10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

Foreign Company Registration in Jordan: 4 Legal Structures for Foreign Investors (2026 Complete Guide)

Foreign Company Registration in Jordan

Foreign Company Registration in Jordan: 4 Legal Structures for Foreign Investors (2026 Complete Guide)

Looking to register a foreign company in Jordan? Al-Abbadi Law Firm provides comprehensive legal services for foreign investors, including branch registration, company formation, investment structuring, regulatory compliance, and corporate governance under Jordanian law.

Foreign Company Registration in Jordan

Jordan has become one of the most attractive investment destinations in the Middle East, offering a stable legal environment, strategic geographic location, investment incentives, and access to regional markets.

Foreign investors seeking to establish a presence in Jordan may choose among several legal structures depending on the nature of their business activities, ownership requirements, and long-term investment objectives.

This comprehensive legal guide explains the four principal methods of foreign company registration in Jordan, including legal requirements, documentation, registration procedures, estimated governmental fees, and investment advantages under Jordanian law.

 


Method 1: Registration of a Foreign Company Branch Operating in Jordan

A foreign company that has secured a contract, tender, or project within Jordan may register an operating branch.

An operating foreign branch is legally permitted to conduct commercial activities in Jordan within the scope of the contract or project for which it was registered.

 

Documents Required

The following documents are generally required:

– Certificate of Incorporation of the parent company.

– Commercial Registration Certificate.

– Memorandum and Articles of Association.

– Audited Financial Statements.

– Power of Attorney authorizing registration procedures.

– Official Arabic translations of all foreign documents.

– Legalization through the Jordanian Embassy and Ministry of Foreign Affairs.

– Tender award letter or project contract.

– Identification documents of the branch manager.

 

Certificates Obtained After Registration

Following successful registration, the investor typically receives:

– Foreign Company Registration Certificate.

– Chamber of Commerce Membership Certificate.

– Professional License.

Tax Registration Certificate.

– Social Security Registration Number.

 

Estimated Government Fees

The official registration fee for an operating foreign branch is generally around:

JOD 5,000

Additional administrative fees may apply for:

– Document filing.

– Publication requirements.

– Chamber of Commerce registration.

– Municipal licensing.

 


Method 2: Establishing a Jordanian Company Fully Owned by Foreign Investors

Jordanian law permits foreign investors to establish and own companies with up to 100% foreign ownership in many economic sectors.

This option is particularly attractive for international businesses seeking long-term investment opportunities in Jordan.

 

Common Legal Forms

Foreign investors typically choose:

Limited Liability Company (LLC)

or

Private Shareholding Company (PSC)

 

Advantages

– Full foreign ownership in eligible sectors.

– Limited liability protection.

– Ability to conduct business throughout Jordan.

– Access to investment incentives.

– Eligibility for residence and investor privileges.

 

Restricted Sectors

Certain sectors remain subject to foreign ownership restrictions, including selected retail, wholesale, and service activities.

Investors should obtain legal advice before selecting a business activity.

 

Investment Incentives

Qualifying projects may benefit from:

– Customs exemptions.

– Tax incentives.

– Investment facilitation services.

– Special economic zone benefits.

– Renewable energy and technology incentives.

 


Method 3: Establishing a Joint Venture Company with a Jordanian Partner

Many foreign investors prefer partnering with Jordanian nationals or local companies.

A joint venture structure combines international expertise with local market knowledge.

 

Legal Structures

Joint ventures are commonly established as:

– Limited Liability Companies (LLCs).

– Private Shareholding Companies (PSCs).

 

Benefits

– Easier market entry.

– Enhanced access to local networks.

– Assistance with governmental procedures.

– Improved understanding of regulatory requirements.

 

When a Local Partner May Be Required

Some regulated sectors require minimum Jordanian ownership percentages.

The applicable ownership ratios depend on the specific economic activity and current investment regulations.

 


Method 4: Registration of a Non-Operating Foreign Company (Regional Office)

A foreign company may establish a non-operating branch, commonly referred to as a Regional Office.

This structure allows the company to manage and coordinate regional operations from Jordan without generating income from Jordanian sources.

 

Key Features

– No direct commercial activities inside Jordan.

– Regional management and coordination functions.

– Administrative and support operations.

– Strategic regional headquarters.

 

 Documents Required

The registration process generally requires:

– Parent company registration documents.

– Constitutional documents.

– Financial statements.

– Power of Attorney.

– Certified Arabic translations.

– Beneficial Ownership Disclosure Forms.

– Lease agreement.

– Identification documents of the appointed representative.

 

Advantages

– Regional business management.

– Access to Jordan’s skilled workforce.

– Strategic location for Middle East operations.

– Favorable business environment.

 


Why Foreign Investors Choose Jordan

Jordan offers numerous advantages for international businesses:

– Strategic location connecting Asia, Europe, and Africa.

– Stable legal and regulatory framework.

– Strong banking sector.

