10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Uncategorized

تعويض / ملكية عقارية / رهن / تنازع القوانين / إستملاك / وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين / إعادة الحال الى ما كان عليه / إستحالة التنفيذ العيني / إبطال معاملات التنفيذ / هلاك العقار المرهون / إبطال بيع بالمزاد

قرار محكمة تمييز هيئة عامة

إن إبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني تقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه بتسجيلها باسم المدعي, وبما أن الاستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى كان للنفع العام ولا يعتبر من قبيل البيع أو الهبة أو التصرف بالإرادة الحرة لأن الاستملاك وكما عرفه المشرع في المادة الثانية من قانون الاستملاك (نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون) ، وحيث إن مجلس الوزراء قرر وبالاستناد إلى أحكام المادتين (4 و17) من قانون الاستملاك الموافقة على قرار لجنة الاستملاك والأملاك في أمانة عمان الكبرى المتضمن استملاك وحيازة الأجزاء المراد استملاكها حالياً للشارع (تقاطع وزارة الصناعة) وحيازة المساحة المستملكة سابقاً وإنه تم نشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول فإن الاستملاك والحالة هذه قد مر بمراحله القانونية وإن إبطاله لا يكون إلا عن طريق القضاء الإداري باعتبار أن قرار الاستملاك هو قرار إداري صادر عن جهة مختصة بموجب صلاحياتها المنصوص عليها قانوناً مما نجد معه أنه يتعذر إعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي وأمام هذه الاستحالة القانونية في التنفيذ العيني فلم يبقَ أمام المدعي سبيل سوى اقتضاء البدل (التعويض) والمتمثل بالمبالغ التي قبضها المدعى عليه الأول كتعويض عن استملاك قطعة الأرض بعد خصم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية تطبيقاً لحكم المادة (53) من مجلة الأحكام العدلية والتي مفادها إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وتطبيقاً لحكم المادة (15/ب) من قانون الاستملاك والتي تنص على: (اذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص).وتطبيقاً لحكم المادة (1339) من القانون المدني والتي نصت على: (ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته) ولا يرد القول إذا قضي للمدعي بالتعويض أنه قضاء بما لم يطلبه الخصم لأن المطالبة بالتنفيذ العيني من قبل المدعي يعني ضمناً طلب التعويض ، ولا بُد من الإشارة إلى أن نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية والذي أصبح نافذاً قبل أن يفصل في هذه الدعوى بحكم قطعي لا ينطبق على وقائع الدعوى وذلك لوقوع الاستملاك على قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي يعتبر استحالة بحكم القانون في التنفيذ العيني وبالتالي فلم يبقَ خيار سوى الحكم بالتعويض وفقاً للمادة (355) من القانون المدني في حين أن المادة (13) المشار إليها تعطي المحكمة الخيار بالحكم بالتعويض رغم إمكانية الحكم بالتنفيذ العيني (إبطال وفسخ التصرف) وذلك مراعاة لقواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية إضافة إلى أن الاستملاك ليس تصرفاً ولا يعتبر بيعاً أو هبة أو تصرفاً بالإرادة الحرة وإنما هو نزع ملكية عقار من مالكه ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه إلى الحكم للمدعي بالتعويض بدل التنفيذ العيني فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.

قانون منع الإرهاب

قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون منع الارهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المملكة  : المملكة الاردنية الهاشمية . 

المدعي العام  : مدعي عام محكمة امن الدولة .

الاجهزة الامنية  : اي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقا لاحكام القانون . 

العمل الإرهابي : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

المادة 3

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :

‌أ. القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .

‌ب. القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .

‌ج. الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها .

‌د. تأسيس جمعية أو الانتساب إليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج .

هـ. استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية او دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم .

و‌. حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسيلم مادة مفرقعة أو سامة أو كيمياوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع .

ز‌. الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش .

ح‌. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

ط . تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية .

المادة 4

اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لاحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقة بنشاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الاتية :

فرض الرقابة على محل اقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.

منع سفر اي شخص مشتبه به .

تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على اي شيء له علاقة بنشاط ارهابي وفقا لاحكام هذا القانون.

القاء الحجز التحفظي على اي اموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات ارهابية .

ب. يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لمدة شهر .

ج. يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى محكمة امن الدولة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تقديمه اليها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه به الطعن بهذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها .

د. تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها .

المادة 5

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط ارهابي ان يقوم بابلاغ المدعي العام او الاجهزة الامنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 6

كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل ارهابي يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :

‌أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي :

إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .

تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها .

‌ب. يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية :

إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان .

إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .

إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد .

‌ج. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

‌د. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة .

هـ. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة .

و‌. يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاماً أم ناقصاً أم شروعاً فيه .

ز‌. يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه .

ح‌. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف موظفاً عاماً.

ط‌. يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل .

المادة 8

تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

وزير الرزاعة: نعمل حاليا على إنشاء معرض دائم للمنتجات الريفية في عمان

التقى وزير الزراعة خالد الحنيفات، في ختام زيارته لى دولة قطر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن احمد الكواري في مبنى الجمعية.

واعرب حينفات عن تقدير الأردن للجهود التي تبذلها دولة قطر في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن والمخيمات الفلسطينية والأسر العفيفة…

شركة مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام /صحة الخصومة / محامي شركات في الاردن

يعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمه المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطا في ادارة الشركة وذلك وفقا لاحكام المادة 157 من قانون الشركات حدد نص المادة 157 من قانون الشركات مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب اي مخالفة لاحكام القوانين وان توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف انما ينطوي على مخالفة لاحكام قانون العقوبات وتشكل جرما جزائيا يستجوب المسؤولية الجزائية والمدنية ان وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء المجلس فبموجب المادة 133 من قانون الشركات يكون عضو مجلس الادارة من مالكي الاسهم في الشركة وبينت المادة 137 من القانون ذاته