية لمناقشة الخبير

 

يمكن تنظيم المناقشة في سبع مجموعات:

أ. المؤهلات والاختصاص

  • ما تخصصك الدقيق، وهل يشمل هذا النوع من الفحوص؟
  • متى تلقيت آخر تدريب، وهل اجتزت اختبار كفاءة حديثاً؟
  • هل الفحص داخل نطاق اعتماد المختبر؟

 

ب. العينة وسلسلة الحيازة

  • هل تسلمت العينة مختومة، وما رقم الختم وحالته؟
  • هل يتطابق وصفها مع محضر الضبط؟
  • من فتحها، وأين حُفظت، ومن كان يستطيع الوصول إليها؟

 

ج. منع التلوث

  • ما الضوابط التي استُخدمت؟ وهل أظهرت أي إشارة غير متوقعة؟
  • هل فُحصت عينات أخرى مرتبطة بالقضية في المكان والوقت نفسيهما؟
  • هل سُجل أي حادث تلوث أو إعادة تحليل؟

 

د. صلاحية المنهج

  • ما اسم الطريقة وإصدار البروتوكول أو البرمجية؟
  • ما دراسات التحقق ذات الصلة بهذا النوع من العينات؟
  • ما معدل الخطأ أو حدود القياس؟

 

هـ. التفسير

  • ما الفرضيات التي قارنت بينها؟
  • هل توجد تفسيرات بديلة متسقة مع البيانات؟
  • ما المعلومات السياقية التي كانت لديك قبل النتيجة؟

 

و. حدود الاستنتاج

  • هل تستطيع النتيجة تحديد زمن انتقال الأثر أو طريقة انتقاله؟
  • هل تثبت النتيجة هوية الفاعل، أم مصدر الأثر فقط؟
  • ما الذي لا تستطيع الجزم به علمياً؟

 

ز. صياغة التقرير

  • هل العبارة الواردة في الخلاصة معيارية داخل تخصصك؟
  • هل يستطيع خبير مستقل إعادة النتيجة من البيانات التي أفصحت عنها؟

 

 

خامساً: بناء الفرضية الدفاعية

لا يكفي بيان إمكان الخطأ نظرياً؛ بل ينبغي ربطه بوقائع الملف.

 

والدفاع الأقوى يبين واحداً أو أكثر مما يأتي:

  • أن هوية العينة أو سلامتها غير ثابتة.
  • أن النتيجة صحيحة في سؤال المصدر لكنها لا تثبت النشاط الجرمي.
  • أن الانتقال الثانوي أو الملامسة المشروعة تفسير واقعي تؤيده الظروف.
  • أن التقرير تجاوز البيانات أو أغفل فرضية بديلة.
  • أن الدليل العلمي يتعارض مع دليل مادي أقوى أو مع تسلسل زمني ثابت.
  • أن قصور الإفصاح منع اختبار النتيجة، بما يضعف وزنها ويخل بحق الدفاع.

 

والغاية ليست صناعة شك اصطناعي، بل منع انتقال المحكمة من نتيجة فنية محدودة إلى إدانة شاملة بلا جسر استدلالي صحيح.

 

 

المبحث الثامن: الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق ومستقبل الدليل العلمي

تواجه المحاكم مرحلة يصبح فيها الدليل الرقمي قابلاً للتوليد الاصطناعي بدرجة عالية من الإقناع.

فالصوت والصورة والفيديو والنص لم تعد قرائن ذاتية على الواقعة لمجرد وضوحها.

كما قد تدخل الخوارزميات في التعرف إلى الوجوه، وتحليل الأنماط، وترتيب المشتبه بهم، وتفسير البيانات المعقدة.

 

ويستدعي ذلك إضافة أسئلة جديدة:

  • ما مصدر الملف الأصلي، وهل توجد بيانات منشئه ومسار نقله؟
  • هل حُفظت النسخة الأصلية وقيمة التجزئة وسجل التعديلات؟
  • ما أداة كشف التلاعب، وما مدى التحقق من صلاحيتها ومعدل خطئها؟
  • هل استُخدم نموذج ذكاء اصطناعي؟ وما نسخته وبيانات اختباره وحدوده؟
  • هل النتيجة قابلة للتفسير والمراجعة، أم هي مخرج «صندوق أسود»؟
  • هل تتوفر للدفاع مدخلات كافية لإعادة الاختبار؟

 

ولا يجوز استبدال خطأ الانبهار بالخبير بخطأ الانبهار بالخوارزمية.

فإذا تعذر شرح الطريق من المدخلات إلى النتيجة، أو تعذر اختبار الأداء في ظروف مماثلة للقضية، ضعفت صلاحية الاعتماد القضائي، مهما بدا المخرج دقيقاً.

 

 

خاتمة

أعاد الدليل العلمي تشكيل المحاكمة الجزائية، لكنه لم يلغ وظيفة القاضي ولم ينه الحاجة إلى الضمانات.

وقد يكون هذا الدليل أقرب الأدلة إلى الموضوعية عندما تُحترم شروطه، وأشدها تضليلاً عندما تُخفى خطوات إنتاجه خلف سلطة المعطف الأبيض أو الجهاز أو المصطلح الإحصائي.

إن حرية القاضي في تكوين قناعته لا تعني أن جميع الأدلة الجزائية متساوية أو أن تقديرها شأن وجداني محض.

كما أن القوة العلمية لا تعني أن التقرير حكم مكتمل.

والموازنة الصحيحة هي أن يمارس القاضي سلطة رقابية على خمس دوائر: المشروعية، وسلامة العينة، وصلاحية المنهج، وصحة التطبيق والتفسير، وكفاية الصلة بالواقعة القانونية.

وبعد ذلك يزن النتيجة مع بقية الأدلة في ضوء قرينة البراءة وحق الدفاع وواجب التسبيب.

وبهذا المعنى، لا يكون الدليل العلمي خصماً للقناعة الشخصية، بل وسيلة لترشيدها.

وكلما زادت قوة التقنية، زادت الحاجة إلى شفافية أكبر، ومناقشة أعمق، وتسبيب أدق؛ لأن العدالة لا تتحقق بمجرد الوصول إلى نتيجة، بل بسلامة الطريق الذي أوصل إليها.

 

 

إعداد: المحامي محمد زهير العبادي

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

أثر الدليل العلمي على قناعة القاضي

التعويض عن التعدي على أرض الغير

التعويض عن التعدي على أرض الغير

التعويض عن التعدي على أرض الغير

 

التعويض عن خطأ المسّاح في ترسيم حدود الأرض والبناء على أرض الغير – تمييز حقوق 929/2026 هيئة عامة

 

(محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 929-2026/هيئة عامة/منشورات عدالة مدنية)

 

1- من المقرر قانونا أن الأصل العام أن آثار العقد تنحصر بين عاقديه، ولا تتعداه الى الغير المادة ۱۱۰ من القانون المدني:

 فالأصل أن يكون المدين مسؤولاً عن تنفيذ الالتزام العقدي ولا يكون مسؤولاً في مواجهة الدائن عن فعل الغير، وبناء عليه فقد خلصت محكمة التمييز الى عدم صحة الخصومة بين المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث الأمر الذي يستوجب رد الدعوى عنهما لعدم صحة الخصومة.

 

2- من المقرر بنص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

أن الطعن في الأحكام للمحكوم عليه وللمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحة أو ضمناً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

3- باستقراء المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية:

يتبين أنها وضعت قاعدة عامة في الطعون بأنها للمحكوم عليه ووضعت استثناء يجيز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة.

 

4- يشترط لقبول الطعن في الحكم ما يشترط لقبول الدعوى من توافر المصلحة والصفة:

فيكون للطاعن هدف نافع من طعنه يتحقق بازالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فيه والصفة تتحقق كذلك اذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

 

5- إذا تقرر رد الدعوى بمواجهة المميزين الثاني والثالث وتأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف:

فانه لم يعد لهما مصلحة بهذا الطعن مما يتعين رد طعنهما في مواجهة المدعي شكلاً لانعدام المصلحة.

 

6- من المقرر بنص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

أن المحكوم عليه في الأصل هو صاحب الحق بالطعن في الحكم، الا أن المشرع أجاز للمحكوم له الطعن فيه اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها ادعاؤه بحيث تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن.

 

7- إن العبرة في قيام المصلحة أو عدم قيامها انما يرجع الى وقت صدور الحكم المطعون فيه:

ويجب على المحكوم عليه في حال اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب، أن يطعن في الحكم بموجب المادة 169 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

(تمييز حقوق رقم 6527 / 2018 هيئة عامة/ منشورات عدالة).

 

8- إذا لم يطعن المدعى عليه في الحكم الابتدائي استئنافا ً لعدم قبوله الطلب المقدم لعلة مرور الزمن:

فان مقتضى ذلك تنازله عن التمسك بهذا الدفع الأمر الذي لا يجوز معه للمميز التمسك بهذا الدفع في هذه المرحلة.

 

9- إذا توصل قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة:

أن الضرر المترتب على خطأ المدعى عليه الأول بترسيم حدود قطعة الأرض، ومن ثم اقامة المدعي البناء على أساس هذا الترسيم الخاطئ بحيث أصبح معتدياً على مجاوريه، فان الضرر في الحالة الراهنة وان كان غير واقع فعلاً لكنه محقق الوقوع في المستقبل، في حدود الضرر المتمثل في تكاليف ازالة السور وأجزاء البناء العائد للمدعي المعتديين على القطع المجاورة وتكلفة اعادة بنائهما.

 

10- إذا ترتبت نتيجة فعلية على خطأ المدعى عليه:

تمثلت بالاعتداء على الأراضي المجاورة، والبناء فيها وثبت من خلال الخبرة الفنية أن جميع الأضرار التي لحقت بالمدعي تعتبر أضراراً محققة، منها ما وقع فعلاً ومنها واقع مستقبلاً بصورة أكيدة في ضوء الاعتداء الحاصل من بناء المدعي فيكون الضرر قد تحقق الأمر الذي لا يجوز معه للمميز المجادلة من جديد بهذه المسألة.

 

11- إذا لم يسبق المميز له اثارة هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف:

حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها عليه اضافة الى أن المقاول لم يكن طرفاً في هذه الدعوى ولم يسند المدعي اليه أي خطأ يمكن أن يتسبب في وقوع الضرر.

 

12- إذا كان الضرر ناتج عن خطأ المدعى عليه الأول بالاخلال بتنفيذ الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي:

المتمثل بترسيم حدود قطعة أرض المدعي بصورة خاطئة وارتبط هذا الخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسبب، مما تحققت معه أركان المسؤولية العقدية كافة بمواجهة المدعى عليه الأول ويكون ملزماً بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به، وحيث سبق للخبراء المنتخبين أن قدروا التعويض الذي يستحقه المدعي والمتمثل بتكاليف ازالة السور والبناء المقام ضمن القطع المعتدى عليها، واعادة الحال قطعة الأرض الى الوضع الطبيعي قبل البناء باستخدام الآليات الخاصة لهدم السور ونقل كمية الطمم واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء وكلفة اعادة بناء السور حول القطعة وبالشكل الصحيح وقيمة الجزء المعتدي من البناء وقيمة اعادة وانشاء البناء الذي سيتم هدمه وبالتالي فان مقدار التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي جراء الاعتداء الواقع على القطع المجاورة لا يخالف المادة 363من القانون المدني، ويكون المدعى عليه الأول ملزماً بدفع التعويض عن هذه الأضرار مما يتعين رد هذا السبب لعدم وروده على القرار المميز.

 

13- لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ومن خلال البينات المقدمة في الدعوى والخبرة الفنية التي أجريت أن هناك أضراراً لحقت بالمدعي:

من خلال اقامة جزء من بنائه على قطع الأراضي المجاورة وأن البناء تصعب ازالته كونه يتضرر بالكامل، كما أنه مسؤول تجاه مالكي هذه القطع سواء بالازالة أو شراء المساحة المقام عليها البناء، وعليه تكون مطالبة المدعي بالتعويض تدخل في مفهوم الضرر المادي الذي يمثل اخلالاً أو مساساً بمصلحة أو حق مالي للمضرور اخلالاً يترتب عليه لزوم تعويض المضرور عن هذا الضرر.

 

14- إذا ثبت من خلال الخبرة الفنية أن جميع الأضرار التي لحقت بالمدعي تعتبر أضراراً محققة:

منها ما وقع فعلاً ومنها واقع مستقبلاً بصورة أكيدة في ضوء الاعتداء الحاصل من بناء المدعي فيكون الضرر قد تحقق ومستوجب للتعويض و مما تحققت معه أركان المسؤولية العقدية كافة بمواجهة المدعى عليه الأول ويكون ملزماً بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به و ويكون المدعى عليه الأول ملزماً بدفع هذا المبلغ للمدعي.

 

15- إذا عالجت المحكمة الاستئنافية كافة أسباب الاستئناف بكل تفصيل ووضوح:

بما يتوافق وأحكام المادة 188/ 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية واشتمل حكمها المطعون فيه على كافة عناصره القانونية الواردة في المادة 160 من القانون ذاته وعالجت كافة الدفوع الجوهرية المثارة من قبل المميز مما يجعل النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه موافقة للقانون الأمر الذي يوجب رد هذه الأسباب لعدم ورودها على الحكم المطعون فيه.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

التعويض عن التعدي على أرض الغير

قانون الملكية العقارية 2026

قانون الملكية العقارية الجديد

قانون الملكية العقارية 2026 الجديد

 

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026) ويُقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) أحكام عامة:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس الوزراء .

الحكومة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة.

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل أو من يفوضه.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

قانون الملكية العقارية الجديد

الطريق: أي شارع او ممر أو زقاق أو جسر او درج سواء كام معبداً أو غير معبد والسكك الحديدية، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة والقنوات، والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق المقرر قانوناً والساحات والمساحات الملحقة بالطريق المخصصة لخدمته.

المياه: الانهار او الجداول او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري او التجفيف الاولية.

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والالكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.

سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً.

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم .

الاراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم .

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

 

المادة (3) أحكام عامة:

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

 

المادة (4) أحكام عامة:

أ. تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

2-  تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

3- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.

4- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

5- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .

6- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

قانون الملكية العقارية الجديد

7- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.

9- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين.

10- تنظيم استماع الإقرار في معاملات التصرف بالعقار كافة داخل الدائرة أو خارجها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

11- إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى تنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية والسكنية ذوات الأقسام المشتركة وتنظيم عمليات الوعد بالبيع على الخريطة والتزامات الأطراف وآلية تنفيذ هذه الالتزامات على أن تحدد مهامها وآلية عملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة لها والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات واتخاذ القرارات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات بما فيها استماع الإقرار بمقضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ج. للدائرة إصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية على أن تكون لها حجية السندات والوثائق الورقية.

 

المادة (5) أحكام عامة:

تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي:

 أ- العقارات المملوكة.

ب- العقارات الموقوفة.

ج- الأراضي المتروكة.

د- الأراضي الموات.

 

المادة (6) أحكام عامة:

أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان.

ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها او غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.

 

المادة (7) أحكام عامة:

لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها  خلافا لأحكام القانون.

 

المادة (8) أحكام عامة:

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغى ( حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق الملكية)على العقارات المتحولة.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.

 ج- يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكية.

د- لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجب احكام هذه المادة توسيعا لحدود البلديات.

 

المادة (9) أحكام عامة:

تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (10) أحكام عامة:

لا تسمع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.

 

المادة (11) أحكام عامة:

أ- يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.

ب- مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ست وثلاثون سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها.

ج- على الرغم مما ورد في قانون إدارة املاك الدولة للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع اراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة المجلس.

 

المادة (12) أحكام عامة:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.

 

المادة (13) أحكام عامة:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري.

ب- إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين التاليتين:

1- إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا.

2- إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.

ج- تقرر المحكمة وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.

د- يسري حكما الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على أي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (14) أحكام عامة:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار.

ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة.

ج- في جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوماً من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري.

د- على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه أو تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك.

هـ- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد.

قانون الملكية العقارية الجديد

و- لا يمارس حق الشفعة اذا:

1- حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون.

2- حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية.

3- كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

4- حصل التفويض من الدولة.

5- حصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية اسكان الى احد اعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الاجهزة الامنية وصناديقها الى أحد ضباطها أو أفرادها.

ز- يُمارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع، حق الشُفعة للعقار المجاور المبيع إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير لعيون المياه التي لم تجرِ فيها أعمال تسوية المياه.

 

المادة (15) أحكام عامة:

أ) 1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نُظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.

2- تخضع الوكالات التي نُظمت خلال المدة المُشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية:

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناءً على طلب احد الورثة.

ب- تُنفذ الوكالة المُشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المُقدرة لحصص الموكل بها وتُسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال.

ج- اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيُعمل به.

قانون الملكية العقارية الجديد

د- تسجل الوكالة المُشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المُقدرة للمال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال.

هـ- لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.

و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.

ز- الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمــدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.

ب) تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها واحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.

ج) لا يجوز ان تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

 

المادة (16) أحكام عامة:

يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على أن لا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة.

 

المادة (17) أحكام عامة:

أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة “المعال”.

ب-لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.

 

المادة (18) أحكام عامة:

للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة ، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المُعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

 

المادة (19) أحكام عامة:

تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.

 

المادة (20) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها، ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه.

ب- يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لاحكام قانون رسوم تسجيل الاراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- تقاس المسافات بوحدة قياس (المتر) وتعين مساحة العقار بوحدة قياس (المتر المربع)، ومساحة الأرض بوحدة قياس (الدونم) الذي يساوي ألف متر مربع.

 

المادة (21) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

للمدير أو من يفوضه ، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها، وأن يثبت فيه أي علامات تحديد أو مساحة من حجارة أو نصب أو أعمدة، كما له أن يحفر فيه بالقدر اللازم لتثبيت تلك العلامات.

 

المادة (22) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

للمدير أو من يفوضه وفي اثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو  يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي مما يلي:

أ- أن يمثل أمامه بنفسه أو بوساطة وكيل عنه في المكان والزمان اللذين يعينهما له.

ب- أن يدل على حدود العقار.

ج- أن يقدم المعلومات المتوافرة لديه بشأن التحديد أو المسح أو تقدير القيمة.

د- أن يبرز أي مستندات أو أوراق يحوزها ذات صلة بحدود العقار.

 

المادة (23) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

للمدير او من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة بتلك الأعمال.

 

المادة (24) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب خطي مقدم من مالك العقار مشفوع بما يثبت تعذر انتفاعه بعقاره.