– Bilateral investment treaties.

– Free trade agreements.

– Skilled multilingual workforce.

– Advanced telecommunications infrastructure.

 


Frequently Asked Questions

 

Can a foreigner own 100% of a company in Jordan?

Yes. Foreign investors may own 100% of companies in many sectors, subject to applicable investment regulations.

 

What is the difference between an operating and a non-operating foreign branch?

An operating branch may conduct commercial activities in Jordan, while a non-operating branch serves as a regional office and generally does not generate local income.

 

How long does foreign company registration take in Jordan?

The timeline varies depending on the legal structure, approvals required, and completeness of documentation. Most registrations are completed within several weeks.

 

Is a Jordanian partner required?

Not always. Many sectors permit full foreign ownership. However, certain regulated sectors may require local participation.

 

Can foreign companies obtain tax incentives in Jordan?

Yes. Eligible investment projects may benefit from customs, tax, and investment incentives under Jordanian legislation.

 


Foreign Company Lawyers in Jordan

Foreign company registration requires careful compliance with Jordanian corporate, investment, tax, licensing, and regulatory requirements.

Professional legal assistance can significantly reduce registration delays, regulatory risks, and compliance issues.

Al-Abbadi Law Firm provides comprehensive legal services for foreign investors, including:

Foreign company registration.

– Branch office registration.

– Regional office establishment.

Corporate governance.

– Commercial contracts.

Investment structuring.

– Regulatory compliance.

International arbitration.

Trademark and intellectual property protection.

For legal assistance regarding foreign company registration in Jordan, foreign investment regulations, or corporate structuring, contact Al-Abbadi Law Firm in Amman, Jordan.


Al- Abbadi Law Firm

Internationally Oriented Local Law Firm

Head Office:
Aqarco Commercial Complex, King Hussein Street, Abdali, Amman, Jordan

 

Mobile & WhatsApp:

+962 79 833 3357

+962 799999604

Foreign Company Registration in Jordan

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

دراسة قانونية تحليلية في ضوء قانون العقوبات والاجتهاد القضائي

مقدمة:

تُعد جريمة إساءة الائتمان من الجرائم الواقعة على الأموال التي أولى المشرّع الأردني لها عناية خاصة، نظراً لما تنطوي عليه من إخلال بالثقة التي تُمنح للجاني بموجب علاقة قانونية سابقة.

وتقوم هذه الجريمة على فكرة جوهرية تتمثل في تسليم المال إلى الجاني على سبيل الأمانة، ثم قيامه باختلاسه أو تبديده أو استعماله بصورة تتعارض مع الغاية التي سُلِّم من أجلها.

إلا أن الواقع العملي أمام المحاكم الأردنية يكشف عن انتشار ظاهرة استخدام سندات الأمانة كوسيلة لضمان الديون والالتزامات المدنية والتجارية، الأمر الذي أدى إلى اختلاط الحدود بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، وأوجد العديد من الدفوع القانونية التي يمكن إثارتها للطعن في سند الأمانة وإبطال آثاره الجزائية.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة الدفوع القانونية التي تؤدي إلى إبطال سند الأمانة أو إسقاط قيمته الإثباتية أو نفي أركان جريمة إساءة الائتمان المرتبطة به.

 

أولاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم على سبيل الأمانة:

يُعتبر التسليم الركن الجوهري الذي تقوم عليه جريمة إساءة الائتمان، فلا يكفي وجود سند مكتوب أو توقيع صادر عن المتهم، بل يجب أن يثبت أن المال قد سُلِّم فعلياً إليه على سبيل الأمانة.

ويشترط أن يكون التسليم قد تم بموجب أحد العقود التي حددها القانون حصراً، كالوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن.

 

فإذا ثبت أن السند نُظِّم لضمان:

  • قرض مالي.
  • معاملة تجارية.
  • ثمن بيع.

فإن العلاقة القانونية تصبح علاقة مدنية بحتة، وينتفي الركن المادي للجريمة.

وقد استقر الفقه الجزائي على أن جريمة إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد وجود دين بين الطرفين، وإنما بقيام علاقة أمانة حقيقية يترتب عليها تسليم المال للمتهم لغاية محددة.

 

ثانياً: الدفع بصورية سند الأمانة:

يقصد بالصورية عدم مطابقة البيانات الواردة في السند للحقيقة والواقع.

 

ويُثار هذا الدفع عندما يكون السند قد حُرِّر شكلياً على أنه سند أمانة بينما حقيقة العلاقة تختلف عن ذلك، كأن يكون:

  • ضماناً لدين.
  • ضماناً لقرض.
  • ضماناً لالتزام تجاري.
  • وسيلة ضغط على المدين.

وفي هذه الحالة يحق للمتهم إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات الجزائية، لأن الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ حرية الإثبات.

ويُعد هذا الدفع من أكثر الدفوع شيوعاً ونجاحاً أمام المحاكم الجزائية الأردنية.

 

ثالثاً: الدفع بأن سند الأمانة حُرِّر على بياض:

كثيراً ما يلجأ بعض المتعاملين إلى توقيع سند أمانة خالٍ من البيانات ثم يقوم المستفيد بملء المبلغ أو التاريخ أو اسم المستفيد لاحقاً.

 

وفي هذه الحالة يحق للمتهم إثارة الدفع بأن:

  • البيانات أضيفت بعد التوقيع.
  • المبلغ المدرج لا يمثل الحقيقة.

ويجوز للمحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية والخطية للتحقق من صحة البيانات المدونة على السند.

 

رابعاً: الدفع بالتزوير:

التزوير من أخطر الدفوع التي يمكن أن تثار في مواجهة سند الأمانة.

 

ويتحقق التزوير إذا:

  • زُوِّر التوقيع.
  • أُضيفت بيانات جوهرية بعد التوقيع.
  • غُيِّر المبلغ أو التاريخ.
  • استُعمل سند مزور مع العلم بتزويره.

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة وقف السير بالدعوى الأصلية لحين الفصل بادعاء التزوير إذا كان منتجاً في النزاع.

ويترتب على ثبوت التزوير سقوط السند كدليل وإهدار قيمته القانونية بالكامل.

 

خامساً: الدفع بانتفاء القصد الجرمي:

لا يكفي تحقق الركن المادي لقيام جريمة إساءة الائتمان، بل يجب توافر القصد الجرمي.

ويتمثل القصد الجرمي في اتجاه إرادة الجاني إلى تملك المال أو التصرف به باعتباره مالكاً له رغم التزامه برده أو استعماله لغرض محدد.

 

فإذا ثبت أن المتهم:

  • لم يقصد تملك المال.
  • كان مستعداً لإعادته.
  • وقع في نزاع مدني حول المال.

اعتقد بحسن نية أن له حقاً في الاحتفاظ به.

فإن الركن المعنوي للجريمة ينتفي.

 

سادساً: الدفع بانتفاء أحد عقود الأمانة القانونية:

لا تقوم جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كان التسليم قد تم بموجب أحد عقود الأمانة التي حددها القانون.

أما إذا نشأ التسليم عن:

  • علاقة تجارية بحتة.

فإن الواقعة تخرج من نطاق التجريم الجزائي وتدخل ضمن نطاق المسؤولية المدنية.

ومن ثم فإن إثبات الطبيعة الحقيقية للعلاقة القانونية بين الطرفين يعد من أهم وسائل الدفاع.

 

سابعاً: الدفع بعدم كفاية البينة:

الأصل في الدعوى الجزائية أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة والمشتكي.

وعليه فإن مجرد إبراز سند الأمانة لا يكفي للإدانة ما لم يثبت:

  • واقعة التسليم.
  • مقدار المال المسلم.
  • سبب التسليم.
  • طبيعة العلاقة القانونية.

وأي شك يثور حول هذه العناصر يجب أن يفسر لمصلحة المتهم تطبيقاً لمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم.

 

ثامناً: الدفع بالتقادم:

قد تنقضي الدعوى الجزائية أو العقوبة بمرور الزمن وفق الأحكام القانونية المتعلقة بالتقادم.

ويُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت تحقق شروطه.

 

ويستلزم ذلك تحديد:

  • تاريخ وقوع الجريمة.
  • تاريخ اكتشافها.
  • الإجراءات القاطعة للتقادم.
  • مدة التقادم المقررة قانوناً.

 

تاسعاً: الدفع بتناقض أقوال المشتكي:

إذا تضاربت أقوال المشتكي بشأن:

  • مكان التسليم.
  • زمان التسليم.
  • مقدار المال.
  • سبب تنظيم السند.

فإن هذا التناقض يضعف الدليل ويثير الشك في صحة الواقعة المدعى بها.

وقد استقر القضاء الجزائي على أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

 

عاشراً: الدفع بأن سند الأمانة مجرد وسيلة ضمان:

يُعد هذا الدفع من أهم الدفوع العملية في القضايا الجزائية.

فإذا ثبت أن سند الأمانة استُخدم كوسيلة ضمان فقط، فإن العلاقة القانونية تكون مدنية لا جزائية.

ذلك أن المشرّع لم يهدف إلى تحويل سند الأمانة إلى أداة لتحصيل الديون أو وسيلة ضغط على المدينين، وإنما قصد حماية الثقة الناشئة عن عقود الأمانة الحقيقية.

 

 

الخاتمة:

يتبين من الدراسة أن سند الأمانة لا يتمتع بحصانة قانونية مطلقة، وأن مجرد وجوده لا يؤدي تلقائياً إلى قيام جريمة إساءة الائتمان.

فالعبرة ليست بالشكل الظاهر للسند وإنما بحقيقة العلاقة القانونية التي تربط الطرفين، وبمدى توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية.

