10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته

 

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا النظام (نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.

الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

 المدير العام: مدير عام الهيئة.

 المديرية: مديرية المصنفات في الهيئة.

 المدير: مدير المديرية.

المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تاجيرها او عرضها او توزيعها او توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال.

ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

 

المادة (3) طلب الإجازة:

أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقا لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها.

ب- يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

المادة (4) قيود الإجازة:

أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:

1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة.

2- عدم الاساءة الى أي من الاديان السماوية.

3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بأمن الدولة وسلامتها.

4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والاداب العامة.

ب- اذا تمت اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.

 

المادة (5) المحظورات:

يحظر ما يلي:

أ- ان يباشر أي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

ب-  ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة.

ج- ان تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها او السماح بعرضها دون الحصول على اجازة للمصنف من الهيئة.

 

المادة (6) المدير المسؤول:

على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مسؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:

أ- اردنيا.

ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة.

ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

 

المادة (7) مهام الهيئة:

تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداوله فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل اجازته.

ب- منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه.

ج- مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا، اذا كان مخالفا لأسس وشروط الرقابة، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

 

المادة (8) عرض المصنفات:

يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.

 

المادة (9) إعادة التصدير:

أ . اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قرارا باعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك.

ب. اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك فتتم مصادرة المصنف واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

 

المادة (10) إلغاء الإجازة:

للهيئة، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجا محليا او مستوردا، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالغاء قرار الاجازة اذا كان مستوردا وذلك وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة كما يحق للهيئة مصادرة المصنف واتلافه بواسطة لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية او مسح المادة المسجلة عليه.

 

المادة (11) الاتلاف:

اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المدير.

 

المادة (12) رسوم الترخيص:

أ- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:

1- %2 من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) الفي دينار.

2- (1 / %2) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد الرخصة، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) خمسمائة دينار.

ب- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات او توزيعها او تأجيرها:

1- خمسة وثلاثين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار وعشرين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

2- خمسين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000) دينار وخمسة وعشرين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

3- ستين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (5000) دينار وثلاثين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

4- (%2) من مقدار راس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز راسماله (5000) خمسة الاف دينار على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) الفي دينار ، و(1%) من مقدار راس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) الف دينار.

ج- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص اي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي  وسيلة من وسائل الاتصال:

1- (%3)  من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة الاف دينار .

2- (%1) رسوم سنوية من صافي ارباح العوائد المتاتية للشركة المرخصة على ان يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني.

د- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي لصانع المحتوى الرقمي:

1- خمسمائة دينار عن ترخيص الإنتاج والتوزيع الرقمي، وتستحق بعد مضي سنة واحدة من تاريخ منح  الرخصة.

2- مائة دينار سنويًا عند تجديد الرخصة.

 

المادة (13) رسوم الصنف المستورد:

تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:

أ- الشريط السينمائي 150 دينارا.

ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك (مختلف انواعها):

من عدد (1- 5) اربعة دنانير.

من عدد (6 – 10) خمسة دنانير.

من عدد (11- 20) ستة دنانير.

من عدد (21- 30) سبعة دنانير.

من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير.

ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص.

المدمج المرئي: (VCD)  من عدد (1-20) ثلاثة دنانير.

من عدد (21 – 50) خمسة دنانير.

من عدد (51 – فما فوق ) عشرة دنانير.

د- القرص الرقمي الـ (DVD) ، والقرص.

المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب.

الالكترونية والحاسوبية : من عدد (1- 5) ثلاثة دنانير.

من عدد (6-20) خمسة دنانير.

من عدد (21 – 50)  عشرة دنانير.

من عدد  (51-100) خمسة عشر دينارا .

من عدد (101 – 200) عشرون دينارا.

من عدد (201 – فما فوق) ثلاثون دينارا.

هـ- القرص المدمج السمعي الـ (CD) والكاسيت: من عدد (1-100) ديناران.

من (101 – 200) ثلاثة دنانير.

من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.

 

المادة (14) رسم الإجازة:

لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:

أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.

ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة.

ج- المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.

د- المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد داخل المملكة.

هـ- المصنفات التي ترد الى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي او خيري او ثقافي او دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

 

المادة (15) المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي:

يجوز، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي اخذا بعين الاعتبار ما يلي:

أ- نوعية المصنفات الواردة.

ب- تكرار استيراد المصنفات.

ج- كمية المصنفات المستوردة.

د- تكرار ادخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.

 

المادة (16) التفتيش على المحلات:

أ- للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة.

ب- على كل محل تجاري او دار للعرض ابراز رخصة التداول واجازة أي مصنف او صورة عنها للموظف المختص عند الطلب.

ج- على الموظف المفوض ان يقدم تقريرا الى المدير عن كل محل يقوم بتفتيشه.

د- يرفع المدير التقرير الى المدير العام مشفوعا بتوصياته لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

المادة (17) التعليمات التنفيذية:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.

 

المادة (18) إلغاءات:

يلغى (نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة) رقم (19) لسنة 1998.

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون عقود التأمين 2026

قانون عقود التأمين

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون عقود التأمين لسنة 2026) ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) تعريفات القانون:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

عقد التأمين: اتفاق يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه وذلك مقابل مبلغ محدد  أو أقساط يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن.

المؤمِّن: الشخص المرخص له قانوناً الذي يلتزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه.

المؤمَّن له: الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمِّن لمصلحته أو لمصلحة المؤمَّن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المؤمَّن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمِّن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود التأمين على الأشخاص.

المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي اشترط التأمين لمصلحته وتؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمِّن لتغطية الخطر المؤمَّن منه لفترة محددة إلى حين إصدار عقد التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل نهائي.

عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمِّن عند تحقق التزاماته المترتبة عليه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمَّن منه، مقابل أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمِّن لمعيد التأمين.

معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمِّن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة التأمين.

المادة (3) سريان القانون:

تسري أحكام هذا القانون على عقود التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامه كافة.

المادة (4) تقديم طلب التأمين:

أ- يقدم طلب التأمين إلى المؤمِّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته وعلى مقدم الطلب أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمِّن بصورة محددة ومكتوبة.

ب- على المؤِّمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمَّن منها والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا.

ج- يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.

د- يقع على المؤمِّن إثبات علم المؤمَّن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5) إلتزامات المؤمن له:

للمؤمِّن خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمَّن له بالتزاماته المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها:

أ- إذا تبين للمؤمِّن قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أن هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمَّن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، فللمؤمِّن أن يقوم بأي مما يلي:

1- إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمَّن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.

2- الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤمَّن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمَّن له الإفصاح عنها أو تقديمها بشكل صحيح للمؤمِّن.

ب-1- إذا اكتشف المؤمِّن بعد تحقق الخطر المؤمَّن منه، أن هذا الإخلال بحسن نية، وأثبت أنه لم يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤمِّن بالتعويض ويرد للمؤمَّن له الأقساط المدفوعة.

2- إذا تبين للمؤمِّن أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤمَّن له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا إلى الأقساط التي كان يجب دفعها لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.

ج- إذا تبين للمؤمِّن قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعد تحققه أن هذا الإخلال بسوء نية، أُعفي من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وللمؤمِّن إنهاء العقد وتصبح الأقساط المستحقة حقا له عند إنهاء العقد.

المادة (6) مذكرة التغطية:

أ- للمؤمِّن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية، وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع المؤمَّن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.

ب- تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر انطباقها عليها.

المادة (7) تنظيم عقد التأمين:

أ- ينظم عقد التأمين كتابة، على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات، والبيانات التالية حدا أدنى:

  • أسماء المتعاقدين وعناوينهم.
  • اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد.
  • محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمَّن عليه أو المصلحة المؤَّمن عليها.
  • طبيعة المخاطر المؤمَّن منها أو ضدها.
  • تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
  • مبلغ التأمين أو منافعه.
  • قسط التأمين.
  • المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر.
  • توقيع الطرفين أو مَن يمثلهم قانونا.
  • أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة.

ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل وافٍ وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمَّن له.

المادة (8) اجراء تعديل أو إضافة:

أ- للمؤمِّن والمؤمَّن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءا منه وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق.

ب- تسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتبارا من تاريخ إصداره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 9: تنفيذ عقد التأمين:

يتم تنفيذ ما اشتمل عليه عقد التأمين بصورة تحقق الغاية منه وبما يتفق مع ما يوجبه منتهى حسن النية.

المادة (10) إلتزامات المؤمن له:

أ- يلتزم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمَّن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقا لما يلي:

1- إذا استجدت هذه الظروف بفعل المؤمَّن له أو بموافقته يتم تبليغ المؤمِّن قبل حدوثها.

3- إذا استجدت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمَّن له فيها يتم تبليغ المؤمِّن عند علم المؤمَّن له بها.

ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.

المادة (11) الظروف المستجدة:

أ- للمؤمِّن، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، أن يقرر أيا مما يلي:

  • الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمَّن له تتناسب مع زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمَّن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
  • إنهاء عقد التأمين بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المؤمَّن له بالظروف المستجدة وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له.

ب- على المؤمِّن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، الاستمرار في تغطية الخطر المؤمَّن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى أن يتم تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا وافق المؤمِّن صراحةً أو ضمنا بعد تبلغه بالظروف المستجدة على الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين دون تعديل فليس له بعد ذلك تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد.

د- إذا قبل المؤمَّن له الزيادة التي عرضها المؤمِّن في قسط التأمين فليس للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين.

هـ- إذا رفض المؤمَّن له زيادة قسط التأمين وفقا لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار المؤمِّن بالزيادة، جاز للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له.

المادة (12) إلتزامات المؤمن له بدفع قسط التأمين:

أ- يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمِّن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمَّن له.

ب- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين اذا تخلف المؤمَّن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (60) ستون يوماً على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمِّن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمَّن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.

المادة (13) اتخاذ الاحتياط:

أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها.

ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي:

  • اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.
  • تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها.
  • تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر.

ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية.

د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال  ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.

المادة (14) التبليغ عن الضرر (تعويضات شركة التأمين):

أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين.

ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين.

ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.

المادة (15) التنازل عن ملكية الأموال:

يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة.

المادة (16) إلتزامات شركة التأمين:

على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى لو كانت ناجمة عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤمَّن له أو من يخضع لرقابته أو من تابعيه.

المادة (17) والإفصاح عن المعلومات والبيانات:

أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي:

  • تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه.
  • يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها.
  • يتنازل المؤمِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا.
  • تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمِّن.
  • لا علم للمؤمَّن له بها.

ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمِّن جميعها ملزمة للمؤمِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمِّن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به.

المادة 18: عرض الصلح:

لا يجوز للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمِّن.

المادة (19) المصلحة التأمينية:

يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلا.

المادة (20) المصلحة التأمينية:

تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمَّن عليه للخطر المؤمَّن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

المادة (21) مصلحة الدائن:

للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.

المادة (22) المصلحة التأمينية للمؤمَّن له:

أ- تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمَّن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمَّن منه،وبزوالها ينفسخ عقد التأمين حكما.

ب- يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمَّن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمَّن منه شريطة النص على ذلك في عقد التأمين.

ج- تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (23) عقد التأمين:

للمؤمَّن له في التأمين على الأموال أن يُبرم عقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة التأمينية في تلك الأموال سواء كان معينا في العقد أو قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

المادة (24) مالك الأموال:

أ- لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها.

ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي تعلق به ذلك الحق.

المادة (25) الأخطار:

أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع.

ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (26) الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة:

أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.

ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا.

ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب.

المادة (27) محل التأمين:

أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه.

ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد.

ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر.

المادة (28) مبلغ التأمين:

أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين.

ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان.

ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين.

المادة (29) مدة عقد التأمين:

أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى.

ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.

ج-1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد.

2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (30) دفع المبلغ المستحق:

يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه  أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر.

المادة (31) حق تعيين المستفيد:

أ-1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا.

2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير.

ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال  أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها.

المادة (32) شروط عقد التأمين:

أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي:

1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة.

2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه.

ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (33) تعدد عقود التأمين:

يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع كامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه.

المادة (34) الجمع بين المبلغ المستحق:

للمؤمَّن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.

المادة (35) عقود التأمين:

إذا دفع المؤمِّن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر.

المادة (36) إنهاء عقد التأمين:

أ- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمِّن بأن يرد للمؤمَّن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمِّن.

ب- إذا قرر المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمِّن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمَّن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد.

المادة (37) بطلان عقد التأمين على الحياة:

أ- يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمَّن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند ابرام العقد.

ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمَّن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند إبرام العقد على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية:

تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما يتوجب دفعه.

ردّ الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمِّن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه.

المادة (38) تخفيض مبلغ التأمين:

للمؤمِّن والمؤمَّن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه.

المادة (39) عقد التأمين على الحياة:

أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمَّن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو مَن بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه.

ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية:

  • وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه.
  • وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
  • رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين.
  • وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد.

د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته.

المادة (40) الإحالة في عقد التأمين على الحياة:

أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.

ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه.

ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.

المادة (41) تعيين المستفيد:

لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له.

المادة (42) المستفيد من التأمين على الحياة:

أ- إذا كـان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المـؤمَّـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـَن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمَّن له.

ب- إذا قـام المـؤمَّـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـَّن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمَّن له بتغيير المستفيد.

المادة (43) التأمين الجماعي على الحياة:

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمَّن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه.

ب- للمؤمَّن عليـه رفض وأو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي.

ج- للمؤمَّن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين.

المادة (44) دفع المبلغ المستحق:

أ-1- لا يلتزم المـؤمـِّن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين على الحياة، إذا انتحـر المؤمَّن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمِّن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.

2- إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمَّن على حياته كان فاقدا الإرادة وقت انتحاره.

ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمَّن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حُرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمِّن أن يرد إلى المؤمَّن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.

ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد.

 

المادة (45) الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية:

أ- يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة.

ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمَّن عليه أو المستفيد.

ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.

د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث.

 

المادة (46) الأضرار التي تلحق بالأموال:

أ-يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل.

ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمَّن عليها المتضررة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمَّن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمَّن عليها.

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار  أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري (البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر مُحدد مُسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمِّن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار.

 

المادة (47) استرداد الأموال المؤمن عليها:

إذا تبين للمؤمِّن استرداد المؤمَّن له الأموال المؤمَّن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمِّن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض.

 

المادة (48) القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها:

أ- يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أيهما أقل.

 

المادة (49) الاتفاق على مبلغ التأمين:

أ-إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر،على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.

 

المادة (50) الإحلال:

أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن  ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو أصهاره أو ممَّن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولا عن أفعاله.

ب- للمؤمَّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمِّن.

 

المادة (51) الاحتجاج:

للمؤمِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمَّن له.

 

المادة (52) الأموال المرهونة:

إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك.

 

المادة (53) تعدد عقود التأمين:

أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعهاعلى مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي:

  • مطالبة كل مؤمِّن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمَّن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.
  • مطالبة أي مؤمِّن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمِّن،ويحق للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمِّن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمِّن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمَّن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمِّن من مسؤوليته في هذه الحالة.

 

المادة (54) المسؤولية المدنية:

أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمَّن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمِّن ويلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمَّن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.

ب- يتحدد التزام المؤمِّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل.

ج- إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمِّن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمِّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين.

 

المادة (55) المسؤولية المدنية والتزام المؤمن:

أ- لا يتحقق التزام المؤمِّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمَّن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين.

ب- يكون المؤمِّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر.

ج- للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاه المؤمَّن له بموجب عقد التأمين.

د- للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمِّن التمسك بها تجاه المؤمَّن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين.

 

المادة (56) إدخال المؤمن طرفا في الدعوى:

للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمَّن له، كما يجوز للمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها.

 

المادة (57) الاتفاق على الإعفاء:

أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التزامه، إذا أقر المؤمَّن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمِّن.

ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمَّن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمِّن.

 

المادة (58) التأمين من الحريق:

يكون المؤمِّن مسؤولا في التأمين من الحريق عن:

أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى.

ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.

ج- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمَّن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

د- ضياع الأشياء المؤمَّن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

هـ- الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمَّن عليها، ما لم يكن المؤمَّن له على علم بهذا العيب عند التعاقد.

 

المادة (59) حريق الأبنية السكنية:

التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمَّن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

 

المادة (60) الزلال والفيضانات:

يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة.

 

المادة (61) عقد التأمين الطبي:

أ- يلتزم المؤمِّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمَّن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين.

ب- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها.

 

المادة (62) أطراف عقد التأمين الطبي:

أ- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد.

ب- للمؤمَّن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمَّن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمَّن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمِّن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمَّن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمَّن له عن المؤمَّن عليه.

 

المادة (63) عقد التأمين الطبي الجماعي:

أ- يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه.

ب- تنتهي مشاركة المؤمَّن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين:

  • إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك.
  • إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه.

ج-للمؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤمِّن استمرار التغطية التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي:

  • أن يكون المؤمَّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  • أن يقدم المؤمَّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته.

د- يلتزم المؤمِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار تغطية المؤمَّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقا للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن.

 

المادة (64) عقد التأمين البحري:

يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية.

 

المادة (65) محل التأمين البحري:

أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي:

  • السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها.
  • الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة والأرباح المتوقعة منها.
  • أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة.
  • المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية.

ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمَّن له.

 

المادة (66) المصلحة التأمينية:

أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمَّن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمَّن له عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

ب- كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمَّنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بُلغا إما إلى مكان وجود المؤمَّن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمِّن.

 

المادة (67) أشكال عقد التأمين البحري:

يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية:

أ- عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر.

ب- عقد التأمين لمدة محددة.

ج- عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة.

 

المادة (68) الاتفاق على مبلغ التأمين:

أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي:

  • للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين.
  • للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها، مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع.
  • لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها.
  • لأي أموال أخرى مؤمَّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها.
  • في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤمَّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار.

 

المادة (69) تحديد قيمة عقد التأمين البحري:

أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمِّن بناء على تصريح المؤمَّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ب-1- يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة، ويتولى المؤمِّن تخفيض مبلغ التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين.

2- يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هــذه الفقرة، حتى بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقــق الضرر.

 

المادة (70) الشروط العامة والخاصة في عقد التأمين البحري:

أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمَّن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل.

ب- إذا خالف المؤمَّن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة ما لم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فإذا قبل بها فلا يجوز له الرجوع عن هذا القبول.

ج- لا يعفي المؤمِّن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا الشرط مخالفة التشريعات النافذة.

 

المادة (71) الاشتراط الصريح:

أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمَّن له بهذا المستند.

ب- إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير.

 

المادة (72) السفينة الصالحة في الملاحة:

يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمَّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد.

 

المادة (73) اصدار عقد التأمين لرحلة واحدة:

إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤمَّن له علم المؤمِّن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمِّن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إنهاء العقد.

 

المادة (74) إنهاء عقد التأمين البحري:

أ- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه.

ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير.

 

المادة (75) حوادث السفينة:

أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي:

  • خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في حال عدم تحديده.
  • اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك.
  • اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن تسمية موانئ التفريغ.

 

المادة (76) انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية:

أ- تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية:

1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد.

2- إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه.

3- إذا كان ذلك ضروريا ومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمَّن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني.

4- إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة.

5- إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة.

ب- إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة.

 

المادة (77) عقد التأمين البحري:

أ- إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعا.

ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمِّن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت الذي أصبح فيه التأخير غير معقول ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر ذلك.

 

المادة (78) تحويل عقد التأمين:

أ- للمؤمَّن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعده وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.

ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال له عن أقساط التأمين ما لم يقم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بالحوالة.

ج- لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمَّن عليها أو بعد زوال المصلحة التأمينية للمؤمَّن له.

 

المادة (79) انتقال ملكية التأمين:

أ- على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد.

ب- إذا لم يوافق المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له إنهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة.

د- إذا قام المؤمِّن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمَّن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.

 

المادة (80) تعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري:

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له في عقد التأمين البحري عن:

أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمَّن منه.

ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمَّن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها  أو حجمها.

ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمَّن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها.

د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.

 

المادة (81) الخسارة البحرية:

أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية.

ب- تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية.

 

المادة (82) الخسارة الكلية الفعلية:

أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا تم فقدان الأموال المؤمَّن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمَّن منه أو إذا حرم المؤمَّن له من استردادها.

2- إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة من آخر اتصال بها.

ب- عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمَّن له من التزامه بإشعار المؤمِّن بتخليه عن الأموال المؤمَّن عليها.

 

المادة (83) الخسارة الكلية الحكمية:

أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمَّن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ب- للمؤمَّن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية.

ج-1- إذا اعتبرت الأموال المؤمَّن عليها خسارة كلية حكمية وطالب المؤمَّن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية،التزم المؤمَّن له بالتخلي عن الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن.

2- إذا اختار المؤمَّن له التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمِّن قد تنازل صراحة او ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمَّن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية.

3- يلتزم المؤمَّن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمِّن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمِّن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمَّن له بذلك خطيا.

4- إذا قبل المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة.

5- لا يخل بحقوق المؤمَّن له رفض المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها بعد إشعار المؤمَّن له بذلك بصورة صحيحة.

 

المادة (84) الخسارة البحرية المشتركة:

أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية.

ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين:

1- إذا دفع المؤمَّن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمِّن هو مبلغ تلك المشاركة.

2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها.

3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة،الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة.

 

المادة (85) مصاريف الإنقاذ:

يكون المؤمِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤمَّن له تجنبا لوقوع خسارة مؤمَّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية.

 

المادة (86) الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث:

أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤمِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين.

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (83) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤمَّن له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤمَّن له التعويض عن الخسارة الكلية.

 

المادة (87) إعادة التأمين:

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بعقود التأمين على عقود إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها.

 

المادة (88) عقد إعادة التأمين:

أ- لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمَّن له أو المستفيد في عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمِّن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمَّن له أو المستفيد كتصفية المؤمِّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمَّن له والمستفيد.

 

المادة (89) تعويض المؤمن عن الأخطار:

أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمِّن عن الأخطار التي التزم المؤمِّن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين.

ب- يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمِّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين.

ج- يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار بتصفيتها.

 

المادة (90) الحقوق والأموال بعد دفع التعويض:

إذا آلت للمؤمِّن أي حقوق أو أموال بعد دفع التعويض للمؤمَّن له يكون لمعيد التأمين حصة من تلك الحقوق والأموال تتناسب مع مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمِّن.

 

المادة (91) إنهاء عقد التأمين:

إذا طلب المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمِّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمِّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمَّن منه.

 

المادة (92) مراعاة الأحكام الخاصة:

مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود.

 

المادة (93) التبليغات:

تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:

أ- تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.

ب- البريد المسجل او المستعجل او الخاص.

ج- الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها.

 

المادة (94) اللجان:

أ- تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى البنك المركزي الأردني إعداد مشروع النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء.

 

المادة (95) تقارير الخبرة:

لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي الأردني.

 

المادة (96) الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين:

أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوي ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.

ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على النحو التالي:

1- إخفاء المؤمَّن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمَّن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من تاريخ علم المؤمِّن بذلك.

2- إذا كان سبب دعوى المؤمَّن له على المؤمِّن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمَّن له.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمِّن الناشئة عن حلوله محل المؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمِّن بدفع التعويض إلى المؤمَّن له.

 

المادة (97) الشروط الباطلة:

يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية:

أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.

ب- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمَّن له في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

ج- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمَّن له في التعويض.

د- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين.

هـ- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمَّن منه.

 

المادة (98) شروط عقد التأمين:

أ- يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمَّن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أحكام أي تشريعات منظمة للتأمين الالزامي.

 

المادة (99) شراء عقود التأمين:

أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد على (ثلاث سنوات) أو بغرامة لا تقل عن (ثلاثة آلاف دينار) ولا تزيد على (ثلاثين ألف دينار) أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تضاعف العقوبة مع الجمع بين العقوبتين.

ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها.

 

المادة (100) الأنظمة:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (101) المكلفون بتنفيذ القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

 

المادة 1: الباب الأول، أحكام عامة:

تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجالات التي تنشر فيها الاحكام القضائية كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

 

المادة 2:

تشجع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة.

كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجيع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما.

وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.

وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

 

المادة 3:

يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقاً لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

 

المادة 4:

يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيه ووفقاً للتشريع النافذ فيه.

وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار إذا كان يقيم في اقليم أحد الاطراف المتعاقدة أما اذا كان في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه.

وإذا قام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.

 

المادة 5:

ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى اي طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين او المقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقاً للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.

وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى اي من الاطراف المتعاقدة يجوز لأي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.

وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى اي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

 

المادة 6: الباب الثاني، إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها:

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها.

وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليه.

وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه يتم تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه.

ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم اي من الاطراف المتعاقدة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

 

المادة 7:

اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

 

المادة 8:

يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:

أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.

ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.

ج- الإسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ان امكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

وفي القضايا الجزائية يضاف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها.

 

المادة 9:

لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم اي من الاطراف الاخرى في ان يعلنوا او يبلغوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية والاحوال الشخصية.

 وتطبق في هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الاعلان او التبليغ.

 

المادة 10:

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شانه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه.

ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فوراً مع بيان اسباب الرفض.

 

المادة 11:

يجري اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك وفقاً للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه إذا قبلها باختياره.

ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقاً لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

 

المادة 12:

تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه او إبلاغه.

ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمته اليه وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.

وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه او الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

 

المادة 13:

لا يترتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

 

المادة 14: الباب الثالث، الإنابة القضائية:

لكل طرف متعاقد ان يطلب الى اي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

 

المادة 15:

أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة لدى اي طرف متعاقد آخر فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها في القضايا المشار اليها انفاً مباشرة عن طريق ممثليها القنصلين او الديبلوماسيين وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه.

ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى اي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.

 

المادة 16:

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحاً عليهم.

 

المادة 17:

تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد اليها وفقاً لأحكام الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:

أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

ب- اذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك او بالنظام العام فيه.

ج- اذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية او تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

 

المادة 18:

يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك.

وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلب صريح منه- في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته.

ويجب إذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

 

المادة 19:

يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه.

 

المادة 20:

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

 

المادة 21:

لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ان كان لها مقتضى ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بإدائها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.

وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقاً لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

 

المادة 22: الباب الرابع، حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية:

كل شاهد او خبير -أياً كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى أحد الاطراف المتعاقدة ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب.

ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد اليه بمحض اختياره بعد ان غادره.

 

المادة 23:

للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الادلاء برايه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او للخبير ويدفع الطرف المتعاقد للطالب مقدماً هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

 

المادة 24:

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم اعلانه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية للمثول امام الهيئة القضائية لدى اي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رايه بوصفه شاهداً او خبيراً ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.

ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوساً واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.

 ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقلا لشخص المحبوس لديه وفقاً لهذه المادة ان يرفض نقله في الحالات الاتية:

أ- اذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها.

ب- اذا كان من شانه نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه.

ج- اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

 

المادة 25: الباب الخامس، الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها:

أ- يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار -أياً كانت تسميته- يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.

ب- مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم اي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

ج- لا تسري هذه المادة على:

– الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط.

– الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

– الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

 

اقرأ قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.

 

المادة 26:

تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

 

المادة 27:

تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

 

المادة 28:

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:

أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.

ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.

د- في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

ه- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.

و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع باختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.

ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

 

المادة 29:

تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابياً.

 

المادة 30:

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:

أ- اذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.

ب- اذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه.

ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.

د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائزاً لقوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب به الاعتراف.

ه- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم بأنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وكان الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه، وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة ان تراعي القواعد القانونية في بلدها.

 

المادة 31:

أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

 

المادة 32:

تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها، وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم -حال الاقتضاء- عند اصدار امرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التقليدية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه، ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلاً للتجزئة.

 

المادة 33:

تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع اطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

 

المادة 34:

يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:

أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

ب- شهادة بان الحكم اصبح نهائياً وحائزاً لقوة الامر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.

ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل او اي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعى عليه اعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي، وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ، ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من اية جهة اخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند ا من هذه المادة.

 

المادة 35:

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفاً به ونافذاً في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه وانه لا يشتمل على نصوص تحالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه، ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي، وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

 

المادة 36:

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقاً للإجراءات ويشترط بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظار العام او الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ، ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقاً عليها او شهادة صادرة منه ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي، وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

 

المادة 37: التحكيم الدولي وتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم:

مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى اي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية :

أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب- اذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائياً.

ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد او شرط التحكيم او طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.

د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ، ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية، وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشا بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

 

المادة 38: الباب السادس، تسليم المتهمين والمحكوم عليهم:

يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

 

المادة 39:

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى اي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تم في شان طلبه، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

 

المادة 40:

يكون التسليم واجباً بالنسبة للأشخاص الاتي بيانهم:

أ- من وجه اليه الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين -طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين اياً كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ب- من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف المتعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

ج- من حكم عليهم حضورياً او غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.

د- من حكم عليه حضورياً او غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

 

المادة 41:

لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:

أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.

ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.

ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.

د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.

ه- اذا كانت الدعوى -عند وصول طلب التسليم- قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.

و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجبه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.

ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.

د- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشان اية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث، وفي يوم تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي- الجرائم الاتية :

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم .

2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة .

3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

 

المادة 42:

يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ان يرفق الطلب بما يأتي:

أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته ان امكن.

ب- امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او اصل حكم الادانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

 

المادة 43:

يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما باية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند ب من المادة 42 مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن ريثما يصل الطلب مستوفياً شرائه القانونية طبقاً لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية، وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشان طلبها.

 

المادة 44:

يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المبينة في البند ب من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلباً باستمرار التوقيف المؤقت، ولا يجوز بأية حال ان تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوماً من تاريخ بدئه، ويجوز في اي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.

ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

 

المادة 45:

اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

 

المادة 46:

اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة، فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه، ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياً في ذلك جميع الظروف.

 

المادة 47:

اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلبه- الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن ان تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد، ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب، ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

 

المادة 48:

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم، وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ وعلى اية حالة فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم، على انها اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

 

اقرأ عن محاكمة أجنبي في الأردن، والاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي.

 

المادة 49:

اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه او كان محكوماً عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية، وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوماً حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها، ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة بإعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شانه.

 

المادة 50:

اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

 

المادة 51:

تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استناداً الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من اية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

 

المادة 52:

لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضورياً او حبسه تنفيذياً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من اجلها او الجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:

أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوماً بعد الافراج عنه نهائياً او خرج منه وعاد اليه باختياره.

ب- اذا وفق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم ويشار فيه الى انه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.

 

المادة 53:

لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة في غير الحالة المنصوص عليها في البند ا من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلباً الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقاً به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

 

المادة 54:

توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى اي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب ان يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:

أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقاً لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلباً بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها،

ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرق المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

 

المادة 55:

يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم أحد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

 

المادة 56:

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته.

 

المادة 57:

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شان طلب التسليم.

 

المادة 58: الباب السابع، تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها:

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في اقليم اي من الاطراف الاخرى التي يكون المحكوم عليه من مواطنيه بناء على طلبه اذا توافرت الشروط الاتية:

أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة اشهر.

ب- ان تكون العقوبة من اجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقاً للمادة 41 من هذه الاتفاقية.

ج- ان تكون العقوبة من اجل فعل معاقبا عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر.

د- ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

 

المادة 59:

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية:

أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.

ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقاً لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

 

المادة 60:

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على ان تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

 

المادة 61:

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم، ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، اما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها، واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

 

المادة 62:

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.

 

المادة 63:

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقاً لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها.

 

المادة 64:

يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.

 

المادة 65: الباب الثامن، الاحكام الختامية:

تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

 

المادة 66:

تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوماً من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

 

المادة 67:

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

 

المادة 68:

يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى امين عام الجامعة،  تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوماً من تاريخ الإيداع.

 

المادة 69:

لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الاعضاء وفي حال تعارض احكام هذه الاتفاقية مع احكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الامني والقضائي في المجالات الأخرى.

 

الدول المصدقة على التعديل

1- دولة فلسطين بتاريخ 1998/9/5.

2- دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 1999/5/11.

3- الجمهورية التونسية بتاريخ 1999/5/24.

5- دولة البحرين بتاريخ 2000/1/23.

6- المملكة العربية السعودية بتاريخ 2000/5/11.

7- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 2001/5/20.

8- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2002/3/14.

9- جمهورية السودان بتاريخ 2004/4/13.

10- المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 2006/12/3.

11- المملكة المغربية بتاريخ 2007/9/10.

– تاريخ نفاذ التعديل: 2002/4/13.

 

المادة 70:

لا يجوز لأي طرف من الاطراف ان يبدي اي تحفظ ينطوي صراحة او ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروجاً عن أهدافها.

 

المادة 71:

لا يجوز لأي طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى امين عام جامعة الدول العربية.

يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى امين عام جامعة الدول العربية.

تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

 

المادة 72:

تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حالياً بشان كل من الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق للسادس من شهر ابريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها.

 

عن حكومات:

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

المملكة المغربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

 

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين.

اتصل بنا على رقم: 0798333357 / 00962

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

الوزير: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوحدة: الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة.

البيانات الشخصية: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها أو شكلها بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجده.

البيانات الشخصية الحساسة: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أصله أو عرقه أو تدل على آرائه او انتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيانات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية أو بصماته الحيوية (البيومترية) أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به أو أي معلومات أو بيانات يقرر المجلس اعتبارها حساسة إذا كان إفشاؤها أو سوء استخدامها يلحق ضررا بالشخص المعني بها.

البيانات: البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة.

قواعد البيانات: الملفات أو السجلات الإلكترونية أو غير الإلكترونية التي تشتمل على البيانات.

المعالجة: عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الافصاح عنها بأي وسيلة كانت.

الشخص المعني: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الخاصة به.

المسؤول: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أم خارجها تكون البيانات في عهدته.

المعالج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون مختصا بمعالجة البيانات.

المراقب: الشخص الطبيعي المعين للإشراف على قواعد البيانات والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.

المتلقي: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أم خارجها يتم نقل البيانات إليه أو تبادلها معه من المسؤول.

الموافقة المسبقة: موافقة الشخص المعني المسبقة على المعالجة.

التشخيص: المعالجة الآلية للبيانات للتعرف على اتجاهات الشخص المعني أو ميوله أو خياراته أو سلوكياته.

الإخلال بأمن وسلامة البيانات: أي وصول غير مشروع أو أي عملية أو نقل أو إجراء غير مصرح به على البيانات.

المادة 3:

أ- تسري أحكام هذا القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

المادة 4:

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:

أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز  معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا.

ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:

1- العلم والاطلاع والوصول الى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها.

2- سحب الموافقة المسبقة.

3- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات .

4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

5- المحو او الاخفاء للبيانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

6- الاعتراض على المعالجة والتشخيص اذا كانا غير ضروريين لتحقيق الاغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.

7- نقل نسخة من بياناته من المسؤول الى مسؤول آخر.

8- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته.

ج- لا يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أي تبعات مالية أو تعاقدية بما لا يخل بحقوق المسؤول.

د- تنظم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 5:

أ- يشترط  في الموافقة المسبقة ما يلي:

1- أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو الكترونيا.

2- أن تكون محددة من حيث المدة والغرض .

3- أن يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمكن الوصول إليه بسهولة.

4- موافقة أحد والدي أو ولي الشخص الذي لا يتمتع بالأهلية القانونية أو موافقة القاضي بناء على طلب الوحدة اذا اقتضت المصلحة الفضلى لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية ذلك.

ب- لا يعتد بالموافقة المسبقة في الحالتين التاليتين:-

1- إذا صدرت استنادا إلى معلومات غير صحيحة أو ممارسات خادعة أو مضللة وكانت هي السبب في قرار الشخص المعني بمنحها.

2- اذا تم تغيير طبيعة المعالجة أو نوعها أو اهدافها دون الحصول على موافقة بذلك.

المادة 6:

أ- تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو اعلام الشخص المعني في الحالات التالية:

1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية .

3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه الحيوية.

4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة أو لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون.

5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها أو بقرار من المحكمة المختصة.

6- اذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي الاردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الاردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.

7- المعالجة التي تتم وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

8- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة ان لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو اجراء بشأن شخص محدد.

9- اذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة.

10- إذا كان محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني.

ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

المادة 7:

يشترط في المعالجة ما يلي:

أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا .

ب- أن تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها.

ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة.

د- أن تستند الى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.

هـ- أن لا تؤدي الى تحديد الشخص المعني بعد استنفاذ الغرض منها.

 و- أن لا تؤدي إلى التسبب بضرر للشخص المعني أو تنال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر.

ز- أن تتم بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.

المادة 8:

يلتزم المسؤول بما يلي:

أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التي في عهدته وتلك التي سلمت إليه من قبل أي شخص آخر.

ب- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير أو إضافة أو إتلاف أو إجراء غير مصرح به وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج- وضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها  المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به وفي وسائل الإعلام المتاحة.

د- توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ- تصحيح البيانات غير الكاملة أو غير الدقيقة اذا تبين له عدم صحتها أو عدم مطابقتها مع الواقع قبل البدء بالمعالجة باستثناء البيانات التي جمعت لمنع وقوع الجريمة أو اكتشافها أو ملاحقتها .

و- تمكين الشخص المعني من الاعتراض على المعالجة وسحب الموافقة المسبقة والوصول إلى بياناته وتحديثها، و توفير الوسائل التي يراها مناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة آمنة.

المادة 9:

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:

أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك.

ب- الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته.

ج- المدة الزمنية التي ستتم خلالها معالجة البيانات على أن لا يتم تمديد هذه المدة إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا لأحكام هذا القانون.

د- المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة.

هـ- ضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات.

و- معلومات عن التشخيص.

المادة 10:

أ- يتم محو البيانات أو اخفاؤها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من قبل المسؤول بناء على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من الحالات التالية:

1- إذا تمت المعالجة لغرض غير الذي جمعت من أجله أو بشكل غير الذي تمت الموافقة المسبقة عليه.

2- إذا سحب الشخص المعني الموافقة المسبقة التي كانت تستند إليها المعالجة ما لم تتطلب التشريعات الاخرى غير ذلك.

3- إذا خضعت البيانات لمعالجة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4- إذا كان تنفيذا لالتزام قانوني أو تعاقدي.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المعالجة التي تتم وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة 11:

أ- يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحالات التالية:

1- اذا كان العمل الرئيسي للمسؤول معالجة البيانات الشخصية.

2- معالجة البيانات الشخصية الحساسة.

3- معالجة البيانات لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية.

4- معالجة البيانات التي تتضمن معلومات مالية.

5- نقل قواعد البيانات إلى خارج المملكة.

6- أي حالة أخرى يقرر المجلس الزام المسؤول بتعيين المراقب لأجلها.

ب- يتولى المراقب المهام والمسؤوليات التالية:

1- مراقبة إجراءات المسؤول المتعلقة بحماية البيانات وتوثيق مدى توافقها مع أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2- التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

3- العمل كضابط ارتباط مباشر مع الوحدة والجهات الأمنية والقضائية فيما يخص الالتزام بأحكام هذا القانون.

4- وضع تعليمات داخلية لتلقي الشكاوى ودراستها وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو محوها أو اخفائها أو نقلها، وإتاحة ذلك للشخص المعني وفق أحكام القانون.

5- تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

6- تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي المسؤول والمعالج لتأهيلهم للتعامل مع البيانات بما يتناسب ومتطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7- أي مهام أو مسؤوليات أخرى منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12:

يلتزم المعالج بما يلي:

أ- إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها .

ج- محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمسؤول.

د- الامتناع عن القيام بأي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة الا في الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة 13:

تعتبر البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية ويقع على عاتق المسؤول والمعالج المحافظة على سريتها.

المادة 14:

أ- لا يجوز نقل البيانات وتبادلها بين المسؤول وأي شخص آخر بمن فيهم المتلقي إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا للشروط التالية:

1- أن يحقق النقل مصالح مشروعة للمسؤول والمتلقي.

2- أن يتوافر العلم الكافي لدى الشخص المعني بالمتلقي والأغراض التي ستستخدم البيانات من أجلها.

3- أن لا يكون الغرض من النقل التسويق لمنتجات أو خدمات ما لم يوافق الشخص المعني على ذلك.

ب- يلتزم المسؤول بالاحتفاظ بسجلات توثق فيها البيانات التي تم نقلها أو تبادلها مع المتلقي والغرض من ذلك وتوثيق موافقات الأشخاص المعنيين على النقل.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز نقل البيانات وتبادلها بين الجهات العامة المختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا .

د-  يخضع المتلقي للمسؤوليات والواجبات القانونية ذاتها المقررة على المسؤول.

هـ- يلتزم المسؤول والمعالج والمتلقي بضمان سلامة وأمن البيانات وتهيئة الوسائل المناسبة التي تساعد في اكتشاف وتعقب حالات الاعتداء على أمنها وسلامتها.

المادة 15:

أ- لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي اذا كان مستوى الحماية الذي يوفره لتلك البيانات يقل عما هو منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الحالات التالية:

1- التعاون القضائي الإقليمي أو الدولي بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة في المملكة.

2- التعاون الدولي أو الإقليمي مع الهيئات أو المنظمات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها أو ملاحقة مرتكبيها.

3- تبادل البيانات الطبية الخاصة بالشخص المعني عندما يكون ذلك ضروريًا لعلاجه.

4- تبادل البيانات المتعلقة بالأوبئة أو الكوارث الصحية أو ما يمس الصحة العامة في المملكة.

5- موافقة الشخص المعني على النقل بعد إعلامه بعدم توافر مستوى حماية كاف.

6- العمليات المصرفية وتحويل الأموال الى خارج المملكة.

ب-على المسؤول وقبل البدء بعملية نقل البيانات التحقق من مستوى الحماية الذي يوفره المتلقي خارج المملكة لضمان حماية البيانات وأمنها.

المادة 16:

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس.

2- المفوض العام لحقوق الإنسان.

3- رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.

4- ممثل عن البنك المركزي .

5- ممثلين اثنين عن الاجهزة الامنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير.

6- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.

المادة 17:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها.

ب- اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.

ج- اصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها.

د- اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ- النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني او من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

و- إبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات.

ز- تمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات.

ح- إصدار قائمة تحدث بشكل دوري بالدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة والتي يتوافر لديها مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة.

ط- اقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

ي- التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات.

ك- إقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

ل- اقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

م- أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.

المادة 18:

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:

أ- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس.

ب- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتحقيق فيها والتوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- فتح سجل يقيد فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات والإشراف عليه وتنظيمه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هـ – إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة ورفعه إلى المجلس لإقراره.

و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير أو المجلس بها.

المادة 19:

يلتزم رئيس المجلس واعضاؤه وموظفو الوحدة بمراعاة السرية التامة لجميع البيانات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها إلا وفق احكام القانون.

المادة 20:

أ- عند حدوث إخلال بأمن وسلامة البيانات من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني، يتوجب على المسؤول القيام بما يلي:

1- إبلاغ الأشخاص المعنيين الذين تكون بياناتهم قد تأثرت خلال (24) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال، وتزويدهم بالإجراءات اللازمة لتفادي أي عواقب قد تترتب على هذا الإخلال.

2- إبلاغ الوحدة خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال عن مصدر الإخلال وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة حولها.

ب-يكون المسؤول المتسبب بحدوث الخطأ الجسيم او التعدي ملزما بتعويض الشخص المعني.

المادة 21:

أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة تحددها في الانذار وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار يتخذ المجلس بناء على تنسيب الوحدة أيا من الجزاءات التالية:

1- الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كلياً.

2- إيقاف الترخيص أو التصريح جزئياً أو كلياً.

3- إلغاء الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا.

4- فرض غرامة مالية لا يزيد مقدارها على (500) دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموع مبلغ الغرامة المفروضة على (3%) من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة للمسؤول المخالف.

ب- يجوز للوحدة نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها على نفقة المخالف بالوسيلة والكيفية التي تراها مناسبة.

ج- لا يحول اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون حق المتضرر من إقامة دعوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 المادة 22:

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ب- إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة او المتضرر أو من تلقاء نفسها ان تقضي بإتلاف البيانات أو إلغاء قاعدة البيانات موضوع الدعوى التي صدر بها قرار قطعي بالإدانة.

المادة 23:

تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 24:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها.

2- تستثنى الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جُمعت من اجله من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المسبقة وسحبها.

ج- شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها.

د- تنظيم آليات وإجراءات عمل الوحدة .

المادة 25:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني

اسم القانون

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

معاني الكلمات والعبارات

المادة 2:

تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

 

جواز تنفيذ الحكم الأجنبي

المادة 3:

يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية.

 

تقديم دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي

المادة 4:

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

تبليغ الاشخاص

المادة 5:

يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

 

تقديم صور مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه

المادة 6:

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

 

أسباب رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي

المادة 7:

1- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية:

أ. اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب. اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج. اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه، او

د. اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

هـ. اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية، او

و. اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة.

2- يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

 

تطبيق قانون الاصول الحقوقية

المادة 8:

تسري احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

 

تنفيذ الاحكام بموجب هذا القانون

المادة 9:

تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

 

الالغاءات

المادة 10:

تلغى القوانين التالية :

1- قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني.

2- اصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني.

 

التنفيذ

المادة 11:

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com 

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية
أُنقر هنا لتحميل قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني

قانون الأحداث

قانون الأحداث

قانون العمل

قانون العمل 2026

قانون البينات الأردني

قانون البينات 2026 أحدث نسخة