10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية

رقم الجريدة : 4910

الصفحة : 2054

التاريخ : 01-06-2008         

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية 

السنة : 2008

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

عدد المواد : 19

تاريخ السريان : 01-06-2008

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

 يسمى هذا القانون (قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .

الرئيس: رئيس المجلس .

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة .

المشروع الاقتصادي: اي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم أو قيد التأسيس في المملكة .

 

المادة (3)

الاهداف:

يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .

 

المادة (4)

الشخصية الاعتبارية:

أ . تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية .

ب. ترتبط المؤسسة بالوزير .

ج. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشىء فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (5)

الصلاحيات:

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا المقام المهام والصلاحيات التالية :

أ . تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك .

ب. تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها .

ج. تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية .

د . تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير.

هـ. المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة .

و. انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها .

ز. اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها .

 

المادة (6)

ادارة المؤسسة:

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. المدير التنفيذي .

2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية.

3. رئيس هيئة الاستثمار.

4. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة .

5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .

6. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .

7. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي.

8. ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة احدهم عن غرفة صناعة الاردن تسميه الغرفة واخر عن غرفة تجارة الاردن تسميه الغرفة وواحد عن اتحاد المزارعين يسميه الاتحاد وثلاثة اخرين على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .

ب. يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .

ج. يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه .

د . تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها .

هـ. على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثالثة اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (7)

مهام المجلس:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية .

ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الوزير.

ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة .

د. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها .

هـ. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه .

و. قبول الهبات والتبرعات والقروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

ز. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في اي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة .

ح. تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ط. اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

ي. اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء .

ك. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .

ل. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الوزير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

م. اي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة .

ن. اي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (8)

اجتماعات المجلس:

أ . يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ب. تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج. للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في التصويت .

د . يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امير سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين .

 

المادة (9)

صلاحية تشكيل اللجان:

للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .

 

المادة (10)

المدير التنفيذي:

أ . يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

ب. يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .

 

المادة (11)

مهام المدير:

أ . يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :

1.تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

2. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

3. اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها .

4. اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس .

5. اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس .

6. اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة .

ب. للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المادة (12)

التزويد بالمعلومات:

للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها باي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (13)

الموازنة والحسابات:

أ . يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

ب. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء واصول المحاسبة الدولية .

 

المادة (14)

الموارد المالية:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

أ . المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .

ب. بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى .

ج. المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

 

المادة (15)

الاعفاءات والتسهيلات:

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

المادة (16)

حل مؤسسة تنمية الصادرات:

أ . يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود المبرمة معهم وقانون العمل المعمول به .

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (17)

الخلف القانوني لمؤسسة تنمية الصادرات:

أ . مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات .

ب. 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل اي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات .

2.يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها .

ج. للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (18)

الغاءات:

أ . يلغى (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .

ب. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (19)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

 

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي قضايا اقتصادية

المحامي محمد العبادي

محامي تجارة

تطوير المشاريع الاقتصادية

 

Section Title

وكالة تجارية / فواتير / صلاحية محكمة الموضوع / عقد وكالة تجارية

اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني...

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً: فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:- وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة...
مكتب العبادي للمحاماة

قانون الجامعة الألمانية الاردنية

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

رقم الجريدة : 4759
الصفحة : 1729
قانون الجامعة الالمانية الاردنية
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-05-2006

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: الجامعة الالمانية الاردنية.

مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.

ب-تهدف الجامعة ، باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام ، الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات.

ج-تعتمد الجامعة الاسلوب الالماني في التعليم التطبيقي. د-الجامعة فتح فروع داخل المملكة.

المادة (4)

يؤلف مجلس الامناء من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون اربعة منهم من الجنسية الالمانية تتم تسميتهم من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

المادة (5)

أ- يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها.

ب- يمارس مجلس الامناء صلاحيات مجالس الجامعة الى حين تأليفها ويمارس مجلس العمداء صلاحيات مجالس الكلية ويمارس مجلس الكلية صلاحيات مجالس القسم وذلك الى ان يتم تأليف كل منها.

المادة (6)

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات ويمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الجامعات يجوز تعيين احد نواب الرئيس في الجامعة من الجنسية الالمانية.

المادة (7)

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي.

ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-

1-الرسوم الجامعية.

2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية.

3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة.

4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.

6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (8)

تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الانجليزية ، ويجوز تدريس أي من المواد باللغة العربية او باللغة الالمانية بقرار من مجلس عمداء الجامعة.

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

المادة (9)

على الرغم مما ورد في قانـون الجامعات ، عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ-1- الاستاذ.

2- الاستاذ المشارك.

3- الاستاذ المساعد.

4- المدرس.

5- المدرس المساعد.

ب- الاستاذ الممارس.

المادة (10)

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (11)

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى يرد النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال ولمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (14)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الالمانية الاردنية

العبادي للمحاماة

Section Title

قانون جامعة آل البيت

رقم الجريدة : 4199 الصفحة : 1666 التاريخ : 15-04-1997 جامعة آل البيت السنة : 1997 عدد المواد : 33 تاريخ السريان : 15-04-1997 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة...

قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية

رقم الجريدة : 4900 الصفحة : 1288 التاريخ : 16-04-2008 قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية السنة : 2008 عدد المواد : 12 تاريخ السريان : 16-04-2008 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (...

قانون محاكمة الوزراء

رقم الجريدة : 1110
الصفحة : 255
التاريخ : 01-06-1952 قانون رقم 35 لسنة 1952 قانون محاكمة الوزراء وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 9
تاريخ السريان : 01-06-1952

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها

يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم :
1 . الخيانة العظمى .
2 . اساءة استعمال السلطة .
3 . الاخلال بواجب الوظيفة .

المادة (3)
الخيانة العظمى

تعد خيانة عظمى الافعال الآتية :
1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .

المادة (4)
اساءة استعمال السلطة

تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية :
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين.
6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .

المادة (5)
الاخلال بواجب الوظيفة

تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية :
1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها .
3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.

المادة (6)
سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة

1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .

المادة (7)
غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة

1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه . 2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .

المادة (8)
المسؤولية المدنية للوزراء

الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .

المادة (9)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 35 لسنة 1952 (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) وتعديلاته

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 35 لسنة 1952 (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون محاكمة الوزراء

قانون الأردن

قانون الأسلحة النارية والذخائر

قانون الأسلحة النارية والذخائر

قانون الأسلحة النارية والذخائر

رقم الجريدة: 1110، الصفحة: 253، التاريخ: 01-06-1952.

قانون رقم 34 لسنة 1952 قانون الاسلحة النارية والذخائر وتعديلاته السنة: 1952، عدد المواد: 13، تاريخ السريان: 01-06-1952.

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) تعريفات القانون:

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
سلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي سلاح ناري.
سلاح اوتوماتيكي: الرشاشات من اي نوع كانت والاسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة والاسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز السائق (ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات) وكل جزء من هذه الاسلحة او قطع غيارها.

المادة (3) من يسمح لهم باقتناء السلاح:

أ- يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر، وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.
ب- يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله.

المادة (4) شروط حمل السلاح:

أ- لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم:
1. ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على ان يقتصر الحمل على الاسلحة المسلمة اليهم رسمياً.
2. حاشية جلالة الملك الخاصة.
3. الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون.
4. خفراء وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة.
5. اي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته.
6. اي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً.
ب- يحظر حمل الاسلحة النارية المرخصة للاشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او اي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص.

ج- لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من وزير الداخلية.

المادة (5) شروط حمل السلاح:

1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع.

2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه.

3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصا مجانية بحيازة وحمل الاسلحة الاوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو مترا من خط الهدنة المؤقت.

المادة (6) رخصة السلاح:

أ- تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية:
1. رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي.
2. رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي.
3. رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.
4. رخصة صنع اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه او بانهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة او وصيهم تعديل اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة اما الاشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.

ب- لا تعطى رخصة حمل او اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية او لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

المادة (7) صناعة الأسلحة والذخيرة:

يحظر على أي شخص ان يصنع أسلحة نارية او ذخيرة في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء.

المادة (8) استيراد الأسلحة والذخيرة:

لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية او من ينيبه.

المادة (9) تصدير الأسلحة والذخيرة:

لا يسمح بتصدير السلاح الى خارج المملكة.

المادة (10) الأنظمة والتعليمات:

لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي:

أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها.

ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها.

ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص.

د- لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون.

المادة (11) العقوبات:

أ- كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب الاعدام ويصادر السلاح.

ب- كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح.

ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص.

د- كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح.

المادة (12) إلغاءات:

تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية:

1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد (79) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 – 11- 1924.

2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد (285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 – 4 – 1933.

3- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-8-1937 المنشور في العدد (570) من الجريدة الرسمية.

4- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-3-1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية.

5- قانون الأسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية.

6- قانون الأسلحة النارية (المعدل ) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937.

7- قانون الأسلحة النارية ( المعدل ) رقم 23 لسنة 1938 المنشور في العدد( 792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6- 1938.

8- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم 19 لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1941.

9- نظام الأسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية.

10- نظام ( استيراد وتصدير الأسلحة النارية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038).

11- مرسوم الأسلحة النارية (في مناطق البدو) لسنة 1937 المنشور في العدد (673) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18-3- 1937.

12- مرسوم الأسلحة النارية (في مناطق البدو) المعدل لسنة 1937 المنشور في العدد (728) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14-10-1937.

13- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (13)

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 34 لسنة 1952 (قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين.

تواصل معنا على الرقم: 0798333357.

قانون الأسلحة النارية والذخائر

قانون مؤسسة نهر الاردن

رقم الجريدة : 4496
الصفحة : 2852
التاريخ : 16-07-2001 قانون رقم 33 لسنة 2001 قانون مؤسسة نهر الاردن السنة : 2001
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 16-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة نهر الاردن لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة: مؤسسة نهر الاردن .
المجلس: مجلس امناء المؤسسة .
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة .

المادة (3)
مؤسسة نهر الاردن

أ . يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية .
ب. تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لجمعية مؤسسة نهر الاردن المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 تحت رقم 1160 وتؤول للمؤسسة جميع اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع حقوقها والتزاماتها .
ج. يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها .

المادة (4)
الاهداف

تهدف المؤسسة الى المساهمة في :
أ . تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها .
ب. اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي .
ج. اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن الاسرة وحماية الطفل والمشاركة في تنفيذ اي من المشاريع المتعلقة بهما .

المادة (5)
مجلس الامناء

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن احد عشر عضوا بمن فيهم المدير العام .
ب. يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية .
ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
د. يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

المادة (6)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب. استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها .
ج. العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية .
د. الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها .
هـ. اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية .
ز. تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه .
ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .
ط. اية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها .

المادة (7)
اجتماعات المجلس

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. يعين المجلس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضره وقراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة (8)
المدير العام

يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة (9)
المهام والصلاحيات

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس .
ب. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس .
ج. اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس .
د. الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها .
هـ. تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها .
و. اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها .
ز. تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس .
ح. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية .
ط. اية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
أ . ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة .
ب. عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها .
ج. الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من اي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة (11)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (12)
الموازنة والحسابات الختامية

تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

المادة (13)
الاعفاءات

تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او بلدية على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات .

المادة (14)
اعضاء الشرف والمؤازرين

للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء موازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص .

المادة (15)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون مؤسسة نهر الاردن

قانون الأردن