لذلك فإن الدفوع المتعلقة بانتفاء التسليم، وصورية السند، والتزوير، وانتفاء القصد الجرمي، واعتبار السند مجرد ضمان لدين، تُعد من أقوى الوسائل الدفاعية التي يمكن أن تؤدي إلى إعلان البراءة أو منع المحاكمة متى ثبتت أمام المحكمة بالأدلة القانونية المعتبرة.

ويبقى الأصل أن القانون الجزائي لا يُستخدم وسيلة لتحصيل الحقوق المدنية، وإنما أداة لحماية المجتمع من الأفعال التي تمس الثقة والأمانة على الوجه الذي قصده المشرّع.

 

مكتب العبادي للمحاماة:

عمان، الأردن

أرقام التواصل: 0798333357 ، 0799999604

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

نظام لوحات المركبات – رقم (27) لسنة 2026

نظام لوحات المركبات

نظام معدل لنظام لوحات المركبات – رقم (27) لسنة 2026

 

المادة (1) تسمية النظام:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) صفة اللوحات:

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي:

أ. لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية و(مجلس الوزراء) باللون الابيض.

ب. لوحات سيارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية و (مجلس الأعيان و مجلس النواب) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم.

ج. لوحات سيارات كل من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي واعضاء المجلسين القضائيين النظامي والشرعي وتكون ارضيتها ذات لونين: ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية و (المجلس القضائي) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم.

د. لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديات ولوحات المركبات المستأجرة بعقد تأجير تمويلي لمنفعة اي منهم وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (حكومي) باللون الابيض، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا والامناء العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات الرسمية والمتصرفين ومديري الاقضية ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء.

هـ. لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية و(سلطة العقبة) باللون الابيض.

و. لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (دبلوماسي) باللون الاسود.

ز. لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الإدخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون أرضيتها ذات لونيــن؛ أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأســـود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (مؤقت) باللون الأبيض.

ح. لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء، والارقام والترميز وكلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود.

ط. لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض.

ي. لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر. 

ك. لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المقطورة والترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية والاحرف (TRL) باللون الاسود.

ل. لوحات الترانزيت وتكون أرضيتها ذات لونين أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأسود، وأزرق يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (ترانزيت) باللون الأبيض.

 

المادة (3) ارقام لوحات الدراجات ومركبات الاشغال:

تصرف ارقام لوحات الدرجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.

 

المادة (4) تسلسل الأرقام:

أ. يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) أو بالحروف.

ب. ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا النظام وفقا لما تقرره مديرية الامن العام لهذه الغاية.

 

المادة (5) لوحة المركبة:

أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس، وتتم طباعة ارقام المركبات والترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية:

1- الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم.

2- الشكل الثاني: طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم.

3- الشكل الثالث: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم.

4- الشكل الرابع: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم.

ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات.

ب. تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) والحروف على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البيانات والارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام. 

ج. تتولى مديرية الامن العام تجهيز جميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د. تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع اي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام.

 

المادة (6) صلاحية تنظيم لوحات المركبات:

أ. تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

ب. يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.

ج. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تحتفظ المركبات الخصوصية بارقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1) الى الرقم (99999) على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د. تنقل حكما عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد.

هـ. تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول.

 

المادة (7) تحديد الأرقام المصروفة:

أ. 1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية.

2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقا لاحكام نظام لوحات المركبات رقم 61 لسنة 2003 بحذف الخانة السادسة من الرقم السداسي من جهة اليمين واضافتها الى رقم الترميز.

ب. تصرف الأرقام الصغيرة والأرقام المتناسقة والأرقام ذات المدلولات الخاصة المميزة والأقل تميزاً وغير المميزة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

ج. يتم الاحتفاظ حكما بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام باسم الذي صرف له الرقم ومقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

د. لمالك المركبة الخصوصية الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:

1- بيع المركبة أو شطبها أو إعادة تصديرها.

2- تغيير رقمها من ادارة الترخيص.

هـ. تؤول الأرقام المحتفظ بها إلى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و. لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته للغير مقابل دفع ما نسبة (0,5%) من قيمة أعلى مزاد لفئة الرقم نفسها بالنسبة للأرقام الأكثر تميزاً والأرقام المميزة والمقدرة بثمن على أن لا يقل عن (300) دينار وما قيمته (200) دينار عن باقي الأرقام المحتفظ بها ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرةً.

ز. يجوز التنازل بالأرقام المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص بناءً على رغبة مالكها ويعفى من رسوم الاحتفاظ إن وجدت.

 

 

المادة (8) ثمن الأرقام:

أ.1- باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي:

أ- الأرقام الثنائية المميزة.

ب- الأرقام الثلاثية المميزة.

ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة (المميزة).

د- الأرقام الرباعية غير المميزة.

هـ- الأرقام الخماسية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة المميزة.

و- الأرقام الخماسية الأقل تميزاً.

ز- الأرقام الخماسية غير المميزة.

2- تحدد قيمة الأرقام المشار اليها في الفقرات من (أ) الى (ز) من البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب. لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأرقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة والمميزة والأقل تميزاً وغير المميزة وبيعها مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة.

ج.1- تباع الأرقام الأكثر تميزاً بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام  ادارة ترخيص السواقين والمركبات.

2- يكون سعر الأساس للأرقام الأكثر تميزاً أو المخصصة للبيع بطريقة المزاد العلني وفقاً لما يلي:

أ- الأرقام المكونة من ترميز خانة واحدة:

الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز(700,000) سبعمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (150,000) مائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز (150,000) مائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الخماسية غير المتشابهة مع الترميز (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.

ب- الأرقام المكونة من ترميز خانتين:

الأرقام الأحادية المتشابهة مع الترميز (400,000) أربعمائة ألف دينار.

الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية المتشابهة مع الترميز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (200,000) مائتا ألف دينار.

الأرقام الثلاثية المتشابهة مع الترميز (100,000) مائة ألف دينار.

الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (50,000) خمسون ألف دينار.

الأرقام الرباعية المتشابهة مع الترميز (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.

الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز  (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار .

الأرقام الخماسية المتشابهة مع الترميز (50,000) خمسون ألف دينار.

الأرقام الخماسية غير  المتشابهة مع الترميز  (20,000) عشرون ألف دينار.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانة واحدة والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي:

الرقم الأحادي (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار.

الرقم الثنائي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثلاثي والرباعي (240,000) مائتان وأربعون ألف دينار.

الرقم الخماسي (200,000) مائتا ألف دينار.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانتين والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي:

الرقم الأحادي (550,000) خمسمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثنائي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثلاثي والرباعي (80,000) ثمانون ألف دينار.

الرقم الخماسي (55,000) خمسة وخمسون ألف دينار.

3- أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بطريقة البيع المباشر بناءً على طلب خطي من المشتري وفقاً للشروط التالية:

أن لا يقل عدد الأرقام المبيعة عن ثلاثة أرقام أحادية وثلاثة أرقام ثنائية.

أن لا يقل ثمن بيع الرقم المخصص للبيع بالمزاد العلني عن (120%) من السعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند الأرقام الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية المكونة من ترميز خانة واحدة حال تطابق الرقم مع الترميز.

4- أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بسعر افتتاحي لبيع الرقم بنسبة لا تقل عن (75%) من سعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يحدد السعر الافتتاحي للأرقام المحددة في الفقرة (ب) من البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفقاً لما تقرره لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني.

ج- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المميزة بطريقة البيع بالمزاد العلني على أن يكون السعر الافتتاحي للبيع هو الثمن المحدد للرقم المميز من قبل اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

د. تعتبر الأرقام الأحادية جميعها أكثر تميزا.

ه. تحدد الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

وـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:

تحديد موعد بدء المزاد وموعد انتهائه وإعادة المزاد أو تأجيله أو تمديده أو إيقافه.

فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره إذا كان وجاهياً أو اعتماد الموقع الإلكتروني إذا كان إلكترونياً.

تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات موقعا منها.

ز.1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.

2- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام الذي تقرره اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب يتم إحالته عليه، أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فلها عدم إحالته وإعادة المزاد لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته من خلال الوسائل الإلكترونية.

ح.على المزاود الأخير الذي تم إحالة الرقم الأكثر تميزاً عليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة محسوباً منها مبلغ التأمين أو قيمة المزاودة كاملة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه.

 في حال دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه، يمنح مهلة لمدة (30) يوما من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها وفي حال عدم دفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه بالرقم وبمبلغ الـ(10%) من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة.

إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة أو مبلغ المزاد كاملاً خلال مدة (30) يوما من تاريخ الإحالة يفقد حقه بالرقم ومبلغ التأمين ويعتبر مستنكفاً ويكون ملزماً بدفع ما قيمته  (10%) من قيمة المزاد لصالح الخزينة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة من خلال  وزارة المالية.

ط. للجنة مصادرة قيمة التأمين لأعلى قيمة مزاودة في حال تقديم طلب من المزاود الأخير بعدم استكمال الإجراء قبل قرار الإحالة.

ي. تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ما يلي:

1- العمل على صرف لوحات الأرقام بالترميز الجديد على أن يبقى العمل سارياً بترميز اللوحات القديمة الى حين استبدالها ولمديرية الأمن العام تحديد تاريخ وقف العمل باللوحات القديمة.

2- الإعلان عن بيع الأرقام في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الوسائل الإلكترونية التي تراها مناسبة على أن تتحمل وزارة المالية تكاليف النشر والإعلان.

ك. يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لاول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها ومبلغ مقداره دينار واحد ثمنا لكل حاضنة ومبلغ مقداره (25) خمسه وعشرون دينارا عن كل لوحه تصرف بدل فاقد.

ل. تعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.

م. لا يستوفى ثمن اللوحات والحاضنات عند تغيير أرقام المركبات بناءً على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها مديرية الأمن العام.

 

المادة (9) اللوحات المؤقتة:

أ. لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن.

ب. لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء.

 

المادة (10) التعليمات التنفيذية:

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

 

المادة (11) إلغاءات:

اعتبار من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:

أ. نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003.

ب. نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005.

13/6/2006

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357 ، 0799999604

نظام لوحات المركبات

نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات – رقم (25) لسنة 2026

نظام ترخيص وتسجيل المركبات 2026

نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات – رقم (25) لسنة 2026

المادة (1) التسمية:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (104) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير  النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (3) فئات المركبات:

تصنف المركبات الى الفئات التالية:

 أ- سيارة الركوب المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.

ب- الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق.

ج- الحافلة المركبة المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصا.

د- مركبة الشحن المركبة المصممة لنقل البضائع.

ه- الرأس القاطر المركبة غير المعدة للشحن بذاتها والمصممة لجر مقطورة او نصف المقطورة.

و- القاطرة المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر المقطورة.

ز- المقطورة  المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل اي جزء من وزنها.

ح- نصف المقطورة  المركبة غير الالية المصممة ليجرها راس قاطر يحمل جزءا من وزنها.

ط- مركبة النقل المشترك المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.

ي- المركبة ذات الاستخدام الخاص مركبة النقل او الرفع او الجر الالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل او التبديل الى اي صفة استعمال اخرى والتي لا يمكن استعمالها الا في الاغراض المخصصة لها.

ك- المركبة الزراعية المركبة المصممة لاستخدامها في الاعمال الزراعية.

ل- المركبة الانشائية المركبة المصممة لاستخدامها في الاعمال الانشائية والاشغال المتعلقة بالطرق.

م- الدراجة الالية مركبة ذات عجلتين او ثلاث عجلات مجهزة بمحرك الي ومصممة لنقل الاشخاص او البضائع على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي.

 

المادة (4) صفات تسجيل المركبات:

تقسم صفات تسجيل المركبات الى ما يلي:

أ- المركبات الحكومية المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

ب- المركبات الدبلوماسية المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

ج- المركبات الخصوصية المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل اجر.

د- المركبات العمومية المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل اجر.

هـ- المركبات السياحية المركبات المرخصة لاستخدامها في اعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالاضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها.

و- مركبات الادخال المؤقت  المركبات المسموح لها بالاقامة في المملكة تحت وضع الادخال المؤقت.

ز- سيارات الركوب الخصوصية المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل اجر.

ح- سيارات الركوب العمومية المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.

ط- مركبات تدريب السواقة المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.

ي- مركبة التأجير المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.

المادة (5) صفات استعمال المركبات:

تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي:

أ- الصهريج مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات او المواد الغازية او السائلة او السائبة.

ب- مركبة الطوارئ المركبة المجهزة بانوار متقطعة او التي تطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية والمخصصة لتأدية المهام الطارئة او المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف المخصصة لهذه الغاية.

ج- مركبة النقل المشترك المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.

د- مركبة الإسعاف مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.

هـ- مركبة نقل الموتى المركبة المخصصة لنقل الموتى.

و- مركبة المعوقين المركبة المصممة والمجهزة وفقا لحالة الإعاقة وتشمل:

1- سيارة الركوب.

2- مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة اطنان ونصف الطن.

ز- المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيها مواصفات الامان والسلامة للسير على الطريق.

ح- مركبة نقل الركاب المركبة التي تعمل على نقل الركاب.

ط- مركبة نقل الركاب العمومية المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة.

ي- مركبة الشحن المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة  لنقل الحاويات او ذات صندوق مغلق او ذات جوانب او بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع.

ك- مركبة تدريب السواقة المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.

ل- مركبة التأجير المركبة المخصصة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.

 

المادة (6) رقم الشاصي:

أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاصي) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الاردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.

ب- يجوز لادارة الترخيص اعادة حفر الارقام الاصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) او المحرك او كليها للمركبات المسجلة والمرخصة في حال تلفها او زوالها لاي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك.

 

المادة (7) التسجيل والترخيص:

أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية باسماء مالكيها الاردنيين.

ب- تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية باسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الاقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الاندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التي تثبت حاجتها اليها شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ.

ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية باسماء الجمعيات شريطة ان تعمل بدون اجر وذلك تحت طائلة الغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.

د- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.

ه- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسماء مالكيها الاردنيين.

و- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء مالكيها الاردنيين.

