10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

 

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعــد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.

تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.

العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.

مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.

البنى التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.

 

المادة 3:

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

 

المادة 4:

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو خسارة سريتها أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

د- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

هـ- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها.

 

المادة 5:

أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 6:

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف  ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

 

المادة 7:

أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ب- يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض.

ج- إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 8:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:

1- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات.

2- اصطنع او أنشأ أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3- قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني أو بيانات وسائل الدفع الالكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

ب- إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.

 

المادة 9:

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.

 

المادة 10:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.

ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

 

المادة 11:

كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 12:

كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

 

المادة 13:

أ-1- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

2- تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

3- إذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ب- 1- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

2- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

 

المادة 14:

أ- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

 ب- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

 

المادة 16:

كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 17:

يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 18:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .

ب- تكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا  كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه.

 

المادة 19:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي أو أشرف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار.

أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات.

 

المادة 20:

أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.

ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

 

المادة 21:

كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار.

 

المادة 22:

يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال.

 

المادة 23:

يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو أدار محفظة الكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص من الجهات المعنية أو بما يخالف أو يجاوز

ذلك الترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

 

المادة 24:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح  له أن ينشر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة نشر الكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.

 

المادة 25:

أ-  يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة  لفاعلها.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الحساب

أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.

 

المادة 26:

كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون و معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

المادة 27:

يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

 

المادة 28:

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:

أ- إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له.

ب‌- إذا تعدد المجني عليهم.

ج- إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

  د- إذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

 

المادة 29:

للمحكمة تخفيض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إحالتها للمدعي العام وكان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها أو القبض عليهم.

 

المادة 30:

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الحكم بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة 31:

أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يلي:

1- مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.

2- وقف أو تعطيل أو حجب عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة.

3- حذف المعلومات أو البيانات على نفقة الفاعل.

4- إغلاق المحل الذي استخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ب- يعاقب كل من يمتنع أو يعيق تنفيذ أي من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

 

المادة 32:

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة:

1- الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتفتيشها.

2- تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم.

ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة.

ج-1- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 33:

أ‌- للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو مزود الخدمة داخل المملكة أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو ما يماثلها بنشر أي مواد مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في المملكة اصدار أمر الى القائمين عليها لاتخاذ ما يلي:-

1- إزالة او حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول اليه أو حظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً خلال المدة المحددة في القرار.

2- تزويدهما بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة التي تساعد في اظهار الحقيقة ومنها بيانات مالك أو مستخدم الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات التي تساعد في تحديد هويته واجراء الملاحقة القانونية.

3- الحفظ العاجل للبيانات والمعلومات اللازمة لإظهار الحقيقة وتخزينها والمحافظة على سلامتها.

4- الحفاظ على السرية.

ب‌- في حال عدم استجابة أو رفض القائمين على نظام المعلومات أو منصة التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة للأمر المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا اقتضت السرعة ذلك فيجوز للمدعي العام المختص او المحكمة المختصة وبقرار معلل اصدار أمر الى الجهات المختصة بحظر نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الخدمة عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

 

المادة 34:

تعطى القضايا المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال وتعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وعلى أن يفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.

 

المادة 35:

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين والقضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 36:

أ-  يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية.

ب- تكون للبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية من دول أخرى حجية الاثبات أمام الجهات القضائية الأردنية.

ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الاثبات أمام الجهات القضائية.

د- يعاقب كل من أخفى أو عبث أو أتلف الأدلة المشار اليها في هذه المادة أو آثارها أو أعاق عمل الجهات المختصة للوصول الى تلك الادلة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

المادة 37:

أ- على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد على مائة ألف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.

ب- في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ ارسال ذلك الاخطار.

ج- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير التالية على التوالي:

1- حظر الاعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة (60) ستين يوما.

 2- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (25%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 3- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (50%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 4-في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (75%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 

المادة 38:

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو منصة تواصل اجتماعي أو موقع الكتروني أو باي وسيلة نشر الكترونية داخل المملكة، أو ارتكبت خارج المملكة وألحقت أضرارا بأي من مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا.

 

المادة 39:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 40:

يلغى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.

 

المادة 41:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون العقوبات العسكري أحدث نسخة 2026

قانون العقوبات العسكري

قانون العقوبات العسكري

 

التسمية وبدء العمل

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون العقوبات العسكري لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي).

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.

العقوبة الانضباطية: العقوبة المحكوم به وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون.

 

السريان

المادة (3):

احكام عامة:

تسري احكام هذا القانون على من يلي:

أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة.

ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت امرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.

 

سريان قانون العقوبات وقوانين الجزاء

المادة(4):

تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.

 

تنزيل الرتبة

المادة (5):

الحكم بالاشغال المؤبدة او المؤقتة على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

 

الجنايات والجنح العسكرية

المادة (6):

الجنايات والجنح العسكرية:

أ- الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:

1- الاعدام.

2- الاشغال الشاقة المؤبدة.

3- الاعتقال المؤبد.

4- الاشغال الشاقة المؤقتة.

5- الاعتقال المؤقت.

واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة الاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.

ب- الجنحة: هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

2- العقوبة الانضباطية.

 

الفرار والتغيب

المادة (7):

الفرار والتغيب:

أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك.

ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاشغال المؤبدة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

د- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او اجازة رسمية.

 

العصيان والتمرد واعمال الشدة

المادة (8):

العصيان والتمرد واعمال الشدة:

يعد في حالة عصيان من يلي:

أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنه الى ثلاث سنوات.

ب- الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج- الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالاشغال المؤقتة من خمس الى عشر سنوات.

 

عقوبة عصيان الاوامر

المادة (9):

أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا.

ب- وتكون العقوبة بالاشغال المؤقتة اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة اشخاص وكان واحد منهم او اكثر مسلحا.

 

عقوبة التسبب بالتمرد

المادة (10):

أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع اي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى اي تمرد.

ب- ويعاقب بالاشغال المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في اي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا.

 

عقوبة الضرب واستعمال العنف

المادة (11):

ا- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالاشغال المؤقتة.

ب- يقضى بالحد الاعلى للعقوبة المحددة في اي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

 

عقوبة الذم والتحقير

المادة (12):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى او اقدم منه في الرتبة.

 

مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية

المادة (13):

مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية:

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.

ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل مسلحا.

ج- وتكون العقوبة بالاشغال المؤقتة اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد.

د- وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمردين او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.

 

الشغب

المادة (14):

الشغب:

أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا.

ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق.

 

ترك مركز الوظيفة والنوم خلال الخفارة

المادة (15):

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال المؤقتة.

 

عقوبة الزواج من غير الاردنية بدون اذن

المادة (16):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تزوج من غير اردنية دون اذن.

 

عقوبة ضرب الادنى

المادة (17):

اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة:

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم او حقر من هو ادنى منه في الرتبة او اساء معاملته.

 

اساءة استعمال السلطة

المادة (18):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.

 

الابتزاز

المادة (19):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.

 

الاكراه على حمل شيء

المادة (20):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ- اكره اي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة.

ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي اشياء اخرى الى اي وحدة عسكرية.

 

عقوبة ابقاء شخص في الحجز

المادة (21):

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح اي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن اهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.

 

استغلال السلطة

المادة (22):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:

أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة.

ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.

 

الاضرار بالاموال العامة

المادة (23):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

 

التجنيد خلافا لاحكام القانون

المادة (24):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.

 

تسلم راتب غيره

المادة (25):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.

 

عرقلة سير العدالة

المادة (26):

الاعمال التي تعرقل سير العدالة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:

ا- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام اي جهة قضائية وتخلف عن ذلك.

ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها.

ج- رفض تقديم اي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه اية جهة قضائية.

د- رفض بصفته شاهدا الاجابة على اي سؤال وجهته اية جهة قضائية اليه.

 

اعطاء بينة كاذبة

المادة (27):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة اثناء شهادته امام اي محكمة.

 

اساءة الائتمان

المادة (28):

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.

 

سرقة السلاح والذخيرة

المادة (29):

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.

ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.

 

سرقة المتاع

المادة (30):

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او اي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته.

ب- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز.

 

الاختلاس

المادة (31):

أ- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.

ب- يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها.

 

الحكم برد الاشياء

المادة (32):

في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.

 

السطو

المادة (33):

السطو والتدمير والاتلاف:

أ- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على اي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة.

ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال المؤقتة.

ج- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.

 

اتلاف المواد الحربية

المادة (34):

ا- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه.

 

النهب

المادة (35):

يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاثة سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.

 

تجريد عسكري جريح او مريض

المادة (36):

يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.

 

التسليم الشائن

المادة (37):

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو:

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- سلم الى العدو اي موقع او مركبة او آلية عسكرية او اي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها.

ب- استعمل اي وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ترك اي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو.

ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين.

د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن، او آوى عدوا ليس بأسير.

ه- ساعد العدو على تحقيق اهدافه.

و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او اي قوة من قوات دولة حليفة.

