10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الأسماء التجارية

قانون الأسماء التجارية

قانون الأسماء التجارية

 

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون الاسماء التجارية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المحل التجاري: المؤسسة الفردية او الشركة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه.

المسجل: مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل: سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

 

المادة (3) سجل الأسماء التجارية:

أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى (سجل الاسماء التجارية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ب- يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج- يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

د- يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

ه- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى.

 

المادة (4) شروط التسجيل:

أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:

1- جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

2- مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.

3- غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.

 

المادة (5) حالات عدم تسجيل الأسم:

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:

أ- اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب- اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ج- اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.

د- اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.

ه- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.

و- اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.

ز- اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور.

ح- اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها.

 

المادة (6) لغة التسجيل:

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

 

المادة (7) طلب التسجيل:

أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ج- اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

 

المادة (8) ملكية الأسم التجاري:

أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.

ب- اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.

ج- لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.

د- تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.

ه- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (9) الأسماء المسجلة سابقا:

أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:

1- يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1.

2- يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.

ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

 

المادة (10) الترخيص باستعمال الاسم التجاري:

أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل.

ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير.

ج- يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.

 

المادة (11) حالات شطب الاسم:

* اعتبرت الفقرة (ج) من هذه المادة غير دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية (رقم (7) لسنة 2013)

أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- بناء على قرار من المحكمة المختصة.

3- اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.

ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص، اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات.

2- ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.

ج- يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

 

المادة (12) جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية:

أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.

3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

ب-1- لمالك الحق، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.

2- اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.

3- للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.

4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.

د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص.

ه- للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.

 

المادة (13) المحكمة المختصة:

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

 

المادة (14) الحماية عند عدم تسجيل الاسم:

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون.

المادة (15) عقوبة استعمال اسم تجاري غير مسجل:

أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ب-  يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:

1- استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.

2- استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

 

المادة (16) تفويض الصلاحيات:

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة (17) تعليمات النماذج:

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.

 

المادة (18) الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.

ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.

ج- الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

 

المادة (19) نشر التعليمات:

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

 

المادة (20) الغاءات:

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (21) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2006/2/2

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

أُنقر هنا لتحميل قانون الأسماء التجارية بصيغة pdf قانون الأسماء التجارية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

 

المادة (1) تسمية القانون وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزيــر: وزير الصناعة والتجارة.

الموكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.

الوكيل التجارى: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل.

الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.

الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه.

الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.

المســجل: الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون.

 

 

المادة (3) شروط الوكيل أو الوسيط:

يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.

 

 

المادة (4) سجل الوكلاء:

ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل اخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.

 

 

المادة (5) شروط المزاولة:

لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.

 

 

المادة (6) طلب تسجيل الوكيل:

أ. 1. يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير.

   2. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الاصول خلال ستين يوما من تاريخ العقد.

ب. على المسجل ان يصد قراره ويبلغه خلال مدة اقصاها اسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة ان يصدر شهادة بالتسجيل خلال اسبوعين من تاريخ قراره.

ج. يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

 

 

المادة (7) الحصول على المعلومات والبيانات:

أ. يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او الغائها.

ب. على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

 

 

المادة (8) التزامات الوكيل المنقطع عن المزاولة:

أ. يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالاته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.

ب. يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.

 

 

المادة (9) الغاء التسجيل:

أ. اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.

ب. وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:

1- اذا الغى تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.

2- اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.

3- اذا الغيت لاي سبب كان.

ج. يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل باي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء.

 

 

المادة (10) مزايا الوكالة او الوساطة غير المسجلة:

أ. لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون باي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.

ب. لا تسمع دعوى شخص يقوم باعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في ابرامه الا اذا كان مسجلا وسيطا تجاريا.

 

 

المادة (11) التزامات توفير قطع الغيار والصيانة:

يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.

 

 

المادة (12) الوكالات والوساطات المحظورة:

أ. على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر، يحظر على الاردنيين وغير الاردنيين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتامين عليها.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والاليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التامين عليها واي خدمات اخرى يمكن تقديمها لاي منها.

 

 

المادة (13) مزاولة شركة اجنبية للوكالة:

لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

 

المادة (14) الغاء الموكل عقد الوكالة التجارية:

اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.

 

 

المادة (15) تضامن الموكل والوكيل الجديد بشراء ما لدى الوكيل السابق:

تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.

