1- في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلا بطلانا اصليا ولا يترتب عليه اي اثر ، ولا يجوز للواعد ان يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة ان تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء . 2- ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقدا احد اركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد . قرار 411 / 1974 – أساس 1012 – محاكم النقض – سورية .
ان الوعد بالبيع لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي ان يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعدا بالبيع. قرار 1291 / 1980 – أساس 2525 – محاكم النقض – سورية .
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية . الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل . قرار 46 / 1992 – أساس 1824 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانوني للجرم . – يستفيد من العذر المحل من تفاجأ بزوجته او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فأقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد . – ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل .
– اذا كان العذر المحل و العذر المخفف المنصوص عنه في قانون العقوبات يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال التخفيف الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف .