10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

التنقلات القضائية 2026

التنقلات القضائية 2026

التنقلات القضائية لعام 2026

 

أصدر المجلس القضائي الأردني قرارات التنقلات القضائية لعام 2026، متضمنةً حركة واسعة شملت قضاة المحاكم النظامية، والمدعين العامين، ورؤساء المحاكم، وقضاة التنفيذ في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف هذه التنقلات إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، والاستفادة من الخبرات القضائية، وتحقيق التوازن في توزيع الكوادر بين المحاكم والنيابات العامة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للتنقلات القضائية، متضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة ومواقع عملهم السابقة والجديدة، وفقاً لقرارات المجلس القضائي.

وتأتي هذه الحركة القضائية اعتباراً من 16/8/2026، في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس القضائي بموجب قانون استقلال القضاء.

 

 

1- خالد عبدالله الدبوبي — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

2- جمال أكرم الردايدة — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

3- أميل فلاح الرواشدة — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

4- أيمن محمد إبراهيم الغزاوي — قاضي محكمة استئناف إربد ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

5- أديب عبدالله الخوالدة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

6- حسن ماني السرحان — نائب عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

7- الدكتور بسام محمد التلاهين — قاضي محكمة استئناف عمان ← رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية.

8- مراد سليم العمري — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

9- بسام حسن الخوالدة — رئيس محكمة عجلون الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

10- ياسين عايد اللوزي — مساعد رئيس النيابة العامة ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

11- الدكتور عبدالإله حجازي العساف — مساعد رئيس النيابة العامة ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

12- سامر أحمد الطراونة — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

13- طارق منذر الرشيد — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

14- مخلد عساف الرقاد — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف إربد.

15- عارف يوسف فريحات — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

16- محمد عبدالرحمن العدوان — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

17- أسامة محمود سليمان — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف إربد.

18- مازن محمد الجعافرة — رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

19- ذياب عبد الهادي الطراونة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

20- علي محمد الجالودي — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← مساعداً لرئيس النيابة العامة.

21- عبدالحافظ محمود الغويري — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

22- الدكتور عمار ياسر الحمود — مفتش المحاكم ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

23- محمد عبدالله الخلايلة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

24- الدكتور محمد غالب الضمور — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

25- لافي سعدي أبو تايه — قاضي محكمة استئناف عمان ← نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

26- الدكتور معاوية محمد السعايدة — مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

27- محمد صادق ربابعة — قاضي محكمة استئناف إربد ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

28- جمال عبدالكريم العفيف — قاضي محكمة استئناف عمان ← مفتشاً للمحاكم النظامية.

29- فالح إسماعيل أبو هلالة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الضريبة.

30- الدكتور أحمد عبدالمهدي الفاعوري — قاضي محكمة استئناف الضريبة ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

31- عبدالله عايد الشورة — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

32- أكثم أحمد الدبايبة — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

33- طه عبداللطيف الصلمان — قاضي محكمة استئناف معان ← نائباً عاماً لدى محكمة استئناف معان.

34- موسى علي الخطيب — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

35- محمود أحمد الفريحات — النائب العام في معان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف معان.

36- عندب إبراهيم الحمود — رئيس محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

37- محمد عبدالرحمن خضر — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

38- عارف علي أبو عليم — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

39- جابر عودة الشديفات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

40- إبراهيم أحمد الذيابات — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

41- أمين علي خليفات — قاضي تنفيذ محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

42- نزار شاكر الصرايرة — مدعي عام الزرقاء ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

43- واثق بالله أسعد الغلاييني — مدعي عام الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

أسامة محمد المشاقبة — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

زياد محمد المحارب — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

الدكتور أيمن ممدوح الفاعوري — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

خالدون إبراهيم الحسين — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

محمود عبدالرحمن الطراونة — مدعي عام معان ← قاضٍ لدى محكمة معان الابتدائية.

غالب كامل المهيرات — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبدالناصر علي الدهون — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

فرحان كساب العبدالله — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

عادل ناصر حمدان — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائية.

بسام محمود ملكاوي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أسامة عبدالغني الرعود — قاضي محكمة الجمارك الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

صلاح هليل الخالدي — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

بلال حسين ملكاوي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

لبنى علي الإبراهيم — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالفتاح الخوالدة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

فراس فايز فوارسة — قاضي تنفيذ محكمة عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

باسم عيسى المناصير — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

محمد عزات صالح — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور رامي عبدالقادر الطراونة — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتور عمار رجا الحنيفات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

الدكتور أمين محمد الغرايبة — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

عادل محمد المشاقبة — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

طارق زياد النوايسة — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

قاسم محمد شطناوي — رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد القواسمة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

سحر إسماعيل علي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

محمد توفيق الفنيش — مدعي عام الزرقاء ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور جعفر ذيب بدر — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

الدكتور عصام ماجد الحموري — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

زاهر علي السواعيرمدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

إبراهيم خليل الرفايعة — مدعي عام العقبة ← قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

أمجد عارف طبهبوب — قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور علي أحمد سمارة — قاضي محكمة معان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

صياح محمد العتوم — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائية.

شادي محمد المعزل — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

إياد أنور الجيرودي — قاضي محكمة الجمارك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

الدكتورة ختام حسين الحجاج — قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

طارق أحمد الشريدة — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الحسا.

نانسي علاء الدين الداغستاني — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

عمر سليم المطارنة — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام محمد عليان — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

معين علي النصيرات — مدعي عام العقبة ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

كمال حنا السمردلي — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور بشير عبدالسلام القرالة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

أماني عبدالرحيم المجالي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

وسام توفيق خصاونة — رئيس تنفيذ محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

إيناس محمد العمري — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

يزن سمير الرطروط — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة البداية الضريبية.

عبدالرحيم عايش عليمات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

يوسف شوقي نافع — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

حمزة وليد قناه — قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

إيمان غازي العطيات — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتورة رولا عبدالله الجراجرة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور يزيد محمود نوافلة — مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة مرام محمد رحال — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← رئيس محكمة جرش الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالله الخوالدة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

زيد نضال الشلبي — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

سعد بشار التل — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

حازم أحمد شلول — مدعي عام عجلون ← قاضٍ لدى محكمة جرش الابتدائية.

طلال زيد الخزاعلة — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

مشهور خلف البركات — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية.

الدكتور عبدالرحمن نضال النصيرات — مدعي عام مادبا ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشا.

معين خلف السحيمات — قاضي محكمة معان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية.

ميساء عماد أبودية — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضية لدى محكمة البداية الضريبية.

بيان مهدي العمرات — قاضي بداية أحداث عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

وليد حكم مهنا — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

أحمد يوسف محاسنة — مدعي عام بني عبيد ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الفيصل سلطي الذياب — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة معان الابتدائية.

ساطع نايل الطعاني — مدعي عام المفرق ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

إبراهيم خازر الخريشة — مدعي عام عمان ← مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

حابس محمد القضاة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أمل أحمد بني نصر — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حمادة عليان الشديفات — مساعد النائب العام في إربد ← قاضٍ لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

الدكتورة رنا رفيق أرناؤوط — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← قاضية لدى محكمة مادبا الابتدائية.

محمد رشراش النعيمي — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة مادبا الابتدائية.

رشا سهيل الناصر — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

منار عدنان حسين — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالله أبو حماد — قاضي محكمة صلح المفرق ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية.

الدكتور سليمان علي عمايرة — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

أحمد هشام منصور — قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

سامي يونس الهواري — مدعي عام الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

شذى مصطفى العطيات — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد سري أحمد غريز — قاضي محكمة الرمثا الابتدائية ← مساعداً للنائب العام في إربد.

زينة محمد فرح السلامة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

عمر فاروق الحمصي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

باسم محمد القاضي — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكورة.

عبدالله إسماعيل الحسنات — قاضي محكمة معان الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

زيدون صالح خريس — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية.

زهيه صادق محيسن — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة بداية أحداث عمان.

الآء نعمان الروسان — قاضي محكمة الرمثا الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية.

الدكتور ثائر ياسر نصار — مدعي عام عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور أحمد علي الخوالدة — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور محمود محمد الزيود — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

أحلام محمد الجبور — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

سوزان كمال خريسات — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

إيمان صالح حرب — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

الدكتورة إيمان عبدالباسط الرجوب — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضية لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور عصام فايز الخزاعلة — مدعي عام عمان ← مدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائية.

غالب صيتان الماضي — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية.

منتصر محمد الذنيبات — مدعي عام عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

غسان محمد أبوعاشور — مدعي عام الرمثا ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

منار عطاالله العونة — قاضي محكمة صلح شرق عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نور الدين الزعبي — مدعي عام الجمارك ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة رولا محمود الرشدان — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

دعاء صبحي العمري — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام علي العبادي — مدعي عام الجيزة ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور رياض محمود عليان — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية.

علاء علي المناعسة — مدعي عام الضريبة ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

علاء الدين محمدنور العزام — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

ظاهر عبدالكريم القعيشيش — مدعي عام الرصيفة ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبير محمود البريراوي — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ريما جمال الجمعة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

غادة داود حمدية — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد إسماعيل أبوعيد — قاضي محكمة صلح بني كنانة ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

أحمد زياد المحارمة — قاضي محكمة صلح ديرعلا ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح ديرعلا.

أنيس مصطفى غرابية — قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

ديما هشام الكلوب — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

هبة بسام قشوع — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

دارين إبراهيم أبوغبوش — قاضي محكمة صلح شرق عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

رافت سعيد ياسين — قاضي محكمة صلح غور الصافي والأغوار الجنوبية ← قاضٍ لدى محكمة الكرك الابتدائية.

رهام محمود إسماعيل — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

رائدة خليل الحواري — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

أسماء محمد الرشق — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

هدى هشام بيدس — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

زين محمد النعيمات — قاضي محكمة صلح جنوب عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

جمانة جمال المصري — مدعي عام الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

مجد منصور عبيدات — قاضي تنفيذ محكمة إربد الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

مراد عبدالكريم أبودعيج — قاضي محكمة صلح عين الباشا ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام أحمد شلول — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

سالي عدلي المعشر — مدعي عام عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ريم وليد الخطيب — قاضي محكمة صلح السلط ← قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية.

أحمد منور الرحامنة — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية.

معروف محمد الكيلاني — مدعي عام الأغوار الشمالية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

نيفين عبدالناصر زعتر — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ليث رافع دحابرة — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

وفاء محمد عواملة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

شرف عبدالله أبولطيفة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة كفى محمد أبوزنيمة — قاضي محكمة صلح السلط ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتور عدي أحمد الفريحات — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

مشيرة أحمد دفوقه — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

آلاء محمد الدهني — قاضي محكمة صلح الرمثا ← قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

معاذ فلاح الضلاعين — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

غادة محمود الزعبي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

مأمون محمد كنعان — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

هنا شاكر الشوا — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

سماح عزام العناني — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

معن نعيم عنيزاتمدعي عام ناعور ← قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان.

راتب محمد الدبوبي — قاضي محكمة صلح مادبا ← قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

أحمد إبراهيم “محمد رياض” بندقجي — قاضي محكمة صلح المفرق → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح القويرة.

لبنى محمد علاونة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حلا ذياب الطراونة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة الكرك الابتدائية.

أحمد حميدان القهموس — قاضي محكمة صلح سحاب → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

محمد عبد اللطيف العواملة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شرق عمان.

تحسين فارس الماضي — مدعي عام الجمارك → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

منير سعود أبو قاعود — قاضي محكمة صلح شمال عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

مجد مسلم الشخاتبة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

الدكتورة منار إبراهيم الحسن — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

محمود يوسف الزيادة — مدعي عام البادية الشمالية → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح سحاب.

عزة عدنان الشامي — قاضي محكمة صلح عين الباشا → مساعداً للنائب العام في عمان.

فادي عواد أبو قطام — قاضي محكمة صلح العقبة → مدعٍ عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

زايد عبدالله عظمات — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح البادية الشمالية.

سهم خالد أبوردن — قاضي محكمة صلح الزرقاء → قاضٍ لدى محكمة صلح الموقر.

قاسم محمد العودات — مدعي عام الكورة → قاضٍ لدى محكمة صلح بني عبيد.

علاء أحمد المعاني — قاضي محكمة صلح المفرق → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح بني عبيد.

محمد جميل العباهرة — قاضي محكمة صلح العقبة → قاضٍ لدى محكمة صلح الجيزة.

كرم عبدالكريم المصري — مدعي عام الرصيفة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

ماهر سلمي النيف — قاضي محكمة صلح ناعور → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح الجيزة.