 

الخيانة

المادة (38):

أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:

1- افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية.

2- ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.

3- ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين.

ب- واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

تسليم سلاح للعدو

المادة (39):

يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذي يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.

 

جرائم اثناء الحرب

المادة (40):

يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:

أ- مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.

ب- اتلاف اي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.

ج- وقوعه اسيرا بسبب اهماله او قلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك.

د- مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك.

ه- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها.

و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.

 

جرائم الحرب

المادة (41):

جرائم الحرب:

أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:

1- القتل القصد للمدنيين والاسرى.

2- التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة.

3- تعمد احداث آلام شديدة.

4- الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة.

5- ارغام اسرى الحرب او اشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية.

6- اخذ الرهائن.

7- الاحتجاز غير المشروع للاشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

8- تدمير الممتلكات او الاعتداء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.

9- الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنيين.

10- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين او الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرارا بالممتلكات المدنية.

11- الهجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية.

12- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

13- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

14- استعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارات اخرى للحماية.

15- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها.

16- كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم.

17- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية.

18- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لاغراض عسكرية او في مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية.

19- حرمان الاشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة.

20- القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للاشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين بأي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر ان تجري لهم اي عمليات بتر او تجارب طبية او علمية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:

1- بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و(11) منها.

2- بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و (14) و (20) منها.

3- بالاشغال المؤقتة في الحالات المنصوص عليها في البنود الاخرى منها.

ج- تشدد عقوبة اي جريمة الى الاعدام اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت.

 

جرائم الابادة الجماعية

المادة (42):

جرائم الابادة الجماعية:

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئيا جرائم ابادة جماعية:

1- قتل أفراد الجماعة.

2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

3- إخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية بقصد اهلاكها.

4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.

5- نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتبكو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالاشغال المؤبدة.

 

الجرائم ضد الإنسانية

المادة (43):

الجرائم ضد الإنسانية:

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الإنسانية:

1- القتل العمد.

2- الابادة.

3- الاسترقاق.

4- ابعاد السكان أو النقل القسري لهم.

5- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6- التعذيب .

7- الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الاكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8- الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية او قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.

9- الاخفاء القسري للأشخاص.

10 الفصل العنصري.

11- أي أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة أو باذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.

ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للافعال المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) و(6) و( 7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة.

ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (11) منها بالأشغال المؤبدة.

 

جرائم العدوان

المادة (45):

أ- تعتبر الأفعال التالية جرائم عدوان:

1- استعمال القوة لغزو أو احتلال إقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتا أو ضم أي جزء منه.

2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى.

3- قيام قوات عسكرية موجودة على إقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على إقليمها إلى ما بعد نهاية الاتفاق.

4- استعمال إقليم دولة أخرى لايقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.

 

عقوبة المحرض والمتدخل

المادة (46):

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.

 

محاولة الانتحار

المادة (47):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

 

ايذاء النفس ومحاولة الانتحار

المادة (48):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه.

ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه.

ج- سلك سلوكا او عصى اي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او اخر الشفاء.

 

انتحال الالبسة والاوسمة والشارات

المادة (49):

انتحال الالبسة والاوسمة والشارات:

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.

 

المادة (50):

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) إلى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.

 

تسليم المأكولات والتجهيزات العسكرية

المادة (51):

الاخلال بالنظام والانضباط العسكري:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر.

 

الشجار والعراك

المادة (52):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:

أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده.

ب- ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده.

ج- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته.

 

اللواط

المادة (53):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.

 

الامتناع عن القيام بالواجب

المادة (54):

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.

 

تناول المسكرات اثناء الخدمة

المادة (55):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.

 

الفرار من الحجز

المادة (56):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.

 

تقديم بيان كاذب

المادة (57):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى اي جهة رسمية.

 

اعطاء جواب كاذب

المادة (58):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على اي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.

 

تحقير القوات المسلحة

المادة (59):

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.

 

تعكر صفو الامن العام

المادة (60)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.

 

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة

المادة (61):

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة:

أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية.

ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة اي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:

 

1- عميد:

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما.

– التوبيخ.

 

2- عقيد:

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

– التوبيخ.

 

3- مقدم ورائد:

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.

– التوبيخ.

 

4- نقيب وملازم اول وملازم:

– التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.

– التوبيخ.

 

5- مرشح:

– التنزيل على ان يتم رتبة رتبة.

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– التوبيخ.

 

6- ضباط صف:

– الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– تنزيل الرتبة.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.

– التوبيخ.

 

7- الجنود:

– الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.

