10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون نقابة المعلمين

رقم الجريدة : 5114
الصفحة : 4250
التاريخ : 15-09-2011 قانون نقابة المعلمين الاردنيين السنة : 2011
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-10-2011

المادة (1)

يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة المعلمين الأردنيين لسنـة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين .
الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة.
المجلس:مجلس النقابة .
النقيب:نقيب المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.

المادة (3)
أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز النقابة الرئيس في عمان ولها ان تنشئ فروعاً في اي محافظة في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ – الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
ب – الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .
ج – المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
د – تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

المادة (5)

تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .
د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ- اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .

المادة (6)

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون
ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة
.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة .ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.هـ- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة) إلى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) إليها بالنصوص التالية:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة .
ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.
د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (هـ) منها.

المادة (7)

يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ-اردني الجنسية .
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى .
د- متمتعاً بالأهلية القانونية .
هـ- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم.

المادة (8)

أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال .
ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
ج-يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.

المادة (9)

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ” .

المادة (10)

أ‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
2-إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3-إذا تخلف عن أداء القسم .
4-إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب – إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .

المادة (11)

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.3- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم .

ج-تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :-

1-اثني عشر عضواً لكل محافظة .

2-عضو واحد لكل مديرية .

3-عضو واحد لكل الف معلم .

د-يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11-
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-
1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.
2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.
3. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .

المادة (12)

أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات .ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن خمس سنوات .

ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (خمس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (عشر).

المادة (13)

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ – دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب – إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج – دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د – تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
هـ – إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المادة (14)

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات .
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4-تعيين محاسب قانوني للنقابة .
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المادة (15)

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان .
ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د-تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.

المادة (16)

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام المحكمة الادارية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام محكمة العدل العليا.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات).
ثالثا: بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المحكمة الادارية).

المادة (17)

أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (18)

أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د-يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات .
هـ- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
و-عند تساوي الاصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس ، فيعتبر الفائز الاقدم بالمهنة .

المادة (19)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و – الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز – تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح – تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط – التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .
ي – الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك – إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل – تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م – اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

المادة (20)

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة (21)

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله .
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للنقيب ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس.
د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة (22)

يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ج-اذا فقد صفته كمعلم .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-

أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج-اذا فقد صفته كمعلم .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (النقيب ونائبه و) بعد كلمة (يعد) الواردة في مطلعها.

2018/3/12
عبدالله الثاني ابن الحسين

المادة (23)

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :-
أ – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون .
ب – تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .
د – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه .
هـ – رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها ، واجراءات استيفاء اموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .

المادة (24)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المادة (25)

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-
أ-رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د-ريع استثمار أموالها .

المادة (26)

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة (27)

أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون .
ب‌-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل .
ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة .

المادة (28)

أ – بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .
2-النظر في طلبات انتساب المعلمين .
ب – تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق اخرى ترى النقابة ضرورة انشائها على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون المشتقات البترولية

رقم الجريدة : 5506
الصفحة : 1630
التاريخ : 14-03-2018 قانون المشتقات البترولية السنة : 2018
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 14-05-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي.الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.المشتقات البترولية : المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون.القطاع : الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها.الغاز البترولي المسال : مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون غالبا من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط. الفحم : الفحم الحجري أو البترولي.التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.العمليات البترولية : الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.سلسلة التوريد : العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.التوزيع : نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك.الكاشف: أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها.الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائناتحية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية.الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، ويبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن مصادر اسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية أو من مكامن غير تقليدية.الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية الموجود بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الاسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص فيالمكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.القاعدة الفنية : القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله . المشاركون في القطاع : اي مؤسسة او اتحاد او نقابة او شخص اعتباري عامل في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المنشآت البترولية : المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المخزون الشتغيلي : مخزون لكل من النفط الخام والمشتقات البترولية والفحم الواجب الاحتفاظ به لدى الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (3)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية : – أ – إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها . ب – رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات . ج – تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا . د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله ، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات .هـ – المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع . و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلـى مجلس الوزراء.

المادة (4)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-أ. منح التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.

ج. المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.هـ – وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة (5)

أـ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-1 – إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-أ. استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه .هـ – محطات توزيع المشتقات البترولية.و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.ح. أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.2 – وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.3 إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن اعدادها.4 – أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-1 – وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.2 – صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.3 – شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.

المادة (6)

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).هـ – زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.ط – المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.

المادة (7)

أ. مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.4 – الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى.ب- يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.

المادة (8)

أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة.ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (9)

أـ يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.ج – تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.

المادة (11)

أـ تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إنتهاء كل شهر، على الموقع الإلكتروني للهيئة و بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.

المادة (12)

أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له، ينتهي التصريح حكماً.ب- إذا تبين للمجلس أن المصرح له قد أنجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيداً للحصول على الرخصة.

المادة (13)

تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.

المادة (14)

في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات.ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة.ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة.3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (16)

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.

ج ـ تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.

د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها أعمال الصيانة.

المادة (17)

أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.

المادة (18)

أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.

ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أوالأضرار بالمستهلك.

المادة (19)

أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طنا سنويا من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوما لكل مشتق بترولي.ج. تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.

المادة (20)

أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسبا لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.

المادة (21)

يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-أ. قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس .ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.جـ تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.

المادة (22)

أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف علـى تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام المشاركين في سلسلة التزويد عنها. ب- للهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على نفقة المصرح أو المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.

المادة (23)

على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدام الكاشف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها علـى ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.

ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.

ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.

المادة (25)

أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.جـ تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (26)

– يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.

المادة (27)

– يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

المادة (28)

أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.ب- على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.ج- لمجلس الوزراء بناءً على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.د- تتولى الهيئة في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.هـ- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (29)

– لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-أ- المرخص له بموجب قانون خاص.ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.ج القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية علـى أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة (30)

– تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.

المادة (31)

أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإندار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تاخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.جـ إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.دـ إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصه تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهرا على الأقل على قرار الإلغاء.هـ-لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.

المادة (32)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-1 – رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لأحكام هذا القانون.2 – لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.3- لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية من الأفعال التالية:-1- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.3- أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5 %) من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار .2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، للمجلس تعليق الرخصة أو الغاؤها.

المادة (33)

أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.

المادة (34)

– مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (35)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (36)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/2/28عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب

رقم الجريدة : 5152
الصفحة : 1588
التاريخ : 09-04-2012 قانون الهيئة المستقلة للانتخاب السنة : 2012
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 09-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس

الأمين العام : الأمين العام للهيئة .

القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.

الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.

التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (2) مـن الـقـانون الأصـلـي بـإلغـاء عبـارة (وقانون البلديات) الواردة في المعنى المخصص لتعريـف (القــانون) الـوارد فيهـا والاستعاضـة عنـهـا بـعبـارة (وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
قانون الانتخاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب .
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب .
المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للأنتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب .
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف كل من (قانون الانتخاب) و(الناخب) و(المرشح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجيمع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة ، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة .

المادة (4)

أ- تتولى الهيئة:-1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي: –

3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

المادة (5)

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها .

المادة (6)

أ- يكون للهيئة مجلس مفوضي مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .ب- 1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع الى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي .2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب .ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المادة (7)

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

المادة (8)

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحددراتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المادة (9)

أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .3- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .4- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .5- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .7- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .8- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية 🙁 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى .
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .
7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .
8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .
9- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء البند (2) الوارد فيها واعادة ترقيم البنود من (3) الى (9) الواردة فيها لتصبح البنود من (2) الى (8) منها على التوالي.
16/5/2016

المادة (10)

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته) بعد عبارة (لما تبقى من مدة سلفه) الواردة فيها.

المادة (11)

أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكى والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة ، ان يقرر حقظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فورا بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه .د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة .

المادة (12)

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- رسم السياسة العامة للهيئة .ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ت- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرتين (ر) و(ش) إليها بالنصين التاليين:-

ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ر) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ت) منها على التوالي.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب .
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب .
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب .
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام قانون الانتخاب .
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
ثانيا: بإلغاء كلمتي (النيابية) و(نيابية) حيثما وردتا فيها.

المادة (13)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه.ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة مفوضين على الأقل .
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اربعة مفوضين على الأقل) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أغلبية أعضائه).

المادة (14)

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :1- تنفيذ قرارات المجلس .2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة .3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة .6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محددا وخطيا .

المادة (15)

أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الإداري والمالي) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذي).

المادة (16)

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .
ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام نظام الخدمة المدنية).

المادة (17)

يحظر على العامل في الهيئة :-أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية .ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها .ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .

المادة (18)

أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطيا عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية .ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ،يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .

المادة (19)

للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (19) مـن القـانـون الأصلي بإضـافة عبـارة (أو بالاحزاب) بعد عبارة (عملية انتخابية) الواردة فيها.

المادة (20)

ملغاه
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة ( 67) من الدستور ، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (20) الواردة فيه.

المادة (21)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها .
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.

المادة (22)

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 5) أو الفقرة ( ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (23)

تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب .
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (النيابية) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

المادة (24)

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (25)

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول .
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إشهار الذمة المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الكسب غير المشروع).

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شؤون الموظفين والمستخدمين و) الواردة فيها.
4/10/2015

المادة (27)

يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .4/4/2012 .

قانون وكالة الأنباء الأردنية

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون وكالة الانباء الاردنية السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون الجرائم الإقتصادية

قانون الجرائم الاقتصادية

قانون الجرائم الإقتصادية

رقم الجريدة: 3891، الصفحة : 722، التاريخ : 17-04-1993، قانون الجرائم الاقتصادية السنة: 1993
عدد المواد: 12، تاريخ السريان: 17-04-1993

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): المصطلحات

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

6. الاحزاب السياسية.

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

المادة (3): الجريمة الاقتصادية

أ – تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:

1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133) و (134).

2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153).

3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456).

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:

1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات وطلب تصوير للملف وبكرا بنستلمة وجلسته الاسبوع الجاي والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد (368 الى 382) و (386 الى 388).

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177) و(182) و (183).

3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافا لاحكام المواد (239 الى 259).

4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد (260 الى 265).

5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407) و (417) و(422).

6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440).

المادة (4): العقوبات التبعية

أ – بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار.

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون.

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.

المادة (5): ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون.

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (6)
أ. اختصاص محكم البداية.

ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة.

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر.

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة.

المادة (7)

أ. الاعفاء من العقوبة

ب. الاخذ بالاسباب المخففة

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة.

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة.

المادة (8): اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

المادة (9): الاحالة للجهات المختصة

أ. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى.

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك.

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال.

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام.

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما، وحسب مقتضى الحال، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة.

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كليا او اجرى تسوية عليها، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته، كليا او لم يجر تسوية عليه، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته.

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين.

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال.

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها.

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها.

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك.

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

المادة (10): التقادم

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.

المادة (11): التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية.

المادة (12): المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون الجرائم الاقتصادية