الدكتور أكثم أيمن عريبات — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

أنس نمر الدبيعي — مدعي عام سحاب → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

جمال عبد الرشيد — قاضي محكمة صلح الطيبة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

آمال عبدالرحمن حسن — قاضي صلح محكمة بداية أحداث عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

الدكتور محمد شريف حسونة — قاضي محكمة صلح سحاب → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد خالد “عيال عواد” — قاضي محكمة صلح الموقر → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

الدكتور أحمد إبراهيم عساف — قاضي محكمة صلح القويرة → قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

عمر أحمد الرواجيح — قاضي محكمة صلح الزرقاء → مدعٍ عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

زياد خلف الزعبي — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح سحاب.

طه محمد أمين الحوامدة — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة البادية الجنوبية.

سعد محمد العنانزة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

وعد تيسير الزغول — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

أسامة راضي الطراونة — قاضي محكمة صلح العقبة → مدعٍ عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

عوض علي الصرايرة — قاضي محكمة صلح الطفيلة → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح بصيرا.

عبد المنعم يحيى المرزوق — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

همسة مسلم البدور — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

عاصم محمد الجالودي — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

منير علي اللواما — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

جمانا محمد “عيال عواد” — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

تركي مصلح حمدان — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

محمود موسى أبو حلوة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

فارس ميلاد الكيالي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

رزان حنا عصفور — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

فراس تحسين البزور — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

الدكتور عصمت حسن الرحامنة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

وسام يونس خطابية — قاضي محكمة صلح جرش → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

قفطان عابد العدوان — قاضي محكمة صلح سحاب → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح ناعور.

مهند شوكت البيشتاوي — قاضي محكمة صلح دير علا → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح دير علا.

علي عايد الشوابكة — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

ليث جمال القطاطشة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

أمل سليمان الهواوشة — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → مساعداً للنائب العام في عمان.

لؤي نبيل الرشايدة — قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

نعمان أحمد الوريكات — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

سلمى محمد الشتيوي — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

محمود ناجح رحال — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مساعداً للنائب العام في عمان.

دعاء عواد العيسى — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضية لدى محكمة صلح سحاب.

نور راتب العايسي — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

رهف سليمان الطراونة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة صلح المزار الجنوبي.

خيرية محمد الخليلي — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

محمد راتب هارون — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شرق عمان.

قصي محمد الثوابي — قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

رنا عتيق الموسه — قاضي محكمة صلح شمال عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبير خضر حمد — قاضي محكمة صلح شرق عمان → قاضية لدى محكمة صلح سحاب.

قيس ياسين سحيمان — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

نور سامي عضيبات — مدعي عام الأمانة → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

مؤيد “محمد أمين” التوبات — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح الطيبة.

مرام محمد الحياري — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

منتصر منصور الخزاعلة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

روان محمد الحواري — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة مادبا الابتدائية.

مالك فواز البقور — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

الدكتور معاوية وليد أبو دلو — قاضي محكمة صلح الرمثا → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

عصام عودة الله الكوشة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

الدكتور محمد أحمد عليمي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة بداية أحداث عمان.

صالح ناظم بني ياسين — قاضي محكمة صلح فقوع → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

يارا محمد الفواز — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة صلح جنوب عمان.

سالم حسن النسور — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

ميمونة سليمان الرواضية — قاضي محكمة صلح معان → قاضية لدى محكمة صلح الحسا.

مساعد عدوان التوايهة — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح الشوبك.

سلام عبدالقادر الشملتي — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

ربيع محمود السيوف — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أحلام صالح الدبايبة — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

عبير إبراهيم الفريحات — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

حمدي عبدالرحمن البطوش — قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية → قاضٍ لدى محكمة صلح غور الصافي والأغوار الجنوبية.

معتصم أحمد بني عيسى — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضٍ لدى محكمة صلح عي.

طلال عزام الريماوي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورمحمد جمال نداوي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور حذيفة سعيد بني صالح — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

الدكتور عبدالرحمن عمر البيضين — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور إدريس سامي الرحامنة — قاضي حكم أحداث إربد → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

بكر عبدالله اللوزي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

مرام بلال دحبور — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نيفين عوض السمارنة — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

فاطمة موسى أبو جاموس — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

صالح علي حنايفة — قاضي محكمة صلح الزرقاء → قاضٍ لدى محكمة صلح الزرقاء.

هلا زياد مبارك — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

خالد عبدالله الجراح — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

الدكتور محمد أحمد الهاشم — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح ناعور.

رامز ريمون العزازي — قاضي محكمة صلح شرق عمان → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد عيسى عبيد — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة أحداث إربد.

ممدوح محمد البقاعي — قاضي محكمة صلح العقبة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

عبدالحق عباس الذنيبات — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

مها يزيد عودة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نجاح طلال عبابنة — قاضي محكمة صلح الرمثا → قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

يزيد عبد الوالي المجالي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

محمد خالد الحموري — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

محمد محمود الصرايرة — قاضي محكمة صلح الحسينية → قاضٍ لدى محكمة صلح وادي موسى / البتراء.

محمد خير أمعيش الدرادجة — قاضي محكمة صلح جرش → قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922381

التنقلات القضائية 2026

القرائن المالية في جرائم غسل الأموال

القرائن المالية في جريمة غسيل الأموال

القرائن المالية في جرائم غسل الأموال

الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 5435 لسنة 2023

الصادر بتاريخ 2023/12/18

المميز: مساعد رئيس النيابة العامة.

المميز ضدهما:

  1. أ.م.
  2. ع،م.
  3. ش،ع.

بتاريــــــخ 3/12/2023 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن مساعد النائب العام / عمان في القضية التحقيقية رقم (2416/2023) بتاريخ 23/11/2023 والمتضمــــــــن منع محاكمة المميز ضدهما لعدم كفاية الدليل.

 

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني للأسباب التالية:

أولاً: القرار الطعين – وفي ضوء ما ورد في تقرير الخبرة باعتبار الخبرة بينة من البينات المقدمة في الدعوى وفي ضوء الثابت من أن المميز ضدهما من المكررين في قضايا المخدرات وتملكهما لأموال ذات قيم مرتفعة دون وجود مصادر استثمارية وتجارية لهذه الأموال – فيه وزن للبينة وتجاوز من لدن النيابة العامة لصلاحياتها إذ إن وزن البينة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

ثانياً: القرار الطعين مخالف للقانون لجهة أن على عاتق المميز ضدهما في ظل النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأنهما إقامة الدليل على شرعية تملكهما لهذه الأموال التي يملكونها وأنها ليست أموالاً ناتجة عن الاتجار في المخدرات لا سيما وأن هناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بحقهما في مثل هذا النوع من الجرائم بمعنى أن النيابة قامت بدورها في إثبات وجود أموال مرتفعة بدون مصادر لها وقدمت البينة على وجود دعاوى مخدرات مكتسبة الدرجة القطعية بحقهما.

 

ثالثاً: القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن مدعي عام عمان كان في القضية التحقيقية رقم (2416/2023) قد أسند للمشتكى عليهم:

جناية: غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتلخص وقائع القضية كما وردت في قرار المدعي العام في أنه ورد كتاب النائب العام رقم (ن ع ع/1/3129) تاريخ 1/3/2023 وبطيه كتاب إدارة مكافحة المخدرات رقم (22842/م/270) تاريخ 1/3/2023 والمتضمن إحالة المشتكى عليهم  بجرم جناية غسل الأموال وتم قيدها قضية تحقيقية قيدت بالرقم (2416/2023) تحقيق مدعي عام عمان وبإجراءات التحقيق تم إجراء التحليل المالي من خلال الخبير وقد جاء بنتيجة التحليل المالي ما يلي:

تبين وجود حركات بنكية ليست اعتيادية لبعض منهم، وأيضاً تبين امتلاكهم السيارات وعقارات ذات قيمة سوقية مرتفعة لا تتوافق مع دخلهم وبدون وجود مصادر استثمارية وتجارية لديهم، وعليه ما يلي:

1- أ.م، اكتساب أموال وإدارتها وشراء أصول ” سيارات وأراضي ” بقيمة سوقيه مرتفعة، بدون وجود مصادر استثمارية وتجارية تخوله بتملك ما يملك من العقارات والسيارات.

2- ع.م، إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال ومصادرها مع وجود حركات بنكية ذات طابع غير تجاري لا تتوافق مع دخله وتملك عدد من الأراضي والسيارات بقيمة سوقية مرتفعة، وبدون وجود مصادر استثمارية وتجارية لديه.

3- ش.م، يمتلك حساب بنك تبين عند تحليله عدم وجود اشتباه في الحركات المالية الظاهرة بالكشف حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 

وبنتيجة التحقيق أصدر المدعي العام قراره بتاريـــــــــــــــــــخ 31/7/2023 المتضمن ما يلي:

1- عملاً بأحكام المادة (133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الظن على المشتكى عليهما بجرم جناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30 وبدلالة المادة 3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولزوم محاكمتهما أمام محكمة جنايات عمان صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق تقدير الأدلة ووزنها.

2- عملاً بأحكام المادة (130/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية منع محاكمة المشتكى عليه الثاني عن جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادة (30 وبدلالة المادة 3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

3- في حال الموافقة على فقرة منع المحاكمة السالفة الذكر رفع إشارة منع السفر عن المشتكى عليه الثاني ورفع إشارة الحجز عن أمواله.

4- رفع الأوراق إلى النائب العام / عمان لإجراء المقتضى القانوني.

وبتاريخ 2/8/2023 أعيد الملف للمدعي العام لإكمال التحقيقات.

وبتاريخ 9/11/2023 ورد الملف إلى النائب العام بعد إكمال النواقص.

 

وبتاريخ 23/11/2023 أصدر مساعد النائب العام/ عمان قراره رقم (18786/2023) المتضمن ما يلي:

أولاً: عملاً بأحكام المادة (130/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى عليه الثاني عن جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادة (30 /1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته لعدم قيام الدليل كون القرار واقعاً في محله.

ثانياً: عملاً بأحكام المادة (133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ قرار المدعي العام بالظن على المشتكى عليهما الأول والثالث.

بجناية: غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30/أ) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته كون القرار واقعاً في غير محله وبالوقت ذاته منع محاكمتهما عن هذا الجرم لعدم كفاية الدليل.

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً.

وفي الرد على أسباب التمييز ومفادها بأن القرار الطعين فيه وزن للبينة وتجاوز من لدن النيابة العامة لصلاحياتها وأن وزن البينة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، وبأن القرار الطعين مخالف للقانون لجهة أن على عاتق المميز ضدهما في ظل النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأنهما إقامة الدليل على شرعية تملكهما لهذه الأموال التي يملكونها وأنها ليست أموالاً ناتجة عن الاتجار في المخدرات لا سيما وأن هناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بحقهما في مثل هذا النوع من الجرائم، وبأن القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

 

وفي ذلك نجد أن المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه:

أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار، ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.

ج- إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه، وسار في الدعوى على الوجه التالي:

إذا كان الفعل يؤلف جرماً، فإذا كان جنائياً يقرر إتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

 

وفي الحالة المعروضة:

نجد أن مساعد النائب العام – عمان أصدر قراره المميز المتضمن فسخ قرار المدعي العام بالظن على المميز ضدهما الأول والثاني بجناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر منع محاكمتهما عن هذه الجناية لعدم كفاية الدليل تأسيساً على أن امتلاك المشتكى عليهما للعقارات والمركبات كما ورد في تقرير الخبرة هي قرينة على أن هذه الأموال متحصلات لجناية أو جنحة إلا أن هذه القرينة لا تصلح لبناء حكم جزائي، وأنه لم ترد أي بينة تثبت أن هذه العقارات والمركبات المسجلة بأسماء المشتكى عليهما وأقاربهما من الدرجة الأولى هي متحصلات لجناية أو جنحة مرتكبة داخل الأردن أو خارجها.

وحيث نجد أن القرينة المستقاة مما ورد في تقرير الخبرة المرفق بالملف وكتاب مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالوكالة المرفق بالملف بوجود قضايا منظورة بحق المشتكى عليهما، هي من البينات، وإن وزن البينات وتقدير قيمتها في الإثبات من صلاحية محكمة الموضوع ويخرج عن صلاحية النيابة العامة، الأمر الذي يكون معه القرار المميز مخالف للقانون، ومما يوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه.

 

لذلك نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 18/12/2023 م.

الحكم رقم 5435 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية.

الصادر بتاريخ 2023/12/18.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف المكتب: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

القرائن المالية في جريمة غسيل الأموال

القرائن المالية في جرائم غسل الأموال

الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 5435 لسنة 2023

الصادر بتاريخ 18/12/2023

المميز: مساعد رئيس النيابة العامة.

المميز ضدهما:

  1. أ.م.
  2. ع،م.
  3. ش،ع.

بتاريــــــخ 3/12/2023 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن مساعد النائب العام / عمان في القضية التحقيقية رقم (2416/2023) بتاريخ 23/11/2023 والمتضمــــــــن منع محاكمة المميز ضدهما لعدم كفاية الدليل.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني للأسباب التالية:

أولاً: القرار الطعين – وفي ضوء ما ورد في تقرير الخبرة باعتبار الخبرة بينة من البينات المقدمة في الدعوى وفي ضوء الثابت من أن المميز ضدهما من المكررين في دعاوى المخدرات وتملكهما لأموال ذات قيم مرتفعة دون وجود مصادر استثمارية وتجارية لهذه الأموال – فيه وزن للبينة وتجاوز من لدن النيابة العامة لصلاحياتها إذ إن وزن البينة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

ثانياً: القرار الطعين مخالف للقانون لجهة أن على عاتق المميز ضدهما في ظل النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأنهما إقامة الدليل على شرعية تملكهما لهذه الأموال التي يملكونها وأنها ليست أموالاً ناتجة عن الاتجار في المخدرات لا سيما وأن هناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بحقهما في مثل هذا النوع من الجرائم بمعنى أن النيابة قامت بدورها في إثبات وجود أموال مرتفعة بدون مصادر لها وقدمت البينة على وجود دعاوى مخدرات مكتسبة الدرجة القطعية بحقهما.

ثالثاً: القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

 

 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن مدعي عام عمان كان في القضية التحقيقية رقم (2416/2023) قد أسند للمشتكى عليهم:

 

جناية : غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتلخص وقائع القضية كما وردت في قرار المدعي العام في أنه ورد كتاب النائب العام رقم (ن ع ع/1/3129) تاريخ 1/3/2023 وبطيه كتاب إدارة مكافحة المخدرات رقم (22842/م/270) تاريخ 1/3/2023 والمتضمن إحالة المشتكى عليهم  بجرم جناية غسل الأموال وتم قيدها قضية تحقيقية قيدت بالرقم (2416/2023) تحقيق مدعي عام عمان وبإجراءات التحقيق تم إجراء التحليل المالي من خلال الخبير وقد جاء بنتيجة التحليل المالي ما يلي:

تبين وجود حركات بنكية ليست اعتيادية لبعض منهم، وأيضاً تبين امتلاكهم السيارات وعقارات ذات قيمة سوقية مرتفعة لا تتوافق مع دخلهم وبدون وجود مصادر استثمارية وتجارية لديهم، وعليه ما يلي:

1- أ.م، اكتساب أموال وإدارتها وشراء أصول ” سيارات وأراضي ” بقيمة سوقيه مرتفعة، بدون وجود مصادر استثمارية وتجارية تخوله بتملك ما يملك من العقارات والسيارات.

2- ع.م، إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال ومصادرها مع وجود حركات بنكية ذات طابع غير تجاري لا تتوافق مع دخله وتملك عدد من الأراضي والسيارات بقيمة سوقية مرتفعة، وبدون وجود مصادر استثمارية وتجارية لديه.

3- ش.م، يمتلك حساب بنك تبين عند تحليله عدم وجود اشتباه في الحركات المالية الظاهرة بالكشف حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 

وبنتيجة التحقيق أصدر المدعي العام قراره بتاريـــــــــــــــــــخ 31/7/2023 المتضمن ما يلي:

1- عملاً بأحكام المادة (133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الظن على المشتكى عليهما بجرم جناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30 وبدلالة المادة 3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولزوم محاكمتهما أمام محكمة جنايات عمان صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق تقدير الأدلة ووزنها.

2- عملاً بأحكام المادة (130/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية منع محاكمة المشتكى عليه الثاني عن جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادة (30 وبدلالة المادة 3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

3- في حال الموافقة على فقرة منع المحاكمة السالفة الذكر رفع إشارة منع السفر عن المشتكى عليه الثاني ورفع إشارة الحجز عن أمواله.

4- رفع الأوراق إلى النائب العام / عمان لإجراء المقتضى القانوني.

وبتاريخ 2/8/2023 أعيد الملف للمدعي العام لإكمال التحقيقات.

وبتاريخ 9/11/2023 ورد الملف إلى النائب العام بعد إكمال النواقص.

 

وبتاريخ 23/11/2023 أصدر مساعد النائب العام/ عمان قراره رقم (18786/2023) المتضمن ما يلي:

أولاً: عملاً بأحكام المادة (130/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى عليه الثاني عن جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادة (30 /1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة ( 3) من القانون ذاته لعدم قيام الدليل كون القرار واقعاً في محله .

ثانياً: عملاً بأحكام المادة (133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ قرار المدعي العام بالظن على المشتكى عليهما الأول والثالث.

بجناية: غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30/أ) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة ( 3) من القانون ذاته كون القرار واقعاً في غير محله وبالوقت ذاته منع محاكمتهما عن هذا الجرم لعدم كفاية الدليل.

 

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً .

وفي الرد على أسباب التمييز ومفادها بأن القرار الطعين فيه وزن للبينة وتجاوز من لدن النيابة العامة لصلاحياتها وأن وزن البينة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، وبأن القرار الطعين مخالف للقانون لجهة أن على عاتق المميز ضدهما في ظل النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأنهما إقامة الدليل على شرعية تملكهما لهذه الأموال التي يملكونها وأنها ليست أموالاً ناتجة عن الاتجار في المخدرات لا سيما وأن هناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بحقهما في مثل هذا النوع من الجرائم، وبأن القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

 

وفي ذلك نجد أن المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه: “

أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار، ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.

ج- إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه، وسار في الدعوى على الوجه التالي:

إذا كان الفعل يؤلف جرماً، فإذا كان جنائياً يقرر إتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته .”

 

وفي الحالة المعروضة:

نجد أن مساعد النائب العام – عمان أصدر قراره المميز المتضمن فسخ قرار المدعي العام بالظن على المميز ضدهما الأول والثاني بجناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر منع محاكمتهما عن هذه الجناية لعدم كفاية الدليل تأسيساً على أن امتلاك المشتكى عليهما للعقارات والمركبات كما ورد في تقرير الخبرة هي قرينة على أن هذه الأموال متحصلات لجناية أو جنحة إلا أن هذه القرينة لا تصلح لبناء حكم جزائي، وأنه لم ترد أي بينة تثبت أن هذه العقارات والمركبات المسجلة بأسماء المشتكى عليهما وأقاربهما من الدرجة الأولى هي متحصلات لجناية أو جنحة مرتكبة داخل الأردن أو خارجها.

وحيث نجد أن القرينة المستقاة مما ورد في تقرير الخبرة المرفق بالملف وكتاب مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالوكالة المرفق بالملف بوجود قضايا منظورة بحق المشتكى عليهما، هي من البينات، وإن وزن البينات وتقدير قيمتها في الإثبات من صلاحية محكمة الموضوع ويخرج عن صلاحية النيابة العامة، الأمر الذي يكون معه القرار المميز مخالف للقانون، ومما يوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه.

لذلك نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر بتاريخ 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 18/12/2023 م

الحكم رقم 5435 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2023/12/18

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

تزوير تقرير مختبر جنائي | عينة مخدرات: محكمة التمييز تحسم الإدعاء بتغيير نتائج الفحص

مخدرات تقرير مختبر جنائي

تزوير تقرير مختبر جنائي | عينة مخدرات

محكمة التمييز تحسم التكييف القانوني للادعاء بتغيير نتائج الفحص

 

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 2023/3932:

 

بتاريــــخ 18/7/2023 تقدم المميز في التمييز الأول بتمييزه وبتاريخ 25/7/2023 تقدم المميزان في التمييز الثاني بتمييزهما بواسطة وكيلهما وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة الأمن العام في القضية رقم (868/2023) تاريخ 26/6/2023 وطلب كل منهم قبول تمييزه شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز.

 

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:

 

1- أخطأت المحكمة في قرارها بإدانة المميز بوصفها المعدل حيث كان عليها أن تعلن براءة المميز عن جرم التدخل بالرشوة بعد أن ثبت لها من خلال البينات أن أركان جرم التدخل في طلب الرشوة خلافاً لأحكام المادة (177/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (80/2) من القانون ذاته غير متوافرة كما جاء بقرارها.

2- أخطأت المحكمة في قرارها بمخالفة المادة (58/1) من قانون العقوبات والتي لا تجيز ملاحقة الفاعل ومعاقبته مرتين عن الجرم نفسه حيث قامت بتعديل الوصف الجرمي من جناية التدخل بالرشوة وتجريمه سنداً للمادة (59) من قانون العقوبات العسكري بجرم الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام والحكم عليه بالسجن ستة أشهر علماً أن الوقائع التي توصلت إليها محكمة الأمن العام قامت بتجريمه عليها وهي مخالفة الأوامر والتعليمات سنداً لنص المادة (37/4) من قانون الأمن العام والمتمثلة بمخالفة الأوامر والتعليمات وبعدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب والحكم عليه بالسجن شهرين وبهذا قامت محكمة الأمن العام بمعاقبة المميز مرتين عن الجرم نفسه.

3- أخطأت المحكمة في قرارها بإدانة المميز بوصفها المعدل حيث كان عليها أن تعلن براءة المميز من جرم التدخل بالرشوة بعد أن ثبت لها من خلال البينات أن أركان جرم التدخل في طلب الرشوة خلافاً لأحكام المادة (177/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (80/2) من القانون ذاته غير متوافرة كما جاء بقرار الحكم الصادر وعلى الصفحة العاشرة من قرار الحكم.

4- أخطأت المحكمة بوزن البينة وجانبت الصواب بالنتيجة التي توصلت إليها بتجريم المميز بالوصف المعدل وجاء قرار محكمة الأمن العام مشوب بعيب القصور ومخالفة قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية عند إصدارها الحكم وذلك بوجود بينات قاطعة على الوقائع الجرمية وإلا فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن القناعة الشخصية والوجدانية للمحكمة ليست قناعة مطلقة ولا تحكمها الفرضيات وإنما مقيدة بالوقائع والبينات الموجودة بملف الدعوى ولما خالفت محكمة الأمن العام هذه الأصول يكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

5- أخطأت المحكمة وجانبت الصواب بتجريمها للميز بالتدخل بجنحة الاحتيال ذلك أن ملف القضية جاء خالياً من أي بينة على قيام أو مقارفة المميز لأي فعل يدل على ارتكابه الجرم.

6- أخطأت المحكمة في قرارها بتجريم المميز بجنحة التدخل بالاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات حيث شاب قرار القصور في التعليل والخطأ في الاستنتاج حيث لم يرد في بينات النيابة العامة ما يشير إلى قيام المميز بأي فعل أدى إلى تسليم المال عن طريق الخداع على فرض الثبوت بل على العكس فإن المميز هو من تعرض إلى الخداع من قبل المتهمين الأول والثاني علاوة على أنه لا يوجد مشتكي بجرم الاحتيال ليصار إلى المساءلة الجزائية.

7- أغفلت المحكمة أن الدعوى الجزائية قد تم تحريكها من قبل المميز الذي ثبت من خلال البينة الخطية المقدمة من قبل المميز وهي مذكرة مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية إلى المساعد للقضائية والتي تبين أن من قام بالإخبار عن الواقعة هو المميز.

8- أخطأت محكمة الأمن العام بإدانة المميز بجرم التدخل بجنحة الاحتيال وعلى الفرض الساقط بحدوثه فإن أفعال المتهمين الأول والثاني هي مجرد كذب مجرد ولم ترقَ إلى أي وسيلة من وسائل الاحتيال والتي جاءت محصورة في المادة (417) من قانون العقوبات بل أن المميز هو من تعرض إلى الاحتيال على فرض ثبوته.

9- أخطأت المحكمة بإدانة المميز بجرم التدخل بجرم الاحتيال حيث إنه بالاطلاع على شهادة شاهد النيابة العامة عبد أمام المدعي العام لم يذكر أنه تعرض إلى خداع أو تم استخدام أساليب احتيالية من قبل المتهمين كما جاء بالمادة (417) من قانون العقوبات والتي حصرت الوسائل والأساليب الاحتيالية وأن يدعم المحتال ادعاءاته وأكاذيبه بمظاهر وعوامل خارجية تساعد على إلباسها ثوب الصدق والحقيقة وتؤدي إلى إحداث الغفلة وحمل الشخص على تسليم المال ومن خلال الاطلاع على بينات النيابة العامة فقد جاءت قاصرة ولم تثبت أركان جريمة الاحتيال ولم يتم تسليم أي مبالغ مالية لقاء ذلك علاوة على أن المدعو عبد  لم يذكر أنه تعرض إلى عملية احتيال ولم يتقدم بشكوى ولم يقم بتسليم أية مبالغ مالية.

10- أخطأت المحكمة بعدم إعمالها لمبدأ قرينة البراءة ومخالفتها لأحكام المادة (147/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

11- أخطأت المحكمة حيث خالفت القانون في وزن البينات واستخلاص الواقعة ولم تناقش بينات النيابة مناقشة تفصيلية تستظهر الحقيقة منها مكتفية بسرد الوقائع كما وردت بلائحة الاتهام وأقوال الشهود كما وردت بالمحاضر.

