وحيث ان الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها تتوفر فيها متطلبات المادة 834 من القانون المدني فهي موقعة من المدعين ومصادق عليها من قبل المحامي ومبين فيها الخصوص الموكل به وتضمنت لائحة الدعوى تفصيلاً لذلك فعليه تكون هذا الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(221/2018فصل23/1/2018).
وحيث ان وكالة المدعين اشتملت على الخصوص الموكل فيه ونوع المطالبة ورقم الارض موضوع الدعوى كما ان الوكالة الموقعة من ورثة المرحوم جاءت مكملة للوكالة الاولى لان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث صحة الوكالتين تكون موافقة للقانون.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).
حيث نصت المادة (144) من القانون المدني إعتبرت أن التغرير بالكتمان تغريراً والمادة (145) من القانون ذاته قد رتبت على التغرير بالص على جزاء الغبن الفاحش إذ نجم عن تغرير وهو إعطاء المتعاقد المغرور به الحق في فسخ العقد وحيث أن الدعوى في أسبابها إستندت على طلب فسخ عقد الوكالة لأن هذا العقد شابه عيب عدم صحة الرضا لوقوع المدعي تحت تأثير الإحتيال والتغرير من جانب المدعى عليه كما ورد بلائحة الدعوى وحيث أن المدعي أسس دعواه على فسخ عقد الوكالة للتغرير الذي لم البينات ما يثبت وقوعه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “. قرار صادر عن محكمة التمييز الهيئة العادية رقم 1079/2015 فصل بتاريخ 18/6/2015.
وحيث أن عملية البيع والشراء كانت قد تمت للمركبة (رأس القاطرة والمقطورة كوحدة واحدة وعلى هذا الأساس بالرغم من أن لكل منهما رخصة خاصة بها فنصف المقطورة تابع لرأس القاطرة وأن البيع تم من قبل الطاعن والمدعى عليه محمود وتم تسجيل البيع من قبلها للجهة المدعية وحيث أن المدعيين أثبتوا دعواهم بوجود العيب القديم وأنهم طلبوا فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وحيث أن جريمة الغش التي أدين بها الطاعن والمدعى عليه كانت في عملية بيع القاطرة والمقطورة وأن كل منهما متكافل ومتضامن مع الآخر بنص القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “. قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 1846/2015 فصل بتاريخ 6/10/2015.
المبدأ القانوني وحيث أن العقد في مثل هذه الحالة يكون عقد موقوف النفاذ وحيث وافق الموكل على البيع فإن العقد يصبح عقد نافذاً على إعتبار أن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة عملاً بأحكام المادة 175 من القانون المدني وأحكام المادة (853) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في عدم فسخ عقد البيع واقع في محله “. قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية فصل بتاريخ 2529/2015 فصل بتاريخ 1/1/2015.