– وظائف/خفارات/طوابير اضافية.

 

الغاءات

المادة (62):

يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة (63):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2006/9/12

 

تفويض الصلاحيات

المادة (64):

أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى اي ضابط يقود وحدة.

ج- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة اليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357

قانون الجامعات الأردنية

قانون الجامعات الأردنية

قانون الجامعات الأردنية

 

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المجلس: مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة.

مجلس الأمناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المالك: اي شركة أو جمعية او مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

 

المادة (3):

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية.

 

المادة (4):

أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الاكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.

 

المادة (5): تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.

 

المادة (6):

أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

 

المادة (7):

أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة.

ب-1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

 

المادة (8):

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيَن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

ه- لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و- لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز-1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

 

المادة (9):

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الأمناء.

2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية.

3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال  أو التكنولوجيا.

4- عضو من قطاع الصناعة والتجارة.

5- رئيس الجامعة.

ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها.

2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس.

3- عضوان من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال أو التكنولوجيا يختارهم المجلس.

4- عضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين أعضائها.

5- عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضائها.

6- رئيس الجامعة.

ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د- مع مراعاة البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

هـ- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية.

و- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالتين التاليتين: 

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.

2- إعفاؤه من منصبه بقرار من المرجع المختص بتعيينه.

ز- تنتهي العضوية في مجلس الأمناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (10): يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب‌- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً.

د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

ه- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.

ح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

ط- تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي-1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.

ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.

س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

 

المادة (11):

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يكون عضوا في المجلس أو مجلس أمناء جامعة أخرى وأن يملك الخبرات الإدارية لشغل المنصب وفقا للأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.

ه-1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.

ح- يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية مجلس الأمناء بالنسبة للجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على توصية مجلس الأمناء بالنسبة للجامعة الخاصة.

 

المادة (12):

أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

2- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4- تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.

6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.

9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (13):

أ‌- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

 

المادة (14):

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.

3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.

4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.

5- اثنين من المجتمع المحلي.

6- اثنين من ممثلي الطلبة.

6- أحد خريجي الجامعة.

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

المادة (15): يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب‌- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.

ه- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

 

المادة (16):

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6- أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب‌- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.

7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10- إنشاء كراسي الأستاذية.

11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.

12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

 

المادة (17):

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

ه-1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة (18):

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

 

المادة (19):

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:

1- نواب العميد.

2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.

3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (20):

أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د- يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

 

المادة (21):

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب- 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.

2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.

ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الاصلية.

د-1- لا يجوز ان تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.

هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.

 

المادة (22): عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:

أ- الأستاذ.

ب- الأستاذ المشارك.

ج- الأستاذ المساعد.

د- المدرس.

ه- المدرس المساعد.

و- الأستاذ الممارس.

 

المادة (23):

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً إليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج- لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

 

المادة (24):

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:

1- الرسوم الدراسية.

2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5- أي إيرادات أخرى.

ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.

3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

 

المادة (25):

أ‌- 1. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).

2- للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجياً بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس.

ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

 

المادة (26):

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.

 

المادة (27):

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 

المادة (28): على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:

أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.

ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.

ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

 

المادة (29):

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممّن ينوب عنه في حال غيابه.

ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.

ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

 

قانون الجامعات في الأردن

 

المادة (30):

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

 

المادة (31):

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.

 

المادة (32):

أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها.

ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة.

ج- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار اليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة.

 

المادة (33):

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

 

المادة (34):

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

 

المادة (35):

أ‌-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي.

2- يُعتدّ بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقًا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات.

ب-تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (36):

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه.

ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (37): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:

أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

د- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

ه- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.

و- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

ز- أمور البحث العلمي.

 

المادة (38):

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

 

المادة (39):

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (40):

يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (41):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الجامعات الأردنية

قانون الأسماء التجارية

قانون الأسماء التجارية

قانون الأسماء التجارية

 

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون الاسماء التجارية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المحل التجاري: المؤسسة الفردية او الشركة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه.

المسجل: مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل: سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

 

المادة (3) سجل الأسماء التجارية:

أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى (سجل الاسماء التجارية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ب- يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج- يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

د- يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

ه- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى.

 

المادة (4) شروط التسجيل:

أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:

1- جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

2- مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.

3- غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.

 

المادة (5) حالات عدم تسجيل الأسم:

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:

أ- اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب- اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ج- اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.

د- اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.

ه- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.

و- اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.

ز- اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور.

ح- اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها.

