10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

رقم الجريدة : 2076
الصفحة : 1968
التاريخ : 15-02-1968 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات السنة : 1968
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 15-02-1968

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

(البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.

(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.

(الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.

(عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.

(قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.

(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.

( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

المادة (3)

ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.

للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:-

أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.

ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة.

جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها

المادة (4)

نشر القرار والاجراءات اللاحقة

أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.

ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.

جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.

د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.

هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي

المادة (5)

تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة (6)

عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة (7)

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المادة (8)

طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (9)

اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.

المادة (10)

الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (11)

لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.

المادة (12)

فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة (13)

القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة (14)

العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة (15)

توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.

المادة (16)

جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.

المادة (17)

الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (18)

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

المادة (19)

تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.

المادة (20)

بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة (21)

أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (22)

يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.

المادة (23)

منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة (24)

الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.

المادة (25)

اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (26)

الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952

قانون غرف الصناعة

رقم الجريدة : 4702
الصفحة : 1111
التاريخ : 31-03-2005 قانون غرف الصناعة السنة : 2005
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 31-03-2005

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
الغرفة غرفة صناعة الاردن .
الهيئة العامة الهيئة العامة للغرفة .
المجلس مجلس ادارة الغرفة .
الرئيس رئيس المجلس .
الغرف الصناعية اي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون .
القطاع الصناعي مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
الصناعة اي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير اساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق او ان تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير ، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء .
المؤسسة الحرفيـة اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، راسمالها المسجل اقل من ثلاثين الف دينار او عدد عمالها الاردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال .

المادة (3)
غرفة صناعة الاردن

أ . تنشا في المملكة غرفة تسمى ( غرفة صناعة الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .
ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان .

المادة (4)
الاهداف

تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي :
أ . المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها .
ب. المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها .
ج. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
د . تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والاجنبية .
هـ العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها .

المادة (5)
مهام غرفة الصناعة

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :
أ . تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية امام اي جهة ، رسمية او غير رسمية ، داخل المملكة او خارجها .
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها .
ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها .
د . جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية .
هـ تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد .
و . تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين .
ز . السعي لفض النزاعات التي تنشا بين الغرف الصناعية او بينها وبين الصناعيين او اي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بتسوية ودية او بالتحكيم .
ح. اي مهام اخرى ذات علاقة باهدافها .

المادة (6)
التكوين

تتالف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة .

المادة (7)
الهيئة العامة

الهيئة العامة :

تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
صلاحيات الهيئة العامة

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية :
أ . مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة .
ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد اتعابه .
هـ. الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس .
و . مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .

المادة (9)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها المسددين لرسوم العضوية واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين،ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .
ب. يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال .

المادة (10)
التصويت

أ . تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما .
ب. يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنا .

المادة (11)
الاجتماع غير العادي

أ . يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها .
ب. تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في اي من الحالتين التاليتين :
1. اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
2. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع .
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين .

المادة (12)
تأجيل الاجتماع

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تاجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .

المادة (13)
مجلس ادارة الغرفة

مجلس ادارة الغرفة :

أ . يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا وعلى النحو التالي :
1. رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون .
2. ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عددا من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3. عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع .
4. عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية .
ب. اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية .
ج. 1. يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت .
2. اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتا مرجحا .

المادة (14)
مدة دورة المجلس

أ . تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات .
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس ونائبا اول ونائبا ثانيا وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا له .

المادة (15)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والاشراف على تطبيقها .
ب. ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها .
د . دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس .
هـ رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم .
ز. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد .
ح. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ط. اي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة .

المادة (16)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها .

المادة (17)
استمرار عمل المجلس

اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (18)
شروط عضوية المجلس

يشترط في عضو المجلس ما يلي :
أ . ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
ب. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ج. ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها .
د. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها .

المادة (19)
شغور المراكز

أ . اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس .
ب. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني او حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقا لما يراه مناسبا .

المادة (20)
السنة المالية

الشؤون المالية والادارية للغرفة :

أ . تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى للغرفة فتبدا من تاريخ انشائها وفقا لاحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (21)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي :
أ . نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
ب. عوائد استثمار اموالها .
ج. الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. رسوم الترشيح للانتخابات .

المادة (22)
الغرفة الصناعية

الغرف الصناعية :

أ . تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي :
1. الغرف المنشاة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه :
_ غرفة صناعة عمان .
_ غرفة صناعة اربد .
_ غرفة صناعة الزرقاء .
2. اي غرفة صناعية تنشا في مركز اي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية .
ب. على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة .

المادة (23)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (24)
النطاق الجغرافي

أ . يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشاة او التي ستنشا وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب. للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (25)
اهداف الغرف الصناعية

أ . تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني الى تحقيق ما يلي :
1. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة .
2. توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية .
3. المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية .
ب. تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :
1. اصدار شهادات المنشا للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية .
2. المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة .
4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي .
5. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين الصناعيين او بين اعضاء الغرف الصناعية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم .

المادة (26)
الانتساب للغرفة الصناعية

أ . 1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب الى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع اي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة .
2. الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها .
ب. لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث اي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت .

المادة (27)
تاليف الغرفة

أ . تتالف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة .
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها .
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية :
1. انتخاب مجلس ادارتها .
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها .
3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها .
5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل .
6. الرقابة الإدارية والمالية على اعمال مجلس ادارتها .

المادة (28)
مجلس الادارة

أ . يتالف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق .

المادة (29)
مهام مجلس الادارة

يتولى مجلس ادارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة الصناعية .
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها .
هـ تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .

المادة (30)
العضوية

احكام عامة :

أ . تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ب. تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ج. تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية .
د . تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس ادارة الغرف الصناعية .
هـ تطبق الاحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية .

المادة (31)
لجان الادارة

احكام انتقالية :

يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه .

المادة (32)
المرجع المختص

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية .

المادة (33)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب. الامور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية .
ج. تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية .
د . تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشا والكفالات والشهادات والمستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية .
هـ اسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من امور .
و . الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدة الخاصة بها .

المادة (34)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (35)
الغاءات

أ . تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان او اي غرفة صناعية اخرى ورد النص في اي تشريع على تمثيل اي منها لدى اي جهة عامة او خاصة .

المادة (36)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

21/ 2/ 2005

قانون الوثائق الوطنية

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2750
التاريخ : 16-04-2017 قانون الوثائق الوطنية السنة : 2017
عدد المواد : 11
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الثقافة .

الوزير: وزير الثقافة .

الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.المدير: مدير عام الدائرة.

الوثيقة: الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة اخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط.

الوثيقة الوطنية: كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة.

الوثيقة الوطنية العامة: أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها او هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.

الوثيقة الوطنية الخاصة: أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للاشخاص ملكية خاصة.

المادة (3)

تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة، على النحو التالي:أ- الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو استلمها.ب- الوثائق الوسيطة، وهي كل وثيقة مضى عليها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية على ان تخضع هذه الوثيقة لعملية تقييم من الدائرة وفق جدول تعده لهذه الغاية يخصص لتحديد ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للاتلاف .ج- الوثائق النهائية، وهي الوثائق الوسيطة التي أعدت للحفظ الدائم بعد التقييم ويتم تحويلها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

المادة (4)

أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها.

ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة:

1- بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام.

2- بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص.

ج- 1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها الى خارج المملكة.

2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير.3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها أو يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.

المادة (5)

أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها.

ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها واي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6)

أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي:1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها. 2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة .ب- يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.

المادة (7)

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها.ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية العامة وفرزها وتقييمها والتحفظ على ما يتم اعتباره منها وثائق نهائية وتوريدها للدائرة بموجب جداول تفصيلية.ج- تقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الجارية والوسيطة والعناية بها وكيفية إتلاف غير المطلوب منها. د- السعي للحصول على الوثائق الوطنية من أي جهة واقتنائها.هــ- إعداد خطط دورية لتقييم الوثائق الوطنية المحفوظة لديها ومتابعة تنفيذها.و- توفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق الوطنية وصيانتها وترميمها وإدامتها. ز- إقامة المعارض وتنظيم الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الوثائق الوطنية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.

المادة (8)

يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها أو تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (9)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها.ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها .د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً .هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.

المادة (10)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.15/3/2017

قانون نقابة الفنانين

قانون نقابة الفنانين

رقم الجريدة : 4192
الصفحة : 1152
التاريخ : 16-03-1997

قانون نقابة الفنانين

عدد المواد : 53
تاريخ السريان : 16-03-1997

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الفنانين لسنة 1997 )،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات قانون نقابة الفنانين

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة .

الوزير: وزير الثقافة .

النقابة: نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.

النقيب: نقيب الفنانين .

المجلس: مجلس النقابة .

المهنة: احدى المهن المشمولة باحكام هذا القانون .

الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة.

العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.

المادة (3)
نقابة الفنانين

أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الفنانين )،

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري،

ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة،

لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها،

وان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية.

ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان،

ولها ان تنشئ فروعاً لها في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)
اهداف النقابة

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:
أ. نشر رسالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم،

المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية.

ب. تنشيط الحركة الفنية في المملكة وتطويرها،

لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية والعالمية،

والتعاون مع الهيئات الرسمية والخاصة المعنية بالفنون.

ج. رفع مستوى ممارسة المهنة وضمان حرية الفنان في اداء رسالته والاستمرار فيها.

د. المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات،

والدراسات والبحوث في المجالات الفنية والثقافية داخل المملكة وخارجها.

هـ. الانفتاح على الثقافات العالمية والمشاركة في الفعاليات الفنية،

والثقافية التي تقوم بها الهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، قانون نقابة الفنانين .

و. تهيئة المناخ الثقافي المناسب لابراز مواهب المبدعين،

في ميادين الفن المختلفة والعمل على رفع كفاءاتهم فيها.

ز. رعاية مصالح النقابة واعضائها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية،

للاعضاء وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم ورعاية القاصرين من اولادهم،

بعد الوفاة وذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة.

ح. تاسيس صندوق تقاعد لاعضاء النقابة يضمن للعضو راتباً تقاعدياً،

دون ان يؤثر ذلك على قه في تقاضي اي راتب تقاعدي آخر.

المادة (5)
المهن ، قانون نقابة الفنانين

أ . تتكون النقابة من الاعضاء الممارسين للمهن التالية:

1. مهنة التمثيل.

2. مهنة الاخراج.

3. مهنة الغرف والغناء.

4. مهنة التلحين والتاليف الموسيقي.

5. المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية.

6. اي مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها وذلك بناء على تنسيب الوزير وتوصية المجلس.

ب. تحدد الشعب التي تتضمنها اي مهنة من المهن المنصوص عليها،

في الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة (6)
العضوية

يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي:

أ . ان يكون مقدم الطلب اردنيا ومقيماً في المملكة.

ب. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية.

ج. ان لا يكون محكوماً بجناية او بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.

د. ان يكون حاصلاً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية،

المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة او ان يكون قد اكتسب خبرة عملية،

في مجال المهنة شريطة ان يثبت هذه الخبرة بالبينات التي يقتنع بها المجلس،

او يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.

المادة (7)
طلب العضوية

أ . يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق والمسندات المثبتة لشروط العضوية المقررة.

ب. يصدر المجلس قراره بشان الطلب خلال ثلاثين يوماً،

من تاريخ تقديمه اليه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.

ج. يبلغ قرار المجلس للوزير ولطالب العضوية ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها.

د. يسجل العضو الذي يوافق على قبوله في سجل الاعضاء وتصدر له شهادة تسجيل،

بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين.

هـ. يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس،

بقبول عضوية اي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير او من ينيبه او اي عضو في النقابة.

و. اذا رفض الطلب من النقابة لعدم توفر اي شرط من شروط العضوية،

المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى الرفض.

المادة (8)
حالات انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في النقابة في اي من الحالات الآتية:

أ . اذا طلب العضو ذلك خطياً.

ب. اذا فقد اي شرط من شروط العضوية،

وتنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس.

ج. اذا صدر قرار تاديبي من المجلس بشطب اسمه.

د. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية،

المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة وتخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس،

وتعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات،

مضافاً اليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة.

المادة (9)
السجلات ، قانون نقابة الفنانين

تنظم النقابة سجلاً للاعضاء وسجلاً للاعضاء المؤازرين واي سجل آخر يقرره المجلس.

المادة (10)
الهيئة العامة لنقابة الفنانين

تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسجلين فيها والمسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم.

 

المادة (11)
صلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام الآتية:

أ . اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس.

ب. اقرار مشروع الميزانية السنوية وتصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة.

ج. مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانه.

د. تعيين مدقق قانوني للنقابة وتحديد اتعابه.

هـ. انتخاب النقيب واعضاء المجلس.

و. دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها،

ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطياً،

قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الاقل.

المادة (12)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار.

ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك،

بدعوة من المجلس لمناقشة امور معينة او بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس،

من الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم،

على ان يبينوا في الطلب الامور التي يراد من الهيئة العام مناقشتها في اجتماعها غير العادي،

وتدرج تلك الامور في كتاب الدعوة ولا يجوز عرض او مناقشة غيرها في الاجتماع.

المادة (13)
الدعوة للاجتماع

أ. يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع،

وذلك بنشرها في واحدة او اكثر من الصحف اليومية المحلية،

قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع،

سواء كان عادياً او غير عادي على ان ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة.

ب. يراس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة،

وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع امين السر،

ويتم تبليغ الوزارة باجتماعات الهيئة العامة وللوزير او من ينتدبه حضور الاجتماع.

المادة (14)
الاجتماعات العادية وغير العادية

أ . يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً،

اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم،

قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع، فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة،

على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع آخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام،

ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانوني باي عدد يحضره من الاعضاء.

ب. يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة،

اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لعقده.

ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور التي تعرض عليها بالاجماع،

او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها على ان لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت،

الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الاصوات.

د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الاجتماع وامين سر النقابة.

المادة (15)
المجلس

يتالف المجلس من النقيب وعضوين اثنين عن كل مهنة،

ويتم انتخابهم جميعاً وفقاً لاحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة (16)
شروط الترشيح وانتخاب النقيب

أ . يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيباً ما يلي:

1. ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.

2. ان يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

3. ان لا يكون موظفاً في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.

ب. لا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين.

ج. يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه لعضوية المجلس:

1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

2. ان يكون عضواً مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

د. يشترط في كل من النقيب وعضو المجلس ان لا يكون،

قد ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.

المادة (17)
الترشيح للنقيب وعضوية المجلس

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس،

قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي،

في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد،

ويقدم طلب الترشيح الى المجلس خطياً من قبل المرشح بالذات،

مقابل اشعار موقع من امين سر النقابة او من قبل من يفوضه المجلس بذلك،

من العاملين فيها وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة،

وفي فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

ب. اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن اي مهنة،

فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال العدد بانتخاب ذلك العدد، من اعضائها،

لعضوية المجلس وذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة.

المادة (18)
لجنة الانتخابات

أ. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات،

لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.

ب. تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب واعضاء المجلس،

بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات،

واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها،

ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر،

تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين،

لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.

ج. تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة،

في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات،

سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على اي من الاجراءات الاخرى للانتخاب،

ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك،

وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية،

واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه.

د. يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة الى الوزير.

المادة (19)
الاقتراع

أ . يجري انتخاب كل من النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد،

وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة،

بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.

ب. يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين،

من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية لاول مرة،

فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين حازوا على اعلى الاصوات،

ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الاكثرية النسبية.

ج. اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالاكثرية النسبية من الاصوات،

وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين فاكثر من المرشحين،

المطلوب انتخابهما عضوين عن اي مهنة في المجلس،

فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك المرشحين.

د. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمركز،

واذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة لعضوية المجلس اعتبر فائزين بالتزكية.

المادة (20)
اجراءات الاقتراع

أ . يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه،

ولا يجوز له ادراج اي كتابة او اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته،

بما في ذلك اسمه او توقيعه او اي رمز يعرف به او كنية اشتهر بها وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.

ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا،

او كانت تنطوي على ما يمس كرامة الانسان او شرف المهنة،

وللجنة الانتخاب اخراج الورقة في هذه الحالة من نطاق السرية،

والطلب من المجلس التحقيق مع العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه.

ج. اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب،

الذي يجب انتخابه منهم لاي مهنة فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء،

من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه.

د. تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويتم اتلافها بقرار من المجلس،

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التي تمت بموجبها.

المادة (21)
اجراءات اجتماعات الهيئة العامة

تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة،

وانتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس،

على ان لا تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تتعارض معها.

المادة (22)
توزيع المناصب

ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائباً للنقيب،

وامينا للسر وامينا للصندوق ونائباً لكل منهما،

وله ان يؤلف من بين اعضائه او من اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان،

للاستعانة بها في ادارة شؤون النقابة وتسيير اعمالها وذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها.

المادة (23)
الطعن في الانتخابات ، قانون نقابة الفنانين

أ . للوزير ولكل عضو من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات،

لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها.

ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس،

يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار،

لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار.

ج. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب،

فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي،

لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة،

بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار المحكمة.

د. يعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة،

ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.

المادة (24)
النقيب

يتولى النقيب رئاسة المجلس وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها،

ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والاقليمية والدولية،

ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته عند غيابه.

المادة (25)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب،

او نائبه في حالة غيابه، وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك،

او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس،

على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون بحثها في الاجتماع.

ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الاقل،

على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه من بينهم،

ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية،

وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج. يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس،

وتدوين القرارات التي اتخذت فيها في السجلات الخاصة بها،

وتقديمها للتوقيع من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا تلك الاجتماعات.

المادة (26)
صلاحيات المجلس

يتولى المجلس الصلاحيات والمهام التالية:

أ. ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه،

وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثماراتها.

ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها.

ج. قبول اعضاء مؤازرين في النقابة وتحدد شروط تسجيلهم وسائر الامور المتعلقة بهم،

بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

د. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها،

وللصناديق وسائر الجهات والمنشآت التابعة لها،

وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.

هـ. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة،

ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.

و. دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.

ز. المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة،

ومصالحها وحقوق الاعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.

ح. اتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء،

وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ط. الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة،

والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة والغير من جهة اخرى.

ي. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص هذا القانون،

او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام المجلس وصلاحياته.

المادة (27)
تعليمات الموظفين والمستخدمين

يتولى المجلس ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها:

أ . تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين في النقابة،

بما في سائر حقوقهم المالية وبيان واجباتهم وانهاء خدماتهم،

والتعاقد مع الخبراء والمستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لاهداف النقابة ومصلحتها.

ب. توفير لوازم النقابة والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها واقامة المشاريع الانشائية.

ج. التصرف بالاموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة،

ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات،

والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية.

المادة (28)

ما لا يجوز للمجلس

لا يجوز للمجلس:
أ . قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى،

ايا كان نوعها او صورتها من اي جهة غير اردنية الا بموافقة مجلس الوزراء.

ب. التصرف باي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة،

الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة،

اذا كان من شان ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.

ج. تاجير اي من الاموال غير المنقولة للنقابة او التعاقد مع الغير لاستغلالها،

باي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة.

المادة (29)
فقدان مركز النقيب او العضو

المادة (30)
شغور مركز النقيب او العضو

أ. اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب،

يتولى نائبه القيام باعماله على ان تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً،

من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت اكثر من ستة اشهر.

ب. اذا شغر مركز نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق،

او اي من نائبيهما لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محل اي منهم.

ج. اذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب،

بما في ذلك انتخاب اي عضو ليقوم باعمال النقيب،

خلال المدة المتبقية من ولاية المجلس،

وذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة،

فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد نال اكثر الاصوات،

بعد المرشحين اللذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس،

ويبلغه بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

المادة (31)
تعذر ملء المركز الشاغر

أ. اذا تعذر ملء المركز الشاغر لاي عضو في المجلس،

بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون،

فيختار المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس،

ليحل محل العضو الذي شغر مركزه على ان يكون من ممارسي المهنة نفسها.

ب. ذا شغرت مراكز اكثر من نصف اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب في وقت واحد،

فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام،

من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد.

المادة (32)
استمرار عمل المجلس

اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات،

التي دعيت اليها لانتخاب المجلس لاي سبب يقبله الوزير،

 فيستمر المجلس في القيام بمهامه واعماله وممارسة صلاحياته،

الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد.

المادة (33)
آداب المهنة ، قانون نقابة الفنلنين

يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب المهنة ويجب عليه في سياق ممارستها،

ان يقيم علاقته مع زملائه ومع المواطنين واصحاب العمل،

على اسس من الصدق والامانة والتعاون والاحترام والالتزام بالاتفاقيات،

والعقود التي يبرمها مع الغير وتحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي:

أ . مخالفة قانون النقابة وانظمتها والتعليمات والقرارات،

التي تصدر بموجبها وسائر التشريعات المعمول بها.

ب. ممارسة اي عمل آخر غير اعمال المهنة بما في ذلك الاعمال التجارية،

التي لا تدخل في نطاق المهنة الا بموافقة المجلس.

ج. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة،

او يلحق اي ضرر او اذى مادي او معنوي بالنقابة وبالاعضاء فيها.

د. الطعن او التشهير باي من زملائه او الدخول في منافسات غير شريفة معهم.

هـ. الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته.

و. افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته،

او في نطاق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.

ز. الاعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته او تنطوي على مخالفة للحقيقة.

المادة (34)
التقصير في واجبات المهنة

أ . اذا اخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون،

او في اي نظام صادر بمقتضاه او اقدم على اي عمل او تصرف،

ينال من شرف المهنة او يتنافى مع اخلاقياتها يعرض نفسه لاحدى العقوبات التاديبية التالية:

1. التنبيه.

2. الانذار.

3. الانذار النهائي.

4. المنع من ممارسة المهنة لا تزيد على ثلاث سنوات.

5. شطب عضويته من النقابة ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة،

ويبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

ب. لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها،

القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة،

على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لاحكام هذا القانون،

ولا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي يجب توفرها،

للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.

المادة (35)
الشكوى التاديبية

أ . ترفع الشكوى التاديبية الى المجلس خطياً من قبل اي من الجهات التالية:

1. الوزير.

2. النقيب.

3. احد الاعضاء في النقابة.

4. اي شخص آخر ذي مصلحة.

ب. اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة اليه،

فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة،

التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى الى العضو المشتكى عليه،

الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق.

ج. تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى التاديبية من ثلاثة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة،

يعين المجلس اثنين منهم ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط ان يكون كل منهم قد مارس مهنته،

لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختار المجلس رئيساً لها من بينهم.

المادة (36)
لجنة التحقيق

أ . تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها،

ويبلغ العضو المشتكى عليه للحضور امامها في الموعد المحدد وله توكيل اي محام للدفاع عنه.

ب.تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع،

وتامين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق،

او تغيب عنها ولها استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم،

والاطلاع على سائر البينات المتعلقة بالشكوى.

ج. يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي شكوى تاديبية احيلت اليها،

ورفع نتائج اعمالها وتوصياتها بشان الشكوى الى المجلس،

خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ احالة القضية اليها،

وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة.

د. ينظر المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية،

ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً،

من تاريخ رفع نتائج اعمال لجنة التحقيق وتوصياتها اليه،

وله نشر القرارات التاديبية التي يصدرها في اي شكوى.

هـ. تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات،

التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة،

وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (37)
اتخاذ الاجراءات التاديبية

أ . يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق العضو،

الذي يدان بحكم قضائي قطعي في اي جناية مهما كان نوعها،

او في جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف ويعتبر ذلك الحكم، بمثابة بينة،

توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه،

مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق.

ب. ان تبرئة العضو من تهمة جزائية،

لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه من قبل المجلس اذا كان ضرورياً.

قانون نقابة الفنانين

المادة (38)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (39)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم من شهر كانون الثاني من السنة،

وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة (40)
واردات النقابة

أ . تتالف واردات النقابة من المصادر التالية:

1. رسوم التسجيل في النقابة ورسوم اعادة التسجيل،

ورسوم اشتراك الاعضاء والاعضاء المؤازرين السنوية ورسوم التصاريح.

2. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات،

وسائر المواد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون.

3. ريع استثمار اموال النقابة.

4. اي واردات اخرى تتاتى للنقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها،

في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة،

وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها وصرفها وتعديلها،

بموجب النظام الداخلي للنقابة والى ان يصدر هذا النظام،

تطبق النقابة احكام نظام رابطة الفنانين الاردنيين،

ونظام رابطة الموسيقيين الاردنيين فيما يتعلق بالرسوم،

على ان يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (41)
الاقتطاعات ، قانون نقابة الفنانين

تستوفي النقابة وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية نسبة من الدخل،

او الاجر السنوي للفنانين الافراد او الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة،

او الاعمال المتصلة بها في الاردن بحيث لا تتجاوز:

5% من الاردنيين

15% من العرب

20% من الاجانب

المادة (42)
التبرع باداء المهنة

اذا قام الفنان بالتبرع باداء المهنة في اي مجال من مجالاتها،

لصالح اي جهة في المملكة فانه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم،

والمبالغ الاخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى احكام هذا القانون،

وذلك حسب الاجر الذي يقدره المجلس في هذه الحالة للفنان،

كما لو كان العمل في هذه الحالة يمارسه الفنان مقابل اجر،

ويستثنى من احكام هذه المادة الاعمال الفنية التي تقدم تبرعاً لصالح،

الجهات الرسمية في المملكة او تقدم بموافقة المجلس للهيئات الاجتماعية الخيرية فيها.

المادة (43)
تسجيل العقود

تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الافراد والفرق العربية،

والاجنبية الفنية لاداء المهنة في المملكة في السجل المخصص لذلك في النقابة.

المادة (44)
اعفاءات النقابة

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف،

ومن رسوم طوابع الواردات على معاملاتها.

المادة (45)
تصريح ممارسة المهنة

لا يحق لاي شخص من غير الاعضاء او لاي فرقة فنية ممارسة المهنة،

في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير،

او من ينيبه وحسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس،

ويستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة او لاي جهة رسمية اخرى،

وكل من يخالف ذلك يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار،

ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة قياسياً على حدها الاعلى في حالة تكرار المخالفة.

المادة (46)
عدم الالتزام بالقرار التاديبي

كل من مارس المهنة باي صورة من الصور خلال المدة التي منع خلالها من ممارستها،

بمقتضى قرار تاديبي يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار،

ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة اذا تكررت المخالفة.

 

المادة (47)
ممارسة المهنة بعد الشطب

اذا اقدم اي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً،

بمقتضى احكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار،

ولا تزيد على الف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى،

اذا تكررت المخالفة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر،

ولا تزيد على سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة،

وباعلى عقوبة الحبس اذا كرر مخالفته لاكثر من ذلك.

المادة (48)
الغاءات

يلغى النظام الخاص بكل من رابطة الفنانين الاردنيين،

ورابطة الموسيقيين الاردنيين وتؤول الى النقابة،

جميع الحقوق العائدة لهما والالتزامات المترتبة عليهما،

على ان تراعى احكام الفقرة (ب) من المادة (40) من هذا القانون.

المادة (49)
رابطة الفنانين ورابطة الموسيقيين

يعتبر اعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الاردنيين،

ورابطة الموسيقيين الاردنيين اعضاء في الهيئة العامة للنقابة،

وتحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة،

ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون،

بتسجيله في النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون،

على انه اذا تبين بعد هذه المدة انه غير مستوف لاي شرط من شروط العضوية،

فتسقط عضويته حكماً ويبلغه المجلس بذلك.

المادة (50)
لجنة انتقالية

بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة،

وعضوية ثلاثة من اعضاء رابطة الفنانين الاردنيين،

ومثلهم من اعضاء رابطة الموسيقيين الاردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس،

في كل من الرابطتين او ممن امضوا مدة لا تقل عنى عشر سنوات في ممارسة المهنة،

وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة،

المنصوص عليها في هذا القانون لمدة تسعة اشهر تقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة،

منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب،

واعضاء المجلس وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (51)
حل النقابة ، قانون نقابة الفنانين

لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني،

تعقده لهذه الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها،

وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة،

التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بها على الاعضاء.

المادة (52)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون،

بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة وصناديق التقاعد،

والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان ونظام آداب المهنة،

وما يتعلق بالرسوم لاعضائها والاعضاء المؤازرين.

المادة (53)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 9 لسنة 1997 (قانون نقابة الفنانين لسنة 1997) 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الفنانين

قانون الأردن


مكتب العبادي للمحاماة