– تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة، أو أمتعة، أو أوراق، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل، أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
– يجب على مأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .
– لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم، أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة، أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه، على إيضاحات في شأن الواقعة .
– إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي، وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .
1- كل عامل مياومة ينطبق عليه وصف المستخدم الذي خاطبه نظام المكافأة والتعويض بالشمول واعتبرهم من المخاطبين بنظام المكافأة والتعويض اعتباراً من تاريخ تعيينهم لأول مرة دون ان يؤثر على استحقاقهم المكافأة عن عملهم كمياومة ومن ثم تحويلهم للعقود طالما انه لم يكن هناك انقطاع عن العمل او فواصل زمنية بين عمله بنظام المياومة ونظام العقود.
2- اذا كان حق المدعي بالمكافأة عن الفترة التي يطالب بها قد نشأت له بموجب الانظمة فقد اصبح حقاً مكتسباً له بموجب نظام المكافأة والتعويض مما يجعله يستحق المكافأة عن فترة عمله كاملاً وان العمل بموجب عقود هو امتداد لعمله السابق مما يجعل كامل المدة التي عملها المدعي لدى المدعى عليها مشمولة بأحكام نظام فلا تخضع لأحكام قانون العمل وبالتالي فإن مطالبته ببدل مكافأة نهاية الخدمة لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون العمل ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3077/2016).
3- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً و متفقاً و القانون في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 4087 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي سعيد الهياجنة بتاريخ 4/10/2021 .
استقر الاجتهاد القضائي على ان التعويض يكون عن الافعال المادية وان الضرر الاحتمالي والمستقبلي لا يستوجب التعويض عنه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (5810/2021) .
الحكم رقم 84 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي ناصر التل بتاريخ 3/8/2023 .
وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب تأسيساً على عدم تنظيم مخطط حادث كروكي وإن اعتراف المشتكى عليه بمخالفة قانون السير أمام المحكمة هو اعتراف قضائي:
وفي ذلك نجد أن الغاية من تنظيم مخطط الحادث المروري الكروكي هو لغايات التحقق من حوادث الصدم التي ينجم عنها أضرار مادية أو بشرية لأن تقرير الحادث المروري هو حجة بما ورد فيه ما لم يثبت عكس ذلك وهو من صلاحيات أفراد الأمن العام المكلفة بالتحقيق الفني لغايات التحقق من صحة حوادث الصدم المسببة للأضرار المادية أو البشرية أو الفرار من مكان الحادث أو الحوادث المفتعلة أو المقصودة أو المتعمدة وبالتالي فإن الأخذ بما هو وارد على لسان المشتكى عليه من اعترافات حول مسؤوليته عن جرم مخالفة السير يخالف ما هو وارد بتعليمات قانون السير المتعلقة بالتحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 2016 والصادرة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته .
وحيث إن محكمة بداية جزاء الرصيفة بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح الرصيفة انتهت إلى النتيجة ذاتها وأعلنت براءة المشتكى عليه عمار نائل عزات السلاق عن جرم السير المسنده إليه فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز .
لذا نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
الحكم رقم 3714 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .
نصت المادة (335) من قانون العقوبات على: (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات).
وباستقراء نص المادة (335) من قانون العقوبات الباحثة في جرم إحداث العاهة الدائمة وجدت المحكمة أن ذلك الجرم يقوم على الأركان التالية:-
أولاً:- الركن المادي الذي يتكون من ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة والعلاقة السببية.
والفعل هو المساس بسلامة الجسد بأي فعل مؤثر يؤدي إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة.
أما النتيجة فهي ما يترتب على فعل الجاني من المساس بسلامة الجسد.
والعلاقة السببية هي العلاقة التي تربط بين الفعل والنتيجة حيث تتوافر إذا كان الفعل هو الذي أدى إلى حصول النتيجة.
ثانياً:- الركن المعنوي إرادة إثبات الفعل وإرادة تحقيق النتيجة مع وجود عنصر العلم الذي يحيط بأركان الجريمة أي أن تتجه إرادة الجاني إلى إثبات النشاط المكون لفعل الاعتداء وأن تتجه إلى المساس بسلامة الجسد وأن يكون الجاني عالماً وقت إيقاعه الفعل بأن فعله يصيب سلامة الجسد وأن من شأن هذا الفعل المساس بسلامة الجسد.
نصت المادة (338) من قانون العقوبات على: (إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها، وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشر سنة .
الحكم رقم 2607 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .