10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Uncategorized

الشروع في الجريمة

الشــــــروع في الجريمة (دراسة تحليلية مقارنة):

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

مقدمة:

إن التشريعات الجنائية المعاصرة تحتفظ أساسا بفكرة الواقعة الإجرامية وتقيم فلسفة قانون العقوبات عليها،

دون أن تهمل قيمة العوامل الشخصية في تحديد النموذج التشريعي للجريمة في تقدير العقوبة.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

لذلك يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم والتي تكون ماديات الجريمة،

فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي،

الجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة،

ان عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية،

عندمت يستنفذ الجاني كل نشاطه وأفعاله فإنه يرجو تحقق النتيجة فإذا تحققت تمت الجريمة، وإذا لم تتحقق تبقى الجريمة ناقصة فالنتيجة هي الأثر المادي الذي يتحقق.

الجرائم المادية:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

هي التي تتحقق فيها النتيجة الإجرامية ويتحقق الضرر للمجني عليه،

لكن في بعض الأحيان ينفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي ويتعذر عليه تحقيق النتيجة الإجرامية، هنا تكون النتيجة القانونية أي الضرر لم يلحق بالمجني عليه،

وإنما اعتدى عليه وعلى مصالحه التي يحميها القانون وهذا ما يطلق بالشروع،

وهذا الأخير يعتبر ركن مادي من أركان الجريمة وبما أن القانون يحمي المصالح ويعاقب على الجرائم التي تلحق أضرار بالمصالح فكذلك يعاقب على محاولات الاعتداء عليها،

لأنه من المحتمل أن تصير هذه المحاولات حقيقية.

وعليه فإن الشروع هو مجرد مرحلة يبدأ فيها الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكنه لا يحقق النتيجة،

والقانون يعاقب على النتيجة التي تتحقق وتسبب الضرر للمجني عليه،

فما حكم الشروع؟

هل يعاقب على الشروع؟

وإن كان هناك عقـــاب للشروع فهل هو بنـفس عقـــــوبات الجريمة التامة؟

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

بحث قانوني ودراسة شاملة حول الشروع في الجريمة:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

موضوع البحث:

تهدف هذه الدراسة للحديث عن الشروع في الجريمة وأحكام الشروع، ونطاق تطبيقه وأركانه، وعقوبته وبيان موقف التشريعات من الشروع وأحكام القضاء منه.

منهجية البحث:

اتبعنا في بحثنا هذا منهجية البحث التحليلي المقارن وذلك من خلال مقارنة القوانين العربية مع القانون الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية والقانون الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، وما قررته أحكام المحاكم والسوابق القضائية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان الجزاء الذي يقرره قانون العقوبات الفلسطيني بشكل خاص والتشريعات الجزائية العربية بشكل عام، علي كل من يرتكب السلوك الإجرامي سواء تحققت النتيجة الإجرامية أم لم تتحقق، لأن في كلتا الحالتين هناك اعتداء وسلوك إجرامي حدث فعلاً.
ويعتبر الشروع في الجريمة من القواعد الموضوعية التي نظمها قانون العقوبات الفلسطيني ونص بشكل صريح علي الجزاء، والهدف من تطبيق هذا الجزاء علي المخالفين وهو تحقيق الردع الخاص والعام.

تساؤلات البحث:

يثير بحثنا هذا ويجب علي العديد من التساؤلات منها: –
1- ماهية الشروع وأنواعه ؟
2- ماهية أركان الشروع ؟
3- هل العقاب علي الشروع مثل العقاب علي الجريمة الكاملة ؟
4- ما هو نطاق الشروع ؟
5- هل يتوافر شروع في جميع أنواع الجرائم ؟
6- ما هو العقاب علي الشروع أو المحاولة الإجرامية ؟

خطة البحث:

فصل تمهيدي: السلوك الإجرامي في الشروع
المبحث الأول:مفهوم الشروع
المطلب الأول:مراحل ارتكاب الجريمة
الفرع الأول:مرحلة التفكير
الفرع الثاني:مرحلة التحضير
الفرع الثالث:مرحلة الشروع
المطلب الثاني: أنواع الشروع
الفرع الأول:الجريمة الموقوفة
الفرع الثاني:الجريمة الخائبة
المبحث الثاني: أركان الشروع
المطلب الأول: الركن المادي للشروع
الفرع الأول: البدء في التنفيذ
الفرع الثاني:عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه
المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع
المبحث الثالث: نطاق الشروع
المبحث الرابع: عقاب الشروع

فصل تمهيدي: السلوك الإجرامي في الشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تمهيد:

الإنسان كائن مزدوج في طبيعته خلق من مادة وروح. وأودع فيه نوعان من القوى، نوع تأخذ بيده إلى الخير وأخرى تدفعه إلى الشر وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم { ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها }. نتج عن ذلك أن كان للإنسان نوعان من السلوك، ما يتفق مع الأخلاق والقانون والنظام وما يختلف عنها. وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لا علاقة لها بالمادة وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية تتحسسها الحواس. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه.

فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية ( الذهنية ) والخارجية ( المادية ) والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد خيرا ً فخير وإن شراً فشر. فمن يريد إقامة ملجئ للأيتام، لابد أن يفكر في الموضوع مليا، موازنا بين حسناته وسيئاته فإذا ما رجحت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية ألا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل. ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل الى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل. ()

ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار وما يهدف إليه من نتيجة ضارة أو جرمية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة. فلو أراد شخص قتل آخر يتعين عليه أن يفكر في الأمر، ويوازن بين ما يحقق رغباته ونزواته وبين ما يلحق به من إضرار. فإذا ما أوصله تفكيره إلى الإتيان بفعل القتل فانه ينتقل إلى مرحلة التصميم ليبدأ بعدها بتهيئة وتحضير الوسائل اللازمة للقيام بجريمة القتل مثل شراء سلاح والتدريب عليه، وما أن يفرغ من المرحلة الأخيرة حتى يبدأ التنفيذ وقد يصل إلى النتيجة أو لا يصل.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محام

 

ي

المبحث الأول: مفهوم الشروع

بعد التفكير في الجريمة و التحضير لها قد يتجه الجاني نحو تنفيذها بالفعل و يقال عندئذ بأنه شرع فيها و لكن فعله لا يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة، و في هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني و يجرمه في الجنايات و بعض الجنح و عليه فإن تعريف الشروع بوجه عام هو من جرائم الخطر و ليس من جرائم الضرر لأن النتيجة لم تتحقق بمفهومها المادي بل المدلول القانوني أو بمعنى آخر هو ارتكاب سلوك محظور كله أو بعضه دون اكتمال الركن المادي للجريمة.
وعرف المشرع الفلسطيني الشروع أو المحاولة الإجرامية بقوله ” يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته علي ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلي وقوعه، وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم بتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.(1)

وعرف مشروع القانون الجنائي العربي الموحد الشروع بقوله ” كل محاولة ارتكاب جناية ظهرت بالبدء في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، ولم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخي منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعاقب بعقوبة تتراوح بين نصف الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة. (2)
وعرف المشرع الكويتي الشروع بقوله ” هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم علي ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة.”(3)

ومما سبق بيانه يتضح أن الشروع يمثل مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، وإذا لم تتحقق النتيجة التي أرادها الجاني بفعله يقوم الشروع، شريطة توافر جميع عناصر الجريمة التامة باستثناء النتيجة(4)
والفقه الإسلامي لم يهتم بوضع نظرية خاصة للشروع أو المحاولة الإجرامية ولكنه فرق بين الجريمة التامة وغير التامة وذلك لأن الشروع أو المحاولة الإجرامية لا يعاقب عليها بقصاص أو حد وإنما يعاقب عليها بالتعزير، فمثلاً الشخص الذي ينقب المسكن ثم يضبط قبل أن يتمكن من الدخول يكون مرتكباً لمعصية تستوجب العقاب. (5)

المطلب الأول: مراحل ارتكاب الجريمة

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم و التي تكون ماديات الجريمة فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي فالجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة و على ذلك نلاحظ أن عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي و النتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية ويسبق السلوك الإجرامي مراحل تتولد لدي الجاني تنقسم إلي نفسية مثل مرحلة التفكير وأخري مادية تتمثل في مرحلة الإعداد والتحضير والشروع في السلوك الإجرامي.

