10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

نظام السجل التجاري في المملكة العربية السعودية

نظام السجل التجاري

 

بتاريخ 2024/10/4 ميلادي، الجمعة 1446/3/14 هجري، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على نظام السجل التجاري، نضع لكم تاليا نص مواد النظام.

 

نظام السجل التجاري

 

الفصل الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

محامي شركات في السعودية

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

محامي شركات في الرياض

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

تسجيل شركة في السعودية

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

 

المادة الثانية: الأهداف

يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:

1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

نظام السجل التجاري

2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تحدث دوريا.

 

المادة الثالثة: السجل التجاري

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

 

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

محامي شركات في السعودية

3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المقلى.

4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

محامي شركات في الرياض

5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

6- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ لللسفادة منها فيما يعززتطوير قطاع الأعمال في المملكة.

تسجيل شركة في السعودية

7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

 

 

الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

 

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

1- يجب على كل تاجير القيد في السجل السجل التجاري.

نظام السجل التجاري

2- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

 

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

محامي شركات في السعودية

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار رأس مال التاجر.

محامي شركات في الرياض

ه- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

تسجيل شركة في السعودية

ز- أي بيانات أخرى وفقا لما تحدده اللائحة.

2- للوزارة ان تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

 

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

1- يقدم الطلب في السجل التجاري للمسجل.

2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

نظام السجل التجاري

3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

محامي شركات في السعودية

5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقةن وذلك وفقا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

 

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا، وتبين اللائحة الاحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.

 

المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

 

المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال مدة (خمسة عشرة) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

 

المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي

يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

 

المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

 

 

الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

 

المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

 

المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

محامي شركات في الرياض

2- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد، ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

 

المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد قي السجل التجاري

1- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.

2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيعلق قيده بعد (أربعة عشرة) يوما من تاريخ الإنذار، وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

تسجيل شركة في السعودية

4- يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة) وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافا إليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

5- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

6- إذا لم تتخذ الشركة وفرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق، وللوزارة، عند انتها المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشكة من المحكمة المختصة.

نظام السجل التجاري


 

 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات في السعودية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي شركات في الرياض

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

تسجيل شركة في السعودية

https://www.muhamina.com/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

00962798333357 / 00962799999604 / 0096264922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

نظام السجل التجاري

قانون ضريبة الدخل

قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

 

رقم الجريدة : 5320
الصفحة : 7390

التاريخ : 31-12-2014

قانون ضريبة الدخل

عدد المواد : 82

تاريخ السريان : 01-01-2015

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من 2015/1/1.

المادة (2)
مصطلحات وتعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات .
الضريبة : ضريبة الدخل .
المدير : مدير عام الدائرة .
المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون.
الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.
نشاط الأعمال : النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
الدخل من الاستثمار : أي دخل متحقق خلاف الدخل من الوظيفة او الدخل من نشاط الاعمال.
تعريف الدخل الإجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
الدخل الصافي : ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة.
تعريف الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.
المصاريف المقبولة : المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصريا خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق احكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون .
رصيد الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية .
الأصول الرأسمالية : الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي : الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها .
الخسارة الرأسمالية : الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية.
السنة المالية : الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون.
الإقرار الضريبي : تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون.
الشخص : الشخص الطبيعـي أو الاعتباري.
الشخص المقيم : الشخص الطبيعي المقيم أو الشخص الاعتباري المقيم .
الشخص الطبيعي المقيم : من أقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها .

الشخص الاعتباري المقيم : الشخص الاعتباري الذي :-

1- تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو

2- مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو

3- تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله .

الشخص ذو العلاقة : 1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر. 2- الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.

3- الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الأولى.

التهرب الضريبي : استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.
المعال : زوج المكلف أو أولاده أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم.
البنك : الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.
الشركة المالية : الشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل .
تعدين المواد الأساسية : استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والاسمنت.
شركات الاتصالات الأساسية : شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات.
الإتاوة : المبالغ المتحققة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المحكمة : المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون .

المادة (3)
الدخل الخاضع للضريبة ونوعه

أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:-

1- الدخل المتأتي من نشاط الأعمال.

2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.

3- الإتاوات .

4- الدخل من بيع البضائع.

5- الدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة .

6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.

7- الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.

8- الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للاخطار داخل المملكة.

9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية.

10- الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى.

11- الدخل الناجم عن إعادة التصدير .

12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها .

13- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية.

14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها .

15- أي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.

ج- يخضع للضريبة :-

1- الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة.

2- مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.

3- يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10%) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب.

د- يخضع للضريبة الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات.

 

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

 

المادة (4)
الاعفاء من الضريبة

أ- يعفى من الضريبة:-

1- الملك.

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج.

4- دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند (7) من هذه الفقرة.

6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات.

7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

8- أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة و الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .

9- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله .

10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال.

11- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة .

13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:-

‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

‌ج- لأول (15000) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

د- المبالغ التي تزيد عما ورد في (ب ،ج) من هذا البند تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%.

14- أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .

15- دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.

16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .

17- أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

19- الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة.

20- مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة.
ب- يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:-

1- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها.

2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.

3- خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل.

4- المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

ج- يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:-

1- الاحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.

2- المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح.

3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .

4- الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.

د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل .

هـ- يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

و- مع مراعاة البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

المادة (5)
الاعفاء من الضريبة

أ- يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.

ب- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

ج- ‌ لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-

1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.

2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.

المادة (6)
المصاريف المقبول تنزيلها

تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:-

أ- ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.

ب-1- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة لغير الأشخاص ذوي العلاقة .

2- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة الى واحد (1:3) لإجمالي الدين الى رأس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد او المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام هذا البند.

ج- مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي:-

1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-

أ- تحويل الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك .

ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل .

ج- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا .

د- أي حالة أخرى يحددها البنك المركزي.

2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك بإظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض .

د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- مخصصات الديون المشكوك فيها للمكلفين والشركات عدا الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والمدققة من محاسب قانوني .