 

المادة (6) لغة التسجيل:

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

 

المادة (7) طلب التسجيل:

أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ج- اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

 

المادة (8) ملكية الأسم التجاري:

أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.

ب- اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.

ج- لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.

د- تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.

ه- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (9) الأسماء المسجلة سابقا:

أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:

1- يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1.

2- يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.

ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

 

المادة (10) الترخيص باستعمال الاسم التجاري:

أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل.

ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير.

ج- يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.

 

المادة (11) حالات شطب الاسم:

* اعتبرت الفقرة (ج) من هذه المادة غير دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية (رقم (7) لسنة 2013)

أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- بناء على قرار من المحكمة المختصة.

3- اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.

ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص، اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات.

2- ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.

ج- يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

 

المادة (12) جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية:

أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.

3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

ب-1- لمالك الحق، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.

2- اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.

3- للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.

4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.

د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص.

ه- للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.

 

المادة (13) المحكمة المختصة:

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

 

المادة (14) الحماية عند عدم تسجيل الاسم:

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون.

المادة (15) عقوبة استعمال اسم تجاري غير مسجل:

أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ب-  يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:

1- استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.

2- استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

 

المادة (16) تفويض الصلاحيات:

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة (17) تعليمات النماذج:

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.

 

المادة (18) الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.

ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.

ج- الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

 

المادة (19) نشر التعليمات:

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

 

المادة (20) الغاءات:

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (21) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2006/2/2

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

أُنقر هنا لتحميل قانون الأسماء التجارية بصيغة pdf قانون الأسماء التجارية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

 

المادة (1) تسمية القانون وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزيــر: وزير الصناعة والتجارة.

الموكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.

الوكيل التجارى: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل.

الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.

الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه.

الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.

المســجل: الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون.

 

 

المادة (3) شروط الوكيل أو الوسيط:

يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.

 

 

المادة (4) سجل الوكلاء:

ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل اخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.

 

 

المادة (5) شروط المزاولة:

لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.

 

 

المادة (6) طلب تسجيل الوكيل:

أ. 1. يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير.

   2. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الاصول خلال ستين يوما من تاريخ العقد.

ب. على المسجل ان يصد قراره ويبلغه خلال مدة اقصاها اسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة ان يصدر شهادة بالتسجيل خلال اسبوعين من تاريخ قراره.

ج. يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

 

 

المادة (7) الحصول على المعلومات والبيانات:

أ. يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او الغائها.

ب. على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

 

 

المادة (8) التزامات الوكيل المنقطع عن المزاولة:

أ. يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالاته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.

ب. يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.

 

 

المادة (9) الغاء التسجيل:

أ. اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.

ب. وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:

1- اذا الغى تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.

2- اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.

3- اذا الغيت لاي سبب كان.

ج. يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل باي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء.

 

 

المادة (10) مزايا الوكالة او الوساطة غير المسجلة:

أ. لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون باي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.

ب. لا تسمع دعوى شخص يقوم باعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في ابرامه الا اذا كان مسجلا وسيطا تجاريا.

 

 

المادة (11) التزامات توفير قطع الغيار والصيانة:

يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.

 

 

المادة (12) الوكالات والوساطات المحظورة:

أ. على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر، يحظر على الاردنيين وغير الاردنيين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتامين عليها.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والاليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التامين عليها واي خدمات اخرى يمكن تقديمها لاي منها.

 

 

المادة (13) مزاولة شركة اجنبية للوكالة:

لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

 

المادة (14) الغاء الموكل عقد الوكالة التجارية:

اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.

 

 

المادة (15) تضامن الموكل والوكيل الجديد بشراء ما لدى الوكيل السابق:

تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.

 

 

المادة (16) المحاكم المختصة:

أ. تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون.

ب. لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان.

 

 

المادة (17) توفيق اوضاع الوكلاء والوسطاء المسجلين سابقا:

أ. يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل باي بيانات يقتضيها هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

ج. يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

 

 

المادة (18) العقوبات:

أ. دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:

1- قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها.

2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او اعلن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري دون ان يكون مسجلا.

3- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خالف احكام المادة (8) او المادة (13) من هذا القانون واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف اسباب المخالفة.

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 12 من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة.

 

 

المادة (19) صلاحية اصدار الانظمة:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل اي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشان اي منها.

 

 

المادة (20) بدا اصدار شهادات او بيانات:

يحدد بدل اصدار اي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

 

المادة (21) الغاءات:

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.

 

 

المادة (22) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

3/ 6/ 2001

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين