10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشمية

رقم الجريدة : 4759.
الصفحة : 1721.
التاريخ : 16-05-2006.

الجامعة الهاشمية

رقم القانون: 32 لسنة 2006.
عدد المواد : 16.
تاريخ السريان : 16-05-2006.

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: الجامعة الهاشمية .
المجلس: مجلس الامناء .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية الساري المفعول .
الكلية: اي كلية او معهد في الجامعة .
العميد: عميد الكلية او المعهد او اي نشاط جامعي .
القسم: اي قسم اكاديمي في الجامعة .

محامي طلاب

المادة (3)

أ . الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ب . يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء , ولها ان تنشئ فروعا لها داخل المملكة او خارجها .

المادة (4)

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني ، او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
ب . الجامعة مستقلة علميا ، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية , وتعقد الامتحانات ، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعين فيها .

المادة (5)

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (6)

يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات , ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون .

المادة (7)

يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :

أ . التوصية الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية .
ب . احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات ، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص .
ج . التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات .
د . اقرار التقويم الجامعي السنوي .
هـ . وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها .
و . دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه .

المادة (8)

أ . للرئيس ، بتنسيب مع العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد .
ب . يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه .
ج . للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، ويتولى المهام التي يكلفه بها العميد .

المادة (9)

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :

أ . وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج بالكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها .
ب. اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة .
ج . الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة وتقييمه .
د . تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها .
هـ . التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها .
و . الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك .
ز . النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية , وغيرهم من القائمين باعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى , والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية بشأنها الى الجهات المختصة بذلك .
ح . دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد .
ط . اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
ي . ممارسة اي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .
ك . النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه .

المادة (10)

أ . يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما باعمال رئيس القسم .
ب . يكون رئيس القسم مسؤولا امام العميد عن ادارة شؤون القسم التعليمية والادارية والمالية ، وشؤون البحث العلمي ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ويلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ، وعليه ان يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم ، واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المادة (11)

يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يراسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :

أ . تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم .
ب . اقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم .
ج . اقرار جدول توزيع المواد بين اعضاء هيئة التدريس في القسم ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد .
د . التوصية الى مجلس الكلية باعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول .
هـ . تولي مسؤولية الارشاد الاكاديمي للطلبة وامتحاناتهم ونتائجها ، والتاكد من اتمامهم متطلبات التخرج .
و . تقديم التوصيات الى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة ، تمهيدا لاستكمال اجراءات تخرجهم .
ز . تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم ، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي ، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها سواء اكانت لاغراض الدعم ام النشر ، ام المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
ح . النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشانها وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
ط . اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم .
ي . اعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .
ك . اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
ل . دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد ، او يعرضها عليه رئيس القسم .

المادة (12)

يكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :

أ . استاذ .
ب . أ، مشارك من فئتين ( أ ) و ( ب).
ج . أستاذ مساعد من فئتين ( أ ) و ( ب ).
د . مدرس من فئتين ( أ ) و ( ب ).

المادة (13)

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .

المادة (14)

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (15)
الغاءات

يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم ( 18 ) لسنة 1992 وتعديلاته .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1/4/2006

قانون رقم 32 لسنة 2006 (قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006).

قانون الجامعة الهاشمية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

الجامعة الهاشمية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي طلاب

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون الإعسار الأردن

قانون الإعسار التسمية وبدء العمل      المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات...

قانون الشركات الأردني وفق أحدث تعديل 2025

قانون الشركات وفق أحدث تعديل 2025 التعاريف واحكام عامة      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة...

قانون محاكم الصلح

قانون محاكم الصلح التسمية وبدء العمل      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء

رقم الجريدة : 4921

الصفحة : 3070

التاريخ : 31-07-2008

قوانين الأردن

رقم 41 لسنة 2008

عدد المواد : 20

تاريخ السريان : 31-07-2008

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 الوزير: وزير الصحة .

 الوزارة: وزارة الصحة .

 المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة .

 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .

 الرئيس: رئيس المجلس .

 المدير العام: مدير عام المؤسسة .

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل محل اي منهما .

المادة (3)

انشاء المؤسسة واهدافها:

أ. تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .

ب. المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعا اخرى في باقي المحافظات .

 

المادة (4)

انشاء المؤسسة واهدافها:

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي :أ. ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله .

ب. ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته .

ج. ضمان سلامة اي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .

 

المادة (5)

انشاء المؤسسة واهدافها:

 

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :أ. الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها .

ب. تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها .

ج. اي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء او اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما .

 

المادة (6)

ادارة المؤسسة:

يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :

أ. المدير العام نائبا للرئيس .

ب. امين عام الوزارة.

ج. امين عام وزارة الزراعة .

د. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .

هـ. مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .

و. مدير مديرية الدواء في المؤسسة .

ز. اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

 

المادة (7)

ادارة المؤسسة:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :

  أ. وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

 ب. الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها .

 ج. اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية .

 د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

 هـ. اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .

 و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء .

 ز. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء .

 ح. المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة.

 ط. تشكيل اي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها .

 ي. السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .

 ك. اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا .

 ل. اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

 

المادة (8)

ادارة المؤسسة:

أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين .

ب. للرئيس دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .

ج. يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .

 

المادة (9)

ادارة المؤسسة:

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

 

المادة (10)

ادارة المؤسسة:

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:

أ. متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها .

ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ج. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها .

د. اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس.

هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه الى المجلس لاقراره .

و. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ز. اي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .

 

المادة (11)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

 

المادة (12)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

 

أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة .

2. ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء .

3. اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

ب. تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .

 

المادة (13)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

المادة (14)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

 

المادة (15)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة .

 

المادة (16)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

أ. ينقل الى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء والغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .

ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف اي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون .

 

المادة (17)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

 

المادة (18)

التشريعات المتعارضة مع القانون:

لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

المادة (19)

الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (20)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2008/7/7.

 

قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء  لسنة 2008).

المنشور في العدد 4921 على الصفحة  3070 بتاريخ  31-07-2008 والساري بتاريخ  31-07-2008.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء  لسنة 2008).

قانون الغذاء والدواء

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

قوانين الأردن

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون الإعسار الأردن

قانون الإعسار التسمية وبدء العمل      المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات...

قانون الشركات الأردني وفق أحدث تعديل 2025

قانون الشركات وفق أحدث تعديل 2025 التعاريف واحكام عامة      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة...

قانون محاكم الصلح

قانون محاكم الصلح التسمية وبدء العمل      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية...

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

رقم الجريدة : 2315
الصفحة : 1164

عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1971

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الدائرة اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .
المسؤول اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات عامة يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي.
الاسرار والوثيقة المحمية اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا القانون .

المادة (3)
وثيقة سري للغاية

تصنف بدرجة ( سري للغاية ) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية :

أ . اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها ، الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة الاردنية الهاشمية .

ب. خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية .

ج. الوثائق السياسية الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات او المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات .

د . المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او المشتغلين فيها .

هـ. المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (4)
تغليف السري للغاية

يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي:
أ . توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم ( سري للغاية ) .
ب. يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر .
ج. يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام .
د. يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة .
هـ. على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة (5)
حفظ السري للغاية

تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) باضبارة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية .

المادة (6)
وثيقة بدرجة سري للغاية

تصنف بدرجة ( سري ) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) اذا تضمنت المعلومات التالية :

أ . اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضرارا لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة اخرى.
ب. اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة .
ج. اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او امن العام .
د . اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (7)
حفظ وثيقة السري

توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر .

المادة (8)
وثيقة بدرجة محدودة

تصنف بدرجة ( محدود ) اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية :

أ . اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة.
ب. اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحاً به.
ج. تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى .
د. التقارير التي من شان افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها .
هـ. موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى .
و. اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .

قانون الأردن

المادة (9)
حفظ وثيقة بدرجة محدودة

توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود ) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (10)
الوثائق العادية

مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لا تشملها احكام هذا القانون ( وثائق عادية ) وعلى المسؤول ان يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها .

المادة (11)
عهدة الوثائق

تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة (12)
انشاء المعلومات او اسرار

يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظوراً وفق احكام هذا القانون .

المادة (13)
اخراج الوثائق المحمية

يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .

المادة (14)
الدخول الى مكان محظور

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (15)
سرقة وثائق او معلومات

أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

قانون الأردن

المادة (16)
حيازة او علم سر من الاسرار

أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (17)
الالغاءات

تلغى المواد (124 و 125 ، 126) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 م .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (18)
اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

17/ 7/ 1971

قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) المنشور في العدد 2315 على الصفحة 1164 بتاريخ 01-08-1971 والساري بتاريخ 01-08-1971 [ اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 2349 على الصفحة 404 بتاريخ 20-02-1972 ]

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971).

 

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون الإعسار الأردن

قانون الإعسار التسمية وبدء العمل      المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات...

قانون الشركات الأردني وفق أحدث تعديل 2025

قانون الشركات وفق أحدث تعديل 2025 التعاريف واحكام عامة      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة...

قانون محاكم الصلح

قانون محاكم الصلح التسمية وبدء العمل      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية...

محامي هجرة في الأردن | إعلان بشأن الملجأ الإقليمي | محامي لاجئين

محامي هجرة في الأردن | إعلان بشأن الملجأ الإقليمي | محامي لاجئين

إعلان بشأن الملجأ الإقليمي

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي قرارها 1839 (د-17) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1962، وقرارها 2100 (د-20) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965، وقرارها 2203 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، حول إعلان بشأن الحق في ملجأ،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار الجمعية العامة 1400 (د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،
تعتمد الإعلان التالي:

إعلان بشأن الملجأ الإقليمي

إن الجمعية العامة،
إذ تلاحظ أن المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي صيانة السلم والأمن الدوليين، وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة 14 منه ما يلي:

1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد،
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،”
وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي ما يلي:
“لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده”،
وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي لا تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي.

 

محامي هجرة في الأردن | إعلان بشأن الملجأ الإقليمي | محامي لاجئين

 


توصي الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ الإقليمي، ودون إخلال بالصكوك الراهنة التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، استلهام المبادئ التالية:

 

أولا:

  1. تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار.
    2. لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأنها.
    3. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ.

ثانيا:

  1. دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل اهتمام المجتمع الدولي.
  2.  حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة.

ثالثا:

  1. لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد.
    2. لا يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة.
    3. إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر.

رابعا:

لا تسمح الدولة مانحة الملجأ، للأشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيها، بالقيام بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

محامي هجرة في الأردن | إعلان بشأن الملجأ الإقليمي | محامي لاجئين

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...
مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

مبادئ حماية الأشخاص المصابين
بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
 

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991 

الانطباق

تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد.

التعاريف

في هذه المبادئ: تعريف العبارات التالية:

 

“المحامي” ممثلا قانونيا أو ممثلا آخر مؤهلا،


“السلطة المستقلة” هي سلطة مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي،


تشمل “العناية بالصحة العقلية” تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي،


“مصحة الأمراض العقلية” أي مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية،


“الممارس في الصحة العقلية” طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيكيا، أو ممرضة، أو أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية العقلية،


“المريض” شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل جميع الأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقلية،


“الممثل الشخصي” شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريض، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني علي قاصر ما لم ينص القانون المحلي علي غير ذلك،


“هيئة الفحص” الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض أو احتجازه قسرا في مصحة الأمراض العقلية.

 

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

 

بند تنفيذي عام

لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

المبدأ 1
الحريات الأساسية والحقوق الأساسية

  1. يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
    2. يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
    3. لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة.
    4. لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي. ويعني “التمييز” أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان.
    5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
    6. أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي، إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي.
    7. عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه.

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

المبدأ 2
حماية القصر

تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة.

المبدأ 3
الحياة في المجتمع المحلي

لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعمل، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي.

المبدأ 4
تقدير الإصابة بالمرض العقلي

  1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
    2. لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية.
    3. لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو المهني، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص المرض العقلي.
    4. لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله مستشفي بصفته مريضا.
    5. لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما علي أنه مصاب بمرض عقلي، أو الإشارة إلي ذلك بأي طريقة أخري، إلا للأغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه.