و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة .

ح- استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية:-

1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

2- يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية على أن تُحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ط- الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطته الخاضعة للضريبة.

ي- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود أبرمها المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة.

ك- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.

ل- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.

م- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل او الوفاة والتأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومُعاليهم.

ن- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .

س- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

المادة (7)
المبالغ و المصاريف غير المقبول تنزيلها

لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:-
أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام هذا القانون.
ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (6) من هذا القانون.
د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.
هـ- ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها .
ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .
ح- المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.

المادة (8)
تنزيل الخسائر و تدويرها و الشروط المتعلقة بذلك

أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
2- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية.
ب- تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها.
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية.
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة (9)
إعفاءات الشخص الطبيعي المقيم

أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:-

1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها .

2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها.

3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي :-

أ- ألف دينار للمكلف تبدأ من سنة (2020وما تلاها ).

ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة ( 2020 وما تلاها).

ج- ألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة آلاف) دينار.

ب- 1- في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (23000) دينار .

2- لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج .

ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (23000) دينار .

د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

هـ- للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.

المادة (10)
تنزيل التبرعات والاشتراكات المدفوعة لغرض غير شخصي

أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب السياسية ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (11)
نسبة الضريبة المستوفاة من الشخص الطبيعي و الإعتباري

أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي:- 1 – (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى. 2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار. 6- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار.

ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :- 1- (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة .

2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .

ج- تخفض النسب المبينة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما يلي:-

1- الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس:- السنة النسبة 2019 25% 2020 20% 2021 15% 2022 10% 2023 5%.

2- صناعـــة الأدويــة والمــلابس:- السنة النسبة2019 50% 2020 30% 2021 20% 2022 10%2023 5%.

د- تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وإجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.

و-1- ينشأ لدى الدائرة حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي :-

أ‌- 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء.

ب‌- 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية.

ج- 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .

د‌- 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية والتأمين وإعادة التأمين.

ه- 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين.

و‌- 1% من الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن (200000) مائتـــــــــي الف دينار للشخص الطبيعي.

ز‌- التبرعات والهبات .

2- تتولى الدائرة فرض وتحصيل قيمة هذه المساهمة وفقا لأحكام هذه الفقرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع .

ز- يتوقف الاقتطاع للفقرة ( و) من هذه المادة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول.

ح- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة.

ط- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:-

1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%).

2- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%).

3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.

4- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .

ي- في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح.

المادة (12)
إقتطاع الضريبة من قبل دافع الدخل

أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:-

1- (5%) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم ، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

3- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة (15%) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية .

4-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الإجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10%) وأن يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وأن يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان.

2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار أي مبلغ مقتطع وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية .

ج- لا يدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة .

د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق أحكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة.

هـ- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة أن يورد المبالغ المقتطعة والمحصلة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها وفي حال التخلف عن الاقتطاع والتوريد وفق احكام هذه المادة تحصل منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.

و- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة (13)
احتساب الضريبة المستحقة

أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.

ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك .
ج-1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
د- للمدقق من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.

المادة (14)
كيفية احتساب الدخل لغاياة الضريبة

أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي .

ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحتسب الضريبة على الأساس النقدي وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

ج- للبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والأرباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

المادة (15)
كيفية احتساب الدخل لغاياة الضريبة

أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اساس الاستحقاق المحاسبي والمتعلقة بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الإنجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (16)
المعاملة الضريبية للمستأجر التمويلي

لغايات هذا القانون ، يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الإيجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منته بالتمليك حسب مقتضى الحال.

المادة (17)
الاقرار الضريبي

أ- يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
ب- يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة.
ج- يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله .
د- يجوز للأزواج ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة أن يقدموا إقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم .
هـ- يتم إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (18)
مواعيد استحقاق الضريبة وتقاصها

أ- مع مراعاة أي مواعيد أخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.
ب- للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان و البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون،على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

المادة (19)
الدفعات مقدما على حساب الضريبة و مواعيدها و نسبها و خصمها

أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة من المستوردات أو فئات معينة من المكلفين من أحكام هذه الفقرة.
ب- يلزم المكلف الذي يمارس أنشطة أعمال وتجاوز دخله الإجمالي من هذه الأنشطة في الفترة الضريبية السابقة (1,000,000) مليون دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة أطول:-
1- عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الأول لتلك الفترة.
2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة بما يعادل (40%) من الضريبة المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة .
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (ب) منها.
هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع.

المادة (20)
التصرفات بالاموال أو ريعها و التعاملات المختلفة عن تعامل السوق

أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الاموال أو هبتها أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن ريعها او انتقال ملكيتها .

ب- إذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي أجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل ،يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.

ج- إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مُكّن من السيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

د- لغايات المعاملات الجارية بين الأشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية.

هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الأعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

و- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (21)
الدائرة و المدير و صلاحياته

لغايات هذا القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:-

أ-1- تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

2- يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ب- تأليف لجنة من ثلاث مدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها المدير إليها إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالأكثرية ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والإشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

د- اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (22)
الشخص المقيم

يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له.

المادة (23)
التزام تنظيم السجلات و معايير المحاسبة

أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-

1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.

2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.

3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري .

ب- يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.

د- تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة في نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا يشمل هذا النظام الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية.

هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول.

و- يلتزم الشخص باصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (24)
تنظيم السجلات بصورة إلكترونية

للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي:-
أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.
ب- أن يلتزم المكلف بأي شروط وإجراءات أخرى يحددها النظام الصادر لهذه الغاية.

المادة (25)
إلتزام المحاسب القانوني بإعلام الدائرة عن اسماء عملائه

يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (26)
تقديم الاقرار الضريبي

أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام ومنها :-
1- البريد المسجل.
2- البنوك التي تعتمدها الدائرة.
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
4- الوسائل الالكترونية.
ب- يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.

المادة (27)
تعديل الاقرار الضريبي

يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة او جرم.

المادة (28)
لجنة الإقرارات الضريبية

أ-1- تختار لجنة الإقرارات الضريبية التي يشكلها الوزير من ستة موظفين من الدائرة بالإضافة إلى المدير الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية.

2- تعتبر الإقرارات الضريبية السنوية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق وفق الأسس المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مقبولة قانونا ويبلغون ذلك .

3- على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطيا إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانونا بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين:-

أ- وجود خطأ في تطبيق القانون .

ب‌- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

ب-باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة أدلة أو بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:-

1- تاريخ المذكرة.

2- اسم المكلف ورقمه الضريبي .

3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

4- مكان التدقيق وتاريخه ووقت إجرائه.

5- اسم المدقق وتوقيعه.

ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المكلف أو أي مكان آخر يتعلق بعمله وله بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .

د- تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الإقرارات الضريبية التي تقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (29)
قرار التدقيق

أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية:-
1- اسم المكلف ورقمه الضريبي.
2- الفترة او الفترات الضريبية.
3- الأسس التي تم الاستناد إليها في التدقيق.
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأية مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدا ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق والأسباب المبررة له.
د- على الرغم من أي نص آخر، لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون، او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال ما لم تكن هناك بينة على وجود حالات تهرب ضريبي وفي هذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار إليها في هذه الفقرة.

المادة (30)
تقديم الاقرار الضريبي

أ- إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائيا لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.
ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (31) من هذا القانون.

د- لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس التقدير الأولي وإجراءاته.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (31)
تقديم الاقرار الضريبي

أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب- للمدير أو المدقق بناء على طلب خطي من المكلف إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ج- يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .

د- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.

المادة (32)
تقدير الضريبة

أ- في الحالات التي لا يزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.

ب- على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق .

ج- للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على (150,000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير .

د- لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .

هـ – للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون.

و- يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية.

ز- تحدد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المادة (33)
هيئة الاعتراض

أ-1- تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة او أكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار او اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين الف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد.

2- تحدد إجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

ج -1- في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية.

2- فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة .

د-1- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

2- للهيئة تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض قرار التدقيق أو قرار التقدير الاداري اذا اقتنعت الهيئة ان المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بسبب غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر .

هـ- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.

و- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.

ز- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها.

ح- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (ز) مـن هذه المادة ، القيام بأي مما يلي:-

1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

ط- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار.ي- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن هذه الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

المادة (34)
قرار التدقيق

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز للمدير أو المدقق خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال او تاريخ إصدار قرار التــقدير الإداري أو فرض الضريبة المقطوعة وفق أحكام المادة (32) من هذا القانون أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذها من المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض، وبعد أن يتيح المدير أو المدقق للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته له إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة أو تخفيضها في أي من الحالتين التاليتين :-

1- وجود خطأ في تطبيق القانون.

2- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه . ب- على الرغم مما ورد في أي نص آخر يقع عبء الإثبات على عاتق المدير أو المدقق في حالة زيادة الضريبة .

ج- لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أيا من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .

د- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (35)
قرارات هيئة الاعتراض

للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه ،ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

المادة (36)
تبعات عدم دفع الضريبه أو توريدها في المواعيد المحددة

أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
ب- إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقدار الفرق الضريبي من تاريخ تبليغه إشعار قرار التدقيق إذا كان مقدار الفرق لا يزيد على خمسة آلاف دينار اما اذا زاد مقدار الفرق على ذلك فتطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يجوز أن تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة.
د- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي إجراءات أخرى لازمة لذلك.

المادة (37)
تقسيط الضريبة و الفائدة على ذلك

أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

المادة (38)
المبالغ الزائدة عن المستحق و معالجتها

أ- إذ دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.
ب- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع مبلغ إضافي بنسبة (9%) سنوياً.

المادة (39)
تحصيل الضريبة المستحقة

أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (40)
الحجز على أموال المكلف و منع سفره

على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي :-
أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة .
ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (41)
الحجز على أموال المكلف و منع سفره

لأي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ان يطلب منع المكلف من السفر حال توافر ادلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون أو أنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

المادة (42)
محكمة البداية الضريبية

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو تـوريدها او ردها بمقتضــى أحكـام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام الفقرة (و) والبند (2) من الفقرة (ز) من المادة (33) من هذا القانون.
2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون .
3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون .
4- طلبات الحجز التحفظي والمنع من السفر .

ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي.

ج-1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد .
2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الأقل وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.
3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة.

د-1- تنظر المحكمة بالطعون المقدمة اليها في الدعاوى الجزائية تدقيقاً إلا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك .
2- تنظر المحكمة تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الدعوى الحقوقية التي لا تزيد القيمة الاجمالية للدعوى عن ثلاثين الف دينار إلا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب احد الخصوم .
3- تنظر المحكمة في الطعون الحقوقية المرفوعة اليها في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين الف دينار مرافعةً.
4- تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة اليها او المطعون بها اليها تدقيقاً إلا اذا قررت رؤيتها من تلقاء ذاتها مرافعة ً .

هـ- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال .
و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.

المادة (43)
مشتملات لائحة الدعوى

أ- يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية :-
1- اسم المحكمة .
2- اسم المدعي بالكامل سواء كان الدائرة او من يمثلها او اسم المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله.
3- اسم المدعى عليه بالكامل ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ ، وفي حال كان المدعى عليه هو مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية يمثله المدعي العام الضريبي.
4- الرقم الضريبي للمدعي او المدعى عليه حسب مقتضى الحال والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها.
5- تاريخ تبلغ الاشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ في حال كان المدعي هو المكلف او من يمثله قانونا.
6- مبلغ الضريبة واي مبالغ اخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه.
7- وقائع الدعوى واسانيدها وأسباب الطعن بصورة موجزة وفي بنودٍ مستقلة ومرقمه وخالية من الجدل وطلبات المدعي.
8- توقيع ممثل المدعي او وكيله حسب مقتضى الحال وتاريخ تحرير الدعوى.
ب- على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه، وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.
ج- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام هذا القانون او أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية.