 

 

المادة (16) المحاكم المختصة:

أ. تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون.

ب. لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان.

 

 

المادة (17) توفيق اوضاع الوكلاء والوسطاء المسجلين سابقا:

أ. يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل باي بيانات يقتضيها هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

ج. يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

 

 

المادة (18) العقوبات:

أ. دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:

1- قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها.

2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او اعلن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري دون ان يكون مسجلا.

3- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خالف احكام المادة (8) او المادة (13) من هذا القانون واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف اسباب المخالفة.

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 12 من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة.

 

 

المادة (19) صلاحية اصدار الانظمة:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل اي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشان اي منها.

 

 

المادة (20) بدا اصدار شهادات او بيانات:

يحدد بدل اصدار اي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

 

المادة (21) الغاءات:

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.

 

 

المادة (22) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

3/ 6/ 2001

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026

تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026

تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026

 

المادة (1): تسمية القانون

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026) ، وتقرأ مع تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2):

تعدل المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (أو حاسوبية) الى آخرها.

 

المادة (3):

تعدل المادة (10) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:

 

 

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

 

أ- يُشترط لمعادلة الشهادات التالية للتخصصات كافة وفقاً لنظام التعليم التقليدي الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في ذلك البلد على أن لا تقل عن المدد التالية:

  • الدرجة العلمية
  • الحد لأدنى للمدة

 

الشهادة الجامعية المتوسطة، (8)  أشهر عن كل سنة من سنوات الدراسة.

 

شهادة البكالوريوس، (8)  أشهر عن كل سنة من سنوات الدراسة.

 

شهادة الدبلوم العالي، (6)  أشهر (فصلان دراسيان).

 

شهادة الماجستير، (6)  أشهر (فصلان دراسيان). 

 

شهادة الدكتوراة للتخصصات العلمية، (16)  شهراً (سنتان دراسيتان).

 

شهادة الدكتوراة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية، (8)  أشهر (سنة دراسية).

 

شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات العلمية، (22)  شهرا.

 

شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات الإنسانية والاجتماعية، (14)  شهرا.

 

 

ثانياً: بإضافة الفقرة (ج)اليها بالنص التالي:

ج- في حال كان طالب المعادلة ملتحقاً بجامعة معترف بها على نظام التعليم التقليدي للدراسات العليا ولم يحقق فترة الإقامة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تنظر لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة بنظام الانتساب على أن لا تكون في أحد حقول المعرفة التي تستدعي إجراء دراسات مخبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية.

 

 

ثالثاً: بإلغاء عبارة (الفقرتين (أ) و(ب)) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات(أ) و(ب) و(ج)).

 

رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (و) منها على التوالي.

 

 

المادة  (4): تعدل الفقرة (هـ) من المادة (11) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (ولا تنتهي بمنح درجة علمية) الى آخر البند (1) منها.

 

ثانياً: بإلغاء نص البند (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2-الشهادات المهنية الصادرة عن مؤسسات لا تُعد من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها لمنح الدرجة العلمية أو الدورات التدريبية.

 

المادة (5): تعدل التعليمات الاصلية بإضافة المادة (13) اليها بالنص التالي:

 

المادة 13: يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي:

أ- الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرطي الإقامة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (10) من هذه التعليمات.

ب- أن يكون معترفاً بها وتؤهل حاملها لمزاولة العمل في بلد الدراسة.

ج- أن تتضمن مساقات تطبيقية مهنية، أو تدريباً ميدانياً، أو سريرياً متخصصاً أو مشروعا او بحثاً تطبيقياً خاضعا للتقييم الأكاديمي.

د- أن تكون مصنّفة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعمول به في بلد الدراسة (إن وجد) بما يكافئ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

هـ -أن يتضمن قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلة مسمى (الدرجة المهنية) والمستوى المكافئ للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

 

المادة (6): إعادة ترقيم المواد من (13) الى (15) من التعليمات الأصلية لتصبح المواد من (14) الى (16) منها على التوالي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الأستاذ الدكتور عزمي محافظــــــــة

 

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962

تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026

نظام لوحات المركبات – رقم (27) لسنة 2026

نظام لوحات المركبات

نظام معدل لنظام لوحات المركبات – رقم (27) لسنة 2026

 

المادة (1) تسمية النظام:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) صفة اللوحات:

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي:

أ. لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية و(مجلس الوزراء) باللون الابيض.

ب. لوحات سيارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية و (مجلس الأعيان و مجلس النواب) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم.

ج. لوحات سيارات كل من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي واعضاء المجلسين القضائيين النظامي والشرعي وتكون ارضيتها ذات لونين: ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية و (المجلس القضائي) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم.

د. لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديات ولوحات المركبات المستأجرة بعقد تأجير تمويلي لمنفعة اي منهم وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (حكومي) باللون الابيض، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا والامناء العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات الرسمية والمتصرفين ومديري الاقضية ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء.

هـ. لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية و(سلطة العقبة) باللون الابيض.

و. لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (دبلوماسي) باللون الاسود.

ز. لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الإدخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون أرضيتها ذات لونيــن؛ أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأســـود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (مؤقت) باللون الأبيض.

ح. لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء، والارقام والترميز وكلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود.

ط. لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض.

ي. لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر. 

ك. لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المقطورة والترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية والاحرف (TRL) باللون الاسود.

ل. لوحات الترانزيت وتكون أرضيتها ذات لونين أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأسود، وأزرق يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (ترانزيت) باللون الأبيض.

 

المادة (3) ارقام لوحات الدراجات ومركبات الاشغال:

تصرف ارقام لوحات الدرجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.

 

المادة (4) تسلسل الأرقام:

أ. يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) أو بالحروف.

ب. ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا النظام وفقا لما تقرره مديرية الامن العام لهذه الغاية.

 

المادة (5) لوحة المركبة:

أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس، وتتم طباعة ارقام المركبات والترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية:

1- الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم.

2- الشكل الثاني: طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم.

3- الشكل الثالث: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم.

4- الشكل الرابع: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم.

ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات.

ب. تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) والحروف على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البيانات والارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام. 

ج. تتولى مديرية الامن العام تجهيز جميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د. تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع اي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام.

 

المادة (6) صلاحية تنظيم لوحات المركبات:

أ. تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

ب. يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.

ج. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تحتفظ المركبات الخصوصية بارقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1) الى الرقم (99999) على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د. تنقل حكما عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد.

هـ. تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول.

 

المادة (7) تحديد الأرقام المصروفة:

أ. 1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية.

2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقا لاحكام نظام لوحات المركبات رقم 61 لسنة 2003 بحذف الخانة السادسة من الرقم السداسي من جهة اليمين واضافتها الى رقم الترميز.

ب. تصرف الأرقام الصغيرة والأرقام المتناسقة والأرقام ذات المدلولات الخاصة المميزة والأقل تميزاً وغير المميزة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

ج. يتم الاحتفاظ حكما بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام باسم الذي صرف له الرقم ومقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

د. لمالك المركبة الخصوصية الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:

1- بيع المركبة أو شطبها أو إعادة تصديرها.

2- تغيير رقمها من ادارة الترخيص.

هـ. تؤول الأرقام المحتفظ بها إلى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و. لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته للغير مقابل دفع ما نسبة (0,5%) من قيمة أعلى مزاد لفئة الرقم نفسها بالنسبة للأرقام الأكثر تميزاً والأرقام المميزة والمقدرة بثمن على أن لا يقل عن (300) دينار وما قيمته (200) دينار عن باقي الأرقام المحتفظ بها ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرةً.

ز. يجوز التنازل بالأرقام المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص بناءً على رغبة مالكها ويعفى من رسوم الاحتفاظ إن وجدت.

 

 

المادة (8) ثمن الأرقام:

أ.1- باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي:

أ- الأرقام الثنائية المميزة.

ب- الأرقام الثلاثية المميزة.

ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة (المميزة).

د- الأرقام الرباعية غير المميزة.

هـ- الأرقام الخماسية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة المميزة.

و- الأرقام الخماسية الأقل تميزاً.

ز- الأرقام الخماسية غير المميزة.

2- تحدد قيمة الأرقام المشار اليها في الفقرات من (أ) الى (ز) من البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب. لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأرقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة والمميزة والأقل تميزاً وغير المميزة وبيعها مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة.

ج.1- تباع الأرقام الأكثر تميزاً بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام  ادارة ترخيص السواقين والمركبات.

2- يكون سعر الأساس للأرقام الأكثر تميزاً أو المخصصة للبيع بطريقة المزاد العلني وفقاً لما يلي:

أ- الأرقام المكونة من ترميز خانة واحدة:

الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز(700,000) سبعمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (150,000) مائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز (150,000) مائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الخماسية غير المتشابهة مع الترميز (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.

