10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون البينات 2026 أحدث نسخة

قانون البينات الأردني

قانون البينات

المادة 1:

يسمى هذا القانون ( قانون البينات لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وسائل الاثبات

المادة 2:

الباب الاول

قواعد الاثبات

الفصل الاول

وسائل الاثبات

تقسم البينات الى:

1- الادلة الكتابية.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- الاقرار.

5- اليمين.

6- المعاينة والخبرة.

 

الحكم بالعلم الشخصي للقاضي

المادة 3:

الفصل الثاني

قواعد كلية في الاثبات

ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي.

 

شروط الاثبات

المادة 4:

1- يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها.

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات.

 

الادلة الكتابية

المادة 5:

الباب الثاني

الادلة الكتابية

الادلة الكتابية هي :

1- الاسناد الرسمية .

2- الاسناد العادية .

3- الاوراق غير الموقعة .

 

السندات الرسمية

المادة 6:

الفصل الاول

السندات الرسمية

1- السندات الرسمية:

أ . السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب. السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون . وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.

2- اذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة السندات العادية بشرط ان يكون ذوو الشان قد وقعوا عليها بتواقيعهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم.

 

حجية الاسناد الرسمية

المادة 7:

1- تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

2- اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

3- واما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.

 

حجية صورة السند الرسمي

المادة 8:

1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل.

2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل.

 

حجية الصورة الخطية او الفوتوغرافية

المادة 9:

اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتغرافية حجة على الوجه الآتي:

1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل.

2- ويكون للصورة الخطية او الفوتغرافية الماخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة على الاولى على ان تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.

3- اما الصورة الماخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.

 

الاسناد العادية

المادة 10:

الفصل الثاني

الاسناد العادية

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

 

حجية السند العادي وانكاره

المادة 11:

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2- اما الوارث او اي خلف آخر فيكتفى منه ان يقرر بانه لا يعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

 

حجية تاريخ السند العادي

المادة 12:

1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت:

أ . من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل.

ب. من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

ج. من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف مختص.

د. من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلاً على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه.

3- لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

 

حجية الرسائل

المادة 13:

1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها.

2- وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

3- أ- مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب. تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ج. يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.

د. تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك.

استعيض عن نص الفقرة الأصلية من هذه المادة من القانون الأصلي بموجب الملدة 2 من القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017.

 

حجية السند المؤيد لسند سابق

المادة 14:

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطا هذا السند بتقديم السند الاصلي.

 

حجية دفاتر التجار

المادة 15:

الفصل الثالث

الاوراق غير الموقع عليها

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين.

 

دفاتر التجار الاجبارية

المادة 16:

دفاتر التجار الاجبارية:

1- تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2- تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

 

تهاتر البينات المتعارضة

المادة 17:

اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.

 

مستخرجات الحاسوب

المادة 18:

تعتبر مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

 

الاوراق والدفاتر الخاصة

المادة 19:

1- لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

2- ولكنها تكون حجة عليه:

أ . اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً.

ب. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته.

تم إعادة ترقيم المادتين 18 و19 من القانون الأصلي لتصبحا المادتين 19 و20 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017.

 

التاشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين

المادة 20:

1- التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير مؤرخاً او موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.

2- وكذلك يكون الحكم اذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند او في الوصل وكانت النسخة او الوصل في يد المدين.

 

الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق

المادة 21:

الفصل الرابع

في طلب الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده

للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي:

1- أوصاف السند أو الورقة.

2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.

4- الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.

 

لزوم تقديم السند

المادة 22:

اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافياً لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

 

اعتبار صورة الورقة صحيحة

المادة 23:

اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او بموضوعه.

 

سحب ورقة او سند الاستدلال

المادة 24:

اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

 

الزام الغير بتقديم سند تحت يده

المادة 25:

1- يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة احكامها.

2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب اسناد واوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر ذلك على الخصوم.

3- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.

 

اثبات صحة تنظيم عقد او وكالة منظم في الخارج

المادة 26:

يجوز في اية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم اي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الاردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد، فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاردنية المختصة.

 

الاثبات بالشهادة

المادة 27:

الباب الثالث

في الشهادة

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

 

احكام الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

المادة 28:

في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:

1-أ. اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

ب. مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.

2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان اصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3- واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على ايها دليل كتابي، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.

 

حالات عدم جواز الاثبات في الالتزامات التعاقدية

المادة 29:

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:

1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة.

3- اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

 

حالات الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

المادة 30:

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار:

1- إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة.

ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال.

2- إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.

يعتبر مانعاً مادياً ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

تعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الاصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وابوي الزوج الآخر.

3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب.

5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها.

6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر.

7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

 

الاثبات بشهادة بالشهادة

المادة 31:

1- الإجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

2- إذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.

 

اهلية الشاهد

المادة 32:

تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع اقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

 

قناعة المحكمة بالشهادة

المادة 33:

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.

2- اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

 

وزن البينة

المادة 34:

1- للمحكمة ان ترجح بينة على اخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً في اية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تايدت ببينة مادية اخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

 

الشهادة المتعلقة بشؤون الدولة

المادة 35:

لا يجوز ان يشهد احد عن معلومات او مضمون اوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها.

 

شهادة الموظفين والمستخدمين بما وصل الى علمهم بسبب العمل

المادة 36:

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

 

عدم جواز اصحاب المهن للمعلومات

المادة 37:

من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية او جنحة ويجب عليهم ان يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على ان لا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

 

افشاء احد الزوجين ما علمه اثناء الوجية

المادة 38:

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضى الآخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر.

 

حالات شهادة السماع غير المقبولة

المادة 39:

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:

1- الوفاة.

2- النسب.

3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

 

القرائن القانونية

المادة 40:

الباب الرابع

القرائن

الفصل الاول

القرائن القانونية

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

حجية الاحكام القطعية

المادة 41:

1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.

2- ويجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .

عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي

المادة 42:

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

 

القرائن القضائية

المادة 43:

الفصل الثاني

القرائن القضائية

1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.

 

الاقرار

المادة 44:

الباب الخامس

في الاقرار

الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر.

 

الاقرار القضائي

المادة 45:

الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان ماذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

 

الاقرار غير القضائي

المادة 46:

الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

 

شروط الاقرار

المادة 47:

الفصل الاول

شروط الاقرار

يشترط ان يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز الماذون يكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور الماذون بها.

 

يشترط بالاقرار الا يكذب ظاهر الحال

المادة 48:

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار.

 

لا يتوقف الاقرار على قبول الاقرار

المادة 49:

1- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي .

1- يلزم المرء باقراره 2- لا يصح الرجوع عن الاقرار

المادة 50:

الفصل الثاني

احكام الاقرار

1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.

2- لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

 

الاقرار حجة قاصرة

المادة 51:

الاقرار حجة قاصرة على المقر.

 

اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم

المادة 52:

الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

 

اليمين الحاسمة

المادة 53:

الباب السادس

في اليمين

الفصل الاول

اليمن الحاسمة

1- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

2- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.

 

التحليف

المادة 54:

1- لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.

2- على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:

أ . اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.

ب. اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه.

ج. اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة.

د. اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.

 

توجيه اليمين الحاسمة متعلقة ببمن وجهت اليه

المادة 55:

1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها.

2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللآداب.

 

اليمين في حال اجتماع مطالب مختلفة

المادة 56:

اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

 

رد اليمين والرجوع عنها

المادة 57:

1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.

2- لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

 

حجية اليمين والنكول عنها خارج المحكمة

المادة 58:

لا تكون اليمين الا امام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها.

 

تحديد صيغة اليمين

المادة 59:

يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

 

النكول وعدم رد اليمين

المادة 60:

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

 

اثار توجيه اليمين

المادة 61:

1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.

2- على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض.

 

رفض توجيه يمين

المادة 62:

الفصل الثاني

في اجراءات اليمين

يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين.

 

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين

المادة 63:

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رات لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب ان يدعى لحلفها بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون ان ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.

 

رفض المحكمة منازعة من وجهت اليه اليمين

المادة 64:

اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.

 

انتقال المحكمة لسماع اليمين

المادة 65:

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.

 

تادية اليمين

المادة 66:

تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( والله ) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة.

 

ما يعتبر في حلف ونكول الاخرس

المادة 67:

يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

 

النيابة في التحليف

المادة 68:

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

 

الانابة في التحليف

المادة 69:

اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها ان تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.

 

اليمين المتممة

المادة 70:

1- للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

2- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.

3- للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

 

المعاينة والخبرة

المادة 71:

الباب السابع

المعاينة والخبرة

تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

 

اتفاق التجار على وسائل أخرى للاثبات

المادة 72:

يجوز للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

 

الغاءات

المادة 73:

تلغى القوانين التالية:

1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

2- قانون البينات ( المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936 م .

3- قانون البينات ( المعدل ) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1053 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الاول سنة 1940 م .

4- قانون البينات ( المعدل ) رقم 40 لسنة 1946 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946 م .

5- قانون البينات ( المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947 م.

6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة 74:

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

21/4/1952

تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.

 

 

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي...

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية...
قانون البينات الأردني

قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تاريخ النشر 2026

قانون الملكية العقارية

قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019

دليل شامل لفهم الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع والتسوية

مقدمة

يُعد قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 من أهم التشريعات العقارية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ شكّل نقلة نوعية في تنظيم الملكية العقارية، وحسم العديد من الإشكالات التاريخية المرتبطة بالتسجيل، والتسوية، وإزالة الشيوع، والوكالات غير القابلة للعزل، والشفعة، وحقوق المياه والارتفاق.

وقد جاء هذا القانون ليُعزز استقرار الملكيات العقارية، ويُكرّس حجية السجل العقاري، ويحدّ من النزاعات التي طالما أثقلت كاهل القضاء.

أولًا: المبادئ العامة التي أرسـاها القانون

أرسى القانون مجموعة من القواعد الجوهرية، من أبرزها:

حجية قيود السجل العقاري:

تعمل المحاكم والإدارات بمضمون سندات التسجيل وقيود دائرة الأراضي دون حاجة إلى بينة، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفق أحكام القانون.

عدم سماع دعاوى وضع اليد والصورية على العقارات المسجلة، حمايةً لاستقرار الملكية.

عدم سريان مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري، وهو تحول تشريعي بالغ الأثر.

توحيد طبيعة الملكية بإلغاء تصنيف الأراضي الأميرية وتحويلها إلى ملك، واستبدال حق التصرف بحق الملكية.

ثانيًا: تنظيم الوكالات غير القابلة للعزل

عالج القانون إشكالية الوكالات غير القابلة للعزل التي كانت مصدرًا واسعًا للنزاعات، وقرر:

تحديد مدد زمنية صارمة لتنفيذ الوكالات.

اشتراط تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري.

منع أي تصرف أو حجز على العقار بعد تسجيل الوكالة.

إخضاع الوكالات غير المنفذة لأحكام البيع من حيث الرسوم والضرائب.

وهو ما عزز الشفافية ومنع التحايل على قواعد التسجيل.

ثالثًا: الشفعة في قانون الملكية العقارية

نظم القانون أحكام الشفعة بشكل دقيق، وأهمها:

قصر حق الشفعة على الشريك في العقار فقط.

تحديد مواعيد قطعية:

30 يومًا من تاريخ العلم بالتسجيل.

90 يومًا كحد أقصى من تاريخ التسجيل.

اشتراط إيداع الثمن أو تقديم كفالة مصرفية.

استثناء حالات عديدة من الشفعة كالمزاد العلني والبيع بين الأقارب.

رابعًا: تسوية الأراضي والمياه

أفرد القانون فصولًا تفصيلية لتنظيم أعمال التسوية، باعتبارها الأساس في تثبيت الملكيات، ومن أبرز معالمها:

شمول التسوية لجميع الحقوق، سواء كانت معترفًا بها أو متنازعًا عليها.

تنظيم جدول الادعاءات ثم جدول الحقوق.

تحديد طرق الاعتراض والمواعيد والجهة المختصة.

اعتبار جدول الحقوق النهائي حاسمًا، وعدم جواز الطعن فيه إلا في حالات استثنائية محددة (الغش أو التزوير).

خامسًا: التعويضات أثناء التسوية

قرر القانون نظامًا متكاملًا للتعويض، يشمل:

تعويض الأضرار الناتجة عن:

استحداث الطرق.

حقوق الارتفاق.

حرم الآبار والعيون.

تعديل الحدود.

تشكيل لجان تقدير مختصة.

فرض الفائدة القانونية عند التأخير في دفع التعويض.

وضع إشارات حجز لضمان حقوق المتضررين.

سادسًا: تسجيل العقارات غير المسجلة

فتح القانون باب تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وفق إجراءات دقيقة تشمل:

الإعلان العلني.

الكشف والتحقيق.

نظر لجنة تسجيل العقارات.

حق الطعن القضائي خلال مدد محددة.

اعتبار السند الصادر نهائيًا في مواجهة الغير، مع استثناءات محددة لحماية ناقصي الأهلية.

سابعًا: إزالة الشيوع والإفراز – التحول الجوهري

نقل القانون إزالة الشيوع من القضاء إلى لجان إدارية متخصصة في دائرة الأراضي، مع الإبقاء على الرقابة القضائية بالطعن، ومن أبرز ملامحه:

تمكين مالكي ¾ الحصص من طلب التصرف أو القسمة.

تنظيم القسمة الرضائية والجبرية.

إقرار البيع بالمزاد عند تعذر القسمة.

حماية حقوق ناقصي الأهلية والغائبين.

تقرير الطعن بقرارات لجنة إزالة الشيوع خلال 30 يومًا.

