10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

اسأل محامي جنايات | أركان الجريمة في القانون الجنائي

اسأل محامي جنايات ، ما هي  أركان الجريمة في القانون الجنائي ؟
أركان الجريمة، تعد الجرائم مِن أسوء الأفعال بالمُجتمع وأخطرها حيث تعد الجريمة من أبغض الأمور في كُلّ الدول، والتي قد تكون عقبة أمام السعي نحو الرقي بالمُجتمع وعاداته وتضعف الوحدة بين أبناء المُجتمع وكما تساهم الجريمة في فك أوصال الإنتماء إلى المُجتمع المدني والوطني وتكون عائق يؤدي إلى وقف تطوير القطاعات المُختلفة سواء كانت حكومية أم خاصة و سواء كان قطاع زراعي أو صناعي أو خدمة أو اجتماعي، وتساهم الجريمة في قطع السلام في المُجتمع وتعدم الأمان بين أفراد المُجتمع عندما يتيح المجال بوجود أي جريمة في المُجتمع مهما كانت جسامتها وتعمل الجرائم على إنتشار الرهبة والهلع بين الأفراد إضافةً إلى ما تسببه الجرائم من إهدار بالحقوق وضياعها والإهدار في دم الإنسان وايضاً إنعدام الإنسانية من عند الجاني، لذلك جاء قانون العُقوبات وحدد كُلّ جريمة بموجبها يفرض على الجاني عقابه لينال جزاته ومُسألته ولكن عند توافر اركان الجريمة وإسقاطها على الجاني.وتتكون الجريمة من ثلاثة أركان مُهمة وهي كتالي:

 

أولاً – الركن القانوني:


يجب العلم بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ومن هنا وجود أي جريمة وفرض العقوبة عليها يعود إلى وجود نص قانوني ثم وجود قانون العقوبات الذي يجرم الفعل ويفرض العقوبة المُناسبة على الجاني ووجود الركن القانوني مُهم جداً وبصورة كبيرة في أي جريمة وبدونه لا وجود لأي جريمة ولا عقاب على أي جريمة إلا بوجود الركن القانوني أي الشرعي. ويقع على عاتق المحامين الجنائيين اثبات براءة المتهم والدفاع عنه في محاكمة عادلة.

 

ثانياً – الركن المادي:


يقع الركن المادي بحق شيء يحميه القانون ويكون عبارة عن أي اعتدات أو إنتهاك يقع بحق الغير اي الأشياء المادية والملموسة مثل إزهاق روح أحد الأفراد بعد إطلاق الرصاص عليه ويتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي:

الفعل: وهو السلوك الجرمي.

النتيجة: وهي ردت الفعل الناتجة عن الفعل وما يترتب فيما بعد الفعل مثل وضع السم في كأس أحد الأشخاص النتيجة هي إزهاق روح المُجنى عليه.

العلاقة السببية: وهو وجود الرابطة بين الفعل والنتيجة مثل أنه وفات المُجنى عليه نتيجة شرب كمية كبيرة من السم الذي وضعه الجاني بالكأس وليس بفعل وجود سبب اخر.


وعند توفر تلك الأركان جميعها يكون هنا لدينا ركن مادي.

 

ثالثاً – الركن المعنوي:


وهو توافر الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى الجاني من أجل إحداث نتيجة سيئة مع العلم بماديات الجريمة ونتائج الفعل مع ذلك أقدم الجاني على الفعل من أجل إحداث نتيجة معينة وسيئة وترك أثر قانوني، وجود الركن المعنوي يعني وجود الأصل ويكون خاص بالجريمة بشكل مُباشر، ويوجد الركن المعنوي بالحرائم المقصودة لأنه لا يتصور وجود الركن المعنوي فيه الجرائم الغير مقصود دون توافر النية فيه احداث نتيجة مثل: جرائم القتل الناتجة عن العمليات الطبية، كمان أن الركن المعنوي بوجود بالجرائم الإيجابية مثل السرقة والخطف والاغتصاب والقتل والايذاء وغيرها.

 

وهناك أيضاً: ركن دولي والذي يكن له دور في تحديد إذا كانت الجريمة داخلية اي داخل حدود الدولة ام خارجية.

 

وعند توافر أركان الجريمة جميعها من وجود الركن المادي أي إحداث النتيجة ومع وجود الركن المعنوي والإرادة الآثمة وايضاُ وجود الركن الشرعي الذي يعتبر أساس كل العقوبات ومصدرها وبدون الركن الشرعي لا حدوث للجريمة لأن الجرائم وردت على سبيل الحصر ومحدود بالقانون.

 

استشارة محامي جنايات

 

يجب العلم بأن أسباب الجرائم كبيرة وكثيرة وبهذه الفترة انتشرت بشكل كبير الجرائم التي يجب أن يفرض على كل مرتكبها العقوبة المناسبة وعدم الصمت عن إهدار الحقوق وذلك لأن دم الإنسان غير رخيص لا يجب الاستخافة به ومن أجل ردع الجاني فعندما يعرف بأن عليه عقوبة تحققت جميع أركانها يندم على فعله ويمنع من تكراره وايضاً يردع كل من تتسول له نفسه من ارتكاب الجريمة، ولأن عند توافر جميع أركان الجريمة يعني توافر الخطر الكبير على المجتمع ويعني وجود الفوضى ويعني وجود جاني يستحق جزاته وفقاً للعقوبة التي قررها قانون العقوبات وايضاً وجود مجنى عليه يجب نصرته من محامي جنائي، ولكن يجب التنويه أيضًا بحال اختلفت أحد الأركان أو انعدم وجودها تكون العقوبة مختلفة أو مُخفف فعقوبة توافر جميع الأركان تختلف عن عقوبة ركن واحد من أركان الجريمة، ولأن وفقاً لأركان الجريمة قد يتغير جسامة الفعل وقد يتغير وصف الجريمة وتقويتها لذلك تقدير الأمر يعود إلى القاضي ويفرض العقوبة بناءاً على توافر الأركان.

 

مكتب العبادي للمحاماة

اسأل محامي جنايات

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

استشارة محامي جنايات

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

استشارة محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حق الدفاع أمام محكمة الجنايات | محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جناياتمحامي جنايات في الأردنأفصل محامي جنايات في الأردن من مكتبنا يجيب عن أهم الدفوع التي تثار أمام محكمة الجنايات : – أولاً: الدفاع :1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في...

ماهو الفرق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج / إسأل أفضل محامي

الفروق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ١ - نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من...

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات / إسأل محامي جنايات

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات : - أولاً: الدفاع : 1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك. 2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي...

تسبيب / تقرير خبرة

 تسبيب / تقرير خبرة 

 إن سلوك المحتكمة في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع وتوقيعها لشروط القواعد المرجعية والإجرائية وأقوالها ومرافعاتها تثبت تمسكها بتطبيق هذه الاتفاقية والذي يعتبر سلوكاً ضمنياً جلياً على إجازتها لهذه الاتفاقية بما فيها شرط التحكيم الوارد فيها ، وحيث تأخذ الإجازة اللاحقة حكم الوكالة السابقة ، فإن محكمة التمييز تجد أن في سلوك المحتكمة السابق تمسكاً واضحاً بهذه الاتفاقية وإعمالًا لها ، الأمر الذي لا يسوغ لها بعد ذلك أن تسعى إلى نقض ماتم من جهتها وتتمسك ببطلانها الى جانب ان عدم مبادرتها في الطعن بقضاء محكمة البداية برد دعواها لوجود شرط تحكيم فيه دلالة اخرى على ارتضائها طريق التحكيم والا لطعنت فيه استئنافا وتمييزا ولما لم تفعل فإنه يعزز قناعة المحكمة بصحة وجود شرط التحكيم

 إن مسألة اعتماد هيئة التحكيم لتقرير الخبرة والكشف المستعجل والأخذ بهما من عدمه تعتبر من مسائل الموضوع التي لا تنفذ إليها رقابة محكمة التمييز الشكلية

 تمييز حقوق/ تحكيم رقم (9138/2022)

خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية

• خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية.
• إن إعطاء الخيرة لهيئة التحكيم بين الموافقة على طلب إجراء الخبرة الفنية أو رفضها، ولم يرد في سياق العبارات أو في باقي بنود الشروط المرجعية أو القواعد الإجرائية ما يتضمن النص أو الإشارة إلى تقيد هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية حال طلبها من كلا الطرفين أو أحدهما ، فإن طلب وكيل الجهة المستدعية من هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية في الادعاء الأصلي لغايات الكشف على العقار، وطلب الخبرة الفنية في الادعاء المتقابل لغايات تقدير العطل والضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب نتيجة أفعال المحتكم ضدها بالتقابل فإنه يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التقديرية ، والتي لا تملك محكمة التمييز الرقابة عليها ولا يشكل إجراءً باطلاً بمقتضى المادة (49/7) ومن قانون التحكيم.
• إن رقابة محكمة التمييز بموجب المادة(41/ب) من قانون التحكيم على واجب هيئة التحكيم في تسبيب حكمها تعتبر رقابة وجود وليست رقابة صحة ، ويكون ذلك بالتثبت من مدى قيام هيئة التحكيم باستعراض وقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم في الدعوى، ثم مناقشة بينات وأدلة الخصوم المتعلقة بها ، ثم قيامها بعملية وزنها من خلال إتباع المنهج القويم في التحليل والمقارنة والترجيح والتجزئة والاستبعاد، وسوق المبررات في استبعاد بينات الخصم الآخر، ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ، ثم إسناد هذه الأدلة إلى الوقائع التي قنعت بها ، ثم استخلاص النتائج منها، وترتيب الأثر القانوني عليها، في حين لاتملك محكمتنا بداعي مراقبة مدى وجود عملية التسبيب مناقشة مدى صحة أو خطأ أو تقدير أو فهم هيئة التحكيم لمدلولات البينة المقدمة إليها أو تأويلها أو تفسيرها من عدمه فيما توصلت إليه عند رفضها أو قبولها للبينات، أو كيفية وزنها للبينة أو تقدير مدى صحة أو خطأ قراراتها الإجرائية المتعلقة بالبينات لمخالفته جوهر مفهوم الرقابة الشكلية المتوخاة على دعوى البطلان.
إذا أعفى طرفا التحكيم هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة عدم مساسها بمبادئ التقاضي الأساسية المتمثلة بــــمبدأ الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ التقيد بالطلب ومبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد وعدم القضاء بالعلم الشخصي، فلا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإصدار قرار بإعلان ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات كما هو منصوص عليه في المادة(158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا اتفق طرفا التحكيم ضمن الشروط المرجعية على تفويض هيئة التحكيم بتسيير إجراءات الدعوى وفقاً لما تراه مناسباً فيما لا يتعارض مع قانون التحكيم بمقتضى الشروط الواردة في وثيقة القواعد الإجرائية ، فتكون بذلك هيئة التحكيم سيدة إجراءات هذه الدعوى ولها أن تديرها بالطريقة التي تراها ملائمة ودون تثريب عليها في ذلك طالما أنها لم تتعارض مع نصوص قانون التحكيم أو مبادئ التقاضي السابقة أو مبادئ النظام العام المتصل بمصلحة المملكة الأردنية الهاشمية العليا كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
إن رفض هيئة التحكيم قبول المرافعة التكميلية للجهة المستدعية يجعل قرارها مشوباً بشائبة المساس بصحة العدالة الإجرائية ، ذلك أن السماح لأطراف الدعوى التحكيمية بتقديم مرافعتهم تكميلية إنما ينبئ عن مدى حرص هيئة التحكيم في دعم وتطبيق مبدأ الدفاع واحترامه ، الأمر الذي يجعل من رفض السماح لها بتقديمها عيباً إجرائياً إلا أنه وفي ظل سبق تقديم الجهة المستدعية لمرافعة وإلحاقها بمذكرة حول قرار هيئة التحكيم برفض إجراء الخبرة الفنية ما يمكن اعتباره في مجموعه ملبياً للغاية من تقديم المرافعة المذكورة ، مما يغني عن تقديمها، طالما لم يثبت أمام محكمة التمييز أوجه تضرر الجهة المستدعية من هذا الإجراء ومدى أثره في تغيير وجه الحكم كما تتطلبه الفقرة (أ/7) من المادة (49) من قانون التحكيم.
تمييز حقوق / تحكيم رقم (419/2023)

رهن تأميني / بيع أسهم / يمين حاسمة / أعمال بنوك

 رهن تأميني / بيع أسهم / يمين حاسمة / أعمال البنوك  

 تنص المادة (83/و/مكرر) من قانون الشركات على أنه لا يعتبر أي رهن نافذاً تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير في الشركة المساهمة الخاصة ما لم يتم قيد هذا الرهن في سجل الشركة لدى مراقب عام الشركات، وهو رهن رسمي أو تأميني وفقاً لأحكام المادة (1322) من القانون المدني ، ومن شأن هذا الرهن أن يكسب المدعي المميز بصفته دائنا مرتهنا حقاً عينياً على هذه الأسهم يمكنه من التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لـه في المرتبة في استيفاء حقـه مـن ثمـن تلك الأسهم في أي يد يكون، ويمكنه من حق تتبع الأسهم المرهونة في يد أي حائز له لاستيفاء دينـه عنـد حلول أجـل الوفاء بـه طبقـاً لمرتبتـه وفقاً لأحكام المادة (1352) مـن القـانون المدني

 للراهن وفقاً لأحكـام المـادتين (1336 و1337) مـن القـانون ذاتـه حق إدارة الأسهم المرهونة والحصول على غلتها عن طريق التداول في السوق المالي حتى تاريخ نزع ملكيتها جبراً عند عدم الوفاء بالدين المضمون، على أن تلحق غلة هذه الأسهم بها من تاريخ نزع الملكية وتصبح هذه الغلة من عناصر الوفاء بالدين، وتلتزم المميز ضدها الأولى بضمان سلامة الأسهم المرهونة كاملة حتى تاريخ الوفاء بالدين ولا يجوز لها القيام بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن المرتهن المدعي المميز أو إنقاصه بتخريب أو تعييب ولـه الحق في أن يعترض على كل نقص في ضماناته

 يجوز للراهن وفقاً لأحكام المادة (1335) من القانون المدني أن يتصرف في المال المرهون رهنا تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن وتنتقل ملكية المال المرهون مثقلة بالرهن، أضف إلى ذلك أنه ووفقا لأحكام المادة (83/و/د/مكرر) من قانون الشركات في حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون إلا بموافقة الراهن، ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه لدى مراقب عام الشركات والمقصود بذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية السهم المرهون من الراهن إلى الشخص الذي تم تحويل السهم إليه إلا بتسجيل ذلك التحويل (البيع) لدى مراقب عام الشركات

 لا يحق للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع على الثمن المتحصل من عملية البيع الباطل للأسهم المرهونة موضوع الدعوى، لأن الثمن هنا يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع الباطل، ولا يمكن ترتيب أثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (198) من القانون المدني

 ما يترتب على اعتبار عقد بيع الأسهم موضوع الدعوى باطل لعدم توثيقه ، انه لا يمكن ترتيب اثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (168) من القانون المدني؛ فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة عملا بأحكام المادتين (4)و(2/55) من قانون البينات، حيث يتوجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجـة فـي الإثبات وجائزا قبولهـا، وأنه لا يجوز توجيههـا علـى واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العامذ

 لا تنفذ حوالـة الـرهن التأميني ولا التفرغ عنـه أو التنازل عن درجته فـي حـق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وما نصت عليه المادة (1368) من القانون المدني 

 ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنـه تنازلاً موثقاً ولـه أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين، وبموجب ذلك فإن حوالة الرهن لا تنفذ إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وحيث إنه لا يوجد في الدعوى مـا يثبت توثيق التنازل المدعى به ولا تسجيل الحوالة المدعى بها، فإن ادعاء التنازل عن الرهن أو حوالته يكون مخالفا للقانون

 يستفاد من نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامـة فـي الطعن بأنهـا للمحكوم عليه، ووضعت استثناء يجيـز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة، وعليه فإنه يشترط لقبول الطعن في الحكم ما يشترط لقبول الدعوى من توافر المصلحة والصفة، فيكون للطاعن هدف نافع من طعنه يتحقق بإزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فيه، والصفة تتحقق كذلك إذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

 تعتبر اعمال البنوك اعمالا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية وفق أحكام المادة (92/هـ) من قانون البنوك فإن احكام التقادم المبينة في المادة (58) من قانون التجارة هي التي تسري على المطالبة موضوع الدعوى وهي مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به

 إذا كانت العلاقة القانونية بين الجهة المدعية والمدعى عليه الثاني مؤتمن الضمانات المحلي هي علاقة عقدية تتخذ صفة عقد وكالة وفقاً لأحكام المادة (833) من القانون المدني وبدلالة المادتين (11/1/37 و 12) من قانون البنوك وبموجبه أقام الموكل (البنكان المقرضان) بما فيهم البنك المدعي شخصا آخر موتمن الضمانات المحلي) مقام نفسه في تصرف جائز معلـوم وأن المركز القانوني لمـؤتمن الضمانات المحلـي هـو مـركـز الوكيل، وبالتالي فإن حقوق العقد تعود للموكل أي للبنك المدعي،

 طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني

 ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به وفقا لأحكام المادة (1364) من القانون المدني ، وحيث إن مجرد إقامة المدعي لدعوى المطالبة بقيمـة التسهيلات الممنوحة لا يعني أنه قد استوفي قيمة هذه التسهيلات لغايات اعتبار سند الرهن قد انقضى، لا سيما وأنه لا يوجد نص في القانون يحول بين المميز ضده في التمييز الثاني وإقامة دعاوى منفصلة على المدينين ما لم يثبت أي منهم أنه استوفي حقه مرتين، وفي حال ثبوت أن المدعي استوفي حقه في التسهيلات الممنوحة من قبلـه والمكفولة برهن الأسهم موضوع الدعوى مرتين؛ فإن مآله دعوى أخرى

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم٢٣٤٢/٢٠٢٣