ب- الأرقام المكونة من ترميز خانتين:

الأرقام الأحادية المتشابهة مع الترميز (400,000) أربعمائة ألف دينار.

الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية المتشابهة مع الترميز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (200,000) مائتا ألف دينار.

الأرقام الثلاثية المتشابهة مع الترميز (100,000) مائة ألف دينار.

الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (50,000) خمسون ألف دينار.

الأرقام الرباعية المتشابهة مع الترميز (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.

الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز  (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار .

الأرقام الخماسية المتشابهة مع الترميز (50,000) خمسون ألف دينار.

الأرقام الخماسية غير  المتشابهة مع الترميز  (20,000) عشرون ألف دينار.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانة واحدة والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي:

الرقم الأحادي (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار.

الرقم الثنائي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثلاثي والرباعي (240,000) مائتان وأربعون ألف دينار.

الرقم الخماسي (200,000) مائتا ألف دينار.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانتين والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي:

الرقم الأحادي (550,000) خمسمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثنائي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثلاثي والرباعي (80,000) ثمانون ألف دينار.

الرقم الخماسي (55,000) خمسة وخمسون ألف دينار.

3- أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بطريقة البيع المباشر بناءً على طلب خطي من المشتري وفقاً للشروط التالية:

أن لا يقل عدد الأرقام المبيعة عن ثلاثة أرقام أحادية وثلاثة أرقام ثنائية.

أن لا يقل ثمن بيع الرقم المخصص للبيع بالمزاد العلني عن (120%) من السعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند الأرقام الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية المكونة من ترميز خانة واحدة حال تطابق الرقم مع الترميز.

4- أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بسعر افتتاحي لبيع الرقم بنسبة لا تقل عن (75%) من سعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يحدد السعر الافتتاحي للأرقام المحددة في الفقرة (ب) من البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفقاً لما تقرره لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني.

ج- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المميزة بطريقة البيع بالمزاد العلني على أن يكون السعر الافتتاحي للبيع هو الثمن المحدد للرقم المميز من قبل اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

د. تعتبر الأرقام الأحادية جميعها أكثر تميزا.

ه. تحدد الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

وـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:

تحديد موعد بدء المزاد وموعد انتهائه وإعادة المزاد أو تأجيله أو تمديده أو إيقافه.

فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره إذا كان وجاهياً أو اعتماد الموقع الإلكتروني إذا كان إلكترونياً.

تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات موقعا منها.

ز.1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.

2- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام الذي تقرره اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب يتم إحالته عليه، أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فلها عدم إحالته وإعادة المزاد لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته من خلال الوسائل الإلكترونية.

ح.على المزاود الأخير الذي تم إحالة الرقم الأكثر تميزاً عليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة محسوباً منها مبلغ التأمين أو قيمة المزاودة كاملة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه.

 في حال دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه، يمنح مهلة لمدة (30) يوما من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها وفي حال عدم دفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه بالرقم وبمبلغ الـ(10%) من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة.

إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة أو مبلغ المزاد كاملاً خلال مدة (30) يوما من تاريخ الإحالة يفقد حقه بالرقم ومبلغ التأمين ويعتبر مستنكفاً ويكون ملزماً بدفع ما قيمته  (10%) من قيمة المزاد لصالح الخزينة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة من خلال  وزارة المالية.

ط. للجنة مصادرة قيمة التأمين لأعلى قيمة مزاودة في حال تقديم طلب من المزاود الأخير بعدم استكمال الإجراء قبل قرار الإحالة.

ي. تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ما يلي:

1- العمل على صرف لوحات الأرقام بالترميز الجديد على أن يبقى العمل سارياً بترميز اللوحات القديمة الى حين استبدالها ولمديرية الأمن العام تحديد تاريخ وقف العمل باللوحات القديمة.

2- الإعلان عن بيع الأرقام في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الوسائل الإلكترونية التي تراها مناسبة على أن تتحمل وزارة المالية تكاليف النشر والإعلان.

ك. يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لاول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها ومبلغ مقداره دينار واحد ثمنا لكل حاضنة ومبلغ مقداره (25) خمسه وعشرون دينارا عن كل لوحه تصرف بدل فاقد.

ل. تعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.

م. لا يستوفى ثمن اللوحات والحاضنات عند تغيير أرقام المركبات بناءً على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها مديرية الأمن العام.

 

المادة (9) اللوحات المؤقتة:

أ. لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن.

ب. لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء.

