10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Uncategorized

خبرة فنية / لجنة من ثلاثة خبراء ، استملاك

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .

قواعد الحروب: مجموعة قوانين لحماية المدنيين

يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرا…

قواعد الحروب: مجموعة قوانين لحماية المدنيين

يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرا…

قواعد الحروب: مجموعة قوانين لحماية المدنيين

يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرا…

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

  • مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.

  • إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي .

  • تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.

  • أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .

  • أن فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.

  • لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.

  • يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش _٢ أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء_٣ ان ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.

  • حيث إن عقود  البيع تعتبر من العقود الشكلية فان خصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الاموال غير المنقولة لايظهر الا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الاراضي وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٢٨٢١/٢٠٢٣ ).