خاتمة

إن قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 يُعد حجر الأساس في استقرار المعاملات العقارية في الأردن، وقد نجح في:

تعزيز الثقة بالسجل العقاري.

تقليص النزاعات العقارية.

تسريع الفصل في قضايا الشيوع والتسوية.

تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة والمصلحة العامة.

ولهذا، فإن التعامل مع هذا القانون يتطلب خبرة قانونية متخصصة في فهم نصوصه، وربطها بالاجتهاد القضائي، وتطبيقها عمليًا في الدعاوى العقارية.

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

قانون المالكين والمستأجرين أحدث نسخة 2026

قانون المالكين والمستأجرين 2026

قانون المالكين والمستأجرين 2026

المادة1:

يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير اغراض الاستغلال الزراعي.

المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي.

المستاجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة .

بدل الاجارة: البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .

العرصة: الارض الخالية من البناء.

 

العقارات المستثناة من احكام هذا القانون

المادة 3:

تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في المملكة باستثناء ما يلي:

أ . العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان.

ب. العقارات او الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الاشخاص وبسببه سواء اكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة ام دونه،  او كان من قبيل الامتياز او الحق الناجم عن العمل او المرتبط به او كان جزءا من الاجر او لم يكن كذلك ، ويعتبر حق اشغال العقار المعني في اي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار.

ج. العقارات او الاجزاء منها التي تملكها الحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات واماكن العرض والبيع فيها، ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها.

د. اي جزء من العقار يؤجر لشخص او اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به.

 

اثبات الاجارة

المادة 4:

أ . يجوز للمستاجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.

ب. عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التاجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

 

سريان عقود الايجار وحالات الاخلاء

المادة 5:

أ .1- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقأ لاحكام العقد وشروطه.

2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3- على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

4- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب.1- اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 2000/8/31 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

2- اذا نص العقد على تجدده تلقائيا، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.

محامي قانون مالكين ومستأجرين

ج .على انه يجوز اخلاء الماجور في اي من الحالات التالية:

1- اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة، او اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل او يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.

2- اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة او تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد.

3- اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة.

4- اذا سمح المستاجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان او اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه، وقاموا بتاليف شركة تضامن بينهم ، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستاجر وافراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.

قانون المالكين والمستأجرين pdf

5- اذا ترك المستاجر الماجور الذي استاجره قبل تاريخ 200/8/31 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية اخرى.

6- اذا استعمل المستاجر العقار الماجور او سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.

7- اذا استعمل المستاجر الماجور لغير الغاية التي استاجره من اجلها ولا يعتبر استعمال الماجور لغاية مماثلة او مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.

8- اذا الحق المستاجر ضرراً بالعقار او بالمرافق المشتركة او سمح باحداث ذلك الضرر، او احدث تغييرا في الماجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر او سمح باحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستاجر على العقار الماجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.

9- اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة، اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لاحكامه.

10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن.

 

البناء على سطح العقار الماجور

المادة 6:

أ . يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ب. للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره اذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة ان يكون قد حصل على رخصة بالبناء، وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستاجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل اجرة خمس سنوات محسوبة وفقاً للاسس الواردة في هذا القانون.

ج. يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستاجر او الانتقاص من انتفاعه بالماجور بشكل جوهري.

د. تسري احكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون.

 

حق استمرار الاجارة بعد وفاة المستاجر

المادة 7:

أ‌. يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر.

ب‌. يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

 

مواطنو الدول الاخرى المستثنون من استمرار الايجارة

المادة 8:

لا تسري احكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستاجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني اي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين والهيئات الاردنية مثل هذا الحق ، ويقع على المستاجر عبء اثبات ذلك.

 

الاخلاء للتغيير او التعمير او الهدم

المادة 9:

أ . يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير او تعمير وهدم فيه او في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاماً.

2- ان يكون قد مضى على عقد الاجارة اثنا عشر عاماً.

3- ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به احكام التنظيم.

4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5- ان يكون المالك قد اخطر المستاجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر، على انه اذا كان في العقار او الجزء من العقار المراد هدمه اكثر من مستاجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستاجرين الآخرين او الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

ب. يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند (5) من الفقرة السابقة، الطلب الى المستاجر ان يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه باجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع او بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم، وفي حالة عدم اجابة المستاجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بانه قد اختار التعويض.

محامي مالكين ومستأجرين

ج. اذا اختار المستاجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د . اذا اختار المستاجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستاجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستاجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستاجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ. على المالك اخطار المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستاجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و . اذا ابدى المستاجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستاجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز. اذا نكل المستاجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

 

اخلاء الماجور الآيل للسقوط

المادة 10:

يجوز اخلاء الماجور دون تعويض اذا كان آيلا للسقوط او معرضا سلامة الآخرين او ممتلكاتهم للخطر.

 

تخلية العرصة

المادة 11:

أ . لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستاجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب. اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء اقامه المستاجر بموافقة المالك ( باستثناء الاكشاك او غرف الحراسة او ما يماثلها ) فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل.

 

بدل الاجارة غير المبين في العقد

المادة 12:

اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من اشهر العقد.

 

السبب المضاف للاخلاء

المادة 13:

أ . يلزم المستاجر بدفع بدل الاجارة او اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالماجور ويكون التخلف عن دفعه سبباً مضافاً لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة ان تامر المستاجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه او تبليغ وكيله امر المحكمة او اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة.

ب. دون الاخلال باحكام المادة (19) من هذا القانون، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى.

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

 

نفاذ بدل الاجارة الذي حدده للقانون

المادة 14:

يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ احكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

 

ايداع الاجرة

المادة 15:

يعتبر ايداع الاجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونياً ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع وقدره دينار واحد يدفعه المودع.

 

مدد اعادة النظر في زيادة بدلات الايجار

المادة 16:

تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

 

تعويض المستاجر

المادة 17:

أ . اذا قام المالك او امر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستاجر او الضغط عليه لتخلية العقار او زيادة الاجرة كقطع المياه او سد المجاري او اتلاف اي من الاشياء التابعة له او كانت فيه او ازالتها ، او تعطيل الخدمات المشتركة فللمستاجر تصليح او اعادة او تركيب ما تم اتلافه او ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة.

ب. اذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها او بعضها صراحة او ضمناً دون مسوغ مشروع للمستاجر ان يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.

ج. للمحكمة اذا رات غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ان تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الاجرة والزام المستاجر بما يزيد على ذلك.

 

اعتبار عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ

المادة 18:

يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة.

 

اجراءات الاخلاء او استرداد العقار

المادة 19:

يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام  الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :

أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا>

محامي قانون مالكين ومستأجرين

ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:

1- انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

2- تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.

د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

امتناع المالك عن استلام العقار

المادة 20:

اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد.

 

الالغاءات

المادة 21:

يلغى قانون المالكين والمستاجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته.

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 22:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون المالكين والمستأجرين 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31/12/2025

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (10) لسنة 2013 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

التعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية.

رئيس التنفيذ: القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ.

المأمور: مأمور التنفيذ.

السند التنفيذي: الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة حقاً الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها.

السنة: السنة الشمسية.

المحكوم له: من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو الدائن بموجب سند تنفيذي.

المحكوم عليه: من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو المدين بموجب سند تنفيذي.

 

السندات التنفيذية

المادة 3:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية.

ب. لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.

‌ج. يراعى عند تنفيذ السندات التنفيذية ما يلي:

1- للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

2- إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

3- إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدون ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون.

4- إذا أقر المحكوم عليه بقسم من الدين يعرض ذلك على المحكوم له فإن صادق عليه يدون ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه وإذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق  أحكام هذا القانون وللمحكوم عليه في هذه الحالة إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق.

5- إذا ثبت للمحكمة بأن المحكوم عليه محق في دعواه المشار إليها في البند (4) من هذه الفقرة فعليها أن تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خمس الدين المحكوم باسترداده.

6- إذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإثبات طعنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد أن يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية أو مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.

 

الاختصاص المكاني

المادة 4:

‌أ. يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه.

ب. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة أخرى يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية.

ج. لرئيس التنفيذ بناء على اتفاق طرفي القضية التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.

 

اختصاصات رئيس التنفيذ

المادة 5:

أ‌. يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:

1- الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها.

2- بيع الأموال المحجوزة.

3-  تعيين الخبراء.

4- حبس المحكوم عليه.

5- منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به.

6- التفويض باستعمال القوة الجبرية.

ب‌. يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

مباشرة الاجراءات

المادة 6:

‌أ. يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. ‌

ب. يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور.

ج. يتولى المحضرون أو من يقوم مقامهم تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.

 

تنفيذ الاحكام القطعية والمستعجلة

المادة 7:

‌أ. لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة.

ب. إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار على أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

ج. لرئيس التنفيذ بناء على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

 

الرجوع عن الاجراء

المادة 8:

لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ على أن يكون القرار مسببا.

 

استئناف قرارات رئيس التنفيذ

المادة 9:

‌أ. تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها.

‌ب. تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقاً وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها نهائيا.

ج. إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، باستثناء الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

‌د. إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة، أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على أن يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.

هـ. لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.

 

تقديم طلب التنفيذ

المادة 10:

‌أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي.

ب. إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق.

ج. إذا توفى المحكوم له بنفقة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز الوثائق التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة إلى يوم الوفاة.

‌د. إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصى التركة أو واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ.

هـ. إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه أو الوصي عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.

 

التبليغ

المادة 11:

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

 

تنفيذ الاحكام الاجنبية

المادة 12:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون.

ب. ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة.

ج. يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي:

1-  أن يكون صادراً عن محكمة مختصة وظيفيا.

2-  أن يكون مكتسباً الدرجة القطعية.

3- أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة.

4- أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم.

‌د. للمحكوم عليه أن يدفع دعوى اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم على الحكم بطريق الاحتيال.

 

حبس المدين

المادة 13:

‌أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات.

‌ب. يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره.

ج.1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

2- يقع عبء إثبات احتساب مدة الحبس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه.

د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ. لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

 و- 1- على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه ، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مدة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب هذا القانون ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة إذا قدم أسباباً يقتنع بها رئيس التنفيذ وعلى أن تحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2- في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ.

 

حالات عدم جواز الحبس

المادة 14:

لا يجوز الحبس لأي من:

‌أ. موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتباً شهريا.

ب. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

ج. المعتوه والمجنون.

د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره.

 

الحبس لحين الاذعان

المادة 15:

أ‌. على الرغم مما ورد في المادتين (13) و(14) من هذا القانون، يجوز حبس المحكوم عليه، إلى حين إذعانه، عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية أو الإستزارة أو الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له.

ب‌. يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمناً حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه.

 

قسمة حصيلة التنفيذ

المادة 16:

إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي:

أ‌. النفقات والأجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجرة المسكن على غيرها من النفقات والأجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة.

ب‌. بقية الديون الأخرى وتكون في مرتبة واحدة.

 

تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية

المادة 17:

لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات.

 

تطبيق أحكام قانون التنفيذ

المادة 18:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

لا يعمل بأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة 19:

لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

الغاء

المادة 20:

يلغى (قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006).

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة 21:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني

قانون التنفيذ الأردني 2025

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

دائرة التنفيذ

المادة 2:

ادارة التنفيذ

ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .

مباشرة قاضي الصلح اختصاصات الرئيس

المادة 3:

أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .

ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس .

الاختصاص المكاني

المادة 4:

الاختصاص

أ. يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:-

الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.

الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.

الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ب. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

ج. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.

اختصاصات الرئيس

المادة 5:

أ. يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية .

ب. للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .

ج. يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .

د. يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور.

ه. يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .

و. يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وِظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

السندات التنفيذية

المادة 6:

السند التنفيذي

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:

أ. الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية.

ب. السندات الرسمية.

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

اجراءات تنفيذ السندات

المادة 7:

أ. يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الملتزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بإنكار التوقيع او بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً أو بالادعاء بتقادم السند.

3- في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

تقادم سندات التنفيذ

المادة 8:

أ. لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب. تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

التنفيذ الجبري

المادة 9:

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به.

طلب التنفيذ

المادة 10:

اجراءات التنفيذ

أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة ورقيا أو الكترونيا مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

ب.1- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق  وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية.

2- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة .

ج. تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

تقديم طلب التنفيذ من الورثة

المادة 11:

أ. اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.

ب. اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز اي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم.

التنفيذ على اموال التركة

المادة 12:

أ. اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت.

ب. اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة، كلها او بعضها، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية.

ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الإرثية

ذكر الوثائق المسلمة في المحضر

المادة 13:

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف الورقي أو الإلكتروني.

تبليغ الاخطار للمدين قبل المباشرة في التنفيذ

المادة 14:

1- أ. يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ.

ب. في حالة وفاة المدين بعد تبلغه الإخطار التنفيذي يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم.

2- وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3- يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم إفهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة.

مشتملات الاخطار

المادة 15:

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ.

 اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.

اجراءات التنفيذ

المادة 16:

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

الاستيضاح من المحكمة

المادة 17:

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.

الفصل في الطلبات التنفيذية

المادة 18:

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسبا.

الفصل في المنازعات الوقتية والاشكالات

المادة 19:

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ.

استئناف قرار الرئيس

المادة 20:

أ. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها .

3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

د. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوي التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

هـ. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

تأخير التنفيذ

المادة 12:

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:

أ. للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب. إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

المادة 21 مكرر:

تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.

يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.

حبس المدين

المادة 22:

حبس المدين ومنعه من السفر

أ. يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

1- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي.

2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.

3- المهر المحكوم به للزوجة .

4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الإذعان .

ج. يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لاتتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د. لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .

ه. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

و.1- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود  العمل.

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

الاشخاص المستثنون من الحبس

المادة 23:

أ. لا يجوز الحبس لأي من:

1- موظفي الدولة .

2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .

3- المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة .

4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .

6- الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

7- المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب. لا يجوز حبس المدين:

1- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.

2- اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

3- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.

4- اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

ج. لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

حالات انقضاء الحبس

المادة 24:

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ. اذا انقضى التزام المدين لأي سبب .

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج. إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي:

1- تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.

2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .

3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

 د. إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هـ. إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

عدم سقوط الدين بالحبس او العفو العام

المادة 25:

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.

المنع من السفر

المادة 26:

أ. للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا بإحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.

ب. إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

الاموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

المادة 27:

التنفيذ على اموال المدين

لا يجوز التنفيذ على ما يلي:

أ. الاموال العامة واموال الوقف.

ب. اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ج. الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

د. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

الاشياء التي لا يجوز بيعها

    المادة 28:

أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .

ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .

ج. تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

الاشياء المستثناه من الحجز

المادة 29:

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية :

أ . الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .

ب. اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .

ج. الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .

ه. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .

و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .

ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .

ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .

ط. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .

ي. النفقة .

عدم جواز حجز الاموال مستقلة عن المال غير المنقول

المادة 30:

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :

أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .

ب. الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .

ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .

د . حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

الحجز على مال المدين

المادة 31:

حجز مال المدين لدى الغير

أ . للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .

ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

ايقاع الحجز على ما تحت يد الدائن

المادة 32:

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

بيانات الحجز

المادة 33:

يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

الايداع في صندوق الدائرة

المادة 34:

أ . يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .

ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .

ج . ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

تقديم اقرار الذمة

المادة 35:

أ . اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقرارا بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .

ب. يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .

ج. اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .

د . لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .

ه. يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .

و. اذا كان الحجز تحت يد اي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .

الحجز على كل دين ينشأ للمدين

المادة 36:

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

عدم تقديم الاقرار

المادة 37:

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

الاحتفاظ بالمال المحجوز

المادة 38:

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في اي وقت يشاء قبل ذلك .

خصم النفقات للمحجوز لديه

المادة 39:

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ما انفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

التنفيذ على اموال المحجوز لديه

المادة 40:

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .

الحجز على الاموال المنقولة

المادة 41:

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

بيع الثمار

المادة 42:

التنفيذ على الاموال المنقولة في يد المدين

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

كسر الابواب وفض الاقفال بالقوة

المادة 43:

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .

عدم جواز نقل الاشياء المحجوزة

المادة 44:

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

محضر الحجز

المادة 45:

أ . يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .

ب. يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .

ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

محضر الحجز على الثمار

المادة 46:

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

الحجز على مصوغات الذهب او الفضة او مجوهرات او احجار كريمة

المادة 47:

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او اي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .

ب. يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .

ج. يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .

د . اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .

الحجز على النقود او العملة الورقية

المادة 48:

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

جواز الحجز في ايام متتابعة

المادة 49:

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .

اعتبار الاشياء محجوزة

المادة 50:

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

تقدير قيمة الاشياء المحجوزة

المادة 51:

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .

تعيين حارس مختار للمحجوزات

المادة 52:

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .

تسليم المحجوزات للحارس

المادة 53:

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .

عدم جواز استعمال الاشياء المحجوزة او استغلالها

المادة 54:

أ . لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .

ب. واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

عدم جواز طلب اعفاء الحارس من الحراسة

المادة 55:

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .

الاذن بالجني والحصاد

المادة 56:

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .

الحجز على اشياء غير محجوزة

المادة 57:

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

الحجز على اموال المدين اينما وجدت

المادة 58:

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

بيع الاشياء المحجوزة

المادة 59:

أ . يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .

ب. على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .

اخطار المدين بالبيع

المادة 60:

اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

مكان البيع

المادة 61:

أ. على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.

ب. يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج. يجري البيع  بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.

د. يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.

المادة 62:

ملغاة

اجراءات البيع بالمزاد العلني

المادة 63:

أ . يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .

ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء.

وقف المزايدة

المادة 64:

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .

ايداع الثمن

المادة 65:

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته .

ب. يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .

ج. اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف .

محضر البيع

المادة 64:

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

طلب البيع

المادة 67:

إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الأخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

تسجيل قرار الاحالة

المادة 68:

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

حجز الاسهم والمسندات

المادة 69:

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .

تنفيذ الحجز على العقار

المادة 70:

أ . ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي .

ب. يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية :

1. أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.

2. ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك .

3. ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .

طرح العقار بالمزاد

المادة 71:

يقرر الرئيس وبناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس .

تقدير قيمة العقار ووضع اليد عليه

المادة 72:

أ . ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب. يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .

اعتبار المدين حارسا للعقار

المادة 73:

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .

تعيين حارس قضائي

المادة 74:

أ . يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .

ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

حجز الاجرة

المادة 75:

اذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.

قائمة شروط البيع

المادة 76:

أ . على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب. يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدرة له أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.

ما يرفق بقائمة شروط البيع

المادة 77:

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي :

أ . شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .

ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

ج. قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

اخطار الدائنين الحاجزين واصحاب الحقوق

المادة 78:

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .

تاخير بيع الاموال غير المنقولة

المادة 79:

أ . اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض اي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجددا بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا .

ب. اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

تحديد موعد البيع

المادة 80:

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

اختصاص امر المزايدة

المادة 81:

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .

المحظور عليهم الاشتراك في المزايدة

المادة 82:

يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.

الاعلان عن وضع العقار للبيع بالمزاد

المادة 83:

أ. يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب. يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

افتتاح المزايدة

المادة 84:

أ . يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة .

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة للعقار .

طرح العقار للمزاد مرة ثانية

المادة 85:

أ . بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمنا بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى .

اعادة طرح الاموال للمزاد لمرة واحدة

المادة 86:

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .

نشر قرار الاحالة القطعية

المادة 87:

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.

الزيادة على الثمن

المادة 88:

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .

ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لا يتجاوز الخمسة عشر يوما .

ج. اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .

د . يكون عرض الزيادة باطلا اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .

الاعلان عن البيع بعد الزيادة

المادة 89:

أ . يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

ب. تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

المزايدة الجديدة

المادة 90:

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقا للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .

قرار الاحالة القطعية

لمادة 91:

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم اي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها.

الغاء الاحالة

المادة 92:

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او اي اجراءات تمت بشأنها .

تدوين الاحالة الاولى والقطعية

المادة 93:

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

ايداع الثمن

المادة 94:

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية اليه بعد ذلك .

تسجيل قرار الاحالة

المادة 95:

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

تطهير المبيع من حقوق الاميتاز والتامين

المادة 96:

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

تبليغ اخطار لزوم الوفاء

المادة 97:

أ‌. إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه ، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايد المستنكف الفرق بين البدلين ويحسم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب‌. في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدل الأعلى، ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

تبليغ قرار اعادة البيع

المادة 98:

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب. يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .

ج. يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

اجراء المزايدة

المادة 99:

أ . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .

ب. تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.

المزايدة الجديدة

المادة 100:

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .

الزام المشتري المتخلف بما ينقص من الثمن

المادة 101:

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

عدم قبول عرض بزيادة عشرة بالمائة

المادة 102:

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

التطبيق على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة

المادة 103:

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين او الشريك في العقار غير القابل للقسمة .

عدم جواز التصرف في المال بالبيع او الرهن

المادة 104:

أ . لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .

ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه .

ج. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

تعذر اتمام البيع والفراغ

المادة 105:

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

تقادم عدم جواز سماع دعوى فسخ

المادة 106:

أ. لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب. بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.

فسخ البيع الناجم عن المزايدة

المادة 107:

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .

توزيع حصيلة التنفيذ أ . دفع النفقات التنفيذية ب. تقسيم المبالغ بين الدائنين

المادة 108:

توزيع حصيلة التنفيذ

أ . يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .

ب. مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .

توزيع حصيله التنفيذ

المادة 109:

أ . يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون وتبليغها للاطراف ذوي العلاقة .

ب. للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .

ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .

د . لا يكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة اي حجز سابق .

دفع حصيلة التنفيذ للدائنين

المادة 110:

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

توزيع حصيلة التنفيذ غير الكافية

المادة 111:

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :

أ . اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .

ب. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .

ج. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

استرداد المبالغ المودعه زياده عن الدين

المادة 112:

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

الاسبقية في الحجز

المادة 113:

أ . لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها اي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .

ب. لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ج. على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.

فقدان او تلف قضية تنفيذية

المادة 114:

أ‌. للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.

ب‌. في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

المادة 115:

تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 116:

أ. 1- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحف اليومية المحلية الثلاث الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

2- تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

ب. يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

تطبيق قانون الاصول المدنية

المادة 117:

يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة (117 مكررة):

تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

الغاءات

المادة 118:

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .

المكلفون بالتنفيذ

المادة 119:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com