 

المادة (25) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج الخزينة ، ينظم المدير أو من يفوضه تقريراً بذلك يوقع عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، و مخاتير وهيئة اختيارية أي قرية ذات صلة بهذا التحديد، بعد أن يحيطهم علماً بأعمال التحديد التي أجريت والوقوف معهم على العلامات التي نصبت نتيجة ذلك التحديد.

 

المادة (26) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد، وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي قرية ذات صلة بهذا التحديد في يوم نشر الإعلان يدعو فيه كل من له اعتراض على التحديد أن يتقدم به خطياً إلى الحاكم الإداري خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.

ب- يعد التحديد قطعياً إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم أحد باعتراض عليه.

 

المادة (27) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على التحديد).

ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة المحكمة التي تقع  القرية أو عقار الخزينة  أو الحراج ضمن اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد موظفي الدائرة يسميه المدير .

ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور مخاتير القرى المعنية بالتحديد.

د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (28) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ – تقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار خزينة عقب تعيين حدودها بصورة قطعية.

ب- يجري تقدير قيم العقارات ، وذلك بتقدير الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعية يقدر الدخل الذي يحتمل أن تنتجه إذا زرعت بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الزراعة المتبعة في المناطق المجاورة لها متوسطة الإنتاج وذلك خلال سنة.

ج- يصدر المدير تعليمات تبين طرق وأساليب القيام بأعمال التحديد والمسح وتقدير القيمة.

 

المادة (29) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من وقت علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص:

أ- مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه من مشغل له أو مستخدم فيه أو صاحب حق أو مصلحة فيه.

ب- مالكي العقارات التي نصبت علامة تحديد أو مساحة على حد مشترك بينها، ومن في حكمهم.

ج- مختار القرية الأقرب موقعاً إلى علامة التحديد أو المساحة  الواقعة في أي من حراج الخزينة أو في عقار من عقاراتها.

 

المادة (30) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص.

ب- يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه فيما تعرضت له العلامة، بفعل منه أو إهمال، مع أوراق التحقيق إلى المحكمة.

ج- تحفظ أوراق التحقيق في حال ثبت للحاكم الإداري أن ما  تعرضت له العلامة كان من جراء العوامل الطبيعية.

د- يرفع الحاكم الإداري، في كل الأحوال، تقريراً بالواقع إلى المدير، الذي عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلامة إلى وضعها السابق.

 

المادة (31) تسوية العقارات والمياه:

تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق المنفعة في الاراضي والمياه سواءً أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه.

 

المادة (32) تسوية العقارات والمياه:

تراعى أثناء اعمال التسوية الأحكام الخاصة بتملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص الحُكميين.

 

المادة (33) تسوية العقارات والمياه:

لا تباشر أعمال التسوية في منطقة تسوية لم يكن قد جرى تعيين حدود عقاراتها ومسحها وتقدير قيمها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

 

المادة (34) تسوية العقارات والمياه:

أ- تجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.

 

المادة (35) تسوية العقارات والمياه:

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير أمرا يسمى (أمر التسوية ) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، وتاريخ البدء بها، والحقوق التي تتناولها.

 

المادة (36) تسوية العقارات والمياه:

بعد صدور أمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية على الدائرة ان تقوم بما يلي:

أ- نشر إعلان التسوية لأصحاب الحقوق في منطقة التسوية، في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وتعليق صورة عنه في مكان بارز من منطقة التسوية، تعلمهم فيه بصدور أمر التسوية وأنه ستتم المباشرة بأعمال التسوية في منطقة التسوية، على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الواردة في أمر التسوية، ويعين فيه مكان وزمان تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية.

ب- إعلام رئيس الوزراء لإصدار تعميم بإعلان للوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والجهات التنظيمية ودعوتها لتقديم الادعاءات بشأن الحقوق التي تخصها في منطقة التسوية.

 

المادة (37) تسوية العقارات والمياه:

أ- على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية.

ب- إذا كان الحق عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود، ناب عنه وليه أو وصيه أو القيم عليه في الادعاء به لمصلحته بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه وكيله القانوني في الادعاء به لمصلحته.

 

المادة (38) تسوية العقارات والمياه

أ-  يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية.

ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة، ويوقعه الاطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية.

ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار وفقاً لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم يطلبا اجراءها من مأمور التسوية  تجري المحكمة هذه التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات.

د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها عند التحقيق في الادعاءات.

 

المادة (39) تسوية العقارات والمياه:

للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على العقارات والمياه التي لم يتم شمولها في إعلان التسوية، وتنظر المحاكم في أي نزاعات تطرأ بشأنها.

 

المادة (40) تسوية العقارات والمياه:

يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.

 

المادة (41) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة، فيعتبر أنه تصرف فيه بالنيابة عنهم ما لم يثبت أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.

ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه الدرجة النهائية.

 

المادة (42) تسوية العقارات والمياه:

تسجل باسم الخزينة:

أ- أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها.

ب- العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها .

ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، و أي حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من المدعين بها  سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصاً لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له.

 

المادة (43) تسوية العقارات والمياه:

أ- يراعي مأمور التسوية  بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية:

تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة منها محسوبة بالدونمات وتوزيعها على العقارات كل حسب المساحة المستحقة لحصص المياه من هذه العقارات .

إعادة توزيع حصص المياه التي يتبين أنها قد خصصت لعقار زيادة على حاجته عن بقية العقارات التي تسقى من  المياه نفسها بالصورة التي يراها مناسبة مع إلزام مالكي العقارات المستفيدة من تلك الحصص بدفع التعويض العادل الذي يقرره مأمور التسوية  لمالك العقار الذي أخذت منه تلك الحصص ويكون قراره بشأن مقدار التعويض قطعياً .

تقسيم حصص مياه العين التي سجلت في جدول الحقوق النهائي باعتبارها مصدرا شائعا للمياه على العقارات التي تسقى منها حسب المساحات المستحقة للسقي من هذه العقارات .

تنظيم جدول تقسيم حصص المياه في حال كانت العقارات تسقى من أكثر من عين، حسب ما يتبع كل عين منها والأقنية المتفرعة عنها من العقارات التي تسقى منها مستقلة عن العيون الأخرى ، بقرار من مأمور التسوية، وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

ب- يحدد المدير كيفية تعيين حصص المياه وتوزيعها وطريقة تقسيم المياه المسجلة باعتبارها مصدرا شائعا وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (44) تسوية العقارات والمياه:

للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه مناسباً لطبيعة العقار وتضاريسه بقصد تحسين الأعمال فيه، وذلك إما بمبادلته بعقار مساو له في القيمة أو بإعطاء تعويض عادل لمالك العقار المتضرر يقدر وفقاً لأحكام تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (45) تسوية العقارات والمياه:

أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على ان يتم تعويض مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم على الخريطة.

ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.

 

المادة (46) تسوية العقارات والمياه:

أ-  يزال الشيوع، أثناء أعمال التسوية بإذن المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في أي عقار ادعى ملكيته أكثر من شخص على الشيوع، ولم يجر تعليق جدول حقوقه، إذا حدد بأنه قطعة مفرزة، وجرى تثبيته على الخرائط، سواء أجرت القسمة على عقار واحد أم على أكثر من عقار بقسمة جمع وذلك على النحو التالي:-

بقسمة رضائية بين الشركاء المدعين، إذا كانت أسماؤهم قد دونت في جدول الادعاءات، ولم يكن منازعاً في ادعاءاتهم بملكية العقار، ولم يكن بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فإن كانت هناك منازعة في ادعاءاتهم تلك، فتجري القسمة بين الشركاء المدعين الذين ستدرج أسماؤهم في جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا الفصل.

بناء على طلب خطي من أصحاب (3/4) ثلاثة أرباع الحصص من الشركاء المذكورين في البند (1) من هذه المادة، إذا تعذر الاتفاق على القسمة الرضائية بينهم، أو كان بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود.

ب- تمسح القطع الناتجة من القسمة، وتدرج في جدولي الادعاءات والحقوق، ويجري الاعتراض عليها، بعد تعليق الجدول الأخير، وفقاً لأحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون.

 

المادة (47) تسوية العقارات والمياه:

ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها و المتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقاً به تقارير مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع عليه.

 

المادة (48) تسوية العقارات والمياه:

أ – بعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، و يبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً والموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وتعلق نسخة منه، في يوم نشره، في مقر مديرية التسجيل، وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية، وثالثة في مكان بارز من القرية.

ب- يحدد المدير الطريقة التي يتم فيها تنظيم جدولي الادعاءات والحقوق وشكلهما والأمور التي يجب مراعاتها بشأن نشر جدول الحقوق وتعليقه، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها  لهذه الغاية.

 

المادة (49) تسوية العقارات والمياه:

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا:

أغفل ذكر اسمه في الجدول.

أدرج حقه بصورة مغلوطة.

نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ.

قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة.

ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على الجدول وكيله القانوني.

 

المادة (50) تسوية العقارات والمياه:

أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقا لما يلي:

من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائبا أو مفقودا وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب.

من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج – للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.

 

المادة (51) تسوية العقارات والمياه:

أ – يقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفى الرسوم القانونية عن كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة.

ب- للشريك في عقار مدعى بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق غيره من الشركاء في العقار.

 

المادة (52) تسوية العقارات والمياه:

يحيل المدير جدول الحقوق ، بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه، مع الاعتراضات الواردة على هذا الجدول إلى المحكمة لتنظر فيها.

 

المادة (53) تسوية العقارات والمياه:

أ-  تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة على جدول الحقوق في المحكمة.

ب – تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى المحكمة على ان تنظر فيها من النقطة التي وصلت إليها.

ج-  تمتنع المحاكم، فور نشر إعلان التسوية، عن النظر في أي دعاوى ترفع إليها أو تنظر فيها بشأن أي حقوق تتعلق بعقارات أو مياه واقعة في منطقة التسوية أو البت فيها، وذلك الى حين الانتهاء من أعمال التسوية، إذا ما توقف الحكم في تلك الدعاوى على نتيجة تسوية تلك الحقوق.

د-  للمحكمة صلاحية إصدار قرار بوقف السير في إجراءات أي معاملة تسجيل تتعلق بعقار أو مياه واقعة في منطقة تسوية، إلى حين الانتهاء من أعمال التسوية أو صدور قرار قطعي في الاعتراضات بشأن العقار أو المياه موضوع تلك المعاملة.

 

المادة (54) تسوية العقارات والمياه:

أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.

ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين التاليتين:

إذا لم يكن بإمكان الخصم إبراز بينة خطية تثبت حقه المدعى به.

إذا أبرز الخصم بينة خطية صادرة عن جهة غير الدائرة.

 

المادة (55) تسوية العقارات والمياه:

لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقية الورثة ، ومن تاريخ بلوغ سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية أو فاقدها.

 

المادة (56) تسوية العقارات والمياه:

أ – يصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر والبت في الاعتراضات.

ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق احكام هذه المادة (جدول الحقوق النهائي).

 

المادة (57) تسوية العقارات والمياه:

أ- ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل)  يتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقا لما ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يفتح سجل عقاري للقرية الواردة في جدول التسجيل لدى مديرية التسجيل تسجل فيه حقوق العقارات، كما يفتح سجل للمياه تسجل فيه حقوق المياه المدرجة في جدول التسجيل، وتصدر سندات تسجيل لتلك الحقوق بعد استيفاء رسوم التسوية المستحقة على أصحابها.

 

المادة (58) تسوية العقارات والمياه:

يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباشرة بأعمال تسوية حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطق.

 

المادة (59) تسوية العقارات والمياه:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لأي محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد للقرية.

 

المادة (60) تسوية العقارات والمياه:

أ-  إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

ب- إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر، خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة النهائية، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

 

المادة (61) تسوية العقارات والمياه:

أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون ما لم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبيع أو ما في حكمه.

ب- إذا انتقل العقار أو حصص المياه إلى شخص آخر فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار أو حصص المياه المدعى بها باسمه في جدول الحقوق بتعويض عادل يدفعه للمدعي.

ج- للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المياه التي لا تزال مسجلة باسم من سجل العقار أو حصص المياه باسمه في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر.

 

المادة (62) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المساحة أم في حساب حصص المياه، فيحيل الموضوع إلى المحكمة  لتصدر قراراً نهائيا بشأنه.

ب- إذا ثبت للمدير وجود سهو عن تثبيت حق مجرى أو حق مسيل أثناء أعمال التسوية والمساحة على الخريطة لعقار وكان هذا الحق معيناً له قبل إعلان التسوية، يصدر المدير قراراً بتثبيت هذا الحق على الخريطة بالحالة التي كان عليها قبل البدء بأعمال التسوية في المنطقة دون دفع أي تعويض، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري أو في سجل المياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في حساب حصص المياه، فيصدر قراراً بتصحيح ذلك السهو أو الخطأ.

د – إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري في المناطق التي تمت تسويتها او التي لم تعلن التسوية فيها أو التي استثنيت من التسوية سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في تثبيت الحدود أم في ربطها على الخرائط، وكان الخطأ أو السهو مخالفاً لصريح مضامين القيود والوثائق الرسمية، فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو ذلك السهو وبخلاف ذلك يرجع أمر التصحيح إلى المحكمة.

قانون الملكية العقارية الجديد

هـ- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض او الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية سواء بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع ان مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل.

2- أ-  للمدير تشكيل لجنة فنية لإجراء تعديل على حدود العقارات التي أصبحت قيودها نهائية إذا اقتنع بوجود ضرورات تنظيمية وفنية لذلك.

ب-  تصدر اللجنة قرارها بموافقة اغلبية الأعضاء وترفع توصياتها للمدير أو من يفوضه للموافقة عليها مع ارفاق تقدير لقيمة التعويض الناشئ عن التعديل إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعكس على السجل العقاري.

ج-  إذا تأثرت مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل ولم يوافق أصحاب العلاقة على تقدير قيمة التعويض الذي أجرته اللجنة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء بخصوص التعويض.

 

المادة (63) تسوية العقارات والمياه:

لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلاً كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافاً لذلك.

 

المادة (64) تسوية العقارات والمياه:

أ- لا يجوز التنازل عن حقوق المياه أو أي حصة منها بمعزل عن العقار المخصصة له، كما لا يسمح لأي عقار أن ينتفع بمياه مخصصة لغيره من العقارات، إلا بإذن مسبق من المدير بناء على طلب خطي مقدم من ذوي العلاقة، على أن يسجل ذلك التنازل أو الانتفاع في سجل المياه لدى مديرية التسجيل.

ب- يسجل أي تغيير يطرأ على حقوق المياه من وقت لآخر في سجل المياه لدى مديرية التسجيل تبعاً لأي تغيير يطرأ على العقار المخصصة له، كانتقالها للورثة أو قسمتها بين الشركاء أو استملاكها.

 

المادة (65) تسوية العقارات والمياه:

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه.

 

المادة (66) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا كان حق التصرف على الشيوع في عقار بين أهالي قرية واقعة ضمن نطاق منطقة تسوية، فيجوز قبل المباشرة بتنظيم جدول التسجيل تقسيم العقار بين أهالي القرية المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على النحو التالي:

باتفاق خطي موقع من (3/4) ثلاثة أرباع فأكثر من أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية، مصدق من المدير، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تصديق جدول الحقوق.

بقرار من المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في حال تعذر اتفاق (3/4) ثلاثة أرباع أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية على القسمة بينهم، أو في حال تعذر إتمامهم القسمة خلال المدة المحددة لهم لهذا الغرض.

ب- تمسح القطع الناتجة من قسمة العقار المشاع وتدرج في جدول التسجيل وتسجل في السجل العقاري للقرية وفقاً لنتائج تلك القسمة.

 

المادة (67) تسوية العقارات والمياه:

أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) مائة متر مربع حدا ادنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى بالنتفة.

ب-1- تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها.

2- إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف.

ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المادتين (78) و(79)  من هذا القانون.

د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.

 

المادة (68) تسوية العقارات والمياه:

للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم الإعلان عن التسوية في المنطقة التي يقع العقار موضوع الدعوى فيها، وعليها أن ترجع عن قرارها وتنظر الدعوى وتبت فيها حسب الأصول إذا  ثبت لها تعذر إعلان التسوية.

 

المادة (69) تسوية العقارات والمياه:

تعفى من رسوم الطوابع الوثائق والأوراق المتعلقة بأي معاملة لها صلة بتنفيذ أحكام التسوية.

 

المادة (70) تسوية العقارات والمياه:

لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو تبديل تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.

 

المادة (71) تسوية العقارات والمياه:

تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطريق المستحدثة أو البديلة، في حال تبين نتيجة الكشف والتحقيق أنه لم يكن للعقار المطلوب فتح طريق له حق مرور سابق أو أن مساحة الطريق البديلة تزيد على مساحة الطريق المتعذر استعمالها، ويسلم ذلك التعويض لصاحب الحق فيه، وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- إذا كانت الطريق المطلوب استحداثها لا تخدم سوى عقار واحد، فللمدير الاستعاضة عنها بطريق خاص يحدد عرضه ويرسم بخط متقطع على الخريطة وذلك لقاء تعويض تقدر قيمته ويسلم لمالك العقار الخادم، وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

 

المادة (72) تسوية العقارات والمياه:

لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارها الحالي يضر بمصلحته أو يحول دون استغلال العقار على الوجه الأمثل، وللمدير، بعد استيفاء رسوم الكشف والمساحة المقررة في هذا القانون، أن يقرر إجراء الكشف على العقار والطريق المارة منه، فإن ثبت للمدير نتيجة الكشف تحقق الضرر، فله أن يأمر بتعيين مسار مناسب جديد للطريق في ذلك العقار يكون أقل ضرراً من المسار الحالي، شريطة أن لا يلحق مسار الطريق الجديد ضرراً بالعقارات المجاورة و بالمصلحة العامة، ويعتبر قرار المدير بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (73) تسوية العقارات والمياه:

أ – لمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين لها حرم وطريق أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لهذا الغرض.

ب- لمالك أي عقار لم يعين له حق مجرى أو حق مسيل أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين هذا الحق من أقرب عقار مجاور لقاء تعويض يدفعه لمالكه.

ج- تقدر قيمة أي تعويض واجب دفعه، بمقتضى هذه المادة، ويسلم لأصحاب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

 

المادة (74) تسوية العقارات والمياه:

أ- للمدير تعيين حرم وطريق لأي عين ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة لأهالي القرية بناء على طلب خطي مقدم من أكثرية المنتفعين من أهالي قرية اختتمت فيها أعمال التسوية دون تحديد حرم وطريق على الخريطة وذلك بالصورة التي يراها مناسبة.

ب- يلزم المنتفعون من العين أو البئر من أهالي القرية بتعويض مالك العقار عن المساحة المقتطعة للحرم أو  للطريق أو لكليهما، ويحدد المدير الملزمين بدفع التعويض  والنسب المستحقة على كل منهم، ويقدر قيمة التعويض ويسلمه لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

 

المادة (75) تسوية العقارات والمياه:

يحدد المدير بعد إجراء التحقيق اللازم، مقدار عرض أي طريق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خريطة عائدة لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية لم يحدد لها عرض على الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً بعد الاستئناس برأي الجهة التنظيمية المختصة.

 

المادة (76) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت ، فله أن يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه من الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ب-  إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة على الخريطة ، قد أهملت وأن المنفعة المرجوة منها قد زالت ، فيتبع بشأنها ما يلي:-

1- للمدير إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة خارج حدود مناطق البلديات ، أن يقرر إلغاءها ، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للخزينة.

2- لوزير الشؤون البلدية، بناء على تنسيب من المجلس البلدي المختص، إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة داخل حدود منطقة البلدية ، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للبلدية، ويسجل باسمها في السجل العقاري وفقاً لمضمون هذا القرار.

 

المادة (77) تسوية العقارات والمياه:

لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر ، أن يطلب من المدير اجراء افراز الأشجار عن العقار ، ويجرى الإفراز وفق الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

 

المادة (78) تسوية العقارات والمياه:

أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء ، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير ، وآخران يختار كل فريق واحداً منهما ، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير.

ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلاً عن أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك ، أياً كان سبب هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر.

ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية أعضائها ، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين بالطريقة التي يراها المدير مناسبة.

د- لأي من الفريقين ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار لجنة تقدير قيمة التعويض ، أن يعترض خطياً إلى المدير على قيمة التعويض.

هـ- يعد قرار اللجنة قطعياً ، بعد تصديقه من المدير، في حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة المحددة  للاعتراض.

و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير قيمة التعويض قطعياً.

ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع منها.

 

المادة (79) تسوية العقارات والمياه:

تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (78) من هذا القانون ، لصاحب الحق فيه وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض أثناء أعمال التسوية ، مبلغ التعويض أمانة لدى محاسب مديرية التسجيل لحساب صاحب الحق فيه بمقتضى جدول الحقوق النهائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة النهائية ويسلم مدير التسجيل التعويض لصاحب الحق فيه بعد تصديق جدول الحقوق النهائي.

ب- يسلم الشخص المكلف بدفع التعويض ، المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض بعد اختتام أعمال التسوية ، مبلغ التعويض لمستحقه ، بحضور مدير التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة القطعية.

ج- يضع مدير التسجيل إشارة حجز تنفيذي على قيد العقار الذي صدر القرار الموجب للتعويض لمصلحته أو على قيود العقارات المملوكة لأهالي القرية الملزمين بدفع التعويض في حال صدر القرار لمنفعتهم ، وذلك لضمان حق صاحب التعويض في تسلمه إذا تعذر تسليمه له خلال أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

قانون الملكية العقارية الجديد

د- تسري الفائدة القانونية على مبلغ التعويض بعد انقضاء أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

هـ- ترفع إشارة الحجز التنفيذي، كما يوقف سريان الفائدة القانونية حال تسليم مبلغ التعويض والفائدة القانونية المستحقة عنه لصاحب الحق فيهما بحضور مدير التسجيل ، أو حال إيداعهما أمانة باسم صاحب الحق فيهما لدى محاسب مديرية التسجيل.

و- يُحصّل التعويض مع رسوم التسجيل الواجب استيفاؤها عن المعاملة من الملزمين بدفع التعويض، في حال كان صاحب الحق في التعويض الخزينة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة (80) تسوية العقارات والمياه:

أ- ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة ، أو حرم البئر أو عين الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها ، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على استحداثها أو تبديلها أو تعيينها واذا كان يستحق عنها تعويض لا يرسم على الخريطة أي منها إلا بعد دفع التعويض المقرر لصاحب الحق فيه.

ب- تستوفى من طالب استحداث طريق أو تبديلها، أو تعيين حرم لبئر أو لعين ماء أو لمغارة أو لكهف أو طريق موصلة لأي منها ، أو تقرير حقوق ارتفاق، رسوم الكشف والمساحة المقررة قانوناً قبل السير بالإجراءات اللازمة للنظر في الطلب.

ج- يشترط ان لا تقل سعة أي طريق عن ستة أمتار.

 

المادة (81) تسوية العقارات والمياه:

تسري بشأن أي علامة تحديد أو مساحة نصبت في أي عقار أثناء أعمال التسوية والمساحة أو بعد اختتامها أحكام المواد (29) و(30) و(220) من هذا القانون.

 

المادة (82) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسجيل.

 

المادة (83) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.

 

المادة (84) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله.

 

المادة (85) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وفي مكان بارز من القرية ، وفي مديرية التسجيل ومقر الحاكم الإداري، يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب ، ويدعو فيه من له اعتراض عليه أن يتقدم به خطياً إلى المدير خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.

 

المادة (86) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي:

أ- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله ، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه ، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه ، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل ، والتحري عن أي موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.

ب- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها نتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف في العقار وأسبابه ، مرفقا به مخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته.

ج- رفع أوراق معاملة تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله للنظر فيها إلى لجنة تسجيل العقارات.

 

المادة (87) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ- تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من  مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوماً ، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.

 

المادة (88) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (87) من هذا القانون قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل.

 

المادة (89) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.

ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها أو  فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها.

 

المادة (90) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقة خارج اختصاص مدير التسجيل.

 

المادة (91) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ- على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام اجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل وفق قرار اللجنة  ما لم يرد الى مديرية التسجيل خلال هذه المدة إشعار من المحكمة بوقف السير بهذه المعاملة.

ب- يلتزم مدير التسجيل بتنفيذ مضمون قرار المحكمة بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

 

المادة (92) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن امام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل ، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال المدد الواردة في الفقرة ( ب) من المادة (50) من هذا القانون ، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار إلى أي منهم بأي صورة من الصور ، وإذا انتقلت إلى غيرهم تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

 

المادة (93) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ – للجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة.

ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها  وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبين لها بكتاب من المدير عدم وجود نية لدى الدائرة بإعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها.

 

المادة (94) إزالة الشيوع:

يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفاً ناقلاً للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.

 

المادة (95) إزالة الشيوع:

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.

 

المادة (96) إزالة الشيوع:

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في  العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:

أ- مالكي (3/4) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة ان تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة او مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو  امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو  امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.

 

المادة (97) إزالة الشيوع:

تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-

أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء  في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما يلي:

1- تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء لإبداء رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم .

2- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.

3- إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.

4- إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم من الشراء أو رفضوه ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص الشركاء بالثمن المتفق عليه أو المقدر، وإذا رفضوه تقرر اللجنة بيع العقار بالمزاد العلني.

قانون الملكية العقارية الجديد

ب- اذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة اجراءه أما إذا رفضوا  أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.

ج- اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة الا بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.

د- اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتجميع في عقار واحد  تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة اجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن ابداء موقفهم أو رفضوا الشراء ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص رافضي التصرف بالثمن المتفق عليه او المقدر واذا رفض طالبو التصرف الشراء تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (98) إزالة الشيوع:

أ- في الاحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) اجراء التصرف في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها و لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في العقار، ولأي من الشركاء في العقار اللجوء الى اللجنة لتحديد ثمن جديد له في حال انقضت هذه المدة دون التصرف فيه.

ب- على الشريك الذي يبلغ بأي من الامور الواردة في المواد (96) و (97) و(103) من هذا القانون أن يبدي موقفه منها خطيا خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بها.

 

المادة (99) إزالة الشيوع:

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق احكام المادتين (96) و (97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف في العقار أو في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (100) إزالة الشيوع:

أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب.

ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات باتفاق جميع الشركاء فيها.

ج- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء القسمة.

د- ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع فيه، سواء أكان بالتصرف فيه أم بقسمته، إذا تبين من الغرض الذي خصص له وجوب بقائه مملوكاً على الشيوع.

 

المادة (101) إزالة الشيوع:

إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (102) إزالة الشيوع:

أ- يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بوساطة لجنة إزالة الشيوع  في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

ب- للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق احكام قانون الشركات تنقل اليها ملكية هذا العقار بموافقة المدير على أن تكون حصة أي منهم فيها بنسبة حصته في العقار المملوك على الشيوع وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية دون ان يترتب على عملية نقل الملكية استيفاء أي رسوم او ضرائب.

 

المادة (103) إزالة الشيوع:

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة  العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:

 أ- مالكي (3/4) ثلاثة أرباع الحصص في العقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجريت القسمة، وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تنفذ القسمة ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص قيمة حصصهم المفرزة من العقار لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل القسمة.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه أجريت القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.

 

المادة (104) إزالة الشيوع:

أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى لا تقل درجته عن الثالثة أو خدمة في الدائرة لا تقل عن خمس عشرة سنة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مسّاح يسميهم المدير.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل .

ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.

قانون الملكية العقارية الجديد

د-1- تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وإجراءاتها، والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها وطريقة انتخابها للخبراء، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم والواجبات والالتزامات المترتبة عليهم وأتعابهم والتبليغات التي تجريها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد جلساتها، والمكافآت التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكاتب جلساتها وأي أمور أخرى تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

2- للجنة إزالة الشيوع القيام بكافة الإجراءات والتبليغات واتخاذ القرارات وعقد الجلسات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والاستماع إليهم باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني وذلك بمقتضى النظام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

هـ- يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله لهذه الغاية.

و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

المادة (105) إزالة الشيوع:

إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مسّاح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة ، على أن تتضمن هذه المعاملة خريطة تبين حصص الشركاء مفرزة ، على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ، على ان تقدم هذه المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

المادة (106) إزالة الشيوع:

تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية:

أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها مع الأخذ بالاعتبار أي عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً، كشكلها ومساحتها ونوع تنظيمها وجودة تربتها وشرف موقعها.

ب- تفرز حقوق الارتفاق للعقار المملوك على الشيوع، على أن لا تتعلق حصة بأخرى ما أمكن ذلك.

ج- تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها تتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.

د- بعد اتمام المعاملة وفق احكام هذه المادة تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالاتفاق أو بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء ويربط بخريطة القسمة.

هـ- إذا ظهر في نتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تحقيق التعادل بضم شيء من النقد إليها.

 

المادة (107) إزالة الشيوع:

إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع إذا ابدى مالكو ثلاثة ارباع الحصص في تلك العقارات رغبتهم بذلك.

 

المادة (108) إزالة الشيوع:

أ – إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق مالكو ثلاثة أرباع حصص العقار على قسمته فتجري قسمته وفقا لأحكام المادة (106) من هذا القانون.

ب- تطبق أحكام الابنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة عليها طوابق وشقق .

ج- يفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى مالكو ثلاثة أرباع حصص العقار رغبتهم في ذلك.

 

المادة (109) إزالة الشيوع:

أ – يقدم طلب قسمة العقار الى مدير التسجيل الذي عليه إحالته الى لجنة إزالة الشيوع في العقار.

 ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارا يتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب قسمة بشأنه.

ج- على مدير التسجيل عند إجراء أي تصرف أو تغيير على حصص أي شريك في العقار الذي أدرجت على صحيفته إشارة بوجود طلب قسمة بشأنه، ان يعلم لجنة إزالة الشيوع في العقار مسبقاً بإجراء هذا التصرف أو ذلك التغيير.

وعلى مدير التسجيل إعلام اللجنة بإتمام التصرف أو التغيير الذي جرى على حصص الشريك بإذن منها حال تسجيله لديه ا، و عليه أن يعلم اللجنة بأي وقوعات تدون في السجل العقاري للعقار موضوع  طلب القسمة من استملاك أو حجز أو انتقال بالإرث لتؤخذ بالاعتبار عند قرار القسمة.

د- يعلم مدير التسجيل الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع طلب القسمة أو أي حصة فيه بإدراج إشارة طلب قسمة العقار المحجوز أو المرهون ، كله أو حصة منه.

 

المادة (110) إزالة الشيوع:

أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية.

ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفى أو توفي أثناء نظر طلب القسمة يبلغ ورثته حسب الأصول.

 

المادة (111) إزالة الشيوع:

أ- تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار ، أن تباشر إجراءات قسمته وفق احكام هذا القانون.

ب- بعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ لجنة إزالة الشيوع  في العقار قرارها إلى الشركاء في العقار وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة (112) إزالة الشيوع:

أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة اثناء نظر طلب القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار أو من ينيبه رئيسها من الأعضاء لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار غير قابل للقسمة ، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء لإبداء رأيهم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالقيمة المقدرة لها ووفقا لما يلي:-

إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي بالقيمة المقدرة لها .

إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.

ب- إذا لم يتقدم أي من الشركاء خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك على البيع أو لم يرضَ بالقيمة المقدرة فتقرر لجنة إزالة الشيوع في العقار اجراء التصرف المطلوب ببيع العقار بمجمله من خلال دائرة تنفيذ المحكمة.

 

المادة (113) إزالة الشيوع:

أ- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وأي تشريعات أخرى واحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من هذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة.

ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة فيزال الشيوع فيه وفقا لما يلي:

توضع الحصص في المزاد بين الشركاء وتؤول الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل الخبير وتضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته.

إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالقيمة المقدرة فتعرض موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن (75 %) من القيمة المقدرة من لجنة ازالة الشيوع في العقار.

ج- إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة لها، فيزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء.

قانون الملكية العقارية الجديد

أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي:

1- إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها لا يقبل القسمة، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء  ، وتؤول هذه الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار و تضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته .

2- إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد فتباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

3- في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، إذا لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه لجنة إزالة الشيوع في العقار، فيعرض العقار بكامله للبيع بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من تلك اللجنة.

4- يجوز لأي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه إلى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار في حال عدم اتفاقهم على الثمن.

5- إذا كانت الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلة للقسمة فتخصص لمالكيها من الشركاء إذا رغبوا في البقاء على الشيوع  وإذا اعترض أي منهم على ذلك وضعت الحصص موحدة في المزاد بين جميع الشركاء على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

6- إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض اصحابها بالقيمة المقدرة  فتعرض الحصص غير القابلة للقسمة موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

د – إذا تعذر التخصيص لأي من الشركاء لكامل حصصه عيناً عوض بالنقد عما نقص من حصصه من المستفيد وفقاً للتعويض الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة في حال عدم اتفاقهم على مقدار التعويض.

 

المادة (114) إزالة الشيوع:

أ- يخضع قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار النهائي الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك.

ب- تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ًويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (115) إزالة الشيوع:

أ- يلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع.

ب- ينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها.

ج- ينفذ القرار الصادر في طلب إزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ.

د- تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع لغايات تنفيذ قراراتها.

ه- ينفذ القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع في العقار  بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية لدى دائرة تنفيذ المحكمة.

 

المادة (116) إزالة الشيوع:

تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإذا بيع العقار أو الحصة نتيجة إزالة الشيوع انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.

 

المادة (117) إزالة الشيوع:

يسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتريه فإذا وجدت أي ممانعة في تسليمه تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.

 

المادة (118) إزالة الشيوع:

لا تسمع الدعوى التي يقيمها أي من الشركاء، أو من ينوب عنهم قانوناً، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزاد العلني لغايات إزالة الشيوع.

 

المادة (119) إزالة الشيوع:

أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التنظيم المعمول بها والتصديق عليها حسب الأصول.

ب- تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أي قسمة لم تتم اجازة مخططاتها من الجهة التنظيمية المختصة.

 

لمادة (120) إزالة الشيوع:

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم يتضمن تحديد المناطق التي يجوز تطبيق أحكامه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفرزة في تلك المناطق ويعتبر باطلا كل تقسيم يخالف احكام هذا النظام.

 

المادة (121) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة عقارية يجري التصرف فيها على وجه الاستقلال.

ب- تخصص في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل صحيفة عقارية مستقلة لكل وحدة عقارية مفرزة و صحيفة للقسم المشترك وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير تتضمن تسجيل الوحدات العقارية والأقسام المشتركة وترقيمها.

 

المادة (122) الأبنية والمجمعات العقارية:

يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.

 

المادة (123) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد.

ب- يكون لجمعية المالكين ولاتحاد المالكين شخصية حكمية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة القسم المشترك.

قانون الملكية العقارية الجديد

ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي:

القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها.

جمعية المالكين واتحاد المالكين و تشكيل كل منهما، وتسميتهما، والجهة التي يجري تسجيلهما لديها، والسجل الذي يسجلان فيه، وهيأتهما العامة، وتمثيل المالكين فيها، وأصوات أعضاء كل منهما، ومجلسي إدارتيهما، وطريقة انتخابه وحلّه، وعضويتهما، وطريقة إدارتهما، واجتماعاتهما، ونصابها والدعوة لها، وكيفية اتخاذ قراراتهما، ومواردهما، والاشتراكات التي تستوفى من أعضائهما وكيفية تحصيلها، وطريقة توزيع نفقات الحفظ والإدارة والصيانة والخدمات وتحصيلها، والقروض التي تمنح للمالكين، وحساباتهما، وصلاحياتهما، والمهام المنوطة بهما وبمن يتولى إدارتهما، والقوة القانونية لقرارات مجلسي إدارتيهما وكيفية الطعن بها.

النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والاتحاد و الأمور التي ينظمها، وبياناته، وشكله، وصيغته النموذجية، وكيفية وضعه، وتصديقه، والخرائط المرفقة به، وتوقيع المالكين عليه، وإيداعه في السجل، وأحوال وجوب وضعه، والطريقة الواجب اتباعها لتعديله، وارتباطه بسند تسجيل الملكية.

الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج، والمجمعات الكبيرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنية المسوّرة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

الانتفاع بالأرض الملاصقة للوحدة العقارية أو المحيطة بها.

تخصيص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافية للمركبات، وتحديد المنتفعين بها.

أحكام حساب الأمانات المخصص للمشروع الذي يقيمه المطور العقاري والمستثمر العقاري.

حقوق المطور العقاري والمستثمر العقاري والالتزامات المترتبة على أي منهما للقسم المشترك.

أحكام إعادة تشييد العقار الذي هلك أو تهدم.

شروط التأمين على العقار من الحريق وغيره من الاخطار.

 العقارات والمجمعات العقارية المشمولة بأحكامه.

العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام.

 

المادة (124) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ – للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او اي حق آخر مماثل .

ب- لا تسمع دعوى الأفضلية إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الإخوة أو بينهم وبين فروعهم حتى الدرجة الثالثة.

ج- تقام دعوى الأفضلية على المشتري لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشريك بالبيع، وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الأفضلية بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ التسجيل.

 

المادة (125) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها بالثمن والشروط المذكورة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الإخطار.

ب- إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط المذكورة في الإخطار فعليه تبليغ الشريك الذي ينوي البيع، بوساطة الكاتب العدل، إخطاراً بقبوله الشراء، على أن تستكمل معاملة البيع لدى مديرية التسجيل خلال عشرة  أيام من تاريخ تبلغ الشريك إخطار قبول الشراء.

 

المادة (126) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- حق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية في هذه الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم الآخر.

ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل واحد منهم بنسبة الحصص التي يملكها، وإن أسقطه أحدهم انتقل حقه إلى البقية بالتساوي بينهم إضافة إلى حصص كل واحد منهم فيه.

 

المادة (127) الأبنية والمجمعات العقارية:

إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على أن لا يقل مقداره عن (1/4) ربع قيمة الحصة المباعة التي تقدرها المحكمة.

 

المادة (128) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.

ب- يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه بخرائط توضح تفصيلات كل من هذه الأوصاف والمواصفات.

ج- يجوز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة الواردة في هذه المادة وإصدار شهادة من الدائرة بذلك تتضمن أوصاف البناء او الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومساحة الجزء المنوي إفرازه لتكون وثيقة معتمدة لغايات تمويل شراء أي منها على أن تنظم الأحكام الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (129) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبيع.

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها إلى الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق باسم الموعود له.

 

المادة (130) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه بيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.

ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط ومواصفاتها.

 

المادة (131) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط.

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري.

 

المادة (132) الأبنية والمجمعات العقارية:

تستوفي مديرية التسجيل الرسوم المقررة عند إجراء معاملات تسجيل الأبنية أو الإنشاءات الجديدة وتسجيل عقود الوعد بالبيع والبيع بالتقسيط، المذكورة في هذا الفصل.

 

المادة (133) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.

ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وأي مناطق أخرى يقررها المجلس .

ج- يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (134) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل.

ب- تسري أحكام تملك غير الاردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية.

ج- للمجلس إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.

 

المادة (135) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة أن يتملك عقاراً أو أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً فيها بأي صورة كانت.

 

المادة (136) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ب- يخاطب المدير، عند طلب الاذن بتملك عقار، في أي من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.

ج- يرفع طلب الاذن بتملك العقار الى الجهة المختصة بمنحه وفق احكام هذا الفصل لتصدر قرارها بشأنه وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.

د- تحدد بقرار من المجلس الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

المادة (137) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

تطبيقاً لأحكام هذا الفصل ، للجهة المختصة سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

 

المادة (138) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق أحكام هذا الفصل يعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.

 

المادة (139) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:

بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، شريطة ان لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.

بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات، سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ولم يكن لطالب الاذن عقارات في المملكة.

ب- لا يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.

ج- يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد.

 

المادة (140) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

للوزير بناء على تنسيب المدير أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (40) أربعين دونما شريطة معاملة الأردني بالمثل.

 

المادة (141) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي تزيد على المساحات المحددة في المادتين (139)و(140) من هذا القانون.

 

المادة (142) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها أو سكن خاص به أو بأسرته، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية:

أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لغرض السكن الخاص به أو بأسرته بمساحة أرض لا تزيد على (10) عشرة دونمات.

ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا  تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

 

المادة (143) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية وتسجيله في المملكة ومزاولته لأعماله وفق أحكام القانون.

 

المادة (144) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية:

1- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ، سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة.

2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن بالتملك للشخص الحكمي الذي من غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير غذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود مناطق التنظيم، وكان التملك لغاية التأجير التمويلي فقط.

 

المادة (145) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم أو خارجها عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً للصلاحيات التالية:

أ- بقرار من المدير لشقة أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات.

ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

 

المادة (146) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية :-

1-  بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن للشخص الحكمي الذي من ضمن غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك خارج حدود مناطق التنظيم لغاية التأجير التمويلي فقط.

 

المادة (147) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ – للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من:

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.

المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها.

ب- يبت المجلس في  أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (148) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية على ان يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-1- مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن.

2- اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتُحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.

 

المادة (149) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ – على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا القانون انجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله خلال اربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

ب- اذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزير بناء على تنسيب المدير وطلب مبرر من مالك العقار أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.

ج- لغير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل تعديل الغاية التي تملك من أجلها بغاية اخرى ضمن غاياته الواردة في وثائق تسجيله بناء على أسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، خلال المدد الواردة في هذه المادة، ولا يعتبر ذلك تمديدا لهذه المدد.

 

المادة (المادة 150) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يحظر على غير الاردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (152) من هذا القانون، للوزير بناء على تنسيب المدير وطلب من المالك ولأسباب مبررة ان يأذن له بالتصرف في العقار بنقل ملكيته قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها لغايات بيعها، ويسمح لمالكي تلك العقارات ببيعها بعد تطويرها أو بعد إنشاء تلك الوحدات عليها، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (151) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدد إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجله، على أن لا يتجاوز التمديد اربع سنوات إذا كان التملك  لمزاولة اعماله أو للسكن و ست سنوات إذا كان التملك لأي سبب آخر وذلك من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (152) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك آخر.

ب- للوزير اعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت ان عدم انجاز المشروع يعود لأسباب ادارية وتنظيمية.

ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على ان تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما يقدره مدير التسجيل .

د- يمنع إجراء أي تصرف ناقل للملكية على السجل العقاري لعقار ما لم تستوف من مالكه المبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذه المادة، ويستثنى من ذلك معاملات الرهن على أن يتم أخذ إقرار من الدائن بعدم التنفيذ على العقار إلا بعد انتهاء مدد منع التصرف المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ه- إذا أنجز المالك مشروعه وفقا لأحكام هذا الفصل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون يجوز رفع إشارة منع التصرف عن العقار بناء على طلبه. 

وـ- تسري احكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

المادة (153) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:

أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز اربعة سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة خمس سنوات نسبة (2%) من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (152) من هذا القانون ما لم يحصل على إذن بتملك العقار وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتحصل الغرامات عن هذه المدة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال (4) اربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية، وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقاً لأحكام هذا الفصل.

 

المادة (154) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

تطبق على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأميناً لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (153) من هذا القانون، أحكام قانون البنوك.

 

المادة (155) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به، وما يملكه من عقارات، وأوصافها ، ومساحاتها، والقصد من تملكها، وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات تمت على العقار الذي تملكه.

 

المادة (156) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغايات تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل:

أ- يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي.

ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.

 

المادة (157) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

المادة (158) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:

أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك أو بالتخارج بين الورثة.

ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية وأي تشريع آخر.

ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا  تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (159) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقانون البيئة الاستثمارية ، وأي عقارات واقعة ضمن حدود أي منطقة يقرر قانون إنشائها استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن منطقتها من تطبيق أحكام هذا الفصل.

 

المادة (160) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ-  يجوز رهن العقار ، أو أي حصة شائعة فيه ، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه.

ب- يجوز رهن العقار رهناً تأمينيا ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة  أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة.

ج- لا ينعقد رهن العقار إلا بتسجيله لدى مديرية التسجيل.

د- تنصرف كلمة الراهن حيثما وردت في هذا الفصل ، إلى كل من المدين والكفيل ، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (161) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.

 

المادة (162) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يجوز انشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.

 

المادة (163) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ – يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً.

ب- يقدم الدائن المرتهن تقرير كشف للعقار المطلوب رهنه ينظمه مساح مرخص مشتملا على ما يلي:

رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.

 وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.

 وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.

أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.

تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.

توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.

ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي:

دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير.

أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.

 

المادة (164) رهن العقار رهناً تأمينياً:

ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي:

أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.

ب- ادراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن و القيد مقابل توقيعهم بتسلمها.

 

المادة (165) رهن العقار رهناً تأمينياً:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.

 

المادة (166) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.

 

المادة (167) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينياً، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن.

 

المادة (168) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.

 

المادة (169) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.

 

المادة (170) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند الرهن.

 

المادة (171) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:

قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة اخرى للوفاء.

بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقا لأحكام القانون المدني.

ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى الدائن المرتهن المبلغين معاً.

ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل ، وشطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.

 

المادة (172) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ- يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير ذلك.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن المرتهن قد تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن.

 

المادة (173) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.

 

المادة (174) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ-  يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ.

ب- تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي باشرتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم تمض سنة واحدة على آخر اجراء فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ويقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها.

ج-  يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.

 

المادة (175) رهن العقار رهناً تأمينياً:

ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.

 

المادة (176) رهن العقار رهناً تأمينياً:

إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال  سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن.