المادة (44)
تقديم لائحة الدعوى

تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بوساطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بوساطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

المادة (45)
إيداع لائحة الدعوى وبياناتها

أ- يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً .
ب- اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة او لم يتم اجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه، ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.
ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون .
د- بعد ختم المدعي بيناته، يقدم المدعى عليه أي بينـات لازمة للرد على بينات المدعي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون.
هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة قابلا للتمديد حسب ما تراه المحكمة.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (46)
عبء الإثبات

أ- يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ويجوز له تقديم المستندات التي لم يقدمها إلى هيئة الاعتراض.

ب- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه .

ج- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الاسقاط للمكلف او وكيله وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين وبسبب مبرر.

د- توقف الدعوى لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من المحكمة، ويتوجب على الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي متابعة السير في الدعوى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية ، وفي حال عدم متابعة السير فيها يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.

هـ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل 1/1/2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة (47)
مدة تقديم الاستئناف

أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا.
ب- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:-
1- المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2- المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4- تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لم يكن الحكم الصادر وجاهياً.
5- بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة .
6- طلبات المستأنف.
7- توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
8- لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفقا بلائحتي استئنافهما مذكرة توضيحية.
ج- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف اليها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

المادة (48)
مدة التمييز

أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
ب- يجب أن تشتمل لائحة التمييز على البيانات التالية :-
1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما.
2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما.
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4- تاريخ تبلغ المميز للقرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إن لم يكن ذلك الحكم وجاهيا .
5- أسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة ، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن.

ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز اليها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

المادة (49)
دفع الرسوم

أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم.
ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية.

المادة (50)
المصالحة على الدعاوى

أ- للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في اي قضية لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم بها من محكمتي البداية والاستئناف الضريبيتين وعلى المحكمة في أي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
ب- إذا تمت المصالحة وفق أحكام هذا القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل الطاعن وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (51)
توكيل وعزل محام

أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة وبحضور المدعي أو من يمثله.
ب- لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للإعلان عن العزل امام المحكمة.
ج- إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوما لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.

المادة (52)
سريان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين النظاميين

تحكم المحكمة وحسب مقتضى الحال بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين النظاميين.

المادة (53)
التبليغات

أ- يتم التبليغ المتعلق بالدعاوى الضريبية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
ب- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة.

المادة (54)
تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية

تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (55)
النيابة العامة

أ- 1- تشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة .

2- تشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وأي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.

ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي. ‌

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفا فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق حدا أدنى والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنة واحدة مدققاً.

د- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن .

هـ- للمجلس القضائي ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي او مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المالية المستحقة من الدائرة.

و- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام هذا القانون و قانون أصول المحاكمات الجزائية او الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني.

ز- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او بقرار من النائب العام الضريبي.

ح- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب و امتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.

2- تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل و قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 و تعديلاته و قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 و تعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (56)
المثول أمام المحكمة

يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو قاضياً سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.

المادة (57)

تعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم (3) لسنة 2010 ونظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة.

المادة (58)
العنوان

أ- يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.
ب- في حال لم يكن المكلف مسجلاً لدى الدائرة يعتمد عنوانه لممارسة نشاطه والثابت لدى الدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون.

المادة (59)
التبليغات

أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد الالكتروني أو بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (58) من هذا القانون .

2- في حال قيام الدائرة بتبليغ المكلف بواسطة البريد الالكتروني تطبق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الالكترونية لهذه الغاية .

3- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة، فيتم إجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على أن لا تقل المدة بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا منتجا لجميع آثاره.

ب-1- إذا لم يتوافر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام المادة (58) من هذا القانون فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- في جميع الأحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات أو بوساطة شخص مفوض عنه .

د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور خمسة عشر يوما على إرساله بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (58) من هذا القانون.

هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.

و- لهيئة الاعتراض او المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.

المادة (60)
التصفية

أ- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الإفلاس او أي اجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة او غير منقولة آلت إليهم من التركة.

ب-1- على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع او التنازل عن حصصه او اسهمه او أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في السوق المالي المعرف بموجب قانون الأوراق المالية.

2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الشخص غير الأردني.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (61)
طلب المعلومات

أ- للمدير أو لأي موظف يفوضه خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بافشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون.

ب-1- يعتبر المدير والمدقق وموظفو الدائرة المفوضون خطياً منه بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القانون أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم ولهم الحق في الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز لهم في الحالات التي تستدعي ذلك ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ ضبطها لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق لهم أن يقوموا بالكشف على وسائط النقل والبضائع وعلى الدائرة تسليم المكلف بناءً على طلبه خلال مهلة اقصاها (15 ) يوماً من تاريخ الضبط صورة طبق الاصل عن كافة المضبوطات الورقية ونسخ عن أي برامج على الحاسوب تلزم لتسيير عمله وفي حالة رفض الدائرة تسليم المكلف ما ورد بالبينة اعلاه ، للمكلف اللجوء الى المحكمة بطلب مستعجل لإلزام الدائرة بتسليم الصور والنسخ المطلوبة او تسليم المضبوطات وفق مقتضى الحال.

2- على السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم .

ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

د- على الدائرة توكيل محام للدفاع عن أي من موظفيها المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون في الدعاوى التي تقام عليهم بسبب قيامهم بمهامهم على ان يدفع الموظف المبالغ التي تكبدتها الدائرة في حال ادانته.

هـ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

و- يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي.

المادة (62)
المحافظة على سرية المعلومات

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1- أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص أو مفردات أي دخل أنها سرية ومكتومة.
2- أن يقدم تصريحا ويوقع عليه للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.
3- أن يقدم إلى المدير عند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجه وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال.
ب- لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو اي نسخ منها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من اجل تعقب أي جرم.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات ضريبية أو قرارات تقدير أو قرار تدقيق أو نسخها تتعلق بدخل أي شخص أو مفردات هذا الدخل وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه أو لأي غاية أخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.

المادة (63)
تقديم الاقرار الضريبي

تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامه وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.

المادة (64)
غرامة التخلف

أ- تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :-

1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون.

2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون .

3- عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون.

4- عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.

5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.

6- الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.

7- الامتناع عن اصدار فاتورة او مستند عند طلبها من قبل المستفيد.

8- اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن(25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.

ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.

المادة (65)
دفع المكلف المبالغ المستحقة

أ- على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (63) و (64) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير خلال هذه المدة، والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو إلغاؤه اذا تبين له ما يبرر ذلك.

ب- يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت المبلغ او تعدله او تلغيه.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (66)
التهرب الضريبي

أ- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية :-

1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها .

3- اتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون .

4- اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر .

5- اخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.

6- اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها .

7- لم يصدر فاتورة اصولية.

ب- إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي:-

1- الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية.

2- الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة.

3- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.

2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.

المادة (67)
مسؤولية المحاسب القانوني

أ- يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون.

ب‌- يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

المادة (68)
تطبيق العقوبة الأشد

لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة (69)
فرض العقوبة أو الغرامة لا يعفي من دفع المبالغ المستحقة وفق القانون

ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

المادة (70)
مراجعة الدائرة بالمعاملات غير الشخصية

أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية من الدائرة وديوان المحاسبة منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ب- يحظر على المدقق الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة وإبداء رأي أو مشورة في أي قضية سبق له تدقيقها أو تقديرها.

ج-1- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للمكلف أن ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرار الضريبي وإجراءات التبلغ والتبليغ.
2- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية لتحديد أحكام الإنابة والتمثيل لدى الدائرة والشروط والاجراءات الخاصة بذلك.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (71)
اقتراحات المصالحة

أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائيا.

2- يجب ان لا تقل نسبة المصالحة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه.

ب- يكون الإعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للأسس التالية:-

1- إعفاء كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقديم إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.

2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.

3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

المادة (72)
تصحيح الاخطاء الكتابية والحسابية

يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

المادة (73)
تفويض صلاحية

أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون:-
1- للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
2- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في الدائرة .
ب- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المادة (74)
المعاملة الضريبية التفضيلية

يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل 1/1/2010 في الخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.

المادة (75)
كيفية حساب المواعيد

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

المادة (76)
صرف المكافات والحوافز

للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (77)
وضع الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (78)
استثناء تطبيق القانون

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:- 1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988.2- قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.3- قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.4- قانون الهيئــــــــــة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيـــل رقــــــــــم ( 34) لسنة 2000 .5- قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم (27) لسنة 2001 .6- قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001 .7- قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004. 8- قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006.9- قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.10- قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007.11- قانون الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم (37) لسنة 1985 .12- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها .ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (79)
إلغاءات

أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:-
1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته .
2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982 .
3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته .
4- الدخول المتحققة في السنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009.
ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات السابقة لسنة 2010 والاقرارات المقدمة عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و2014 اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون:
1. قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
2. المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008.
د- يتم تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى أحكام التشريعات المبينة في الفقرة (ج) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.
ه- يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1/2011.

المادة (80)
سريان القانون

يستمر تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى احكام أي تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.

المادة (81)

يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (82)
تنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/ 12/ 2014

(قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) وتعديلاته.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

تقادم / سقوط الحق / ضرائب

من المعلوم أن المشرع قال بتقادم الحقوق  لغايات هامة ، أهما استقرار التعاملات وللحيلولة بين الشخص وبين بقائه مهدداَ بالمطالبة بما ذمته من حقوق إلى ما لانهاية من الزمن , مم هو غير مقبول في عالم الحقوق...

مصلحة الطعن / غرامة المثلي /حجية الأمر المقضي فيه / ضريبة

يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات...

ضريبة دخل / مدة سقوط

إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة. تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل  على أنه: (تقدم لائحة الدعوى...
المحامي محمد زهير العيادي

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيون

رقم الجريدة : 4455
الصفحة : 3616
التاريخ : 17-09-2000

قانون رقم 35 لسنة 2000

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

وتعديلاته السنة : 2000
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 17-09-2000

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العـام : المدير العام للمؤسسة .

المادة (3)

أ – تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر .

ب – يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام .

المادة (4)

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .

المادة (5)

تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :-

أ- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية.

ب- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها .

ج- عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .

د- اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .

نص المادة مكرر
المادة (5 مكرر) على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (6)

أ- يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :-

1- الرئيس: ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

2- المدير العام .

3- سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.

ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء رئيساً للمجلس على ان لا يتقاضى اي راتب او مكافآة مقابل ذلك .

المادة (7)

أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها .

ب – يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة (8)

يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :

أ – وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة .

ب – اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ج – تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية .

د – الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما .

هـ – تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية .

و – تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيع نيابة عنها .

ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية .

المادة (9)

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي :

أ – ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة .

ب – اجور الاعلان بمختلف انواعه .

ج – اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامج والاخباري أو أي نشاطات اخرى.

د – عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة .

هـ – ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها .

و – الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (10)

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .

المادة (11)

يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها .

المادة (12)

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .

المادة (13)

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة (14)

أ – لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون .

ب – الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (15)

يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ) رقم ( 43 ) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 35 لسنة 2000 (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000) وتعديلاته.

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاذاعة والتلفزيون

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

قانون الاذاعة والتلفزيون

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف، محامي مؤسسة:

قانون الاذاعة والتلفزيون

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الاذاعة والتلفزيون

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبة

رقم الجريدة : 4453

الصفحة : 3423
التاريخ : 31-08-2000

قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاته

قانون العقبة

السنة : 2000
عدد المواد : 58
تاريخ السريان : 31-08-2000

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

السلطة: سلطة المنطقة.

المجلس: مجلس المفوضين.

الرئيس: رئيس المجلس.

المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون .

المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن.

الادخال : ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع .

الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .

المادة (3)
انشاء المنطقة وحدودها

يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.

المادة (4)
انشاء المنطقة وحدودها

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة و مقتضيات المصلحة العامة .

وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

المادة (5)
انشاء المنطقة وحدودها

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية

المادة (6)
انشاء المنطقة وحدودها

تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.

المادة (7)
سلطة المنطقة

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني او أي محــام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.

ج. ترتبط السلطة برئيس الوزراء .

المادة (8)
سلطة المنطقة

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة.

ج- تنتقل الى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء.

د- ينقل الى السلطة حكما جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة.

هـ- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري احكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (9)
سلطة المنطقة

تتولى السلطة المهام التالية:-

أ – تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.

ب – زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل.

ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة.

د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.

هـ- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها ، مباشرة او بواسطة الغير.

و- حماية البيئة في المنطقة.

ز- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

 

قانون العقبة

 

المادة (10)

سلطة المنطقة

أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:-

1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة.

3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.

4. تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون .

5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ب. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي :

1. تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب اي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة.

2. اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

.3. تنظيم المدن والقرى والابنية .

4. الشؤون البلدية .

5. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي .

6. الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .

7. تحصيل الضرائب باستثناء الضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها .

8. شؤون العمل والعمال .

9. أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.

ج- تتولى دائرة الجمارك ممارسة الإجراءات الجمركية وتنظيمها داخل حدود المنطقة وتحصيل الضرائب والرسـوم والغرامـات وبـدل الخـدمات المترتبـة بموجب البيانات الجمركية المنظمـة وفقا لأحكـام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة.

المادة (11)
سلطة المنطقة

أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي :

1. ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم وفقا لقانون الاثار النافذ المفعول .

2. استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة .

3. رد الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او اي تصرف اخر بشأنها الى الخزينة العامة .

ج- كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول .

المادة (12)
ادارة السلطة

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

ب- تكون مدة العضوية في تأليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه واربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه.

ج- لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (13)
ادارة السلطة

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

3- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ب – 1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت.

2- لا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة.

3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

المادة (14)
ادارة السلطة

يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس.

ب- تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية.

ج- تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من اجراءات لهذه الغاية.

د- اجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس.

هـ- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.

المادة (15)
ادارة السلطة

يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة.

ج- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.

د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء.

هـ- وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديـات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات.

و- اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له.

ز. استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول .

ح- اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.

ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.

ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.

ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.

م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي:-

1- تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.

2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.

3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.

4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها.

5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها.

6. وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول .

المادة (16)
ادارة السلطة

أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على أن لا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس اجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى.

المادة (17)
ادارة السلطة

أ.1. للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة او تشغيل او ادارة اي من مرافقها العامة على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

2. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تكون السلطة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس بموافقة من مجلس الوزراء الحق في التعاقد مع اي جهة مؤهلة فنيا وماليا او اي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير او ادارة اي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهلة وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن ، ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء .

3. للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصل اليه معها .

4. وللمجلس الاتفاق مع اي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة او مع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها او السماح لها باستثمارها ويخضع اي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء .

5. يشترط في اي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة .

ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية.

المادة (18)
ادارة السلطة

أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام و الصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.

3. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير .

4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.

6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا.

7. صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانئ او اي تشريع اخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته .

8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول.

ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (19)
شؤون السلطة المالية

تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:-

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير .

د. الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة اي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون .

هـ- القروض التي تحصل عليها.

و- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني.

ز. المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة .

ح. اي مورد من اي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء .

 

قانون العقبة

 

المادة (20)
شؤون السلطة المالية

أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

ج- يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.

د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء.

المادة (21)
شؤون السلطة المالية

أ- تتمتع السلطة بالاعفـاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.

ب- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة (22)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة .

ب- تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.

ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.

د. تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة .

المادة (23)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس ، ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من الميزات او الاعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون.

المادة (24)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .

المادة (25)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ. يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب. على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها .

المادة (26)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ. يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولا يجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

ب. يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
نص المادة مكرر
المادة 26 مكرر : استثناء من احكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :

أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم .

ب. ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات .

ج. ما يرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها واطاراتها واي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

د. ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسسة الاستهلاكية المدنية .

هـ. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الاردنيين ، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية .

و. ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول، وللرئيس عند الاقتضاء ان يعين الحد الاعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة ، شريطة المعاملة بالمثل .

ز. ما يرد للاستعمال الشخصي ، مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر ، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية ، ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند .

المادة (27)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ- لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها .

ب- لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة .

ج- يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة ، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة او معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات .

د- على الرغم من اي نص اخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الاردني على ان تتوافر فيها قواعد المنشأ الاردني المعمول بها في المنطقة الجمركية .

هـ- يعامل المسافرون المتجهون الى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك النافذ المفعول .

و- تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه .

المادة (28)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية:-

أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة.

ب- ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية.

ج- ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة (29)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ- تعتبـر المنطقـة خـارج حـدود المنطقـة الجمركيـة ولا تسـري عليهـا أحكـام التشريعات الجمركيـة إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تنظم صلاحيات دائرة الجمارك داخل حدود المنطقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بعد التنسيق بين دائرة الجمارك والسلطة ويكـون لمـوظفي الجمـارك صـفة الضابطة العدلية لممارسة هذه الصلاحيات علـى أن يتضمن بصورة خاصة ما يلي: –

1 – مكافحـة التهريـب والأنشـطة التجاريـة غيـر المشروعة.

2 – إعـداد البيانات والمعلومـات الإحصائية المتعلقـة بعمليات الاستيراد والتصدير.

ج- تصدر السلطة التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها.

 

قانون العقبة

 

المادة (30)
الرسوم والضرائب

أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:-

1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها.

2-الضريبة العامة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من السلع والخدمات.

ب- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي:-

1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة.

2-ضريبة الابنية والاراضي على ما يلزمها من ابنية واراض لممارسة نشاطها.

ج- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:-

1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.

2- ضريبة بيع الأرضي والعقارات وانتقالها ، وتحصل لصالح الخزينة .

3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.

4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات.

د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

المادة (31)
الرسوم والضرائب

اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات او الاعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها.

المادة (32)
الرسوم والضرائب

أ- يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضريبة دخل تعادل ( 5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة او غير مسجلة لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

ج- يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافآت وما ماثلها .

د- اذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة يتأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة او دائرة ضريبة الدخل ، حسب مقتضى الحال ، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

هـ- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على اي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات .

و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :

1. الارباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم تنزيله وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل .

2. الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط .

3. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق .

المادة (33)
الرسوم والضرائب

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي:-

أ- خصم ضريبة الدخل المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافآت او مخصصات وتوريدها للسلطة.

ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم .

المادة (34)
الرسوم والضرائب

أ- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا القانون ومتابعة جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق احكام التشريعات الضريبية النافذة في المنطقة الجمركية .

ج- عـلـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون لا يجـوز المصالحة في جرائم التهرب الضريبي.

المادة (35)
الرسوم والضرائب

اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة او الدائرة حسب مقتضى الحال ، تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.

المادة (36)
الرسوم والضرائب

أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون.

ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبــة الدخـل او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (37)
الرسوم والضرائب

أ. على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :
1. ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها .
2. ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية .
3. ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .
ب. يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة .
ج. يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
د. لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
نص المادة مكرر
المادة 37 مكرر : يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون، حسب مقتضى الحال، ما يلي :

أ. مشتريات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات .

ب. السلع والخدمات المبينة ادناه، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :

1. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص .

2. السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين .

3. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .

ج. يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجية .

المادة (38)
الرسوم والضرائب

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما:-

أ – تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لاحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في اي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او كدفعة على حساب الضريبة.

ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن :

1. الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2. الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير .
3. الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون .
4. توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .
5. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية او نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة .

ج – لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل واحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية واحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية ، حسب مقتضى الحال ، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.

 

قانون العقبة

 

المادة (39)
الرسوم والضرائب

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على اي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة .
نص المادة مكرر
المادة 39 مكرر (اولا ) : أ. يعد تهربا من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل.

2. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبي.

3. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل .

4. عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز مائتي دينار .

5. الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق احكام هذا القانون .

6. استيفاء اي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او تم توريدها قبل اكتشافها .

7. التصرف في اي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وادى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة.

8. عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون.

9. استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضع للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار .

10. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تجاوز مائتي دينار .

11. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بانها مهربة من الضريبة . ب. يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

ج. للرئيس او من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ، ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من اثار .

المادة 39 مكرر ( ثانيا ):

أ. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (اولا ) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :

1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل .

2. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار .

3. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل.

4. عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية.

5. التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

6. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي السلطة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .

7. التصرف في اي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وادى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة .

8. استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار .

9. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار .

ب. يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

ج. يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين ما يبرر ذلك ، ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيها .

د. للرئيس او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة، ويترتب على المصالحة وقف السير باجراءات الدعوى واسقاطها نهائيا والغاء ما يترتب عليها من اثار .

المادة (40)
الرسوم والضرائب

أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية.

ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة .

ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول .

المادة (41)
الرسوم والضرائب

أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها.

ب- لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (42)
الرسوم والضرائب

توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:-

أ – (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر.

ب – (40%) للسلطة.

المادة (43)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطه صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها.

ب- يتولى المجلس ادارة المناطق الساحلية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (44)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

أ. تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء .

ب. لا يجوز للسلطة في اي حال بيع اي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل .

ج. للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير او الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (45)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.

المادة (46)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة 44 من هذا القانون.

المادة (47)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

يقتصر تطبيق احكام القوانين المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

المادة (48)
دخول المنطقة والاقامة فيها

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.

ب- اذن الاقامة في المنطقة.

ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.

د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة.

المادة (49)
العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين

أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها.

ب- يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بادخال العملات الاجنبية او تحويلها من المنطقة دون قيود.

المادة (50)
العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين

تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك او شركة مالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعاً فيها

المادة (51)
العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين

يجوز لاي شركة تأمين القيام باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.

المادة (52)
حماية البيئة

تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول به.

نص المادة مكرر
المادة 52 مكرر :

أ. تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :

1. الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

2. فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

3. توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به . وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .

4. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .

ب.1. يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي اي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا .

2. في الحالات الطارئة او اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في اي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلها اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير .

المادة (53)
أحكام عامة

أ- لمقاصد تنفيذ هذا القانون، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او اي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من اي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له. وللموظف المفوض الحق في ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول اي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على اي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة .

ب-1. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي تشريع اخر، يكون للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط اي مخالفات ترتكب في الاقليم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ساري المفعول، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة .

2. يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي :- مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول بها .

– المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به .

 

قانون العقبة

 

المادة (54)
أحكام عامة

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي :
1. الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على اي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون .
2. قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير .
3. عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
4. عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم .
5. مخالفة اي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي :
1. تفريغ البضائع على اي وسيلة نقل او حملها بصورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة .
2. نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3. ادخال او اخراج او حيازة او نقل اي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت .
4. اعاقة اي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف .
5. تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة واخراجها منها .
6. التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة.
7. تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك .
8. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها .
9. عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون .
10. تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في مواقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك .
11. الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وسواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة .
ج. بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه :
1. من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة مع مصادرة البضائع المخالفة .
2. من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة .
3. من مثل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة .

نص المادة مكرر
المادة 54 مكرر ( اولا ):

مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر ( ثانيا )) من هذا القانون ودون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع اخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

المادة 54 مكرر ( ثانيا ):

أ. دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع اخر، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة :

1. بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة باي طريقة كانت وباي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة، او خالف ايا من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة .

2. بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او الحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح اي مواد فيها ذات اثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها، او التي على الرغم من ازالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها باي شكل، وتحدد هذه المواد وكمياتها واثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن .

ب. يتوجب على من يرتكب ايا من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول .

المادة 54 مكرر ( ثالثا ):

أ. تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها الف دينار .

ب. يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ .

المادة 54 مكرر ( رابعا ):

أ. يجوز الاعتراض لدى الرئيس أو من يفوضه على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر ( ثالثا ) ) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسباب مبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه.

ب. يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة الف دينار .

المادة 54 مكرر ( خامسا ):

ا. للرئيس او للمفوض المختص، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقا لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية باقل من نصف الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون .

ب. يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .ج. تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها.

المادة (55)
أحكام عامة

لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على راس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (56)
أحكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.

ج- شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة.

د- تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.

هـ- تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري.

المادة (57)
أحكام عامة

يلغى (قانون سلطة اقليم العقبة) رقم (7) لسنة (1987) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (58)
أحكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 15/8/2000عبدالله الثاني ابن الحسين

(قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) وتعديلاته.

محامي العقبة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

قانون العقبة

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي العقبة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

قانون العقبة

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

ما هو الفرق بين القانون والنظام :

الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني : يُعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور قصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم...

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130 الصفحة : 445 التاريخ : 01-01-1953 قانون رقم 11 لسنة 1953قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 01-01-1953 المادة (1) التسمية وبدء...

قانون الكاتب العدل

رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 110 التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 11 لسنة 1952 قانون الكاتب العدل وتعديلاتة السنة : 1952 عدد المواد : 34 تاريخ السريان : 01-04-1952 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة

رقم الجريدة : 5455 الصفحة : 2738 التاريخ : 16-04-2017 قانون رقم 8 لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السنة : 2017 عدد المواد : 27 تاريخ السريان : 16-04-2017 المادة (1) يسمى هذا القانون...

قانون الضمان الاجتماعي

رقم الجريدة : 5267 الصفحة : 493 التاريخ : 29-01-2014 قانون الضمان الاجتماعي السنة : 2014 عدد المواد : 110 تاريخ السريان : 28-02-2014 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون ( قانون الضمان...

معيار التفرقة بين القتل القصد / والضرب المفضي الى الموت / والتسبب بالوفاة

مبدأ قانوني وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشمية

رقم الجريدة : 4759.
الصفحة : 1721.
التاريخ : 16-05-2006.

الجامعة الهاشمية

رقم القانون: 32 لسنة 2006.
عدد المواد : 16.
تاريخ السريان : 16-05-2006.

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: الجامعة الهاشمية .
المجلس: مجلس الامناء .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية الساري المفعول .
الكلية: اي كلية او معهد في الجامعة .
العميد: عميد الكلية او المعهد او اي نشاط جامعي .
القسم: اي قسم اكاديمي في الجامعة .

محامي طلاب

المادة (3)

أ . الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ب . يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء , ولها ان تنشئ فروعا لها داخل المملكة او خارجها .

المادة (4)

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني ، او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
ب . الجامعة مستقلة علميا ، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية , وتعقد الامتحانات ، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعين فيها .

المادة (5)

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (6)

يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات , ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون .

المادة (7)

يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :

أ . التوصية الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية .
ب . احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات ، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص .
ج . التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات .
د . اقرار التقويم الجامعي السنوي .
هـ . وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها .
و . دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه .

المادة (8)

أ . للرئيس ، بتنسيب مع العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد .
ب . يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه .
ج . للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، ويتولى المهام التي يكلفه بها العميد .

المادة (9)

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :

أ . وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج بالكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها .
ب. اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة .
ج . الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة وتقييمه .
د . تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها .
هـ . التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها .
و . الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك .
ز . النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية , وغيرهم من القائمين باعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى , والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية بشأنها الى الجهات المختصة بذلك .
ح . دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد .
ط . اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
ي . ممارسة اي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .
ك . النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه .

المادة (10)

أ . يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما باعمال رئيس القسم .
ب . يكون رئيس القسم مسؤولا امام العميد عن ادارة شؤون القسم التعليمية والادارية والمالية ، وشؤون البحث العلمي ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ويلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ، وعليه ان يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم ، واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المادة (11)

يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يراسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :

أ . تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم .
ب . اقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم .
ج . اقرار جدول توزيع المواد بين اعضاء هيئة التدريس في القسم ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد .
د . التوصية الى مجلس الكلية باعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول .
هـ . تولي مسؤولية الارشاد الاكاديمي للطلبة وامتحاناتهم ونتائجها ، والتاكد من اتمامهم متطلبات التخرج .
و . تقديم التوصيات الى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة ، تمهيدا لاستكمال اجراءات تخرجهم .
ز . تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم ، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي ، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها سواء اكانت لاغراض الدعم ام النشر ، ام المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
ح . النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشانها وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
ط . اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم .
ي . اعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .
ك . اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
ل . دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد ، او يعرضها عليه رئيس القسم .

المادة (12)

يكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :

أ . استاذ .
ب . أ، مشارك من فئتين ( أ ) و ( ب).
ج . أستاذ مساعد من فئتين ( أ ) و ( ب ).
د . مدرس من فئتين ( أ ) و ( ب ).

المادة (13)

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .

المادة (14)

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (15)
الغاءات

يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم ( 18 ) لسنة 1992 وتعديلاته .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1/4/2006

قانون رقم 32 لسنة 2006 (قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006).

قانون الجامعة الهاشمية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

الجامعة الهاشمية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي طلاب

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون ضريبة الدخل

قانون ضريبة الدخل | أفضل محامي ضريبة رقم الجريدة : 5320الصفحة : 7390التاريخ : 31-12-2014قانون ضريبة الدخلعدد المواد : 82تاريخ السريان : 01-01-2015المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا القانون (قانون...

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء رقم الجريدة : 4921 الصفحة : 3070 التاريخ : 31-07-2008 قوانين الأردن رقم 41 لسنة 2008 عدد المواد : 20 تاريخ السريان : 31-07-2008 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (...