10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية – رقم (79) لسنة 2026

نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية – رقم (79) لسنة 2026

Jordan’s Electronic Justice Announcement

نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية – رقم (79) لسنة 2026

 

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (95) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات القانون:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الإجراءات القضائية المدنية: إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات أمام المحاكم ودوائر التنفيذ.

الوسائل الإلكترونية: الوسائل المعتمدة وفق أحكام هذا النظام في الإجراءات القضائية المدنية.

عنوان البريد الرقمي: عنوان رقمي مخصص للشخص ومرتبط بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يستخدم لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

 

المادة (3)

تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة (4)

أ. يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي:

1- يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية.

2- تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.

3- بعد تبليغ الطرف الآخر لائحة الدعوى ومرفقاتها يجوز أن يتم تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية.

ب-1- يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بتقديم أصل السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز لرئيس التنفيذ إعفاء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من تقديم الأصل في حال إرفاقها شهادة تتضمن الإقرار بأن الصورة المرفقة مطابقة للأصل، و بوجود الأصل لديها، والتعهد بتسليمه عند الطلب أو عند انتهاء التنفيذ.

ج. يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام.

د. للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية.

 

المادة (5)

أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني.

ب. في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

د. يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين.

هـ. للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية.

و. للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (6)

أ- تعتمد الوزارة في تنفيذ الإجراءات القضائية المدنية الوسائل الإلكترونية التالية:

1- الربط البيني مع قواعد بيانات أنظمة المعلومات الإلكترونية للجهات الرسمية وغيرها من الجهات ذوات العلاقة، للتحقق من صحة البيانات أو الوثائق أو تبادلها.

2- التطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية المعتمدة، وأي أنظمة معلومات إلكترونية بديلة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.

3- وسائل الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لإجراء جلسات المحاكمة أو لإجراءات التحقق، أو لأي غاية أخرى يجيزها هذا النظام أو التشريعات ذوات العلاقة.

4- أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها الوزير.

ب- توفر الوزارة لكل محامٍ حساباً إلكترونياً على بوابتها الإلكترونية يعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والأوراق القضائية والتنفيذية.

 

المادة (7)

تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:

1- عنوان البريد الرقمي.

2- البريد الإلكتروني.

3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.

4- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي.

5- أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير.

ب. عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون.

ج. لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام.

د. يعتبر التبليغ الإلكتروني منتجاً لآثاره القانونية متى أمكن التحقق من إجرائه استنادا إلى السجلات والبيانات الإلكترونية المستخرجة من أنظمة المعلومات الإلكترونية المعتمدة ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

المادة (8)

للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود، ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة أو بأي وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:

أ- أنظمة المعلومات الإلكترونية للوزارة.

ب- الربط البيني مع قواعد بيانات أنظمة المعلومات الإلكترونية للجهات الرسمية أو غيرها من الجهات ذوات العلاقة.

 ج- عنوان البريد الرقمي.

 

المادة (9)

أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى عقد جلسات المحاكمة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة.

ب- يكون للجلسات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي على أن تلتزم المحكمة بما يلي:

 

1- التثبت من شخصية الأشخاص الذين تستمع إليهم من خلال:

أ- الهوية الرقمية.

ب- طلب إبراز وثيقة البطاقة الشخصية خلال الجلسة والتحقق من مطابقة البيانات الواردة فيها مع صورة الشخص باستخدام الربط البيني مع قواعد بيانات أنظمة المعلومات الإلكترونية للجهات الرسمية.

2- التثبت من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشخص المعني ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية بما يمكن المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه وسماع ما يدور فيه بوضوح.

3- تدوين وسائل التحقق الإلكتروني التي تم استعمالها خلال الجلسة في محضر الجلسة الإلكتروني.

ج- تحفظ السجلات والوثائق والمحاضر والأحكام الإلكترونية بالطرق المعتمدة وبما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها طوال المدد القانونية المقررة.

 

المادة (10)

أ- تحفظ البيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية ويحافظ على أمنها وسريتها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

ب- تكون للبيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية المحفوظة أو المستخرجة من خلال أنظمة الوزارة الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة للمحررات الخطية.

 

المادة (11)

أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عــام الوزارة للشؤون القضائية وعضويــة كــل من:

 1- مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات.

 2- مدير مديرية شؤون المحاكم.

3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

 4- مدير مديرية الشؤون القانونية.

 5- رئيس وحدة الأمن السيبراني.

6- رئيس وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- وضع الخطط اللازمة لضمان سير عمل المحاكم عند استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.

2- تحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه عملية استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية ومعالجتها.

3- تقييم فاعلية الوسائل الإلكترونية المستعملة في الإجراءات القضائية المدنية ورفع التقارير الخاصة بذلك للوزير كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لتطويرها.

4- التنسيب للوزير بالوسائل الإلكترونية المناسبة في الإجراءات القضائية المدنية لاعتمادها.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام.

ج. تجتمع اللجنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.

د. يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له وأمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها وإجراء كل ما يلزم من مخاطبات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الاجتماع.

 

المادة (12)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

Jordan’s Electronic Justice Announcement