المبدأ 5
الفحص الطبي

لا يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون المحلي.

المبدأ 6
السرية

يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المبادئ.

المبدأ 7
دور المجتمع المحلي والثقافة

  1. لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه.
    2. حينما يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك، وأن يعود إلي مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن.
    3. لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية.

المبدأ 8
معايير الرعاية

  1. لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج وفقا لنفس المعايير المنطبقة علي المرضي الآخرين.
    2. توفر لكل مريض الحماية من الأذى، بما في ذلك العلاج بالأدوية التي لا يكون هناك مبرر لها، ومن الإيذاء علي أيدي المرضي الآخرين أو الموظفين أو غيرهم، ومن الأعمال الأخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا.

المبدأ 9
العلاج

  1. لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب أقل قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلي حماية سلامة الآخرين البدنية.
    2. يكون علاج كل مريض ورعايته قائما علي أساس خطة توضع لكل مريض علي حدة وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب الاقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون.
    3. يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال الصحة العقلية.
    4. ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ علي استقلاله الشخصي وتعزيزه.

المبدأ 10
العلاج بالأدوية

  1. يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض الصحية علي أفضل وجه، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخصية، ولا تعطي له أبدا علي سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11 أدناه من هذه المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة.
    2. لا يجوز أن يصف الأدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له القانون بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض.

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

المبدأ 11
الموافقة علي العلاج

  1. لا يجوز إعطاء أي علاج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ.
    2. الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات غير لائقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن:
    (أ) التقييم التشخيصي،
    (ب) الغرض من العلاج المقترح، وطريقته، ومدته المحتملة والفوائد المتوقعة منه،
    (ج) أساليب العلاج البديلة، بما فيها تلك الأقل تجاوزا،
    (د) الألم أو الضيق المحتمل، وأخطار العلاج المقترح وآثاره الجانبية.
    3. يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء الموافقة.
    4. للمريض الحق في رفض أو إيقاف العلاج، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ. وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف العلاج.
    5. لا يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إعطاء الموافقة عن علم. وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن يوضح له أنه لا يمكن إعطاء العلاج دون الموافقة عن علم.
    6. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 7 و 8 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يجوز أن تنفذ علي المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة المريض عن علم إذا تحقق الوفاء بالشروط التالية:
    (أ) إذا كان المريض، في وقت اقتراح العلاج، محتجزا كمريض رغم إرادته،
    (ب) إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 2 من هذا المبدأ، بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتراح العلاج، الأهلية لإعطاء أو رفض الموافقة عن علم علي خطة العلاج المقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة المذكورة بأن امتناع المريض عن إعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنص عليه القوانين المحلية، امتناع مخالف للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سلامة المريض نفسه أو سلامة الأشخاص الآخرين،
    (ج) إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العلاج المقترحة تفي باحتياجات المريض الصحية علي أفضل وجه.
    7. لا تنطبق الفقرة 6 أعلاه علي مريض له ممثل شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة علي علاج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يمكن إعطاء العلاج للمريض دون موافقته عن علم إذا وافق الممثل الشخصي بالنيابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل الشخصي المعلومات الوارد وصفها في الفقرة 3 أعلاه.
    8. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يجوز أيضا إعطاء العلاج لأي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك أن العلاج ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض أو لأشخاص آخرين. ولا يجوز إطالة مدة هذا العلاج إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما لهذا الغرض.
    9. عندما يؤذن بإجراء، أي علاج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كل جهد لإعلام المريض بطبيعة العلاج وبأي بدائل ممكنة، ولإشراك المريض في وضع الخطة العلاجية بالقدر المستطاع عمليا.
    10. يجب تسجيل كل علاج علي الفور في سجلات المريض الطبية، مع بيان ما إذا كان العلاج اختياريا أو غير اختياري.
    11. لا يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري للمريض إلا حسب الإجراءات المعتمدة رسميا لمصحة للأمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك للمريض أو للآخرين. ويجب أن لا يمتد هذا الإجراء إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حالات التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري، وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمريض. ويجب إبقاء المريض المقيد أو المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي المصحة المؤهلين. ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كان لذلك صلة بالموضوع، علي الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض.
    12. لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض العقلي.
    13. لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار أن ذلك يفي علي أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية، وبشرط موافقة المريض عن علم علي ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء الموافقة عن علم، ولا يجوز الإذن بالمعالجة إلا بعد استعراض مستقل للحالة.
    14. لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة للأمراض العقلية دون إرادته، ويجوز إجراء هذه العلاجات، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، لأي مريض آخر فقط عندما يكون المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العلاج يفي علي أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية.
    15. لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي علي أي مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم، حيث لا يجوز عندئذ أن تجري عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاجا تجريبيا إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض.
    16. في الحالات المحددة في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يحق للمريض أو لممثله الشخصي، أو لأي شخص معني، أن يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخري في أي علاج يعطي للمريض.

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

المبدأ 12
الإشعار بالحقوق

  1. يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علما، في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها.
    2. إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهم قائما، وجب عندئذ إبلاغ حقوق المريض إلي الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كان ذلك ملائما، وإلي الشخص أو الأشخاص القادرين علي تمثيل مصالح المريض علي أفضل وجه والراغبين في ذلك.
    3. يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن يعين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات المصحة.

المبدأ 13
الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية

  1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية في أن يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي:
    (أ) الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام القانون،
    (ب) خصوصيته،
    (ج) حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال بالأشخاص الآخرين في المصحة، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي زيارات مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل شخصي، ومن زائرين آخرين في جميع الأوقات المعقولة، وحرية الحصول علي خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف والاستماع إلي الإذاعة ومشاهدة التليفزيون،
    (د) حرية الدين أو المعتقد،
    2. تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات الأمراض العقلية أقرب ما يمكن لأحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو السن المماثلة، وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
    (أ) مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ،
    (ب) مرافق للتعليم،
    (ج) مرافق لشراء أو تلقي الأشياء اللازمة للحياة اليومية والترفيه والاتصال،
    (د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة الاندماج في المجتمع، والتشجيع علي استخدام هذه المرافق. ويجب أن تشمل تلك التدابير الإرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني ولإيجاد العمل، بغية تمكين المرضي من الحصول علي عمل في المجتمع أو الاحتفاظ به.
    3. لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل الإجباري. وينبغي أن يتمكن المريض، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه.
    4. لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض العقلية. ويكون لكل مريض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه علي نفس الأجر الذي يدفع، حسب القانون أو العرف المحلي، عن مثل هذا العمل إلي شخص غير مريض. ويجب أن يكون لكل مريض في جميع الأحوال الحق في الحصول علي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلي مصحة الأمراض العقلية عن عمله.

المبدأ 14
موارد مصحات الأمراض العقلية

  1. ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوي الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي:
    (أ) عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناسبين، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج علاج مناسب وفعال،
    (ب) معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضي،
    (ج) الرعاية المهنية المناسبة،
    (د) العلاج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك إمدادات الأدوية.
    2. يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش علي كل مصحة للأمراض العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ.

المبدأ 15
مبادئ إدخال المرضي في المصحات

  1. في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة للأمراض العقلية، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته.
    2. تجري إدارة دخول المريض إلي مصحة للأمراض العقلية بنفس طريقة دخول أي مصحة أخري من أجل أي مرض آخر.
    3. يكون لكل مريض أدخل مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته الحق في مغادرتها في أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي علي غير إرادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدأ 16 أدناه، وينبغي إعلام المريض بهذا الحق.

المبدأ 16
إدخال المريض في مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته

  1. لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته بوصفه مريضا، أو استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي:
    (أ) أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك الشخص أو لغيره من الأشخاص، أو
    (ب) أنه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لديه مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلي تدهور خطير في حالته أو إلي الحيلولة دون إعطائه العلاج المناسب الذي لا يمكن أن يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية، وفقا لمبدأ أقل الحلول البديلة تقييدا. وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، يجب، حيثما أمكن ذلك، استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقلا عن الطبيب الأول. وإذا تمت هذه الاستشارة، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته إلا بموافقة الطبيب الممارس الثاني.
    2. يكون إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته في بادئ الأمر لفترة قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأولي، في انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في إدخال المريض أو احتجازه. وتبلغ أسباب الإدخال أو الاحتجاز إلي المريض دون تأخير كما يبلغ الإدخال أو الاحتجاز وأسبابه فورا وبالتفصيل إلي هيئة الفحص، وإلي الممثل الشخصي للمريض، إن وجد، وكذلك إلي أسرة المريض ما لم يعترض المريض علي ذلك.
    3. لا يجوز أن تستقبل مصحة للأمراض العقلية مرضي أدخلوا علي غير إرادتهم إلا إذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك.

المبدأ 17
هيئة الفحص

  1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيهة تنشأ بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي. وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من الأطباء الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في الاعتبار.
    2. تجري إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة الفحص، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدأ 16 أعلاه، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص مريض علي غير إرادته في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا لإجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي،
    3. تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي المحتجزين علي غير إرادتهم، وذلك علي فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي.
    4. يكون للمريض المحتجز علي غير إرادته حق تقديم طلبات إلي هيئة الفحص علي فترات معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، لإطلاق سراحه أو تحويله إلي وضع الاحتجاز الطوعي.
    5. تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر فيما إذا كانت معايير الإدخال علي غير الإرادة المبينة في الفقرة 1 من المبدأ 16 أعلاه ما زالت مستوفاة، وإذا لم تكن كذلك، تعين إخلاء سبيل المريض كمريض محتجز علي غير إرادته.
    6. إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقلية والمسؤول عن الحالة، في أي وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته.
    7. يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو لأي شخص معني الحق في أن يطعن أمام محكمة أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة للأمراض العقلية.

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

المبدأ 18
الضمانات الإجرائية

  1. يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه علي هذه الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع.
    2. يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة، إذا لزم الأمر، بخدمات مترجم شفوي. وفي الحالات التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها المريض بنفسه، يتعين توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع.
    3. يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية ومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها صلة بالأمر ويجوز قبولها.
    4. تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن أي تقارير ووثائق ينبغي تقديمها، إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه للمريض من شأنه أن يسبب لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلي المريض، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه، مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
    5. يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي جلسة وأن يشتركوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا.
    6. إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين في أي جلسة، تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر أن حضوره يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر.
    7. أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنا أو سرا وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر.
    8. يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه، وإعطاء المريض وممثله الشخصي ومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدي البت فيما إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزئيا، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، والمصلحة العامة في إقامة العدل علنا، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر.

المبدأ 19
الحصول علي المعلومات

  1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق) الحق في الحصول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض، ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
    2. تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه.

المبدأ 20
مرتكبو الجرائم

  1. ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون علي نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض.
    2. ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو منصوص عليه في المبدأ 1 من هذه المبادئ. وتنطبق هذه المبادئ عليهم إلي أقصي حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تعديلات واستثناءات محدودة. ولا يجوز أن تخل هذه التعديلات والاستثناءات بما للأشخاص من حقوق بموجب الصكوك المذكورة في الفقرة 5 من المبدأ 1 أعلاه.
    3. يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة أخري مختصة، تعمل علي أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤلاء الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية.
    4. ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع المبدأ 11 أعلاه.

المبدأ 21
الشكاوي

يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق الإجراءات المحددة في القانون المحلي.

المبدأ 22
المراقبة وسبل الانتصاف

ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع علي الامتثال لهذه المبادئ، ومن أجل التفتيش علي مصحات الأمراض العقلية، وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهاك حقوق المريض.

المبدأ 23
التنفيذ

  1. ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية.
    2. يجب علي الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة علي نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة.

المبدأ 24
نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الأمراض العقلية

تنطبق هذه المبادئ علي جميع الأشخاص الذين يدخلون في مصحة للأمراض العقلية.

المبدأ 25
الحفاظ علي الحقوق القائمة

لا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة للمرضي لأي قيد أو استثناء أو إلغاء.

مكتب محاماة دولي | مبادئ حماية الأشخاص المصابين

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...