 

المادة (177) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ-1-لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.

2- في حال وقوع طعن امام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .

ب- التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

 

المادة (178) الاستملاك:

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.

 

المادة (179) الاستملاك:

يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته او تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

 

المادة (180) الاستملاك:

أ- على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.

ب- تحدد احكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي:

الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.

قانون الملكية العقارية الجديد

الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.

الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.

تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.

الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.

تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.

بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.

 

المادة (181) الاستملاك:

على المستملك ان ينشر اعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام.

 

المادة (182) الاستملاك:

أ- على المستملك ان يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على ان لا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.

ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

 

المادة (183) الاستملاك:

أ – للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك.

ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام.

ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون صدور قرار الاستملاك فيعتبر إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

 

المادة (184) الاستملاك:

للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة  أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر ذلك  على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

 

المادة (185) الاستملاك:

بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:

أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال والتخارج، الا بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة الا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائياً أو قضائياً.

ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.

ج- اجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك  لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا الفصل.

ويعد التقرير الذي تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ان لا تقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي.

د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (186) الاستملاك:

أ- يعد مالكاً للعقار المستملك من كان العقار مسجلاً باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، وللمستملك وقف اجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار.

ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.

 

المادة (187) الاستملاك:

أ- في حال وجود اشخاص اصحاب حقوق انتفاع أو اجارة في العقار فعلى مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة الواردة.

ب- يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وحقوقهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (188) الاستملاك:

أ- على المستملك ان ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزاً لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.

ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، على أن لا يزيد على نسبة (10%) من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الإدارة المحلية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن  رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى.

ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (189) الاستملاك:

أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة  لتعيين مقدار ذلك التعويض.

ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.

 

المادة (190) الاستملاك:

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:

أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أي عوامل تؤثر في قيمته زيادة أو نقصان كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على أن لا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك. 

ب- يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الإدارية المقدرى للعقار المستمكلك من قبل الدائرة وفقا لأحكام الفقر (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة أخرى ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.

ج- يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.

د- يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على  نسبة (15?) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8?) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

قانون الملكية العقارية الجديد

هـ- لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي:

1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك.

2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك.

3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها  المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الاضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

 

المادة (191) الاستملاك:

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية، رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة.

أو بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب، إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم تعويض المالك عينياً عنه.

ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غيرها ، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (192) الاستملاك:

أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة تتفق مع الغاية من الاستملاك ضمن هذه النسبة بقرار الاستملاك أو أكثر، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر لأي من الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (1/4) ربع مساحة العقار المستملك.

ج- يعتد عند حساب (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم العقار إلى أكثر من قسم.

د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد  نشر اعلان الاستملاك، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

ه- يستثنى من تطبيق احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د)من هذه المادة الاستملاكات التي تقع لغايات استملاك تنفيذ أي خط سكة حديد قائمة أو سبق استملاك جزء منه.

 

المادة (193) الاستملاك:

على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية:

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء إسكان حكومي، و يلزم المستملك في هذه الحالة بدفع التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من إنشاء المشروع.

ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس، سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض عن كامل المحدثات الموجودة فيه أياً كان الغرض من الاستملاك.

ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها  تشمل بالاستملاك.

هـ- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

 

المادة (194) الاستملاك:

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقاً للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:

أ- أن يطلب المالك خطياً من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب- أن تكون الفضلة أو النتفه غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- أن لا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة او النتفة يمكن ضمهما معاً في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقاً لأحكام التنظيم لتلك المنطقة.

 

المادة (195) الاستملاك:

أ- يعد استملاكاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقاً لأحكام المادة (185) من هذا القانون.

 

المادة (196) الاستملاك:

تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم و اجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك.

 

المادة (197) الاستملاك:

للمالك ، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار.

 

المادة (198) الاستملاك:

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على ان يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك على موقع الدائرة الإلكتروني في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا يدعو فيه المالك لتسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان، وينفذ ذلك على قيد السجل العقاري.

ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.

د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض للمالك .

هـ- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.

 و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (199) الاستملاك:

أ- اذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (5?) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه.

ب- تسري الفائدة المنصوص عليها غي الفقرة (أ) من هذه المادة على التعويض الناشيء عن أي ضرر تلحق بأي عقار أو موجوداته يقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده.

 

المادة (200) الاستملاك:

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.

 

المادة (201) الاستملاك:

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون.

ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأمينياً، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

 

المادة (202) الاستملاك:

أ- يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه.

ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك بعد صدور قرار من المجلس بذلك.

ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

 

المادة (203) الاستملاك:

 أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحفيتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاثة الأوسع انتشارا في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً.

ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقاً للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر ، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة (204) الاستملاك:

أ- للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسباباً مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية  للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ب- على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

 

المادة (205) الاستملاك:

أ- لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغيّر من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقاً للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.

ب-1- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور “قرار التخلي عن الاستملاك”، أي حق في المساحة المتخلى عنها من العقار.

2- لا تسري المادة المنصوص عليها في البند من هذه الفقرة على أي استملاك تم قبل نفاذ احكام هذا القانون.

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.

د- يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

هـ- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

 

المادة (206) الاستملاك:

يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

 

المادة (207) الاستملاك:

أ- للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال(3) ثلاث سنوات ، إذا كان من غيرهما ، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.

ب- للمحكمة أن تقرر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره ، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل العقار باسم المستملك و تاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.

ج- على المالك، إذا حكم له باسترداد العقار ، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتين قبضهما منه عن استملاك العقار.

د-  تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

 

المادة (208) الاستملاك:

يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.

 

المادة (209) الاستملاك:

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي.

ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (210) الاستملاك:

أ – تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات  الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه.

ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.

ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على ان لا تزيد النسب على (25%) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

 

المادة (211) الاستملاك:

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب تنفيذها.

ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.

ج- أن يجري التقاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.

د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.

هـ- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (1/4) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (1/4) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (1/4) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

 

المادة (212) الاستملاك:

أ – تستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها.

ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

 

المادة (213) الاستملاك:

أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة.

ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك، وبالتفاوض.

ج- تنشر على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحجف الثلاث الأوسع انتشارا الاعلانات الصادرة عن الاستملاك بإيداع التعويض عن الاستملاك، وبفرض ضريبة التحسين، وأي اعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك.

 

المادة (214) أحكام ختامية:

تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف العقار الوارد في هذا القانون، بما في ذلك الطرق والأساليب الواجب اتباعها عند القيام بأعمال تقدير قيم العقارات والأسس والعوامل الواجب مراعاتها فيها والأشخاص المصرح لهم بمزاولة هذه الأعمال ومواصفات تقارير تقدير القيم العقارية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (215) أحكام ختامية:

على المحاكم  عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود  الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار.

 

المادة (216) أحكام ختامية:

تجرى التبليغات الواردة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة(217) أحكام ختامية:

أ- تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل ذلك  أي إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار ورد في هذا القانون بأي وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.

ج- تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (218) أحكام ختامية:

تنظم تقارير الكشف على العقارات وأي تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر بمقتضى تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (219) أحكام ختامية:

أ- تحصل الرسوم و الضرائب و الغرامات و النفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي، حد أدنى:

1- تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفع نقدا لصاحب العلاقة لكل معاملة.

2- تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، او وسائل الدفع الإلكتروني المقبولة في المملكة.

3- نطاق وأحكام الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

المادة(220) أحكام ختامية:

أ- يعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مائة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، و بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عن ما ينجم عن أي من تلك الأفعال من ضرر.

ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو للتخريب أو للإزالة أو للطمس، خلافاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينارا.

ج- تفرض على كل من يخالف احكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (123) من هذا القانون غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وفقا للأحكام الواردة في النظام.

د- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال الواردة في هذه المادة.

 

المادة (221) أحكام ختامية:

أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتي صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل فتخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تُطبق أحكام قانون تطوير وادي الأردن المتعلقة بعدم جواز تملك الوحدة الزراعية من قبل الشخص المعنوي أو الشخص غير الأردني، وتبقى هذه الأحكام واجبة التطبيق.

ج- إذا تمت إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، فيشترط ألا تقل مساحة أي وحدة زراعية ناتجة عن (25) خمسة وعشرين دونمًا وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام إجراءات التقسيم أو الإفراز.

د- تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن.

 

المادة (222) أحكام ختامية:

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة.

2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.

3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل .

4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل.

5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات .

6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء.

7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.

8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.

9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.

10- مكافآت الكشف على العقارات المستملكة.

11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين.

12- الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها.

14- الكلف الادارية للخدمات المقدمة من الدائرة.

قانون الملكية العقارية الجديد

ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.

تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها .

تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.

ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل.

طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته.

تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.

طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.

تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا.

مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.

مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.

تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.

طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة.

تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص  الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.

تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.

تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر.

إعداد تقارير الكشف على العقارات.

مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.

 

المادة (223) أحكام ختامية:

أ- عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية:

قانون الأراضي العثماني.

قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.

قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.

قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.

قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.

قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.

قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.

قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الاراضي.

 

المادة (224) أحكام ختامية:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 07983333357 ، 0799999604 ، 064922183

قانون الملكية العقارية الجديد