10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Uncategorized

قواعد الحروب: مجموعة قوانين لحماية المدنيين

يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرا…

قواعد الحروب: مجموعة قوانين لحماية المدنيين

يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرا…

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

  • مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.

  • إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي .

  • تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.

  • أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .

  • أن فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.

  • لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.

  • يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش _٢ أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء_٣ ان ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.

  • حيث إن عقود  البيع تعتبر من العقود الشكلية فان خصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الاموال غير المنقولة لايظهر الا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الاراضي وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٢٨٢١/٢٠٢٣ ).

عقد مقاولة / تكييف دعوى

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها هي علاقة مقاولة ويحكمها احكام عقد المقاولة وليست علاقة عمالية كما يدعي المدعي بدعواه.

وحيث ان المدعي قد قدر دعواه لدى محكمة الصلح بمبلغ 13138 ديناراً و500 فلس وعلى ضوء ما توصلنا اليه بأن الدعوى ليست دعوى عمالية وانما هي دعوى تخضع لأحكام عقد المقاولة.

وبالبناء عليه فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة برؤية الدعوى لكون المبلغ المطالب به يخرج عن اختصاص محكمة الصلح وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعوى وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(252/2017فصل10/5/2017).

قرار اداري / مركز قانوني / سلطة عامة ادارية / سلطة تقديرية/ القرار الإداري القابل للطعن

مبدأ قانوني :

1. اجمع الفقه والقضاء على أن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو القرار الإداري النهائي الصادر عن سلطة إدارية عامة ويمس المركز القانوني للطاعن، وبما أن ما صدر عن المستدعى ضده هو قرار نهائي صدر بما للمستدعي من صلاحية في إصداره وأنه أثر في مركز قانوني للمستدعي وبالتالي فإنه يعتبر قراراً إدارياً يقبل الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الادارية.

2. تعديل وضع، موظف، خدمة مدنية، شروط، راتب، مساواة، مصلحة، مرفق عام:
2. من الرجوع إلى نموذج (طلب تعديل وضع) المبرز ضمن ملف المستدعي الوظيفي نجد أن المستدعي كان في الفئة الثالثة وبالتالي ينطبق عليه نص المادة (87/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) الساري المفعول على موضوع الدعوى وبما أن الإجراءات تمت وفق المادة المشار إليها في النظام والذي حدد الفئة الأولى التي يستحقها المستدعي في الدرجة المقررة للمؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه وضمن الشروط والصلاحية التي حددتها المادة المشار إليها ، وبما أن المستدعي طلب تعديل وضعه بموجب الاستدعاء المقدم منه مع بقائه محافظاً على راتبه الأساسي. ومن الرجوع إلى المادة (86) من ذات النظام ، نجد أنها تتعلق بالموظفين من الفئة الثانية، وأن هذه المادة اشترطت في الفقرة (د) منها : ((…..بأنه في كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه)). وبما أن شروط المادة (86) تعطي مزايا للموظفين المعدل وضعهم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بأن رواتبهم لا تقل عن الراتب المستحق قبل تعديل الوضع، ولا يوجد مثل هذا الشرط في المادة (87) المشار إليها المتعلقة بالموظفين المعدل وضعهم من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى، مما يمس مبدأ المساواة بين الموظفين. وبما أن الفقه والقضاء الإداريين استقرا على أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد وأن المبادئ العامة للقانون هي أحد مصادر المشروعية وتتمتع بقيمة قانونية معادلة للقواعد الدستورية إذا كانت تمس مبدأ دستوري كمبدأ المساواة الوارد في المادة (6) من الدستور الأردني ، وما استقر عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. (انظر كتاب موسوعة القضاء الإداري -الجزء الأول- للدكتور علي خطار شطناوي -ط3-منشورات دار الثقافة -2011). وبما أن الراتب الأساسي للمستدعي كان قبل تعديل الوضع (205) دنانير، وأصبح بعد التعديل (165) ديناراً ، فإن هذا التعديل يمس حق مكتسب للمستدعي ويمس مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين، وبما ان النظام أعطى المستدعى ضده الحق في تعديل فئة المستدعي إلى فئة أعلى إذا حصل على مؤهل علمي جديد، فإن الأصل أن يتم زيادة راتبه لا أن ينقص كما في حالتنا هذه، وبالتالي يجب أن لا تحرمه الإدارة حقاً وتعطي غيره من الفئة الثانية، تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .(انظر كتاب القضاء الإداري – الكتاب الأول – الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب – ص48 – منشورات الحلبي -2003). وبما أن القرار المطعون فيه صدر على خلاف ما توصلنا إليه ، فيكون قراره واجب الإلغاء.