الفرع الأول: مرحلة التفكير

و يراد بها مرحلة النشاط الذهني و النفسي الذي يدور داخل شخصية الجاني فتطرأ فكرة ارتكاب الجريمة على ذهنه و يراود نفسه بين دوافع الإقدام على الجريمة و دوافع الإحجام عن اقترافها و بعدها يعقد الجاني العزم على ارتكاب الجريمة.(6)
و المشرع الفلسطيني والأردني والبحريني والليبي والقطري لا يهتم بما يدور في ذهن الشخص و لا يعاقب عليه، إلا إذا ظهر في صورة نشاط خارجي كالاتفاق مع الغير لارتكاب الجرائم ففي هذه الحالة يرى المشرع أنه يعد فعلا خطيرا يهدد المصالح التي يحميها المشرع فيجرمها.
والتشريع لا يعاقب علي أفعال التهديد أو التحريض أو الاتفاق، لكنه يعاقب علي تلك السلوكيات باعتبارها جرائم مستقلة وقائمة بذاتها بصرف النظر عما يحدث بعد ذلك، فهي جرائم خطر لا يعد العقاب عليها عقابا علي مجرد التفكير في الجريمة، بل الجزاء يكون عن جريمة نفذت فعلا ً، أي جريمة تامة وليس محاولة لارتكاب جريمة لم تتم. (7)

الفرع الثاني: مرحلة التحضير

بعد العزم على الجريمة يبدأ الاستعداد لها بأعمال تحضيرية لتنفيذ الجريمة كأن يشتري سلاحا و يتدرب على استعماله ثم يراقب المجني عليه في مواعيد هو يدرس الأمكنة التي يرتادها، فهذه كلها أفعال تحضيرية لا تعد بدورها شروعا، و تفلت من العقاب بوصفها مرحلة في الجريمة غير أن الشارع قد يرى بعض تلك الأعمال التي تعتبر تحضيرية لارتكاب جريمة معينة ما يمكن أن يكون فعلا خطرا فيجرمه بصفة جريمة مستقلة كمجرد تقليد المفاتيح، فهو وإن كان عملا تحضيريا بالنسبة لجريمة السرقة إلا أن المشرع رأى بأن هذا الفعل يهدد المصالح التي يحميها القانون فجرمه بصفة مستقلة.

الفرع الثالث: مرحلة الشروع

إذا تجاوز الجاني مرحلة التحضير للجريمة بدأ في تنفيذها، و بذلك يدخل في مرحلة جديدة تسمى الشروع، و هذا العمل الذي يقترفه الجاني ينطوي على تهديد للمجتمع بخطر معين مما دفع المشرع إلى تجريمه إذا ما وقفت الجريمة عند هذه المرحلة و يتم هذا الوقف إما بسبب تدخل عامل خارجي منع الجاني من الوصول إلى غايته، أو بسبب فشل الجاني في تنفيذ الجريمة رغم قيامه بنشاطه كاملا، و عندئذ يكون بصدد الشروع في الجريمة الذي يعاقب عليه المشرع، و يطلق على الحالة الأولى بالجريمة الموقوفة والثانية بالجريمة الخائبة.(8)

كما اعتبر المشرع الجزائري مرحلة الشروع هي المرحلة التي يتجاوز فيها الجاني مرحلتي التفكير والتحضير ليسلك الجريمة، و لكن لا يصل إلى التنفيذ الكامل للجريمة.
و في هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني و الجريمة في الجنايات و بعض الجنح.

فمثلاً الشخص الذي لم يتمكن من إتلاف حواسيب المجني عيه بواسطة نشر فيروسات مدمرة بسبب تمكن المبرمج من وضع برنامج حماية من الفيروسات لتلك الحواسيب يعتبر أنه حاول ارتكاب الجريمة، والشخص الذي لم يتوصل بسلوكه من تدمير منزل غريمه بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار المفرقعات يعتبر مرتكبا لجريمة محاولة إتلاف مال الغير. (9)
وقد استقر القضاء الجزائري علي أنه لثبوت المحاولة يجب توافر الشروط التالية ( 1- البدء في التنفيذ 2- أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 3- أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة. (10)

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

المطلب الثاني: أنواع الشروع

الفرع الأول: الجريمة الموقوفة

هو أن يباشر الجاني أعمال بدء التنفيذ و لكن لحيلولة أسباب لم يكن فيها مختارا لم يستطع إتمام الجريمة و وقف على عتبتها، بمعنى آخر يكون الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة ولم يزل بعد مستغرقا في تنفيذها حيث أنه لو يستنفذ نشاطه الإجرامي، و لكن النتيجة لم تتحقق بسبب ظروف خارجية عن إرادته.(11)
ومثال ذلك أن يدخل لص أحد المتاجر يريد السرقة فيلفى القبض عليه قبل وصوله إلى المال الذي كان يرغب في سرقته فالجاني في هذه الحالة قد بدأ نشاطه و لكن لم يستطع إكماله، أي نشاطه أوقف.

الفرع الثاني: الجريمة الخائبة

وهو أن يستنفذ الجاني كل نشاطه المادي لارتكاب الجريمة ولكن النتيجة التي يسعى إليها لا تتحقق لعوامل خارجية لا دخل لإرادته فيها كمن يطلق الرصاص فيخطأ الهدف أو يصيبه في غير مقتل وينجوا المجني عليه من الموت، أم المجرم الذي يطعن شخصا بسكين عدة طعنات، نرى أن الجاني هنا قد استنفذ كل نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لم تتحقق وهي الموت وذلك لأن المجني عليه أنقذ و أسعف بالعلاج، و في هذا النوع من الشروع في بعض الأحيان يقترن الروع الخائب بالموقوف.

قد يتساءل البعض كيف ؟ نقول: إن صوب الجاني مسدسه نحو المجني عليه و أطلق عدة رصاصات أصابته ولكن دون مقتل وهو كذلك انتزع منه شخصا آخر المسدس، إذا خاب أمل الجاني في قتل المجني عليه وأوقف عمله بسبب انتزاع الشخص المسدس من يد الجاني.(12)

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

المبحث الثاني: أركان الشروع

يشترط في الشروع شأنه شأن كل سلوك إجرامي يخضع للعقاب توافر ركنين:
الأول: الركن المادي: و هو النشاط الخارجي أو السلوك الإجرامي الذي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها الذي يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ الجريمة.
الثاني: الركن المعنوي ” قصد ارتكاب جريمة عمدية ” و يعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية أي القصد الجنائي و هذا يعني أن الشروع يفترض أن الجريمة عمدية فلا شروع في الجرائم غير العمدية.