ز- تسجل وترخص مركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم اي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط واسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف انواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

ط- 1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية.

2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن الا باسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

3- يجوز للوزير ووفقا لأسس يصدرها، الموافقة لغير الأردني الذي يحمل جواز سفر أردنيا مؤقتا على تسجيل وترخيص مركبة نقل مشترك لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن باسمه وبالصفة الخصوصية.

ي- تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة.

ك- تسجل وترخص مركبات التأجير على اختلاف فئاتتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ل- تسجل وترخص المقطورات وانصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر ادارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها.

م- يجوز للوزير الموافقة لغير الاردني المسموح له بالاقامة في المملكة تسجيل وترخيص اي من السيارات التالية باسمه وبالصفة الخصوصية:

1- سيارة ركوب.

2- سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.

 

المادة (8) تسجيل الدراجات الآلية:

أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الالية وترخيصها الا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب اعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.

ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الالية وترخيصها لغير الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (9) تسجيل الحافلات:

أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في اعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:

1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصرا في نقل الموظفين والعاملين لديها.

2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في اغراضها الخاصة.

3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام.

4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.

5- الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة اشخاص لاستعمالها حصرا في نقلهم.

6- اي جهة اخرى يوافق عليها الوزير.

ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصها وتجديد ترخيصها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تسجل وترخص بالصفة الخصوصية وسائط مقدمي خدمات النقل المدرسي المبينة أدناه والمصرح لهم بتقديم خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية:

1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق.

2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق.

3- حافلة متوسطة لا يزيد عدد ركابها على (30) راكبا بمن فيهم السائق.

 

المادة (10) تسجيل مركبات الشحن:

يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم اي من الاشخاص او الجهات المبينة ادناه وبعد التثبت من حاجتهم اليها:

أ- اصحاب الصناعات لاستخدمها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.

ب- مالكي المركبات الزراعية والمركبات الانشائية والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات.

ج- المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية.

د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهة المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.

ه- الشركات والمؤسسات التي تتطلب اعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها او منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق باعمالها.

و- اي شخص او جهة اخرى يوافق عليها الوزير.

 

المادة (11) الرقم:

عند تسجيل اي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره او تبديله الا من قبل ادارة الترخيص ووفقا لنظام لوحات المركبات النافذ.

 

المادة (12) سريان الرخصة:

أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوما التي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.

ب- 1- يجوز بناء على طلب مالك أي من مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.

2- يجوز بناء على طلب مالك أي من المركبات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن السنة الثانية.

ج- تجدد رخصة مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية المنتهية لمدة سنة من تاريخ دفع رسوم التجديد على أن تستوفى الرسوم المستحقة عليها عن المدة المنتهية السابقة.

د- يجوز بناء على طلب مالك المركبة الزراعية ومركبة الأشغال تجديد رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.

ه- إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الإضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.

و- يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على انه يجوز اعادة تسجيلها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم اعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تاخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.

ز- لا تسري أحكام الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة في اي من الحالات التالية:

1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على ان تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.

2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على ان يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقا مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

3- إذا ثبت ان المركبة مسروقة وتم ضبطها على ان يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

 

المادة (13) تحويل المركبة من فئة الى أخرى:

أ- يجوز بموافقة مسبقة من ادارة الترخيص تحويل المركبة من فئة الى اخرى او من صفة تسجيل الى اخرى او من صفة استعمال الى اخرى اذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقا لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

ب- يجوز بموافقة مسبقة من ادارة الترخيص تغيير لون المركبة او اي جزء منه على ان يتم توثيق اللون الجديد في ادارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.

 

المادة (14) نقل الملكية من شخص مستثنى من التسجيل:

إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل او معفى من الرسوم الى شخص اخر غير مستثنى من التسجيل او معفى من الرسوم، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقا لأحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.

 

المادة (15) توثيق المعاملات:

يتم توثيق جميع انواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في ادارة الترخيص.

 

المادة (16) بدل تالف أو مفقود:

في حالة تلف رخصة المركبة او فقدانها فلمالك المركبة او من ينوب عنه تقديم طلب لادارة الترخيص لاصدار رخصة بدلا من الرخصة التالفة او المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة.

 

المادة (17) إجراء المعاملات على المركبة:

لا يجوز اجراء اي نوع من انواع المعاملات على المركبة او رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول الا في الحالات التي يوافق عليها مدير ادارة الترخيص.

 

المادة (18) التعليمات التنفيذية:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق.

16/9/2008

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357

الأردن، عمان

نظام ترخيص وتسجيل المركبات 2026

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته

 

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا النظام (نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 22 لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.

الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

 المدير العام: مدير عام الهيئة.

 المديرية: مديرية المصنفات في الهيئة.

 المدير: مدير المديرية.

المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تاجيرها او عرضها او توزيعها او توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال.

ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

 

المادة (3) طلب الإجازة:

أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقا لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها.

ب- يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

المادة (4) قيود الإجازة:

أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:

1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة.

2- عدم الاساءة الى أي من الاديان السماوية.

3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بأمن الدولة وسلامتها.

4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والاداب العامة.

ب- اذا تمت اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.

 

المادة (5) المحظورات:

يحظر ما يلي:

أ- ان يباشر أي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

ب-  ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة.

ج- ان تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها او السماح بعرضها دون الحصول على اجازة للمصنف من الهيئة.

 

المادة (6) المدير المسؤول:

على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مسؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:

أ- اردنيا.

ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة.

ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

 

المادة (7) مهام الهيئة:

تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداوله فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل اجازته.

ب- منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه.

ج- مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا، اذا كان مخالفا لأسس وشروط الرقابة، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

 

المادة (8) عرض المصنفات:

يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.

 

المادة (9) إعادة التصدير:

أ . اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قرارا باعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك.

ب. اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك فتتم مصادرة المصنف واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

 

المادة (10) إلغاء الإجازة:

للهيئة، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجا محليا او مستوردا، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالغاء قرار الاجازة اذا كان مستوردا وذلك وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة كما يحق للهيئة مصادرة المصنف واتلافه بواسطة لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية او مسح المادة المسجلة عليه.

 

المادة (11) الاتلاف:

اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المدير.

 

المادة (12) رسوم الترخيص:

أ- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:

1- %2 من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) الفي دينار.

2- (1 / %2) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد الرخصة، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) خمسمائة دينار.

ب- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات او توزيعها او تأجيرها:

1- خمسة وثلاثين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار وعشرين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

2- خمسين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000) دينار وخمسة وعشرين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

3- ستين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (5000) دينار وثلاثين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

4- (%2) من مقدار راس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز راسماله (5000) خمسة الاف دينار على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) الفي دينار ، و(1%) من مقدار راس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) الف دينار.

ج- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص اي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي  وسيلة من وسائل الاتصال:

1- (%3)  من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة الاف دينار .

2- (%1) رسوم سنوية من صافي ارباح العوائد المتاتية للشركة المرخصة على ان يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني.

د- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي لصانع المحتوى الرقمي:

1- خمسمائة دينار عن ترخيص الإنتاج والتوزيع الرقمي، وتستحق بعد مضي سنة واحدة من تاريخ منح  الرخصة.

2- مائة دينار سنويًا عند تجديد الرخصة.

 

المادة (13) رسوم الصنف المستورد:

تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:

أ- الشريط السينمائي 150 دينارا.

ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك (مختلف انواعها):

من عدد (1- 5) اربعة دنانير.

من عدد (6 – 10) خمسة دنانير.

من عدد (11- 20) ستة دنانير.

من عدد (21- 30) سبعة دنانير.

من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير.

ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص.

المدمج المرئي: (VCD)  من عدد (1-20) ثلاثة دنانير.

من عدد (21 – 50) خمسة دنانير.

من عدد (51 – فما فوق ) عشرة دنانير.

د- القرص الرقمي الـ (DVD) ، والقرص.

المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب.

الالكترونية والحاسوبية : من عدد (1- 5) ثلاثة دنانير.

من عدد (6-20) خمسة دنانير.

من عدد (21 – 50)  عشرة دنانير.

من عدد  (51-100) خمسة عشر دينارا .

من عدد (101 – 200) عشرون دينارا.

من عدد (201 – فما فوق) ثلاثون دينارا.

هـ- القرص المدمج السمعي الـ (CD) والكاسيت: من عدد (1-100) ديناران.

من (101 – 200) ثلاثة دنانير.

من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.

 

المادة (14) رسم الإجازة:

لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:

أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.

ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة.

ج- المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.

د- المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد داخل المملكة.

هـ- المصنفات التي ترد الى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي او خيري او ثقافي او دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

 

المادة (15) المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي:

يجوز، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي اخذا بعين الاعتبار ما يلي:

أ- نوعية المصنفات الواردة.

ب- تكرار استيراد المصنفات.

ج- كمية المصنفات المستوردة.

د- تكرار ادخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.

 

المادة (16) التفتيش على المحلات:

أ- للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة.

ب- على كل محل تجاري او دار للعرض ابراز رخصة التداول واجازة أي مصنف او صورة عنها للموظف المختص عند الطلب.

ج- على الموظف المفوض ان يقدم تقريرا الى المدير عن كل محل يقوم بتفتيشه.

د- يرفع المدير التقرير الى المدير العام مشفوعا بتوصياته لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

المادة (17) التعليمات التنفيذية:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.

 

المادة (18) إلغاءات:

يلغى (نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة) رقم (19) لسنة 1998.

 

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357 ، 0799999604

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته