10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

رقم الجريدة: 2315 ، الصفحة: 1164 ، عدد المواد: 19 ، تاريخ السريان: 01-08-1971

 

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات عامة:

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الدائرة اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات يشكل افشاؤها خطراً على أمن الدولة الداخلي او الخارجي.

المسؤول اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات عامة يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي.

الاسرار والوثيقة المحمية اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (3) وثيقة سري للغاية:

تصنف بدرجة ( سري للغاية ) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية:

أ. اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها، الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة الاردنية الهاشمية.

ب. خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية.

ج. الوثائق السياسية الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات او المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات.

د. المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او المشتغلين فيها.

هـ. المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي.

 

 

المادة (4) تغليف السري للغاية:

يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة (سري للغاية) على النحو التالي:

أ. توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم (سري للغاية).

ب. يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر.

ج. يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام.

د. يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة.

هـ. على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره.

 

 

المادة (5) حفظ السري للغاية:

تحفظ الوثائق المحمية من درجة (سري للغاية) باضبارة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية.

 

المادة (6) وثيقة بدرجة سري للغاية:

تصنف بدرجة (سري) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري للغاية) اذا تضمنت المعلومات التالية:

أ. اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضرارا لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة اخرى.

ب. اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة.

ج. اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او امن العام.

د. اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة.

 

المادة (7) حفظ وثيقة السري:

توضع الوثيقة المحمية من درجة (سري) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر.

 

المادة (8) وثيقة بدرجة محدودة:

تصنف بدرجة (محدود) اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:

أ. اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة.

ب. اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحاً به.

ج. تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى.

د. التقارير التي من شان افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها.

هـ. موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى.

و. اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة.

 

المادة (9) حفظ وثيقة بدرجة محدودة:

توضع الوثيقة المحمية التي تحمل (درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر.

 

المادة (10) الوثائق العادية:

مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لا تشملها احكام هذا القانون (وثائق عادية) وعلى المسؤول ان يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها.

 

المادة (11) عهدة الوثائق:

تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها.

 

المادة (12) انشاء المعلومات او اسرار:

يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظوراً وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (13) اخراج الوثائق المحمية:

يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية.

 

المادة (14) الدخول الى مكان محظور:

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

 

المادة (15) سرقة وثائق او معلومات:

أ. من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

 

المادة (16) حيازة او علم سر من الاسرار:

أ. من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

 

المادة (17) الالغاءات:

تلغى المواد (124 و 125 ، 126) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 م.

 

المادة (18) اصدار الانظمة:

لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (19) المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

17/ 7/ 1971

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
مكتب العبادي للمحاماة