12- أخطأت المحكمة بقرارها بإدانة المميز بجرم التدخل بجنحة الاحتيال ولم يكن قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً شاملاً حيث أنه من المستقر فقها وقضاء أنه إذا كان تقدير البينات والاقتناع بها يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية الناظرة بالدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وفي سبيل التوصل إلى هذه القناعة قد عالجت بينات الدعوى معالجة وافية وصحيحة وتوصلت إلى استنتاجات سليمة تؤدي إلى اعتناق هذه القناعة.

13- أخطأت المحكمة بقرارها بتجريم المميز بالوصف المعدل بجرم التدخل بالرشوة وجنحة التدخل بجرم الاحتيال حيث جاء قرارها معيباً بالتفاتها عن البينة الدفاعية المقدمة في هذه الدعوى والتي جاءت متساندة مؤيدة لبعضها البعض حيث ثبت من خلال البينة الخطية ومذكرة مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الموجهة إلى مدير مديرية القضاء الشرطية وشهادة الشهود أن من قام بالإبلاغ عن مرتكبي الجرم هو المميز مما يؤكد نزاهته في عمله وعدم ارتكابه أي جرم.

 

 

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي.

 

1- خالفت محكمة الأمن العام بقرارها أحكام المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها في إدانة المتهمين المميزين هي شهادة متهم ضد متهم وهي مزاعم تمثلت بشهادة الظنين الرابع محمد المنقولة عن المتهم الثالث الرقيب م والتي لم تؤيد بأي قرينة أو بينة أخرى وكلاهما متهمين بوقائع القضية ذاتها وشهادتيهما ليست تحت القسم القانوني.

2- وبالتناوب خالفت المحكمة الموقرة ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بصفتها الجزائية من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز سماع شهادة الظنين كشاهد للحق العام ضد شريكه في تهمة واحدة أو في اتهام واحد وإن حصل ذلك فيجب استبعاد تلك الشهادة من عداد البينة لعدم قانونيتها …. (لطفاً تمييز جزاء رقم 1440/2010 ورقم 893/99 تاريخ 31/1/2000، 393/2003 تاريخ 15/5/2003، 1073/2005 تاريخ 26/9/2005، و 535/2008 تاريخ 15/5/2008).

3- خالفت محكمة الأمن العام القواعد العامة في قانون العقوبات ومنها قاعدة (الشرعية الجنائية) وقاعدة (عدم جواز القياس) حيث عدلت وصف التهمة الثانية من (جناية طلب الرشوة بالاشتراك) إلى (الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام) خلافاً للمادة (59) من قانون العقوبات العسكري التي تنص على (الإساءة لسمعة القوات المسلحة) وابتدعت نصاً جديداً بذلك حيث إن القوات المسلحة والأمن العام مؤسستين مستقلتين عن بعضهما البعض تتبع الأولى لرئيس الوزراء وزير الدفاع والثانية لوزير الداخلية.

4- وبالتناوب فإن نص المادة (59) نصاً خاصاً في قانون العقوبات العسكري لمرتبات القوات المسلحة الأردنية وقد تضمن قانون الأمن العام نصوصاً كافية ومماثلة لتغطية مثل هذا الجرم في المواد (35 و 36 و 37) منه.

5- خالفت محكمة الأمن العام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بتعديل وصف التهمة الثانية إلى جرم (الإساءة لسمعة الأمن العام) ولم تبين في قرارها أركان الجرم المعدل الجديد والوقائع المنطبقة عليها ولم تبين إن كان هناك قصد جرمي حيث إن الجرم المعدل من الجرائم العمدية التي تحتاج لتوافر القصد الجرمي بعنصريه (العلم والإرادة).

(لطفا قرار محكمة الاستئناف العسكرية رقم 341/2020 المرفق للاستئناس).

6- وبالتناوب فإن الصلاحية الممنوحة للمحكمة بأن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة مشروطة بأن (لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة …) والجرم المعدل لا علاقة له بوقائع التهمة الثانية المتعلقة بطلب الرشوة.

(لطفاً الفقرة 3 من ص 10 من القرار لا يوجد إشاعة ولا يوجد تشكيك بمصداقية جهاز الأمن العام).

7- أخطأت محكمة الأمن العام بقرارها إدانة المميزين بجرم الشروع بالاحتيال حيث إنه لا يوجد أي تعامل حديث مباشر أو رسائل أو اتصالات أو غيرها بينهما وبين الظنين الرابع الرقيب محمد ووالده حيث ثبت أن من تعامل معه ومع والده هو المتهم الثالث الرقيب م.

8- وبالتناوب فإن أركان جرم الشروع بالاحتيال ليست متوافرة إطلاقاً بحق المتهمين المميزين حيث إن زعم المتهم الثالث من أنهما طلبا من الظنين الرابع ووالده مبلغاً من المال زعماً بلا دليل وشهادة متهم ضد متهم لم تعزز بأي قرينة.

(لطفاً الفقرة 1 ص 13 من القرار).

9- وعلى فرض الثبوت مع عدم التسليم – فإن الوقائع المتعلقة بالاحتيال تشكل شروعاً ناقصاً بجرم الاحتيال خلافا لأحكام المادتين (417 و 68) من قانون العقوبات، وليس شروعاً كاملاً والعقوبة التي أوقعت بحقهما هي عقوبة الشروع التام وقد عرفت المادة (68) من قانون العقوبات الشروع الناقص بأنه البدء في تنفيذ فعل من الأفعال المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة لأن الفاعل لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها.

10- غالت محكمة الأمن العام بالعقوبات المفروضة على المميزين رغم عدم وقوع أي ضرر نتج عن تصرفاتهما ورغم عدم وجود شكوى بجرم الشروع بالاحتيال وهذا ثابت من مذكرة العميد الدكتور محمد مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التي تم تحريك القضية على أثره (رقم 3/40/3 تاريخ 16/شباط/2023) المحفوظ في ملف التحقيق.

11- أخطأت محكمة الأمن العام بقرارها حيث إن الثابت أن الشاهد الرقيب م أفاد بشهادته أنه لم يسمع أي من المتهمين الوكيل أ أو الوكيل م يطلب أي مبالغ مالية أو أي حديث بينهم) لطفاً شهادة الرقيب م لدى المدعي العام وشهادته أمام المحكمة.

12- يفتقر قرار المحكمة إلى التعليل الوافي والتسبيب المعقول المستند إلى بينات الدعوى، حيث أغفلت الكثير من وقائعها ويشوب قرارها الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل الأمر الذي يجعل القرار مخالفاً للقانون والأصول ومستوجباً النقض.

وبتاريـــخ 22/3/2023 وبكتابه رقم (35/2023/1979) قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية على لائحتي التمييز وطلب بالنتيجة قبول التمييزين شكلاً وردهما موضوعاً وتأييد القرار المميز.

 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين والظنين:

1- الوكيل أ من مرتب إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

2- الوكيل م من مرتب إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

3- الرقيب خ من مرتب إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

4- الرقيب ع من مرتب قيادة شرطة البادية الملكية.

اولا: جناية التدخل في طلب الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (80/2) من قانون العقوبات (بالنسبة للمتهم الثالث).

ثانيا: جناية طلب الرشوة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (171/1).

وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (الأول والمتهم الثاني).

ثالثا: جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (417/4) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (٧٦) من قانون العقوبات (بالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الثالث).

رابعا: جنحة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (حسب الجدول السادس للظنين الرابع).

خامسا: مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام العالم (37/4) من قانون الأمن العام والمتمثلة بما يلي:

أ- وضع نفسه موضع الشك والريبة (بالنسبة للجميع).

ب- عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته (بالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الثالث).

ج- تضمين الظنين الرابع قيمة النفقات والبالغة (٥٠) دينار.

 

وتتلخص وقائع هذه القضية كما وردت بإسناد النيابة العامة في الآتي:

إنه وعلى إثر أخذ عينة بول من الظنين الرابع لفحصها مخبرياً في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية أقدم الظنين الرابع وبرفقة والده بالتوجه لزيارة المتهم الثالث جارهم وطلبوا منه معرفة نتيجة العينة وبعدها بيومين قام المتهم الثالث بإبلاغهم وطلب الرشوة منهم لغايات تغير نتيجة العينة وبمساعدة المتهم الأول والمتهم الثاني بحديثه معهم وبالحرف الواحد (هذول الجماعة ويقصد مرتب قسم العينات عن المتهم الأول والمتهم الثاني بدهم مصار وطالبين (١٥٠٠) دينار عشان أمورك تكون تمام وعينتك تيجي نظيفة وأنا خايف يتلاعبوا بالعينة لأني ما دفعتلهم مصاري) وبعدها علم الظنين الرابع بأن نتيجة عينته سلبية حيث قام الرقيب م والعامل في قسم البصمات مشاهدة المتهم الأول والمتهم الثاني والعاملين في قسم العينات يشتد النقاش فيما بينهم وبين المتهم الثالث وتبين بأن جميع البصمات التي أخذت من مرتب الأمن الوقائي البادية الشمالية وعددها (۱۱) عينة سلبية باستثناء واحدة وعليه قام المتهم الثالث بأخذ البصمة الموجودة في نموذج عينة البول الإيجابية وسحب نموذج من نظام البصمة المطور مقصوص بحيث يظهر به بصمتي إبهام الظنين الرابع الأيمن والأيسر) وطلب مضاهاتها لمعرفة أنها متطابقة أم لا وتعود للظنين الرابع أم لا وقام بإبلاغ الرقيب م بأن المتهمين الأول والثاني طلبوا منه مبلغ (1000) دينار مقابل تبديل العينة وكما تبين بأن عينة البول العائدة للظنين الرابع لا تحتوي على المواد المخدرة وبعدها صار أخذ عينة شعر من الظنين الرابع والتي ورد التقرير الفني المخبري رقم (233/11/9115) تاريخ 6/3/2023 م والذي يفيد بأن عينة الشعر العائدة للظنين الرابع تحتوي على مادة المقيتامين المخدرة Amphetamine   ومادة الميثامفيتامين المخدرة Methamphetamine وعليه جرت الملاحقة.

وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الأمن العام سجلت بالرقم.

 

باشرت محكمة الأمن العام نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة خلصت إلى اعتناق الواقعة التالية:

– بتاريخ 31/1/2023 م تم أخذ عينات بول من الظنين أثناء تواجده في مركز عمله، وتم إرسال العينة إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لفحصها مخبرياً لبيان فيما إذا كانت تحتوي مواد مخدرة.

–  لدى عودة الظنين لمكان سكنه أبلغ والده المدعو ع بما حصل معه، فقام هو ووالده بزيارة المهتم الثالث في منزله لمعرفتهما بأنه من مرتبات إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وعلى معرفة سابقة به بحكم الجوار، وطلبا منه المساعدة لمعرفة نتيجة فحص العينة، حيث أبدى المتهم الثالث استعداده لذلك، وزوده الظنين ببعض التفصيلات المتعلقة (برقمه العسكري ورقمه الوطني واسمه كاملاً ومرتبه).

– قام المتهم الثالث لدى التحاقه بعمله والذي يعمل بقسم البصمة بمراجعة قسم العينات والتقى بالمتهمين الأول والثاني واللذين يعملان تحديداً في استلام العينات وتسليم الوصولات لمندوب الوحدة المرسلة للعينة وبعد صدور النتيجة يقومان بأرشفة النتيجة إلكترونياً وإرسال نسخة ورقية للوحدة المرسلة واستفسر منهما عن عينة الظنين وإمكانية إبلاغه بنتيجتها، وطلبا منه تزويدهما بتفصيلات الظنين وبعد يومين حضر المتهمان الأول والثاني لمكان تواجد المتهم الثالث أثناء عملهم، وأبلغاه خلافاً للحقيقة بأن نتيجة فحص عينة الظنين تحتوي على مواد مخدرة (عينته فيها بلاوي) (واذا بدك نغير لك فيها بدك تدفعلنا (١٠٠٠) دينار)، حيث قام المتهم الثالث بالرغم من عدم موافقته لذلك بإبلاغ والد الظنين بالنتيجة التي أبلغه بها المتهمان الأول والثاني وأنهما طلبا مبلغ (۱۰۰۰) دينار لتغيير نتيجة العينة، حيث أبلغ المدعو ع إبنه الظنين بما حصل بينه وبين المتهم الثالث، حيث اتصل الظنين بالمتهم الثالث واستفسر منه عن سبب طلب النقود فأجابه المتهم الثالث بقوله (هذول جماعة العينات بدهم مصاري وأنا ما إلي دخل) ولم يقم المتهم الثالث بالإبلاغ عن طلب المتهم الأول والثاني.

– قام المتهم الثالث وبعد أن تبين نتيجة فحص العينات والبالغة إحدى عشرة عينة بما فيها عينة الظنين وبين احتواء إحدى هذه العينات على مواد مخدرة بأخذ نموذج فحص عينة بول للعينة الإيجابية والمتضمن بصمة مقدم العينة من المتهم الثاني وقام بسحب نسخة (صورة) عن بصمة الظنين مخزنة على النظام من السابق، وقام بإعطائها لشاهد النيابة الرقيب م وطلب منه مطابقتها ومضاهاتها دون أن يبلغه سبب ذلك، حيث قام شاهد النيابة بالمضاهاة بالنظر ودون استخدام الأجهزة، وأبلغه بأن البصمات غير متطابقة.

– وبعد حوالي يومين شاهد الرقيب م المتهمين أمام قسم البصمة يتحدثون بصوت عالٍ وبعد انصراف المتهمين الأول والثاني أخبره المتهم الثالث عن الخلاف بينه وبين المتهمين الأول والثاني وأنهما أبلغاه أن يطلب (۱۰۰۰) دينار من الظنين لقاء إبلاغه بنتيجة فحص العينة ومساعدته في تغيير نتيجتها من إيجابية إلى سلبية.

– والثابت للمحكمة بأن كل من الظنين ووالده لم يدفعا أي مبالغ مالية لأي من المتهمين ورفضا ذلك.

– والثابت للمحكمة أن عينة الشعر المأخوذة من الظنين تحتوي على مادة الأمفيتامين والميثامفيتامين.

– والثابت للمحكمة أن عينة بول الظنين والمأخوذة من الظنين بتاريخ 31/1/2023 م سلبية ولا تحتوي على مواد مخدرة.

– والثابت للمحكمة أن مدة بقاء المواد المخدرة بعينة الشعر أطول من مدة بقائها بعينة البول.

– والثابت للمحكمة أن المتهمين لا يملكان القدرة ولا الصلاحية على تغيير نتائج العينات لوجود نظام إلكتروني محكم يتم من خلاله التعامل مع العينات والفحوصات خارج دائرة قسم العينات والذي يقتصر دوره على استلام العينات وإدخال نتائجها على نظام الأرشفة والتي يتم التعامل معها بالرمز فقط.

 

طبقت محكمة الأمن العام القانون على الوقائع التي توصلت إليها ووجدت ما يلي:

بالنسبة للتهمة الثانية وهي جناية طلب الرشوة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (الأول والمتهم الثاني).

وجدت المحكمة بأن مناط التجريم في جرم الرشوة هي اتجار الفاعل بوظيفته، أي أن يطلب أو يقبل منفعة مادية لقاء قيامه بعمل غير محق أو امتناعه عن عمل محق كان يجب القيام به يدخل ضمن اختصاصه الوظيفي أو على الأقل أن يكون له علاقة به وفي قضيتنا هذه وجدت المحكمة بأن الفعل الذي أدعى كل من المتهمين الأول والثاني قدرتهما على القيام به غير قابل للتنفيذ ويدخل ضمن الاستحالة المادية، وذلك من جانبين الأول أن عينة بول الظنين وعلى أرض الواقع تبين عدم احتوائها على مواد مخدرة خلافاً لما ذكرا للمتهم الثالث، والثاني عدم تمكنهما بما لهما من صلاحيات من تغيير نتيجة أي عينة بالمطلق، ذلك أنهما يطلعان على نتائج العينات والمرمزة أصلاً ولا يملكان سلطة الفحص أو تغيير النتائج ولا يملكها غيرهم أيضاً.

وعليه ولكون ما صدر عن المتهمين الأول والثاني وهو محاولتهما للحصول على مبلغ (۱۰۰۰) دينار بناءً على ادعاء كاذب له شقين الأول أن عينة الظنين تحتوي على مواد مخدرة والثاني أن لهما القدرة على تغيير النتيجة، فهو أمر لا يمكن معه انطباق نص المادة أعلاه عليه، فالعمل الغير محق هنا لا يمكن بحال أن يكون ضمن اختصاصهما ولاستحالة تنفيذه من ناحية أخرى وإنما اعتمدا على الخداع والكذب بغية الحصول على منفعة مالية ولم يحصلا عليها بالنتيجة وذلك بالإساءة لإدارتهما وجهاز الأمن العام وهز الثقة المفترضة به وبعمل إدارتهما وأشاعا عنها فكرة غير صحيحة تشكك بمصداقية جهاز الأمن العام وإدارة المختبرات بادعائهما بأن لهما القدرة على التلاعب بنتيجة العينات خلافاً للواقع والحقيقة ما وجدت معه المحكمة أن القدر المتيقن من أفعالهما تلك إنما تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جنحة الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (٥٩) من قانون العقوبات العسكري وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة مما يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي المسند إليهما وإدانتهما به.

بالنسبة للتهمة الأولى: وهي جناية التدخل في طلب الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (80/2) من قانون العقوبات (بالنسبة للمتهم الثالث).

وجدت المحكمة وبما ثبت لها من أفعال بقيامه بالاستفسار عن نتيجة فحص عينة بول الظنين وقيامه بإبلاغ الظنين ووالده بطلب المتهمين الأول والثاني للمبالغ المالية بقوله للظنين هذول طالبين مبلغ مالي وأنا ما بقدر أدخل بينك وبينهم وقوله لوالد الظنين (في جماعة طالبين مصاري مشان العينة) بالرغم من علمه بعدم مقدره المتهمين الأول والثاني التلاعب بالعينات أو المساس فيها باعتباره أحد مرتبات الإدارة ومطلع على آلية العمل فيها إنما تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جنحة الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (٥٩) من قانون العقوبات العسكري باعتبار أن ما تلفظ به من قول للظنين ووالده وطرحه لطلب المتهمين الأول والثاني للمبلغ المالي مشيماً بقوله فكرة غير صحيحة ومشككاً بآلية العمل لدى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والقائم وفق نظام عمل يضمن صحة وسلامة الإجراءات وبصورة لا يتيح المجال لمعرفة أصحاب العينات والواردة إليهم أساساً برموز لا يمكن من خلالها الاستدلال على مقدمي تلك العينات مما يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي وإدانته بالوصف المعدل.

بالنسبة للتهمة الثالثة: وهي جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (٤/٤١٧) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (٧٦) من قانون العقوبات (بالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الثالث).

وجدت أن ما قام به المتهمان الأول والثاني من طلب مبلغ مالي من الظنين ووالده وذلك من خلال المتهم الثالث والذي قام بنقل الطلب مع علم المتهمين اليقيني باستحالة العبث بنتيجة العينات أو المساس فيها مستغلين بذلك موقعهم الوظيفي باعتبارهم من مرتبات إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وحاجة الظنين ووالده لمعرفة نتيجة فحص عينة بول الظنين واللذين لم يوافقا على دفع أي مبلغ مالي إنما تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر التهمة المسندة إليهم مما يقتضي إدانتهم بها.

بالنسبة للتهمة الرابعة وهي جنحة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (حسب الجدول السادس) (بالنسبة للظنين الرابع).

وجدت المحكمة أن ثبوت تعاطي الظنين للمواد المخدرة من خلال التقرير الفني رقم (233/11/11/9115) تاريخ 6/3/2023م بأن عينة الشعر العائدة للظنين تحتوي مادة الأمفيتامين ومادة الميثامفيتامين والمدرجتين بالجدول السادس إنما يشكل بالتطبيق القانون كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يقتضي معه إدانته به.

بالنسبة للتهمة الخامسة وهي مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام العالم (37/4) من قانون الأمن العام والمتمثلة بوضع نفسه موضع الشك والريبة (بالنسبة للجميع) وبعدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته (بالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الثالث).

وجدت المحكمة ثبوت تعاطي الظنين للمواد المخدرة وقيامه بالاستفسار عن عينته من المتهم الثالث وقيام المتهم الثالث بالاستفسار الظنين عن عينته في مكان عمله وقيام المتهمين الأول والثاني بادعائهما بأنهما على مقدرة بتغيير العينة مقابل مبلغ مالي إنما تشكل تلك الأفعال من جانب المتهمين والظنين كافة أركان وعناصر التهم المسندة إليهم مما يقتضي إدانتهم بها.

 

 

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:

 

بالنسبة للمتهمين الأول والثاني:

1- عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف الجرمي للتهمة الثانية من جناية طلب الرشوة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (٧٦) من قانون العقوبات إلى جنحة الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (٥٩) المادة من قانون العقوبات العسكري وعملاً بأحكام المادة (177) من المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين بهذا الجرم بوصفه المعدل وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر محسوبة لهما مدة التوقيف.

2- عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين بالتهمة الثالثة المسند إليهما وهي جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (417/4) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (٧٦) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة (۲۰۰) دينار لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.

3- عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين بالتهمة الخامسة المسندة إليهما وهي مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام المادة (٤/٣٧) من قانون الأمن العام والمتمثلة بوضع نفسهما موضع الشك والريبة وبعدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليهما بالحبس لمدة شهرين عن كل واقعة محسوبة لهما مدة التوقيف.

4- عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات دغم العقوبات الواردة أعلاه وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحق المتهمين هي الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة ( ۲۰۰) دينار لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.

5- عملاً بأحكام المادة (72/6) من قانون الأمن العام الطرد من الخدمة في جهاز الأمن العام .

 

بالنسبة للمتهم الثالث:

1- عملاً بأحكام المادة (۲۳٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف الجرمي للتهمة الأولى من جناية التدخل في طلب الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (80/2) من قانون العقوبات إلى جنحة الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (٥٩) من قانون العقوبات العسكري وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بهذا الجرم بوصفه المعدل وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر محسوبة له مدة التوقيف.

2- عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بالتهمة الثالثة المسند إليه وهي جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (417/4) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (٧٦) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة (۲۰۰) دينار محسوبة له مدة التوقيف.

3- عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بالتهمة الخامسة المسندة إليه وهي مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام المادة (37/4) من قانون الأمن العام والمتمثلة بوضع نفسه موضع الشك والريبة وبعدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين عن كل واقعة محسوبة له مدة التوقيف.

4- عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات دغم العقوبات الواردة أعلاه وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحق المتهم هي لمدة ستة أشهر والغرامة (۲۰۰) دينار محسوبة له مدة التوقيف.

5- عملاً بأحكام المادة (72/6) من قانون الأمن العام الطرد من الخدمة في جهاز الأمن العام.

 

بالنسبــة للظنيـــن:

1- عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الظنين بالجرم الرابع المسند إليه وهو جنحة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (1/4) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (حسب الجدول السادس) وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة ألف دينار محسوبة له مدة التوقيف.

ونظراً لكون الظنين شاب في مقتبل العمر ولإعطائه الفرصة لتصويب سلوكه الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية حيث قررت الأخذ بها عملاً بأحكام المادة (100/1) من قانون العقوبات وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة (٢٥٠) ديناراً.

2- عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الظنين بالجرم الخامس المسند إليه وهو مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام المادة (٤/٣٧) من قانون الأمن العام والمتمثلة بوضع نفسه موضع الشك والريبة وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين محسوبة له مدة التوقيف.

3- عملاً بأحكام المادة (172/1) من قانون العقوبات دغم العقوبات الواردة أعلاه وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحق الظنين هي الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة (٢٥٠) ديناراً محسوبة له مدة التوقيف.

4- عملاً بأحكام المادة (72/9) من قانون الأمن العام الطرد من الخدمة في جهاز الأمن العام.

5- تضمين الظنين قيمة النفقات والبالغة (٥٠) ديناراً.

لم يرتضِ المتهم الرقيب م وكذلك المتهان الوكيل أ والوكيل م بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً.

وفي الرد على أسباب التمييزين جميعها، كونها تنصب في حاصلها على تخطئة محكمة الأمن العام في وزن البينات وتطبيق القانون بالإضافة إلى السبب العاشر من أسباب التمييز الثاني بالمغالاة بالعقوبات المفروضة.

وفي ذلك نجد أن محكمة الأمن العام بصفتها محكمة موضوع تستقل في وزن أدلة الدعوى وتقديرها في الأخذ بها أو طرحها وفقاً لصلاحيتها المقررة في المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية، مادام أن استخلاصها كان مستمداً من أدلة قانونية صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق، وكان سائغاً ومقبولاً.

 

وفي الحالة المعروضة:

تجد محكمتنا، بصفتها محكمة موضوع وقانون بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة الأمن العام:

 

ومن حيث الواقعة الجرمية:

إن محكمة الأمن العام قد أحاطت بالدعوى، وتوصلت إلى الواقعة الثابتة فيها من بينات قانونية صحيحة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى، قامت بتسميتها واقتطفت فقرات منها ضمنتها قرارها، وتمثلت بما يلي:

1- أقوال المتهم الأول الوكيل أ أمام المدعي العام والتي جاء بها:” … أن طبيعة عملي في قسم العينات مدخل بينات ومستلم ومسلم عينات ومؤرشف للتقارير وإرسالها إلى الجهات المعنية … أذكر أنه وقبل حوالي شهر حضر إلى قسم العينات الذي أعمل به الرقيب م وسألني عن نتيجة عينة تعود لأحد مرتبات الأمن العام وأخبرني باسمه ومرتبه عندها قمت بالتأكد من القضايا الواردة من المرتب الذي سألني عنه وهو البادية الشمالية ولم أجد شيئاً وبعدها بأسبوع عاد الرقيب م واستفسر عن العينة ذاتها وبعد التأكد تبين بأن العينات وردت ويوجد (۱۱) عينة ومرمزين وبعدها بثلاثة أيام وردت العينات وحضر الرقيب م وسألني عن العينات وطلب مني نموذج العينة التي تحتوي على المواد المخدرة كون باقي العينات لا تحتوي على المواد المخدرة ومن ضمن هذا النموذج بصمة لصاحب العينة الإيجابية.

1- أقوال المتهم الثاني الوكيل م،ي أمام المدعي العام والتي جاء بها ((… أن طبيعة عملي في قسم العينات مدخل بينات ومؤرشف للتقارير وإرسالها إلى الجهات المعنية … أذكر أنه وقبل حوالي شهر حضر إلى قسم العينات الذي أعمل به الرقيب م وسألنا عن نتيجة عينة تعود لأحد مرتبات الأمن العام وأخبرني باسمه ومرتبه عندها قمنا بالتأكد من القضايا الواردة من المرتب الذي سألني عنه وهو البادية الشمالية ولم نجد شيئاً وبعدها بأسبوع عاد الرقيب م واستفسر عن العينة ذاتها وبعد التأكد تبين بأن العينات وردت ويوجد (۱۱) عينة ومرمزين وبعدها بثلاثة أيام وردت العينات وحضر الرقيب م وسألنا عن العينات وطلب مننا نموذج العينة التي تحتوي على المواد المخدرة كون باقي العينات لا تحتوي على المواد المخدرة ومن ضمن هذا النموذج بصمة لصاحب العينة الإيجابية وتم إعطاء الرقيب م صورة عن نموذج البصمة كون القضية منتهية.

3- أقوال المتهم الثالث الرقيب م.ش أمام المدعي العام والتي جاء فيها: “….. أذكر أنه حضر إلى منزلي المدعو ع وابنه الرقيب م وأخبروني بأن الرقيب م تم أخذ عينة بول منه ويرغب بمعرفة نتيجة هذه العينة عندها قمت بالطلب رقمه واسمه وذهبت إلى قسم العينات وقابلت هنالك الوكيل م،ي والوكيل أ،ف وقلت لهم بدي استفسر عن عينة لشب جاري عسكري وأخبرتهم بمرتبه وسألتهم بقولي بتقدرو تفيدوني إذا تقريروا جهز أو طلعت عينته أو (لا) وقالوا لي أن أقوم بتزويدهم بالمعلومات وبردولي خبر وبعدها بيومين حضر الوكيل م والوكيل أ وأبلغوني بالحرف هذا عينته في بلاوي وإذا بدك نغير لك فيها بدك تدفعلنا مبلغ (۱۰۰۰) دينار … وأخبرت المدعو ع والد الرقيب م بقولي له أنا ما بقدر أفيدك بأي إشي ابنك غلطان يقلع شوكه بإيده وإذا ما غلط ما بصير عليه إشي وقلت للرقيب م هذول طالبين مبلغ مالي وما بقدر أدخل بينك وبينهم وقال لي خلص زي ما بدك وقال لي أنا خايف يلعبوا بعينتي وقلت له لا تخاف ما حدا بلعب بالعينات نهائياً وفي اليوم التالي حضر إلي الوكيل م،ي والوكيل أ،ف وقالوا لي شو صار بموضوع المصاري جبت الألف دينار عندها أصريت عليهم بقولي أنهوا الموضوع أنا ناهي الموضوع من زمان وأنه مدام في مصاري ومشاكل أنا منسحب من الموضوع كله وقالوا لي لا لا بكرا بتجيبهم معك عالدوام وأن الوكيل م والوكيل أ كانوا يستخدموني لابتزاز الرقيب م لطلب المال منه وبعدها بيوم حضروا وسألوني عن المصاري عندها سمع الرقيب م،ع وصل الموضوع للمدير وأخبرت المدير بما حصل معي …” .

4- أقوال الظنين الرقيب م،ع أمام المدعي العام والتي جاء بها :” … أذكر أنه وقبل حوالي شهر تقريبا تم استدعائي من قبل قسم أمن وقائي البادية الشمالية وتم الطلب مني إعطاء عينة بول بالفعل قمت بإعطاء عينة بول داخل عبوة جديدة ونظيفة وكان ذلك داخل القسم وبعدها غادرت إلى منزلي وأبلغت والدي بما حصل معي عندها توجهت أنا ووالدي إلى منزل صديقي الرقيب م وأبلغته بما حصل معي وطلب منه الاستفسار عن نتيجة عينتي فقال لي إن شاء الله بشوف وبردلك خبر بعد قيامه بأخذ اسمي الكامل وبعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أيام اتصل بي الرقيب م وقال لي هذول جماعة ويقصد بذلك جماعة العينات بدهم مصاري وأنا ما إلي مصلحة) ورفضت أنا ووالدي ذلك …” .

5- شهادة شاهد النيابة الرائد ص أمام المحكمة.

6- شهادة شاهد النيابة الرقيب م،ي أمام المحكمة ومما جاء فيها:” … وأثناء ما كنت في مركز عملي في إدارة المختبرات / قسم البصمة حضر لي المتهم الثالث وكان بحوزته صورة عن بصمة إبهامين مسحوبة عن النظام بالإضافة إلى نموذج عينة فحص تحتوي على بصمة وطلب مني أن أقوم بمطابقة البصمة الموجودة على نموذج العينة بصورة البصمة التي كانت بحوزته حيث قمت بسؤاله عن سبب ذلك وأخبرني ما في شي عندها قمت بالكشف ومطابقة البصمات يدوياً وأبلغته بأن تلك البصمات غير مطابقة وأقصد بذلك البصمة الموجودة على نموذج فحص العينة للبصمات المسحوبة على النظام والموجودة بحوزته وبعد ذلك غادر المتهم الثالث وبعدها بيومين شاهدت المتهم الثالث وبرفقته المتهمين الأول والثاني وكانوا يقفوا على مدخل قسم البصمة وكان صوتهم عالي ونبرة الصوت فيها صياح حيث سألتهم (في إشي) عندها أخبروني لا ما في إشي وبعد ذلك دخلت إلى القسم وتبعني المتهم الثالث وسألته عن سبب ارتفاع صوتهم حيث أجابني في البداية (ما في إشي) وبعد إصراري عليه أخبرني بأن جاره بداوم في الأمن العام وتم أخذ عينة عشوائية منه وأن جاره حضر إلى منزله وطلب منه معرفة نتيجة العينة وأذكر أن المتهم الثالث أخبرني أنه لدى سؤاله للمتهم الأول عن نتيجة العينة حيث أخبره بأن العينة كانت تحتوي إلا أنهم قاموا بتبديلها بحيث تصبح لا تحتوي وطلبوا مبلغ ألف دينار مقابل ذلك ولدى سؤالي للمتهم الثالث عن ذلك أخبرني بأنه لم يقم بطلب أي مبلغ مالي من جاره عندها أخبرني بأن المتهمين الأول والثاني أصروا عليه لإحضار المبلغ المالي عند ذلك سألته عن البصمة التي قام بإحضارها لي قبل يومين من ذلك وأخبرني بأن تلك البصمة التي قام بإحضارها هي للعينة التي كانت تحتوي وأن صور البصمة (الإبهامين) تعود لجاره عند ذلك قمت بإبلاغ مدير الإدارة عن تلك الواقعة وقام المدير بطلب المتهم الثالث وتم الاستفسار منه عن وقائع هذه القضية …”.

7- شهادة شاهد النيابة الملازم م،م أمام المحكمة على إفادتي المتهمين الأول والثاني المبرزين (ن 9 و ن 11) والرقيب م،ي وذكر أنهم أدلوا بأقوالهم بطوعهم واختيارهم دون ضغط أو إكراه.

8- شهادة شاهد النيابة الملازم أ،أ أمام المحكمة على إفادة الظنين والمتهم الثالث وذكر أنهما أدليا بأقوالهما بطوعهما واختيارهما دون ضغط أو إكراه وعلى الضبطين المبرزين (ن 3 و ن 4).

9- شهادة شاهد النيابة الملازم م،ع أمام المحكمة على الضبط المبرز (ن 14) المتعلق بأخذ عينة شعر من الظنين.

10- شهادة شاهد الدفاع الوكيل أ،م.

11- شهادة شاهد النيابة ع أمام المدعي العام المقرر تلاوتها بناء على طلب وكلاء الدفاع.

12- كتاب إدارة المختبرات والأدلة الجرمية رقم (12/1/2994) تاريخ 6/6/2023 ضمن البينة الدفاعية.

13- مذكرة مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية إلى المساعد ضمن البينة الدفاعية.

14- تقرير الفحص الفني المخبري رقم (233/11/11/1995) تاريخ 6/3/2023م المبرز(ن 16).

والذي يتضمن أن عينة شعر الظنين الرابع تحتوي على مواد مخدرة.

أما عن ما أورده المميزان الوكيل أسامة والوكيل م،ي بتمييزهما في السببين الأول والثاني، فإن محكمة الأمن العام أوردت من ضمن البينات التي استندت إليها إفادة الظنين م وكذلك إفادة المتهم الرقيب م بما تضمنتاه من أقوال ضد المتهمين الأول والثاني (المميزان الوكيل أ والوكيل م،ي) مؤيداً بشهادات شهود النيابة العامة والقرائن الأخرى في الدعوى وبما يتفق وأحكام المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ومن جهة أخرى فقد استندت المحكمة إلى أقوال الرقيب م،ع لدى المدعي العام كإفادة متهم في القضية وليس كشاهد فيها.

ولما كان ذلك، وكانت هذه البينات التي استندت إليها المحكمة في ثبوت الواقعة الجرمية هي بينات متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، وجاء استخلاص المحكمة للواقعة الثابتة من هذه البينات استخلاصاً سائغاً ومقبولاً، ومن ثم فإننا نقرها على ما توصلت إليه.

 

ومن حيث التطبيقات القانونية

وفيما يتعلق بالتهمة الثانية وهي جناية طلب الرشوة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات المسندة للمتهمين الأول والثاني (المميزان الوكيل أ،ي).

نجد أنه يلزم لقيام جناية الرشوة المسندة للمميزين المذكورين وفقاً لأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات بالإضافة إلى طلب مبلغ الرشوة للقيام بعمل غير حق أن يكونا مختصين بهذا العمل وقادرين على القيام به.

 

وفي الحالة المعروضة:

نجد أن الواقعة الثابتة هي قيام المتهمين (المميزين) الأول الوكيل أ والثاني الوكيل م،ي بطلب مبلغ من النقود (مبلغ ألف دينار) للقيام بعمل غير محق وهو تغيير نتيجة فحص العينة المأخوذة من الظنين م،ع، وأخبرا بذلك المتهم الثالث (المميز) الرقيب م والذي قام بدوره بإخبار الظنين الرقيب م،ع ووالده الشاهد ع بطلب المتهمين الأول والثاني (المميزان الوكيل أ و ي) فرفضا دفع المبلغ.

وحيث ثبت بأدلة الدعوى التي أوردتها محكمة الأمن العام وبالأخص شهادة شاهد النيابة الرائد ص،ح أمام المحكمة أنه لا يمكن للمتهمين الأول والثاني (المميزان الوكيل أ والوكيل م،ي) التعديل على نتائج فحص العينة بمعنى أنهما لم يكونا قادرين على القيام بالعمل غير المحق الذي طلبا النقود من أجله، فإن أركان وعناصر جناية الرشوة وفقاً لأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات المسندة إليهما تكون منتفية ولا يشكل فعلهما بطلب مبلغ من النقود (مبلغ ألف دينار) للقيام بعمل غير محق غير قادرين على القيام به جريمة الرشوة المسندة إليهما وفقاً لأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات المسندة إليهما (لطفاً ينظر الحكم رقم 65 لسنة 1985 محكمة تمييز جزاء)، ولكن هذا الفعل يشكل بحق المتهمين الأول والثاني (المميزان الوكيل أ والوكيل م) شروعاً في الاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (417/4 و 76) من قانون العقوبات كونهما أوهما الظنين الرقيب م ووالده عن طريق المتهم الثالث (المميز القريب م) بأمر لا حقيقة له وهو أنهما سيقومان بتغيير نتيجة فحص العينة المشار إليها وهما يعلمان باستحالة ذلك عليهما وكون أن النتيجة لم تتحقق بسبب خارج عن إرادتيهما تمثل برفض الرقيب م،ع ووالده دفع المبلغ المطلوب وهو الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة الثانية المسندة للمتهمين الأول والثاني (المميزان الوكيل أ والوكيل م،ي) في هذه الواقعة من جناية طلب الرشوة المسندة إليهما إلى جنحة الشروع الناقص في الاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (417/4 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (68) من القانون ذاته، لا إلى جنحة الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (59) من قانون العقوبات العسكري كما ذهبت إلى ذلك محكمة الأمن العام، ومما يتعين معه نقض القرار المميز من جهة التطبيقات القانونية في هذه التهمة.

وفيما يتعلق بالتهمة الأولى وهي جناية التدخل في طلب الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (80/2) من قانون العقوبات المسندة للمتهم الثالث (المميز الرقيب م،ع).

نجد أن الأفعال الثابتة بحقه في هذه الواقعة هي قيامه بمراجعة المتهمين الأول والثاني وسؤالهما عن نتيجة فحص العينة المأخوذة من الظنين م،ع وقيامه بعد ذلك بمراجعة الظنين محمد عبد المعطي ووالده وإخبارهما بطلب المتهمين الأول والثاني لمبلغ الألف دينار ليقوما بتغيير نتيجة الفحص وهو يعلم باستحالة ذلك إذ هو من مرتب إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويعلم بطبيعة العمل فيها، يشكل تدخلاً منه في جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وليس تدخلاً في جناية طلب الرشوة، الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة الثالثة المسندة للمتهم الثالث (المميز الرقيب م) في هذه الواقعة من جناية التدخل في طلب الرشوة المسندة إليه إلى جنحة التدخل في الشروع الناقص في الاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/4 و  76و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (68) من القانون ذاته، لا إلى جنحة الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (59) من قانون العقوبات العسكري كما ذهبت إلى ذلك محكمة الأمن العام، ومما يتعين معه نقض القرار المميز من جهة التطبيقات القانونية في هذه التهمة.

وفيما يتعلق بالتهمة الثالثة وهي جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (417/4) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (٧٦) من قانون العقوبات المسندة للمتهمين الأول والثاني والثالث:

نجد أنه وفي ضوء ما توصلنا إليه من تعديل لوصف التهمتين الأولى والثانية أعلاه، فإنه يتعين والحالة هذه وقف ملاحقة المتهمين الأول والثاني عن هذه التهمة لسبق ملاحقتهما عنها بموجب تعديل وصف التهمة الثانية المسندة إليهما ووقف ملاحقة المتهم الثالث عن هذه التهمة لسبق ملاحقته عنها بموجب تعديل وصف التهمة الأولى المسندة إليه، ومما يتعين معه نقض القرار المميز من هذه الناحية.

وفيما يتعلق بالتهمة الخامسة وهي مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام العالم (37/4) من قانون الأمن العام المسندة للمتهمين الأول والثاني والثالث (المميزون) والمتمثلة بوضع نفسه موضع الشك والريبة وبعدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته (بالنسبة للمتهمين المذكورين):

نجد أن قيام المتهم الثالث بالاستفسار عن نتيجة فحص عينة الظنين في مكان عمله وقيام المتهمين الأول والثاني بالادعاء بأنهما على مقدرة بتغيير العينة مقابل مبلغ مالي من شأنها وضع كل منهم موضع الشبهة كما أن في ذلك عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها وتشكل هذه الأفعال بحقهم كافة أركان وعناصر التهمة الخامسة المسندة إليهم مما يقتضي إدانتهم بها، وكما انتهى إلى ذلك القرار المميز، ومما يقتضي تأييده من هذه الناحية.

وأما عن السبب الثالث من أسباب التمييز الثاني فإن في ما توصلت إليه محكمتنا بخصوص التهمتين الأولى والثانية ما يغني عن الرد على هذا السبب.

 

ومن حيث العقوبة:

فإن العقوبة السالبة للحرية التي قضت بها محكمة الأمن العام بحق المميز عن الجنحة التي أدانتهما بها محل التهمة الأولى بوصفهما المعدل مكررة مرتين وعن الجنحة التي أدانتهما بهما محل التهمة في الواقعة الأولى وكذلك الجنحة التي أدانت بها المميز الثاني محل التهمة الثانية في الواقعة الثانية والجنحة التي أدانت المميزين بها محل التهمة الثالثة، تقع ضمن حدودها القانونية.

وإن تخفيض المحكمة للعقوبات السالبة للحرية بحق المميزين عن النحو الوارد في القرار المميز وتنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهما يقع ضمن صلاحيتها ويتفق وصحيح القانون.

وحيث جاء القرار المميز من حيث الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية والعقوبات السالبة للحرية معللاً تعليلاً وافياً ومشتملاً على أسبابه ومقتضياته ولا ترد عليه أسباب التمييز من هاتين الناحيتين ومما يتعين معه رد أسباب التمييز المذكورة أعلاه من هاتين الناحيتين وتأييد القرار المميز من حيث الوقائع الجرمية والتطبيقات القانونية والعقوبات السالبة للحرية.

أما بالنسبة لما تضمنه القرار المميز من الحكم بطرد المميزين من الخدمة في جهاز الأمن، وما ورد في الشق الأول من السبب العاشر من أسباب التمييز الثاني:

فإننا نجد بالرجوع إلى المادة (72) من قانون الأمن العام أنها تتعلق بالحالات التي تعتبر فيها خدمة الفرد في جهاز الأمن العام منتهية ومنها الحالة الواردة في الفقرة (6) من المادة المذكور وهي الحكم بعقوبة جنائية أو جنحوية مخلة بالشرف والأمانة من قبل محكمة الأمن العام إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة (89) يوماً، وبعد صدور قرار من المرجع المختص ويعني ذلك أن ما ورد في هذه الفقرة هو حالة من الحالات التي تعتبر فيها خدمة الفرد في جهاز الأمن العام منتهية، وليس عقوبة أو تدبيراً يفرض بموجب هذه الفقرة. ومن ثم يكون استناد محكمة الأمن العام إلى هذه الفقرة في حكمها بطرد المميز من الخدمة في جهاز الأمن العام يخالف القانون.

ومن جهة أخرى، فإن المادة (87) من قانون الأمن العام فقد نصت على أن تطبق على أفراد القوة أحكام قانون العقوبات العسكري وبالرجوع إلى المادة (5) من قانون العقوبات العسكري فهي تنص على أن الحكم بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على الضابط أو الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية، وبمفهوم المخالفة فإن الحكم بعقوبات جنحية لا يستتبع الطرد من الخدمة في جهاز الأمن العام، وعليه يكون القرار المميز فيما قضى من طرد المميزين من الخدمة في جهاز الأمن العام مستوجباً للنقض من هذه الناحية بالنسبة للمميزين جميعاً وكذلك بالنسبة للظنين محمد عبد المعطي عملاً لاتصال سبب النقض به من هذه الناحية وذلك عملاً بأحكام المادة (285/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

لذلك نقرر نقض القرار المميز لجهة ما قضى من حيث التطبيقات القانونية والعقوبة في التهمتين الأولى والثانية بالنسبة للمميزين جميعاً وفي التهمة الثالثة بالنسبة للمميز الرقيب م، وعلى أن يشمل النقض الظنين (المحكوم عليه) م،ع من ناحية عقوبة الطرد من الخدمة في جهاز الأمن العام فقط، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه، وتأييد القرار المميز فيما عدا ذلك.

قراراً صدر بتاريخ 14 جمادى الآخرة سنـــــة 1445 هــ الموافق 28/12/2023م.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922381

مخدرات تقرير مختبر جنائي

موقع محكمة أمن الدولة الجديد

موقع حكمة أمن الدولة

موقع محكمة أمن الدولة الجديد

 

انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد: خطوة نحو تطوير العدالة الجزائية وتعزيز كفاءة التقاضي في الأردن

الموقع الجديد في منطقة طارق، طبربور، بالقرب من دوار الدبابة من الجهة الشرقية، وبالقرب من جامعة العلوم الإسلامية من الجهة الغربية.

مقدمة

يشكل انتقال محكمة أمن الدولة الأردنية إلى مقرها الجديد محطة مهمة في مسيرة تطوير السلطة القضائية، ولا يقتصر أثرها على تغيير الموقع الجغرافي للمحكمة، بل يمتد ليعكس توجهاً مؤسسياً نحو تحديث بيئة التقاضي، ورفع كفاءة الخدمات القضائية، وتوفير بنية تحتية أكثر ملاءمة لطبيعة القضايا التي تنظرها المحكمة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات التي تمارسها محكمة أمن الدولة، إذ تنظر في عدد من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، إضافة إلى بعض الجرائم الاقتصادية وجرائم المخدرات والإرهاب والأسلحة وغيرها من الجرائم التي أسندها إليها المشرع الأردني بموجب قانونها الخاص والتشريعات النافذة.

ولا شك أن انتقال المحكمة إلى مقر حديث ومجهز يمثل فرصة لتعزيز جودة العمل القضائي، وتحسين تجربة المتقاضين والمحامين، وتهيئة بيئة أكثر تنظيماً تواكب التطورات التي شهدها القضاء الأردني خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي والخدمات القضائية الإلكترونية.

 

 

أولاً: نبذة عن محكمة أمن الدولة في الأردن

تعد محكمة أمن الدولة إحدى المحاكم الجزائية ذات الطبيعة الخاصة، وقد أنشئت بموجب قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959، وتتولى النظر في الجرائم التي يحددها القانون على سبيل الحصر.

ورغم ما شهده القانون من تعديلات متعاقبة، ولا سيما بعد التعديلات الدستورية لعام 2011، فقد أصبح اختصاص المحكمة أكثر تحديداً، إذ اقتصر على فئات معينة من الجرائم التي رأى المشرع أنها تمس المصالح العليا للدولة أو تتطلب إجراءات قضائية متخصصة.

ويستند وجود المحكمة إلى أحكام الدستور الأردني، التي أجازت إنشاء محاكم خاصة ضمن الحدود التي رسمها الدستور والقانون، مع ضمان خضوع أحكامها لرقابة محكمة التمييز بصفتها الجزائية، وهو ما يشكل إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة.

 

 

ثانياً: اختصاص محكمة أمن الدولة

 

تختص المحكمة بالنظر في مجموعة من الجرائم التي حددها القانون، ومن أبرزها:

  • الجرائم الإرهابية.
  • الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
  • بعض الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
  • عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • الجرائم التي يحيلها إليها القانون صراحة.

وقد حرص المشرع الأردني، عقب التعديلات الدستورية، على تضييق نطاق اختصاص المحكمة مقارنة بما كان عليه سابقاً، تحقيقاً لمبدأ القاضي الطبيعي، بحيث أصبحت ولايتها استثنائية ومحصورة في الجرائم التي نص عليها القانون دون توسع أو قياس.

ومن المبادئ القضائية المستقرة أن اختصاص محكمة أمن الدولة هو اختصاص استثنائي، والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بل يقتصر على الحالات التي نص عليها القانون صراحة.

 

 

ثالثاً: لماذا يمثل انتقال المحكمة إلى مقر جديد حدثاً مهماً؟

قد يظن البعض أن انتقال المحكمة إلى مبنى جديد هو مجرد إجراء إداري، إلا أن الأمر في الواقع يحمل أبعاداً أعمق تتعلق بكفاءة منظومة العدالة الجنائية.

فالمحاكم الحديثة لم تعد مجرد قاعات لعقد الجلسات، وإنما أصبحت مراكز متكاملة لإدارة العدالة، تضم أنظمة إلكترونية، وأرشفة رقمية، وقاعات مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من المتقاضين، ومرافق تراعي متطلبات الأمن والسلامة وسهولة الحركة.

 

وتبرز أهمية المقر الجديد في عدة جوانب، أهمها:

  • تحسين بيئة العمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين.
  • توفير قاعات محاكمة أكثر اتساعاً وتجهيزاً.
  • تعزيز إجراءات الأمن وحماية الملفات والقضايا.
  • تسهيل إدارة الدعاوى ذات الطبيعة المعقدة أو التي تضم عدداً كبيراً من المتهمين أو الشهود.

كما أن تطوير البنية التحتية القضائية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويحد من الازدحام، ويُسهم في تنظيم العمل اليومي داخل المحكمة.

 

 

رابعاً: الأثر العملي للمقر الجديد على المحامين

يعد المحامون من أكثر الفئات ارتباطاً بالعمل اليومي داخل محكمة أمن الدولة، ولذلك فإن أي تطوير في البنية التحتية للمحكمة ينعكس بصورة مباشرة على أدائهم المهني.

فوجود مقر حديث يتيح تنظيم حركة الملفات، وسهولة الوصول إلى الأقلام المختصة، وتحسين أماكن انتظار المحامين، وتوفير قاعات مناسبة للمراجعات والاجتماعات، كلها عوامل تسهم في اختصار الوقت والجهد.

كما أن التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية داخل المحكمة يسهّل متابعة مواعيد الجلسات، وتبادل المراسلات القضائية، والاطلاع على الإجراءات، بما ينسجم مع مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه السلطة القضائية.

ومن الناحية العملية، فإن تحسين بيئة العمل داخل المحكمة ينعكس أيضاً على جودة المرافعات، وسهولة التواصل مع الجهات الإدارية، وسرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بالدعاوى الجزائية.

 

 

خامساً: أثر انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد على المتقاضين والموقوفين

لا يقتصر أثر انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد على الجوانب الإدارية أو التنظيمية، وإنما يمتد ليشمل أطراف الدعوى الجزائية كافة، وفي مقدمتهم المتهمون، والمشتكون، والشهود، والمحامون، وأفراد عائلات الموقوفين.

فالعدالة لا تتحقق فقط من خلال النصوص القانونية أو الأحكام القضائية، وإنما تتطلب أيضاً بيئة قضائية مناسبة تكفل احترام حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين، وتيسر ممارسة حق الدفاع، وتوفر الظروف الملائمة لإجراء المحاكمات بصورة منتظمة ومنضبطة.

 

ومن أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة للمقر الجديد:

  • تنظيم أفضل لحركة دخول المراجعين بما يخفف من الازدحام.
  • توفير قاعات انتظار أكثر ملاءمة للمحامين والمتقاضين.
  • تخصيص قاعات محاكمة تستوعب القضايا الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من المتهمين أو الشهود.
  • تحسين إجراءات نقل الموقوفين وتأمينهم داخل المحكمة.
  • تعزيز وسائل السلامة والأمن داخل المبنى.

كما أن المباني القضائية الحديثة أصبحت تراعي بصورة أكبر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز في الوصول إلى القضاء.

 

 

سادساً: هل يؤثر انتقال المحكمة على القضايا المنظورة؟

 

من أكثر الأسئلة التي يطرحها المتقاضون عقب انتقال أي محكمة إلى مقر جديد:

هل يؤدي انتقال المحكمة إلى إعادة الإجراءات أو تأجيل القضايا أو تغيير المحكمة المختصة؟

والجواب من الناحية القانونية هو: لا.

فانتقال المحكمة إلى مقر جديد لا ينشئ محكمة جديدة، ولا يؤدي إلى زوال الشخصية القانونية للمحكمة، وإنما يقتصر أثره على تغيير مكان انعقاد الجلسات وممارسة الاختصاص.

وتبقى جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة مستمرة بالإجراءات ذاتها، دون حاجة إلى إعادة تسجيلها أو تجديد الادعاء أو إعادة تبليغ الخصوم بسبب الانتقال وحده.

 

كما تبقى:

  • أرقام القضايا كما هي.
  • قرارات التوقيف نافذة.
  • مواعيد الجلسات قائمة ما لم يصدر قرار بتعديلها.
  • الهيئة القضائية مختصة بنظر الدعوى ما لم يطرأ سبب قانوني يوجب تغييرها.

وبالتالي فإن انتقال المحكمة لا يمس المراكز القانونية للخصوم، ولا يؤثر في صحة الإجراءات السابقة، لأن الانتقال يتعلق بالمقر الإداري للمحكمة وليس بوجودها القانوني.

 

 

سابعاً: انتقال المحكمة في ضوء مبدأ استمرارية المرفق القضائي

يقوم القضاء، شأنه شأن المرافق العامة الأساسية، على مبدأ أصيل في القانون الإداري، هو مبدأ استمرارية المرفق العام.

ويقتضي هذا المبدأ أن تستمر المحاكم في أداء رسالتها دون انقطاع، حتى عند انتقالها إلى مبنى جديد أو إعادة تنظيم دوائرها أو تحديث مرافقها.

ومن ثم، فإن انتقال محكمة أمن الدولة يمثل تطبيقاً عملياً لهذا المبدأ، إذ لم يتوقف عمل المحكمة، ولم تتعطل حقوق المتقاضين، وإنما استمرت الجلسات وفق المواعيد المقررة، مع انتقال العمل إلى المقر الجديد.

ويؤكد ذلك أن المشرع لا يربط صحة الإجراءات القضائية بعنوان المحكمة، وإنما بقيام المحكمة المختصة قانوناً بممارسة ولايتها القضائية.

 

 

ثامناً: انتقال المحكمة وعلاقته بتحديث منظومة العدالة في الأردن

لا يمكن النظر إلى انتقال محكمة أمن الدولة بمعزل عن مشروع التحديث الذي تشهده السلطة القضائية الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

فقد اتجهت الدولة إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتقليل الوقت اللازم لإنجاز القضايا.

 

ويأتي انتقال المحكمة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى:

  • تحديث المباني القضائية.
  • تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين.
  • تعزيز الأمن المعلوماتي للملفات القضائية.
  • تحسين بيئة العمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
  • رفع جودة الخدمات العدلية.

ومع أن المباني الحديثة لا تمثل بحد ذاتها ضمانة لتحقيق العدالة، إلا أنها توفر بيئة مؤسسية تساعد على حسن سير العدالة وتسهم في رفع مستوى الأداء الإداري والقضائي.

 

 

تاسعاً: قراءة قانونية في مستقبل محكمة أمن الدولة

شهدت محكمة أمن الدولة، منذ إنشائها، نقاشاً قانونياً وفقهياً واسعاً حول طبيعة اختصاصها وحدوده، ولا سيما بعد التعديلات الدستورية التي قلصت اختصاصها وقصرته على جرائم محددة.

وقد أسهمت تلك التعديلات في تعزيز مبدأ القاضي الطبيعي، من خلال حصر ولاية المحكمة في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو التي تستوجب، بطبيعتها، قضاءً متخصصاً.

 

ومن هذا المنطلق، فإن تطوير المقر والبنية التحتية للمحكمة ينبغي أن يتزامن مع استمرار تطوير الإجراءات القضائية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني وضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها:

  • حق الدفاع.
  • علنية المحاكمة ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
  • سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بحقوق الخصوم.
  • تمكين المحامي من أداء دوره بحرية واستقلال.
  • ضمان حق الطعن في الأحكام وفقاً للقانون.

فالعدالة الجنائية الحديثة تقوم على معادلة دقيقة تجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، ولا يتحقق هذا التوازن إلا بتكامل التشريع، والقضاء، والإدارة القضائية.

 

 

عاشراً: كلمة أخيرة

إن انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه مجرد انتقال جغرافي من مبنى إلى آخر، بل يمثل خطوة مؤسسية تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة القضائية وتوفير مرافق أكثر كفاءة لاستيعاب متطلبات العدالة الحديثة.

غير أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس بجمال المبنى أو حداثة مرافقه فحسب، وإنما بمدى انعكاسها على سرعة الفصل في القضايا، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز ثقة المتقاضين، وتمكين المحامين من أداء رسالتهم في أفضل الظروف.

وفي الوقت ذاته، تبقى العدالة الحقيقية رهينة التطبيق السليم للقانون، واستقلال القضاء، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وصيانة حقوق الإنسان، وهي المبادئ التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه دولة القانون والمؤسسات.

إن المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة يمثل فرصة لتعزيز هذه القيم وترسيخها، ويؤكد أن تحديث العدالة لا يقتصر على تطوير النصوص القانونية، بل يشمل أيضاً تطوير المؤسسات التي تطبقها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الثقة بالقضاء الأردني.

 

ملحق عملي

دليل المراجعين إلى المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة في الأردن

بعد انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد، أصبح من المهم أن يطلع المحامون والمتقاضون على بعض المعلومات العملية التي تسهم في تسهيل مراجعاتهم اليومية، وتجنب التأخير أو الوقوع في أخطاء إجرائية.

ويهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات إرشادية عامة تساعد المراجعين على الاستعداد المسبق قبل الحضور إلى المحكمة، مع التأكيد على ضرورة متابعة أي تعليمات أو تعاميم تصدرها المحكمة أو المجلس القضائي بشأن تنظيم العمل.

 

 

1- أين يقع المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة؟

انتقلت محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد في العاصمة عمّان، ضمن خطة تطوير المرافق القضائية وتحديث بيئة التقاضي.

ويُنصح المراجعون بالتحقق من الموقع الرسمي أو الخرائط الإلكترونية قبل موعد الجلسة، خاصة خلال الفترة الانتقالية، لتجنب الوصول إلى المقر السابق.

كما يفضل الوصول قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، نظراً لإجراءات التفتيش الأمني وتنظيم دخول المراجعين.

 

 

2- من هم الأشخاص الذين يراجعون محكمة أمن الدولة؟

 

يستقبل المقر الجديد عدداً من الفئات، أبرزها:

  • المحامون الوكلاء.
  • المتهمون المفرج عنهم.
  • الموقوفون المنقولون من مراكز الإصلاح والتأهيل.
  • المشتكون.
  • الشهود.
  • الخبراء.
  • ممثلو النيابة العامة.
  • المراجعون الإداريون.
  • ذوو الموقوفين ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

 

 

3- ماذا يجب أن يحمل المراجع معه؟

 

يفضل تجهيز الوثائق التالية قبل الحضور بالنسبة للمحامي:

  • البطاقة النقابية.
  • الوكالة المنظمة حسب الأصول.
  • مذكرة الدفاع أو اللوائح المطلوب تقديمها.
  • صورة عن رقم الدعوى.
  • الهوية الشخصية.

 

يفضل تجهيز الوثائق التالية قبل الحضور بالنسبة للمتقاضي:

  • البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  • ورقة التبليغ إن وجدت.
  • رقم القضية.
  • أي مستندات طلبت المحكمة إبرازها.

 

يفضل تجهيز الوثائق التالية قبل الحضور بالنسبة للشاهد:

  • البطاقة الشخصية.
  • مذكرة التبليغ.
  • أي مستندات ذات علاقة بالشهادة.

 

4- كيف تتم إجراءات الدخول؟

بسبب الطبيعة الخاصة للقضايا التي تنظرها المحكمة، تخضع عملية الدخول لإجراءات أمنية منظمة، قد تشمل:

  • التحقق من الهوية.
  • التفتيش الأمني.
  • فحص المقتنيات الشخصية.
  • تنظيم دخول المراجعين إلى القاعات.

ويجب الالتزام بتعليمات أفراد الأمن وعدم إدخال أي مواد أو أجهزة يحظر القانون أو التعليمات إدخالها.

 

 

5- هل تغير انتقال المحكمة من الاختصاص القضائي؟

لا.

 

فانتقال المحكمة إلى مقر جديد لا يؤثر إطلاقاً على:

  • اختصاص المحكمة.
  • صلاحية القضاة.
  • سير القضايا.
  • الأحكام الصادرة.
  • قرارات التوقيف.
  • مواعيد الجلسات.

إذ يقتصر الانتقال على تغيير مكان انعقاد المحكمة دون المساس بولايتها القانونية.

 

 

6- كيف يمكن للمحامي الاستعداد للجلسة؟

ينصح قبل موعد الجلسة بما يلي:

التأكد من موعد الجلسة إلكترونياً أو من قلم المحكمة.

مراجعة الملف قبل الحضور.

تجهيز المرافعات والمذكرات مسبقاً.

إحضار النسخ الكافية من اللوائح.

الوصول قبل الموعد بوقت مناسب.

فالوقت الذي يستغرقه الدخول والإجراءات الأمنية قد يختلف من يوم إلى آخر بحسب عدد القضايا المنظورة.

 

 

7- أكثر الأسئلة شيوعاً

 

هل يجب إعادة تقديم الوكالة بعد انتقال المحكمة؟

لا، فالوكالات المقدمة في الدعوى تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

 

هل سيتم إعطاء أرقام جديدة للقضايا؟

لا.

تبقى أرقام القضايا كما هي.

 

هل يجب إعادة التبليغات؟

لا.

لا يترتب على انتقال المحكمة إعادة إجراءات التبليغ التي تمت وفق القانون.

 

هل تنتقل جميع الدعاوى إلى المقر الجديد؟

نعم.

تستمر المحكمة في نظر جميع القضايا الداخلة ضمن اختصاصها من مقرها الجديد، ما لم يصدر قرار إداري ينظم خلاف ذلك بالنسبة لبعض الخدمات أو الأقلام خلال الفترة الانتقالية.

 

هل يؤثر انتقال المحكمة على مدة المحاكمة؟

من الناحية القانونية لا.

بل إن الهدف من تطوير المقر هو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تسهيل سير الإجراءات دون أن يغيّر القواعد القانونية الناظمة للمحاكمة.

 

 

8- نصائح للمراجعين

 

لضمان إنجاز المراجعة بسهولة، يُستحسن:

  • الوصول قبل موعد الجلسة بمدة كافية.
  • حمل الهوية الشخصية بصورة دائمة.
  • الالتزام بالتعليمات الأمنية.

التأكد من رقم القاعة قبل انعقاد الجلسة.

مراجعة قلم المحكمة عند الحاجة إلى أي استفسار إجرائي.

التنسيق المسبق مع المحامي قبل الحضور إلى المحكمة.

 

 

خلاصة الدليل

يمثل انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد خطوة تنظيمية ومؤسسية تهدف إلى توفير بيئة قضائية أكثر كفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، وتطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة الجزائية في الأردن.

ومع أن هذا الانتقال لا يغير من الاختصاصات القانونية للمحكمة أو من الإجراءات القضائية المقررة، فإنه يعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث المرافق العدلية، بما يسهم في تسهيل عمل القضاة والمحامين والنيابة العامة، وتحسين تجربة المتقاضين، مع الحفاظ على الضمانات القانونية التي تكفل حسن سير العدالة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

موقع محكمة أمن الدولة الجديد
Call Now Button