10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إعادة المحاكمة في القرار القطعي الصادر عن لجنة إزالة الشيوع

إعادة المحاكمة في القرار القطعي الصادر عن لجنة إزالة الشيوع

إعادة المحاكمة في قرار لجنة إزالة الشيوع

 

قرار حكم صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 3357 لسنة 2026 

الصادر بتاريخ 2026/7/15

بتاريخ 2026/2/26 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف اربد في الدعوى رقم 2026/357 تاريخ 2026/2/11.

المتضمن: رد طلب المدعي شكلاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليهم وتغريمه مبلغ 150 ديناراً لصالح الخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف.

 

 

تتلخص أسباب التمييز بما يلي:

 

الخطأ في تفسير المادة 114 من قانون الملكية العقارية والخطأ في تطبيقها وتأويلها:

حيث ذهبت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية نتيجة الطعن بقرار لجنة ازالة الشيوع هو حكم قطعي غير قابل للاستئناف.

وهذا يشكل خطأ في تفسير وتطبيق المادة 114 من قانون الملكية العقارية حيث ان هذه المادة تتعلق بعدم قابلية الحكم للتمييز كطريق طعن عادي ولا يتناول اطلاقاً طرق الطعن غير العادية ومن ضمنها إعادة المحاكمة.

 

مخالفة أحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

التي حددت حصراً حالات اعادة المحاكمة حيث ان قطعية الحكم ليست مانعاً من اعادة المحاكمة بل هي شرط لازماً لقبولها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

 

الخطأ الجوهري في تكييف الدعوى:

حيث لم تبحث توافر سبب اعادة المحاكمة قيام الغش من عدمه تاريخ العلم به، ومدى انطباق المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية بل أغلقت باب اعادة المحاكمة ابتداء استنادا الى تفسير خاطئ لطبيعة الحكم القطعي حيث كان يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

مخالفة مبدأ المشروعية:

حرمان الطاعن من طريق الطعن الذي رسمه القانون حيث ان اعادة المحاكمة طريق استثنائي رسمه المشرع لمعالجة حالات الغش والوقائع الخطيرة التي تظهر بعد صدور الحكم واغلاق هذا الطريق استناداً الى تفسير غير صحيح لمفهوم القطعية يشكل مخالفة صريحة لنصوص الاجرائية وحرماناً للطاعن من ضمانة قانونية قررها المشرع ومساساً بحق التقاضي المكفول دستورياً.

 

القصور في التعليل والتسبيب:

حيث جاء القرار خالياً من بيان الأساس القانوني الذي يبرر القول بعدم جواز اعادة المحاكمة على الحكم القطعي واكتفى بالاشارة الى المادة 114 من قانون الملكية العقارية.

 


 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز.

بتاريخ 2026/3/11 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

وبتاريخ 2026/3/19 قدم وكيل إدارة قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلاً عن دائرة الأراضي الشمالي/ لجنة ازالة الشيوع لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعا.

 


 

القرار

بعد التدقيق والمداولة: نجد أنه تاريخ 2025/7/16 تقدم المدعي لدى محكمة بالطلب رقم 1360/2025 بمواجهة المدعى عليهم:

1 – لجنة ازالة الشيوع بقرارها رقم 2022/23 فصل تاريخ 2024/4/25.

2 – قرار محكمة في القضية الحقوقية الاستئنافية رقم 1050/2024 والمفصولة بتاريخ 25/9/2024.

 

موضوع الدعوى: طلب اعادة المحاكمة في الدعوى الابتدائية الحقوقية ذات الرقم 2024/1050 محكمة وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

مؤسساً دعواه على سند من القول:

ان قرار المحكمة جاء مبني على قرار لجنة ازالة الشيوع لأراضي رقم 2022/23 تاريخ 2024/4/25 ولأن قرار اللجنة جاء مشوباً بالغش ومجحفاً بحقوق موكلي بالتقاضي العادل سنداً لأحكام القانون فان المستدعي يتقدم بهذا الطلب للأسباب التالية:

اكتشف موكلي وقبل أسبوع من تاريخ تقديم هذا الطلب أن الخبير المساح م. ا. هو والد أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت قرار ازالة الشيوع وهو أ. ا. مما شكل خللاً جوهرياً في اجراءات المحاكمة العادلة سنداً لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية في انتخاب الخبراء.

رغم هذا الخلل الجوهري استمرت اللجنة في محاكمة موكلي أيضاً خلافاً لأحكام القانون حيث قامت في رمي القرعة في مكتب الدائرة ودون حضور موكلي أيضاً خلافاً لأحكام قانون الملكية العقار مما شكل سبباً مضافاً من أسباب اعادة هذه المحاكمة.

طالباً قبول الطلب لتقديمه ضمن المدة القانونية واعادة المحاكمة في موضوع القرار مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

نظرت محكمة الطلب وبتاريخ 2025/11/30 أصدرت قرارها في الطلب رقم 1360/2025 والمتضمن:

رد طلب المدعي شكلاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للمدعى عليهم وتغريمه مبلغ 150 ديناراً لصالح الخزينة.

لم يرتضِ المستدعي بالقرار السابق فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف اربد و حيث قيد الطعن الاستئنافي بالرقم 2026/357.

 

نظرت محكمة استئناف اربد الطعن تدقيقاً وبتاريخ 11/2/2026 أصدرت قرارها المتضمن:

رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف.

لم يرتضِ المستأنف بالقرار المشار اليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 2026/2/26 على العلم حسب مشروحات قلم التمييز لدى محكمة استئناف اربد.

وقد تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز بتاريخ 2026/3/3 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 2026/3/11.

تبلغ وكيل إدارة قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلاً عن دائرة أراضي لجنة ازالة الشيوع لائحة التمييز بتاريخ 2026/3/15 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 2026/3/19.

 


 

رداً على أسباب التمييز:

وعن أسباب التمييز ومفادها مجتمعة تخطئة محكمة استئناف اربد لاصدارها قرار محل هذا الطعن المخالف لأحكام المادة 114 من قانون الملكية العقارية والخطأ في تطبيقها وتأويلها حيث اعتبرت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر عن محكمة البداية نتيجة الطعن بقرار لجنة ازالة الشيوع هو حكم قطعي غير قابل للاستئناف وهذا يشكل خطأ في تفسير وتطبيق المادة 114 من قانون الملكية العقارية حيث ان هذه المادة تتعلق بعدم قابلية الحكم للتمييز كطريق طعن عادي ولا يتناول اطلاقاً طرق الطعن غير العادية ومن ضمنها اعادة المحاكمة كما أن القرار المميز جاء مخالفاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي حددت حصراً حالات اعادة المحاكمة حيث ان قطعية الحكم ليست مانعاً من اعادة المحاكمة بل هي شرط لازماً لقبولها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وحيث لم تبحث توافر سبب اعادة المحاكمة قيام الغش من عدمه تاريخ العلم به و ومدى انطباق المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية بل أغلقت باب اعادة المحاكمة ابتداء استناداً الى تفسير خاطئ لطبيعة الحكم القطعي حيث كان يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد جاء القرار خالياً من بيان الأساس القانوني الذي يبرر القول بعدم جواز اعادة المحاكمة على الحكم القطعي واكتفى بالاشارة الى المادة 114 من قانون الملكية العقارية.

وللرد على هذه الأسباب و فان المشرع في المادة 104 من قانون الملكية العقارية أناط بلجنة ازالة الشيوع النظر في طلبات ازالة الشيوع في العقارات التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل وأنه وبالنظر الى تشكيل اللجنة واختصاصاتها واجراءات عملها فهي هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي وأن قرارتها الفاصلة في طلب ازالة الشيوع قابلة للطعن أمام محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير وجاهي ويكون قرار محكمة البداية قطعياً وفقاً لأحكام المادة 114 من قانون الملكية العقارية وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن اختصاص النظر في الطعن المقدم في طلب ازالة الشيوع يكون لمحكمة البداية التي يقع في دائرتها العقار وليس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وحيث ان اعادة المحاكمة يعتبر طريق طعن غير عادي في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية اذا توافرت احدى الحالات المحددة وحيث ان المميز قد استند في طلبه محل هذا الطعن لاعادة المحاكمة في قرار المحكمة الابتدائية الذي أيد قرار لجنة ازالة الشيوع أراضي رقم 2022/23 تاريخ 2024/4/25 مستنداً الى أن قرار اللجنة جاء مشوباً بالغش ومجحفاً بحقوق موكله بالتقاضي العادل حيث ان المميز قد اكتشف وقبل اسبوع من تاريخ تقديم طلبه هذا أن الخبير المساح م. ا. هو والد أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت قرار ازالة الشيوع وهو أ.

وعليه فان طلبه هذا مقدماً وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقابلاً للطعن بطريق اعادة المحاكمة وحيث توصلت محكمة استئناف اربد لخلاف هذه النتيجة فان قرارها في غير محله ومستوجباً للنقض والاعادة لأجل بحث الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية وثم اجراء المقتضى القانوني لورود أسباب التمييز عليه.

وعن اللائحة الجوابية فان في الرد على أسباب التمييز ما يغني عن الرد عليها فنحيل اليه منعاً وتحاشياً للتكرار.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المميز واعادة الأوراق الى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه وثم اجراء المقتضى القانوني.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

إعادة المحاكمة في القرار القطعي الصادر عن لجنة إزالة الشيوع