 

المادة (10) التعليمات التنفيذية:

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

 

المادة (11) إلغاءات:

اعتبار من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:

أ. نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003.

ب. نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005.

13/6/2006

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357 ، 0799999604

نظام لوحات المركبات

نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات – رقم (25) لسنة 2026

نظام ترخيص وتسجيل المركبات 2026

نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات – رقم (25) لسنة 2026

المادة (1) التسمية:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (104) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) التعريفات:

لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير  النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (3) فئات المركبات:

تصنف المركبات الى الفئات التالية:

 أ- سيارة الركوب المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.

ب- الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق.

ج- الحافلة المركبة المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصا.

د- مركبة الشحن المركبة المصممة لنقل البضائع.

ه- الرأس القاطر المركبة غير المعدة للشحن بذاتها والمصممة لجر مقطورة او نصف المقطورة.

و- القاطرة المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر المقطورة.

ز- المقطورة  المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل اي جزء من وزنها.

ح- نصف المقطورة  المركبة غير الالية المصممة ليجرها راس قاطر يحمل جزءا من وزنها.

ط- مركبة النقل المشترك المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.

ي- المركبة ذات الاستخدام الخاص مركبة النقل او الرفع او الجر الالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل او التبديل الى اي صفة استعمال اخرى والتي لا يمكن استعمالها الا في الاغراض المخصصة لها.

ك- المركبة الزراعية المركبة المصممة لاستخدامها في الاعمال الزراعية.

ل- المركبة الانشائية المركبة المصممة لاستخدامها في الاعمال الانشائية والاشغال المتعلقة بالطرق.

م- الدراجة الالية مركبة ذات عجلتين او ثلاث عجلات مجهزة بمحرك الي ومصممة لنقل الاشخاص او البضائع على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي.

 

المادة (4) صفات تسجيل المركبات:

تقسم صفات تسجيل المركبات الى ما يلي:

أ- المركبات الحكومية المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

ب- المركبات الدبلوماسية المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

ج- المركبات الخصوصية المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل اجر.

د- المركبات العمومية المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل اجر.

هـ- المركبات السياحية المركبات المرخصة لاستخدامها في اعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالاضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها.

و- مركبات الادخال المؤقت  المركبات المسموح لها بالاقامة في المملكة تحت وضع الادخال المؤقت.

ز- سيارات الركوب الخصوصية المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل اجر.

ح- سيارات الركوب العمومية المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.

ط- مركبات تدريب السواقة المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.

ي- مركبة التأجير المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.

المادة (5) صفات استعمال المركبات:

تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي:

أ- الصهريج مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات او المواد الغازية او السائلة او السائبة.

ب- مركبة الطوارئ المركبة المجهزة بانوار متقطعة او التي تطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية والمخصصة لتأدية المهام الطارئة او المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف المخصصة لهذه الغاية.

ج- مركبة النقل المشترك المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.

د- مركبة الإسعاف مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.

هـ- مركبة نقل الموتى المركبة المخصصة لنقل الموتى.

و- مركبة المعوقين المركبة المصممة والمجهزة وفقا لحالة الإعاقة وتشمل:

1- سيارة الركوب.

2- مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة اطنان ونصف الطن.

ز- المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيها مواصفات الامان والسلامة للسير على الطريق.

ح- مركبة نقل الركاب المركبة التي تعمل على نقل الركاب.

ط- مركبة نقل الركاب العمومية المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة.

ي- مركبة الشحن المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة  لنقل الحاويات او ذات صندوق مغلق او ذات جوانب او بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع.

ك- مركبة تدريب السواقة المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.

ل- مركبة التأجير المركبة المخصصة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.

 

المادة (6) رقم الشاصي:

أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاصي) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الاردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.

ب- يجوز لادارة الترخيص اعادة حفر الارقام الاصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) او المحرك او كليها للمركبات المسجلة والمرخصة في حال تلفها او زوالها لاي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك.

 

المادة (7) التسجيل والترخيص:

أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية باسماء مالكيها الاردنيين.

ب- تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية باسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الاقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الاندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التي تثبت حاجتها اليها شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ.

ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية باسماء الجمعيات شريطة ان تعمل بدون اجر وذلك تحت طائلة الغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.

د- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.

ه- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسماء مالكيها الاردنيين.

و- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء مالكيها الاردنيين.

ز- تسجل وترخص مركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم اي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط واسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف انواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

ط- 1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية.