المطلب الأول: الركن المادي للشروع

يتكون الركن المادي للشروع من عنصرين هما البدء في التنفيذ والوقف اللاإرادي للتنفيذ، وفيما نفصل كل عنصر وفق ما يلي:

الفرع الأول: البدء في التنفيذ

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

حيث أن وضع حد بين الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون يقتضي وضع معيار ثابت يفصل بين المرحلتين، و لتحديد معيار فاصل في هذا الشأن لا مفر من الرجوع إلى المعايير الفقهية السائدة في شأنها و قد جرى الفقه على تصنيف الآراء المختلفة التي قيلت في هذه المعايير إلى مذهبين:
المذهب الموضوعي ( المادي ) الذي يهتم بالفعل المادي الذي أرتكب فعلا و بخطواته الإجرامية.
ويذهب أنصار هذا المذهب إلى القول أن البدء في التنفيذ هو السلوك الذي يبدأ به الجاني تحقيق الركن المادي للجريمة، فالركن المادي في جريمة القتل يتمثل في سلوك يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه. (13)
وتجدر الإشارة أن هذا الاتجاه يمتاز بدقته وسهولة تطبيقه ولكنه انتقد علي أساس انه يضيق من نطاق الشروع، ويعرض المصالح والحقوق للخطر.(14)

والمذهب الشخصي الذي يهتم بإرادة الجاني واتجاه إرادته إلى السلوك الإجرامي وهو المذهب الذي استقر عليه العمل في القضاء الفرنسي و الذي أخذ منه المشرع الفرنسي، ويهتم هذا المذهب بخطورة الشخصية الإجرامية للجاني أكثر من الاهتمام بالفعل نفسه.

ويأخذ الفقه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا بهذا المذهب، حيث يهدف إلى التوسيع من نطاق الشروع في الجريمة فلا يعول علي شكل السلوك الصادر عن الجاني، بل عما ينم عته هذا السلوك من خطورة إجرامية لديه، علي عكس المذهب المادي الذي يركز علي السلوك الإجرامي.(15)

موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من المذهبين / اخذ المشرع الفلسطيني بالمذهب الشخصي كمعيار للفعل الذي يعد بدءاً في التنفيذ أم لا، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار لته شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق مباشرة علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤد له حتما. (16)

ونحن نري انه لا يشترط أن يؤدي السلوك حالاً إلي ارتكاب الجريمة بل يكتفي أن يؤدي مباشرة إلي ارتكابها ومثال ذلك كمن يرغب في التسبب عمداً إلي إفساد نظام تشغيل الكتروني، فهذا الفعل وان كان لا يؤدي حالاً إلي ارتكاب الجريمة إلا انه قاطع الدلالة علي انعقاد النية علي تنفيذها. (17)

الفرع الثاني: عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

من شروط الركن المادي للشروع هو وقف التنفيذ أو خيبة أثره و هو أن يقف هذا التنفيذ أو يخب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، و هذا يعني أنه يجب ألا يعدل الجاني باختياره عن تحقيق الجريمة، و وجوب التوقف أو الخيبة لكي لا تصبح جريمة تامة.
وعليه يجب أن يكون العدول عن الجريمة غير إرادي ومثال ذلك، إذا قاوم المجني عليه الجاني ومنعه من تنفيذ الجريمة أو تدخل شخص ثالث لهذا الغرض. (18)

وتجدر الإشارة إلي أن السياسة الجنائية الحديثة تتجه إلي عدم قيام الشروع إذا تحقق العدول الاختياري لان في ذلك تشجيعا علي عدم ارتكاب الجريمة وتدعيم العوامل المانعة من الإجرام في مواجهة العوامل الدافع إليه.(19)

وننوه إلي أن هناك فرضية تقرر أن يكون عدول الجاني مختلطا أي اضطرارياً من جهة وإراديا من جهة أخري ومثال ذلك كمن يرغب في تصوير فتاة خلسة، ويري شخص مقبلاً نحوه فيعتقد أنه قادماً للقبض عليه فيتوقف عن تنفيذ جريمته، واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب رأي إلي اعتبار العدول إرادي علي أساس أن البدء في التنفيذ لم يتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجاني بل كان يستطيع الجاني الاسترسال في التنفيذ ولكنه عدل إراديا عن التنفيذ.

ولكن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأن عدول الجاني لم يكن تلقائياً خالصا بل كان سببه وقائع خارجية. (20)

وذهب رأي للقول بفكرة العدول الغالب فإن كان العدول الإرادي هو الغالب يتوافر الشروع في الواقعة، أما أن كان العدول الاضطراري هو الغالب فيتوافر فيها.(21)

ولكن هذا الرأي يعيبه صعوبة تطبيقه لعدم دفته حيث أن المنطق يقتضي اعتبار العدول في هذه الحالة اضطرارياً ومثال ذلك من يدخل بطاقة صراف إلي بقصد سلب مال صاحب البطاقة ولكنه لم يعثر علي مال يكون عدوله غير إرادياً ويتوافر الشروع في حقه، بينما يكون العدول اختيارياً إذا وجد المال ولم يسرقه. (22)

المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يشترط في كل جريمة توافر الركن المعنوي و هو ركن القصد الجنائي بمعنى انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية، لذلك يشترط أيضا لقيام الشروع توافر هذا الركن، و القصد الجنائي اللازم توافره في الشروع هو نقس القصد الجنائي الواجب توافره في الجريمة التامة، فالجاني لا يمكن اعتباره شارعا في جريمة إلا إذا انصرفت نيته إلى ارتكابها تامة، فمثلا إذا كان القصد الجنائي يتطلب في جريمة القتل نية إزهاق الروح و في اختلاس مال مملوك للغير فهو يتطلب نفس النية بالنسبة للشروع في كل من الجريمتين، فإذا نجح الجاني فالجريمة تامة و إذا فشل فالجريمة شروع.

وبالتالي فإن صفة الشروع في الجريمة تلحق بالركن المادي من حيث تحقق أو عدم تحققه ولا تلحقه هذه الصفة بالركن المعنوي أي القصد الجنائي.

وتجدر الإشارة أنه إذا لم تتجه إرادة الجاني إلي ارتكاب جريمة تامة، فلا يسأل عن محاولة اقترفها، بل يسأل عن الجريمة التي تتكون من السلوكيات التي ارتكبها ومثال ذلك إذا أصاب شخص شخصاً آخر بأذى بليغ وثبت أنه لم تتوافر لديه نية إزهاق روحه فإنه لا يسأل عن محاولة قتل ولكن يسال عن أذي بليغ فقط. (23)

المبحث الثالث: نطاق الشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

هناك بعض الجرائم لا تخضع لفكرة الشروع، قد يكون ذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم أو بحكم ضآلة المصلحة المحمية أو المراد حمايتها من وراء تأثيمها، وفيـما يلـي نـــــــــــوضح ذلـــــك: -(24)

أولاً / المخالفات:

حيث لا شروع في المخالفات وأكد المشرع الفلسطيني علي عدم خضوع المخالفات لفكرة الشروع ونصت علي ذلك المادة 28 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، والحكمة من استبعاد المخالفات من تطبيق فكرة الشروع هو ضلة المصلحة المحمية من هذا النوع من الجرائم.

ثانياً / الجرائم غير العمدية:

وهي الجرائم التي يعاقب عليها القانون دون الحاجة إلى توافر القصد لدي فاعلها ويتميز هذا النوع من الجرائم في أن النتيجة التي تتحقق لا تكون نية الفاعل قد اتجهت إلى تحقيقها. (25)

المبحث الرابع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يقتضي بيان العقاب علي الشروع توضيح الجرائم التي يعاقب القانون علي الشروع فيها، ومن ثم مقدار العقاب علي الشروع وذلك علي النحو التالي: –

أولاً / الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها:

تنقسم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات و يختلف قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة عن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية ، ففي قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة نص المشرع صراحة في المادة 28 من القانون رقم 74 لسنة 1936 علي أن الشروع لا ينطبق علي المخالفات مما يعني أن مجال الشروع هو الجنايات والجنح، أما قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية فقد أقر مبدأ عدم العقاب علي الشروع في الجنح إلا إذا ورد نص خاص بذلك وكذلك فعل المشرع الجزائري حيث نصت المادة 30 من القانون الجزائري علي”المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون”، أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 31: “المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا”.
وتفسير هذه القاعدة أنه إذا كانت الجريمة جسيمة فالشروع فيها جسيم بدوره و يستحق العقاب، فإن قلت جسامة الجريمة قلت خطورة الشروع، و تطبيقا لذلك فالجنايات جرائم جسيمة لدلك يعاقب على الشروع فيها أما الجنح فهي أقل درجة لذلك لا يعاقب على الشروع فيها إلا بناءا على نص خاص.

ثانياً: مقدار العقاب على الشروع:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تختلف التشريعات الجنائية في عقاب الشروع فتذهب الغالبية العظمى من التشريعات الجنائية إلى تقدير عقوبة للشروع أخف من عقوبة الفعل التام ومنها القانون البلجيكي والمجري والدنمركي وغيرها وبعض هذه التشريعات لا يميز في عقابه للشروع بين الجريمة الموقوفة والخائبة.

و البعض الآخر يميز بين هذين النوعين من الجرائم كما يميز في العقاب أيضا بين الشروع و بين الجريمة التامة، فيخفف من عقاب الجريمة الموقفة و يفرض أشد العقاب على الجريمة الخائبة، أما الجريمة التامة فتلقى أشد من الجريمة الخائبة و تفسير هذا التمييز في عقوبة الشروع و الجريمة التامة يمكن في أن الشروع لا ينال بالاعتداء على الحق الذي يحميه القانون و إنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر و الخطر أقل إضرارا بالمجتمع من الاعتداء أي أن الشروع أقل إضرارا من الجريمة التامة، غير أن هناك بعض التشريعات القليلة تسوي بين عقاب الجريمة التامة و الشروع فيها منها القانون الفرنسي و الروسي و البولوني و الجزائري، و يمكن أن نفسر هذا الموقف أنه اعتداد بالجانب الشخصي للجريمة في تحديد عقابها و القول بأن الإرادة الإجرامية تتوافر في الجريمة التامة، فإن كانت هذه الإرادة أساس العقاب و علته فلا مقر من القول بإيجاد هذا الأساس في الحالتين و من ثم يجب التوحيد لبن عقاب الجريمة التامة و الشروع فيه.

اعداد الأستاذ: ياسر المدهون

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQX

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في: الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الشروع بالسرقة / عدم كفاية الدليل / اجتهاد قضائي مقارن

عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام...

متى يكون الفعل شروعا بالقتل ؟

وهل تشكيل خطر على حياة المجني عليه تعتبر شرط لاعتبار الفعل شروع؟ ان اجتهاد محكمة التمييز وفي العديد من القرارات استقر على أن مجرد استعمال الجاني لسلاح قاتل بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل في جسم الإنسان مع...

الشروع بالقتل / الضرب بالعصا

مبدأ قانوني وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اسباب...

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | الغير مشمولين بالعفو العام

 

– قانون العفو العام 2024

ابتداء، وقبل الانتقال إلى الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024، يجب أن نسلط الضوء على أبرز ما جاء في مسودة قانون العفو العام لعام 2024، حيث تضمنت المسودة شمول قضايا الشيكات البنكية (جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد) وجرم إساءة الأمانة، بقانون العفو العام دون أن يتضمن القانون شرط إسقاط الحق الشخصي.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

إن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2024/3/19 ، مشمولة بقانون العفو العام باستثناء الجرائم التالية:

 

المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (107):

الكتاب الثاني
الجرائم

الباب الاول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.

 

 

الاعتداء على امن الدولة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (108):

يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه.

 

 

الخيانة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (110):

الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

1. الخيانة :

1. كل اردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام.

2. كل اردني – وان لم ينتم الى جيش معاد – اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤبدة.

3. كل اردني تجند باية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية.

 

 

دس الدسائس لدى دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (111):

كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال المؤبدة واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.

 

دس الدسائس لدى العدو / خلافا لقانون العقوبات

المادة (112):

كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.

 

شل الدفاع الوطني / خلافا لقانون العقوبات

المادة (113):

1. يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.

2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس.

 

اقتطاع اراض اردنيون بالخطب والكتابات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (114):

يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية.

 

تقديم المساعدة لجنود الاعداء / خلافا لقانون العقوبات

المادة (115):

1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال المؤقتة.

2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال المؤقتة.

 

الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (116):

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

الاجانب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (117):

ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي.

 

الجرائم الماسة بالقانون الدولي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (118):

2. الجرائم الماسة بالقانون الدولي:

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.

3. من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

 

محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (119):

كل من نظم او هيا او ساعد في المملكة اية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

 

القتال لمصلحة دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (120):

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

 

التحريض على الفرار والعصيان / خلافا لقانون العقوبات

المادة (121):

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به اردني باحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.

 

تحقير دولة اجنبية

/ خلافا لقانون العقوبات

المادة (122):

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف.
1. تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.

2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة.

لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

– الجرائم التي لا يشملها العفو العام

 

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (127):

4. الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو ، او مع شخص ساكن بلاد العدو.

 

المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (128):

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

 

اخفاء واختلاس اموال دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (129):

من اخفى او اختلس اموال دوله معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

 

اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (130):

5. النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي:

من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال المؤقتة.

 

اذاعة انباء كاذبة في المملكة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (131):

1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة.

2. اذا كان الفاعل قد اذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

اذاعة انباء كاذبة خارج المملكة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (132):

1. كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك او ولي العهد او احد اوصياء العرش.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

جرائم المتعهدين / خلافا لقانون العقوبات

المادة (133):

1. من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا الى مائتي دينار .

2. اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطا غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تاخر فقط .

4. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تاخير تنفيذه .

 

الغش في العقود / خلافا لقانون العقوبات

المادة (134):

كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشان العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار اردني .

 

الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريته / خلافا لقانون العقوبات

المادة (135):

1. الجنايات الواقعة على الدستور:

1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام .

2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال المؤبدة .

3. يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش .

 

تغيير الدستور بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (136):

يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

 

اثارة العصيان ضد السلطات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (137):

1. كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.

2. اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.

 

منع السلطات من ممارسة وظائفها / خلافا لقانون العقوبات

المادة (138):

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.

 

المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (139):

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

 

اغتصاب السلطة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (140):

2. اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية:

يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل:
1. من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية .

2. من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية.

3. كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

تاليف الفصائل المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (141):

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.

 

الفتنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (142):

3. الفتنة:

يعاقب بالاشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الاردنيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء.

 

العصابات المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (143):

يعاقب بالاشغال مؤبدا من راس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها ، اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الآهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

 

المشتركون في عصابات مسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (144):

1. يعاقب بالاشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم.

 

تسهيل جنايات الفتنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (145):

من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى جنايات الفتنة المذكورة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.

 

المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (146):

يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

 

الارهاب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (147):

4. الارهاب:

1. يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.

2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:
أ. منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.
ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.
ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها.

 

الاعمال ارهابية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (148):

1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال المؤقتة.

2. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.

3. ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:
أ . الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى.
ب. تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا.

4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية:
أ . اذا افضى الفعل الى موت انسان.
ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر.
ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية.

5. يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته

2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز

3. تسلل وحمل مواد متفجرة

المادة (149): / خلافا لقانون العقوبات

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية.

2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد.

3. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية.

 

اثارة النعرات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (150):

5. الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة:

كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

 

الانتماء الى جمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (151):

1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.

2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

3. وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها.

 

اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (152):

6. النيل من مكانة الدولة المالية:
من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

 

النيل من مكانة الدولة المالية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (153):

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ . اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب. او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.

المادة (153) مكررة :

7. دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.
2-ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.

– الغير مشمولين بالعفو العام

_____________________________________

جمعيات الاشرار / خلافا لقانون العقوبات

المادة (157):

الفصل الثاني
في جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة

1. جمعيات الاشرار:

1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تاليف جمعية او عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .

2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

 

عصابات السلب المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (158):

1. كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2. ويقضى عليهم بالاشغال المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها .

3. ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او انزل بالمجني عليهم التعذيب والاعمال البربرية .

 

الجمعيات غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (159):

2. الجمعيات غير المشروعة:

تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية :
أ . قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب .
ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .
ج. تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة .

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها .

 

الانتساب لجمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (160):

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها .

 

تشجيع الافعال غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (161):

كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

 

دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (162):

كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

 

نشر منشورات الجمعية غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (163):

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

– قانون العفو العام 2024

_________________________________

الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (170):

الفصل الاول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

1. الرشوة :
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .

 

طلب الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (171):

1. كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .

2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الافعال .

 

1. عقوبة الراشي

2. اعفاء الراشي من العقوبة

المادة (172): / خلافا لقانون العقوبات

1. يعاقب الراشي ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل احالة القضية الى المحكمة .

 

عرض الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (173):

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب – اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا – بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار .

 

الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات

المادة (174):

2. الاختلاس واستثمار الوظيفة :
1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

_________________________________________

استثمار الوظيفة بالغش / خلافا لقانون العقوبات

المادة (175):

1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة.

2- أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة.

ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات  إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.

 ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

3- ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر.

مقاومة الموظفين اثناء العمل / خلافا لقانون العقوبات

المادة (185):

الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

1. مقاومة الموظفين :
1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح.

2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.

 

المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً / خلافا لقانون العقوبات

المادة (186):

كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .

 

اعتداء على موظف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (187):

2. اعمال الشدة :

1-أ. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
ب. لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .

2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

4- اذا كانت اعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى احكام هذا القانون من الثلث الى النصف .

– العفو العام

__________________

احراق او اتلاف سجلات السلطة العامة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (205):

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة .

تقليد ختم الدولة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (236):

الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

1. من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال سبع سنوات على الاقل .
2. من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالاشغال المؤقتة .

 

تقليد ختم ادارة عامة او دمغه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (237):

1. من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة .

2. ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

 

اتلاف المادة الجرمية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (238):

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة .

 

البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (239):

2. تزوير البنكنوت:

تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.

2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.

3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.

4-كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .

 

تزوير البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (240):

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها.

 

تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

 المادة (241):

1. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.

2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.

3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

_________________________________________

1. صنع،استعمال،بيع،حيازة اوراق تشبه اوراق بنكنوت

2. صنع،استعمال،حيازة قوالب

3. استعمال اسليب فنية

4. حفر،نقش

5. استعمال ،حيازة وسائل الطباعة

المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات

كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1. صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص ، او

2. صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او

3. تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، او

4. حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او

5. استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .

 

اصدار البنكنوت من دون تفويض / خلافا لقانون العقوبات

المادة (243):

كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

 

مصادرة البنكنوت المزور او المقلد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (244):

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .

 

المسكوكات والمعادن / خلافا لقانون العقوبات

المادة (245):

3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات :

في هذا الفصل :
تشمل لفظة (المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى.
وتشمل لفظة (معدن ) اي مزيج او خليط من المعادن .
ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الاصلية التي تحاكي المسكوكات الاصلية او التي يلوح انه قصد منها ان تحاكيها او ان يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الاصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى اصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة او التي يلوح انها عولجت على تلك الصورة بقصد ان تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة او ان يخالها الناس كذلك ، وتشمل ايضا المسكوكات الاصلية التي قرضت او سحلت او انقص حجمها او وزنها على اي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى اخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص وتشمل ايضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء اكانت في حالة صالحة للتداول ام لم تكن وسواء اكانت عملية طلائها او تغييرها تامة ام لم تكن كذلك .
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب او الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك .

 

صنع المسكوكات الزائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (246):

كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

 

الطلاء بقصد التزييف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (247):

يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:

1. طلى بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او

2. وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او

3. ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او

4. صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على احد وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او

5. صنع او صلح عدة او اداه او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او

6. صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر لكبسها .

 

انقاص وزن المسكوكات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (248):

1. كل من سحل او قرض اية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2. كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او باي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

 

تداول مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (249):

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

 

تداول مسكوكات زائفة مع العلم / خلافا لقانون العقوبات

المادة (250):

كل من :
1. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات اخرى ذهبية او فضية زائفة ،او

2. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم ذاته او خلال الايام العشرة التالية ، او

3. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها .
يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

 

تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (251):

كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الاخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

صنع اي سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (252):

كل من :
1. صنع اية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، او

2. صنع او صلح عدة او آلة او اداة مهياة او مخصصة لان تستعمل في صنع اية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او

3. اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف باية سكة معدنية زائفة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام باي فعل من هذه الافعال .
يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

 

تداول سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (253):

كل من :
1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او

2. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

 

القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (254):

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :
1. قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد ان تحقق عيبها .

2. تعامل وهو عالم بالامر باية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها .

 

رفض قبول اوراق النقد القانونية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (255):

كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

_________________________________________________

التزوير الجنائي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (262):

1. في التزوير الجنائي :

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع او اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او مخطوط واما بما يرتكبه من حذف او اضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي .

2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .

3- تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي .

 

1. اساءة استعمال امضاء على بياض

2. ادخال معلومات غير قانونية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (263):

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :
1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه ، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها . او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح .

2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل  أو نظام معلومات رسمي او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

 

منزلة الموظفين / خلافا لقانون العقوبات

المادة (264):

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .

– العفو العام

__________________

الاغتصاب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (292):

الباب السابع
في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض

1. الاغتصاب ومواقعة القاصر :
1. أ . من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.

 

مواقعة انثى لا تستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (293):

من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

 

مواقعة انثى قاصر / خلافا لقانون العقوبات

المادة (294):

1. من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.

3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

 

1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (295):

1. أ . من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .
ب. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ج. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

 

هتك عرض بالعنف او التهديد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (296):

3. هتك العرض :
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

_________________________________________

هتك عرض من لا يستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (297):

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

 

هتك العرض بدون عنف او تهديد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (298):

1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

 

هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (299):

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

 

تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (300):

احكام شاملة :

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) .

 

تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (301):

1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها :
أ . اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به .
ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها .

2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .
ب. اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

 

الخطف بالتحيل او الاكراه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (302):

3. الخطف :

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.

2- بالاشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .

3- بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .

4- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .

5- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

6- بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

– العفو العام

__________________

القتل قصدا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (326):

1. القتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار :

من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال عشرين سنة.

 

الظروف المشددة للقتل القصد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (327):

يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :
1. تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2. على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .

3. على اكثر من شخص .

4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

 

عقوبة الاعدام على القتل القصد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (328):

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً :
1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .

3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله .

جناية الضرب المفضي للموت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (330):

1. من ضرب او جرح احدا باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .
2. يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.

الغير مشمولين بالعفو العام

____________________________________

المادة (330) مكررة : / خلافا لقانون العقوبات

1. كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
2. وتكون العقوبة:
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج. الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
3. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

تسبب بالوفاة باهمال او قلة احتراز / قانون العقوبات

المادة (343):

4. القتل والايذاء من غير قصد :
من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

  • في حال وجود إسقاط حق شخصي، يكون الجرم مشمول العفو العام.

عقوبة التسبب بالوفاة او احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون السير

المادة (27):

أ. على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) الف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .

ب.1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة  شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.

2- لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

  • في حال وجود إسقاط حق شخصي، يكون الجرم مشمول العفو العام.

الإيذاء: / خلافا لقانون العقوبات

المادة 334 مكررة :
كل من أقدم قصداً على :
1. ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (335):

اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

_________________________________________

 

اجهاض حامل / خلافا لقانون العقوبات

المادة (336):

من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

تشديد العقوبات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (337):

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328.

 

المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو / خلافا لقانون العقوبات

المادة (338):

اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او ايذاء احد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .
واذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الافعال الاجرائية المؤدية اليها بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

اضرام الحرائق قصدا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (368):

الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا

الفصل الاول
في الحريق

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ،او

2. في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص،او

3 . في سفن ماخرة او راسية في احد المرافئ ، او

4. في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء اكانت ملكه ام لا، او

5. في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة سواء اكانت ملكه ام لا ، او

6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

– العفو العام

__________________

الحريق المؤدي للوفاة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (372):

اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371).

الاتلاف بفعل مادة متفجرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (373):

تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

تخريب الطرق والجسور / خلافا لقانون العقوبات

المادة (376):

الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال الصناعية

1. طرق النقل والمواصلات :

من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.

 

تعطيل الخطوط الحديدية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (377):

1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :
أ. عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها .
ب. استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .

2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.

 

التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (378):

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اية وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية .

2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة (378) مكررة:-

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:-

أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً:

  1. ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة.
  2. ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.

ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.

2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر .

3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.

4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة.

 

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (379):

1. من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .

 

الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلح / خلافا لقانون العقوبات

المادة (380):

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :
1. اتلف اثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او اكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل اجهزة الاذاعة او جعلها باية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .

2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او اجهزة الاذاعة.

تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (381):

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .

جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن / خلافا لقانون العقوبات

المادة (400):

يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1. ان تقع السرقة ليلا .

2. بفعل شخصين او اكثر .

3. ان يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .

4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او ادوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بامر من السلطة .

5. ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

 

السرقة ليلا او نهارا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (401):

1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين :
أ. بفعل شخصين فأكثر .
ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .

2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

 

جناية السلب في الطريق العام / خلافا لقانون العقوبات

المادة (402):

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف.

2. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً .

3. بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

جناية السلب باستعمال العنف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (403):

1. اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2. واذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة .

 

1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع / خلافا لقانون العقوبات

المادة (404):

يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1. في اماكن مقفلة مصانة بالجدران ماهولة كانت ام لا ، ومتصلة بمكان ماهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او

2. بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان ماهول او غير ماهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الاقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.

 

جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (405):

يعاقب بالاشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى .

المادة 405 مكررة :
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
3. اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ تكن أي مركبة مستولي عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

الافلاس الاحتيالي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (438):

الفصل الخامس

1. في الافلاس والغش اضرارا بالدائن:

1-المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال المؤقتة

2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .

 

الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجارية

المادة (439):

عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ . الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة .

ب. مديرو الشركة المضاربة بالاسهم والمسؤولية المحددة .

ج. المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية .

المادة (113): خلافا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

الفصل الثالث عشر
العقوبات

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصا طبيعيا والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصا اعتباريا ، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1. أخفى أي اموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.
2. بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.
3. اختلق دائنا وهميا أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.
4. امتنع قاصدا عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.
5. تعمد حذف اي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.
6. أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو الحاق الضرر ببـاقي الدائنين.
7. تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الاعسار بهدف اخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.

ب. إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتباريا أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيديه أو مرحله اعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضى لذلك.

ج. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والاقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.

د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصا طبيعيا فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.

– العفو العام

 

 

المادة (114): خلافا لقانون الإعسار

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:
أ. تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار .

ب. اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.

ج. تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.

د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

 

المادة (115): خلافا لقانون الإعسار

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:
أ. أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.

ب. استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.

ج. تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.

الابتزاز / خلافا لقانون العقوبات

المادة (415):

1. كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .

3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.

المادة ( 415 مكررة):-

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة  أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل  أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .

2-  يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3-   تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.

5-   يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.

6-   لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

الاحتيال / خلافا لقانون العقوبات

المادة (417):

1. الاحتيال :
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2-أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

 

استغلال عديمي الاهلية وناقصيها / خلافا لقانون العقوبات

المادة (418):

1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

2- كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.

التنقيب عن المياه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (455):

الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن :
1. على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة .

2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار .

3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .

5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا .

6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها .

 

هدم او قلب او تخريب انشاءات المياه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (456):

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :
أ. يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب. ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

 

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

اساءة الائتمان / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (28):

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس :

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته .

 

 

سرقة السلاح والذخيرة / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (29):

أ . يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة .

ب. وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز .

 

سرقة المتاع / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (30):

أ . يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او اي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته .

ب. وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز .

 

الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (31):

أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة .

ب. يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها .

 

 

السطو / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (33):

السطو والتدمير والاتلاف :

أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على اي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة .

ب. يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال المؤقتة .

ج. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف .

 

اتلاف المواد الحربية / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (34):

أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .

ب. يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

الدخول الى مكان محظور / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

المادة (14):

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

سرقة وثائق او معلومات / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

المادة (15):

أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

حيازة او علم سر من الاسرار / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

المادة (16):

أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

ب. ويعاقب بالاشغال المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 
 

الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها / خلافا لقانون محاكمة الوزراء

المادة (2):

يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم :
1. الخيانة العظمى .

2. اساءة استعمال السلطة .

3. الاخلال بواجب الوظيفة .

الجريمة الاقتصادية / خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية

المادة (3):

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :
1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و (440).

– العفو العام

الفساد / خلافا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة (16):

أ. يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.
3. الكسب غير المشروع.
4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
10. قيام اي شخص بطلب او قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه او غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة او خدمة او عقد او قرار او ميزة أخرى غير مستحقة.
ب. تختص الهيئة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:
1. المنازعات والشكاوي بين الافراد .
2. الشكاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.
3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها .

د. تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.

المادة (16مكررة)-

أ- لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كلياً الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم(11) لسنة 1993.

ب- يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من القانون المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة وفقاً لأحكام القانون على أن يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بحدود ذات الوقائع أو الأشخاص محل المصالحة بجميع أوصافها.

د- للهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كلياً أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة ووفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

نيابة متخصصة بقضايا الفساد / خلافا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة (17):

أ. على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس.

ب. يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (4): من قانون الكسب غير المشروع

أ. يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها ، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء أشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة .

ب. يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

المادة (13): من قانون الكسب غير المشروع

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله .
 

المادة (15): من قانون الكسب غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار .

عقوبة بيع او شراء او المتاجرة بالرقيق / خلافا لقانون إبطال الرق

المادة (5):

كل من :
1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او ياخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق .

2. يضع او يقبل شخصاً كرهن او تامين عن دين سواء اكان مستحق الدفع ومطلوباً ام غير مستحق ام محتملاً حصوله وسواء اجريت تلك المعاملة باسم رهن ام باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق .

3. يحمل اي شخص او يشوقه لياتي الى شرق الاردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .

4. يحمل اي شخص او يرسله او يشوقه لمغادرة شرق الاردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .

5. يعقد اتفاقاً للاتيان باحد الافعال او اتمام احد المقاصد المذكورة اعلاه .

وذلك بعد تنفيذ هذا القانون فانه يعرض بعد الادانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
على المحكمة في اية اجراءات بموجب هذه المادة ان تتحقق ظروف القضية ، ولا تتقيد بشروط أي عقد او اتفاق يكون قد عقده الشخص المدعى رقه او ما يكون قد عقد بالنيابة عنه او عنها سواء اكان ذلك من اجل زواج ام خدمة ام خلاف ذلك اذا اقتنعت المحكمة ان ذلك العقد او الاتفاق عقد كله او بعضه بقصد اخفاء نوع المعاملة الحقيقة .

جرائم الاتجار بالبشر / خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر

المادة (3):

أ . لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ) :

1. استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص ، او .

2. استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة .

ب. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني كلمة ( الاستغلال ) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة أو التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي .

ج. تعتبر الجريمة ذات طابع ( عبر وطني ) في اي من الحالات التالية :

1. اذا ارتكبت في اكثر من دولة .

2. اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى .

3. اذا ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة .

4. اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

المادة (3): خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021

أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-

1-  كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-

أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.

ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.

2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.

ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية.

ج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-

  1. أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.
  2. أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.

 

المادة (4): خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021

أ- يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-

1-  يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئيا في ارتكاب عمل إرهابي أومن قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.

2-  يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.

3-  يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.

4-  يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.

5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.

ما يعتبر جرائم غسل اموال / خلافا لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته لسنة 2007

المادة (4):

يعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال :
أ. اي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال.
ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها من القانون الاردني.

عقوبة مخالفات المواد 11 و 14 و 15 /خلافا لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته لسنة 2007

المادة (25):

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون.

ب . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

ج . يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الاموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الاحوال تتم مصادرة الاموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الارهاب.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

الاعمال الارهابية المحظورة / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته

المادة (3):

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :

‌أ. القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .

‌ب. القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .

‌ج. الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها .

‌د. تأسيس جمعية أو الانتساب إليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج .

ه. استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية او دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم .

و‌. حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسيلم مادة مفرقعة أو سامة أو كيمياوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع .

ز‌. الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش .

ح‌. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

ط . تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية .

عقوبة تقديم معلومات كاذبة / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته

المادة (6):

كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل ارهابي يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا .

العقوبات / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته

المادة (7):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :

‌أ. يعاقب بالأشغال المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي :

1. إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .

2. تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها . ‌

ب. يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية :

1. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان .

2. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .

3. إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد .

ج. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

‌د. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة .

ه. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤبدة .

و‌. يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاماً أم ناقصاً أم شروعاً فيه .

ز‌. يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه .

ح‌. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف موظفاً عاماً .

ط‌. يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

جميع الجرائم المرتكبة خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية، لم يشملها قانون العفو العام

العقوبات / خلافا لقانون الأسلحة النارية والذخائر

المادة (11):

أ . كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة ويصادر السلاح .
ب. كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .

ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص.

د. كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .

مخالفات احكام هذا القانون / خلافا لقانون المفرقعات

المادة (12):

مع مراعاة احكام المادة (11) كل من :
1. خالف احكام المواد (3-8) من هذا القانون يعاقب بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

2. وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة .

3. استعمل مادة مفرقعة بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر ام لم ينتج يعاقب بالاعدام .

المادة (أ/30): خلافا لقانون سلطة المياه

‌أ. مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :
1. اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2. اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
3. أحدث تلوثاً في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .
4. حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .

المادة (18): خلافا لقانون حماية البيئة

أ. تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ب. تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.

د. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وباغلاق المنشأة الي حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.

و. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وباغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.

المادة (19): خلافا لقانون حماية البيئة

أ‌. يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ب‌. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف باعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.

– العفو العام

عقوبة انتاج او صنع او استيراد او تصدير / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (10):

أ‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

ب‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 

عقوبة صرف او قدم او وصف المستحضرات / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (11):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 

عقوبة مقاومة الموظفين / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (12):

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-

  1. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.
  2. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.
  3. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.

ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.

د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

عقوبة تغيير وجهة نقل المواد / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (13):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.

 

 

عقوبة التعاطي والاستعمال / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (ب/14):

ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.

عقوبة التوزيع والترويج / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (15):

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي او المستحضر قاصرا.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

 

عقوبة تحرير وصفة طبية بمواد مخدرة / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (16):

يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

 

عقوبة ادخال السلائف الكيماوية / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (17):

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 

عقوبة التصرف واعداد مكان للتعاطي / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (18):

أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية :
1. تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .
2. اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.

ب. تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .

4. إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.

ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها
أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.

د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

حالات العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

 المادة (19):

أ‌. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:
1. جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2. زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.

– العفو العام

 

حالات العقوبة بالاعدام / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

 المادة (20):

يعاقب بالإعدام كل من اقدام على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:
أ‌. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .

ب‌. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

دخول العقارات والأماكن / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (23):

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.

ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.

ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.

مسك السجلات / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (25):

أ.1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مساك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة.

ب.1. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

ج.1. يترتب على كل من قام باستيراد او تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.
3. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

عمليات الوزن ونسب التجاوز / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (26):

أ‌. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:
1. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .
3. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
4. (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .

ب. اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.

ج. اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.

– العفو العام

الممارسات المخلة بالمنافسة / خلافا لقانونالمنافسة

المادة (5):

الممارسات المخلة بالمنافسة :

أ . يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:
1. تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .
2. تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها .
3. تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
4. اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .
5. التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .

ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيهــــا النسب التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن لا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحـــــديد مستــــــوى الأسعــار وتقاسم الأسواق.

 

المحظور على المؤسسة / خلافا لقانون المنافسة

المادة (6):

أ. يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
1. تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة .

3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.

6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.

8. المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.

9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية.

10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة.

ب. تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن:-

  1. حصتها في السوق.
  2. قدرتها المالية في السوق.
  3. قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الانتاج.
  4. صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة.
  5. وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة.
  6.  قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن اذا تجاوزت حصتها السوقية (40%) ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.

عقوبة مخالفات المادتين 5 و 6 / خلافا لقانون المنافسة

المادة (20):

يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون :
أ . بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي :
1. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات موضوع المخالفة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .
2. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .
3. على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .

ب. بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000) مئة الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .

ج. يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار  أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

الغرامات المترتبة على مخالفة قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

– العفو العام

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل إسأل عن قانون العفو العام 2024 من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب إسأل الجرائم التي لا يشملها العفو العام

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل مع محامي للسؤال عن الجرائم المشمولة بالعفو عام:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : إسأل عن قانون العفو العام 2024

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام

798333357 00962

0799999604

064922183

الغير مشمولين بالعفو العام

مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن وسوريا

محامي أردني في سوريامحامي في سورياالمادة 1: تعريفات:لاغراض هذه الاتفاقية:1- يقصد بتعبير (استثمار): مختلف الاموال المستثمرة من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين لاحدى الدولتين في الدولة...

اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا لسنة 1971

محامي أردني في تركياالمادة 1:الباب الاولتسليم المجرمينالالتزام بتسليم المجرمين:يتعهد الفريقان المتعاقدان وفقا للاحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية بتسليم جميع الاشخاص الموجودين في اقليم الفريق...

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | الغير مشمولين بالعفو العام

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | الغير مشمولين بالعفو العام– قانون العفو العام 2024ابتداء، وقبل الانتقال إلى الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024، يجب أن نسلط الضوء على أبرز ما...

Elementor #15228

 

رقم الجريدة : 4204

الصفحة : 2038

التاريخ : 15-05-1997                         قانون رقم 22 لسنة 1997 قانون الشركات  لسنة 1997وتعديلاته            السنة : 1997

عدد المواد : 289

تاريخ السريان : 14-06-1997

 

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

 

يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات

 

أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.المراقب: مراقب عام الشركات.الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير.البنك:الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول.المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الاجنبية ضمن اختصاصها المكاني.ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(السوق المالي) و(المركز) و (مدير الإصدار) و(أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (3)

نطاق تطبيق القانون

 

تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسالة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.

 

المادة (4)

تأسيس الشركة

 

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية  ويكون مركزها الرئيسي في المملكة .

 

المادة (5)

موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل

 

أ – لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. وللمراقب رفض تسجيل  الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات .ب – يجوز لاي شركة ان تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة اخرى في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها او يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش ، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها ، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل الشركة الأخرى اذا اقتنع باسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وازالة اسباب الاعتراض ، وللمتضرر من قراره ، الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من الاعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية .

 

المادة (6)

تنظيم أنواع الشركات

 

أ- مع مراعاة احكام المادتين ( 7 ) و ( 8 ) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية :1 – شركة التضامن .2- شركة التوصية البسيطة .3 – الشركات ذات المسؤولية المحدودة .4 – شركة رأس المال المغامر.5ـ الشركة المساهمة الخاصة .6 – الشركة المساهمة العامة .ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك .ج- يجوز الافصاح ، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية .د- يجوز للدائرة ان تحتفظ بصور الكترونية او مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة لديها ، كما يجوز لها ان تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة باعمالها بوسائل الكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الاثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات .                                     هـ – للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.و- للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة.ز – على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.ح- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (هـ) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

 

المادة (7)

 

أ – تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولةاخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، و تخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها .ب – تسـجل الشـركات التـي تـعمـل فـي المنـاطق الحـرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشـاملة الموجـودة فـي وزارة الاستثمار وفـي السـجلات التي تعدها لهذه الغاية.ج – الشركات المدنية :1 – تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى “سجل الشركات المدنية ” وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية .2 – يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها.3 – يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها .

  1. اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة ، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة ، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة .د- الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح :-على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:-1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ).2 – يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ممارستها، كما يحدد النظام أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب ، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح .3 – مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، على الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه ، على أن تقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك .4 – أـ إذا رغبت الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير اردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق إشعار يبين هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به.ب – يرفع الإشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما .5 – أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة ، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة .ب – على الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

هـ- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرا عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالية .و- يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تاسيسها ونظامها الاساسي او أي بيان او أي تعديل يطرا على أي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لاي من انواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين .

 

المادة (8)

تحويل المؤسسات العامة الى شركات مساهمة عامة

 

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :  أ – يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى أي نوع من تلك الشركات بموجب احكام هذه المادة .  ب – يحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على ان يكون من بين أعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة .  ج – يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً اسلوب بيع وتداول أسهمهما واتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون .  د – لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون .  هـ – تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها .  و – تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

 

المادة (9)

تأسيس الشركة

 

أ – تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .  ب – لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .  ج – يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .

 

المادة (10)

عنوان الشركة

 

أ – يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه  على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .  ب – لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .  ج – اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .

 

المادة (11)

اجراءات التسجيل

 

أ – يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي :1 – عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .2 – اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه .3 – المركز الرئيسي للشركة .4 – مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .5 – غايات الشركة .6 – مدة الشركة اذا كانت محدودة .7 – اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .8 – الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .ب – يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم .واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .ج – اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل ، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية ، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي ، كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

 

المادة (12)

سجل شركات التضامن

 

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها ، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها ، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

 

المادة (13)

تغيير او تعديل العنوان

 

لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات ،كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للدائرة .

 

المادة (14)

تعديل عقد الشركة

 

اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون ، وللمراقب ان ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .

 

المادة (15)

عدم التقيد باجراءات التسجيل

 

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد ( 11 ) و ( 13 ) و ( 14 ) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

 

المادة (16)

حقوق الشركاء و التزاماتهم

 

أ – مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم ، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .  ب – للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .

 

المادة (17)

ادارة الشركة

 

أ – يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة ، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء .  ب – كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .

 

المادة (18)

واجبات المفوض بادارة الشركة

 

أ – على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص ، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها ، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .  ب – يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره  ، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .

 

المادة (19)

التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

 

أ – يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي :  1 – حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها ، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .  2 – حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية ، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة ، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح .  ب – لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 18 ) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر .  

 

المادة (20)

عزل المفوض عن ادارة الشركة

 

 

 أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض . 

 ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل .

 

المادة (21)

الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

 

لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال : –  أ – عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه .  ب – عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها .  ج – ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .  د – الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة ، او القيام بادارة مثل تلك الشركات ، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

 

المادة (22)

نفقات المفوض بادارة الشركة

 

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها ، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها ، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك .

 

المادة (23)

اخراج احد الشركاء من الشركة

 

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة ، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء .

 

المادة (24)

دفاتر و قيود وسجلات الشركة

 

أ – تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها ، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية ، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها ، والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك .  ب – تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء .

 

المادة (25)

مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

 

أ – تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن .  ب – يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك .

 

المادة (26)

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

 

أ – مع مراعاة أحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته .  ب – كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء .

 

المادة (27)

مخاصمة الشركة

 

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها ، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة .

7 شهداء على الأقل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فجر الثلاثاء، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا، فيما…