2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن الا باسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

3- يجوز للوزير ووفقا لأسس يصدرها، الموافقة لغير الأردني الذي يحمل جواز سفر أردنيا مؤقتا على تسجيل وترخيص مركبة نقل مشترك لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن باسمه وبالصفة الخصوصية.

ي- تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة.

ك- تسجل وترخص مركبات التأجير على اختلاف فئاتتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ل- تسجل وترخص المقطورات وانصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر ادارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها.

م- يجوز للوزير الموافقة لغير الاردني المسموح له بالاقامة في المملكة تسجيل وترخيص اي من السيارات التالية باسمه وبالصفة الخصوصية:

1- سيارة ركوب.

2- سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.

 

المادة (8) تسجيل الدراجات الآلية:

أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الالية وترخيصها الا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب اعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.

ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الالية وترخيصها لغير الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (9) تسجيل الحافلات:

أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في اعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:

1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصرا في نقل الموظفين والعاملين لديها.

2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في اغراضها الخاصة.

3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام.

4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.

5- الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة اشخاص لاستعمالها حصرا في نقلهم.

6- اي جهة اخرى يوافق عليها الوزير.

ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصها وتجديد ترخيصها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تسجل وترخص بالصفة الخصوصية وسائط مقدمي خدمات النقل المدرسي المبينة أدناه والمصرح لهم بتقديم خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية:

1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق.

2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق.

3- حافلة متوسطة لا يزيد عدد ركابها على (30) راكبا بمن فيهم السائق.

 

المادة (10) تسجيل مركبات الشحن:

يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم اي من الاشخاص او الجهات المبينة ادناه وبعد التثبت من حاجتهم اليها:

أ- اصحاب الصناعات لاستخدمها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.

ب- مالكي المركبات الزراعية والمركبات الانشائية والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات.

ج- المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية.

د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهة المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.

ه- الشركات والمؤسسات التي تتطلب اعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها او منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق باعمالها.

و- اي شخص او جهة اخرى يوافق عليها الوزير.

 

المادة (11) الرقم:

عند تسجيل اي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره او تبديله الا من قبل ادارة الترخيص ووفقا لنظام لوحات المركبات النافذ.

 

المادة (12) سريان الرخصة:

أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوما التي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.

ب- 1- يجوز بناء على طلب مالك أي من مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.

2- يجوز بناء على طلب مالك أي من المركبات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن السنة الثانية.

ج- تجدد رخصة مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية المنتهية لمدة سنة من تاريخ دفع رسوم التجديد على أن تستوفى الرسوم المستحقة عليها عن المدة المنتهية السابقة.

د- يجوز بناء على طلب مالك المركبة الزراعية ومركبة الأشغال تجديد رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.

ه- إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الإضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.

و- يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على انه يجوز اعادة تسجيلها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم اعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تاخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.

ز- لا تسري أحكام الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة في اي من الحالات التالية:

1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على ان تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.

2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على ان يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقا مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

3- إذا ثبت ان المركبة مسروقة وتم ضبطها على ان يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

 

المادة (13) تحويل المركبة من فئة الى أخرى:

أ- يجوز بموافقة مسبقة من ادارة الترخيص تحويل المركبة من فئة الى اخرى او من صفة تسجيل الى اخرى او من صفة استعمال الى اخرى اذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقا لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

ب- يجوز بموافقة مسبقة من ادارة الترخيص تغيير لون المركبة او اي جزء منه على ان يتم توثيق اللون الجديد في ادارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.

 

المادة (14) نقل الملكية من شخص مستثنى من التسجيل:

إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل او معفى من الرسوم الى شخص اخر غير مستثنى من التسجيل او معفى من الرسوم، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقا لأحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.

 

المادة (15) توثيق المعاملات:

يتم توثيق جميع انواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في ادارة الترخيص.

 

المادة (16) بدل تالف أو مفقود:

في حالة تلف رخصة المركبة او فقدانها فلمالك المركبة او من ينوب عنه تقديم طلب لادارة الترخيص لاصدار رخصة بدلا من الرخصة التالفة او المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة.

 

المادة (17) إجراء المعاملات على المركبة:

لا يجوز اجراء اي نوع من انواع المعاملات على المركبة او رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول الا في الحالات التي يوافق عليها مدير ادارة الترخيص.

 

المادة (18) التعليمات التنفيذية:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق.

16/9/2008

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357

الأردن، عمان

نظام ترخيص وتسجيل المركبات 2026