10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون العلامات التجارية

قانون العلامات التجارية

قانون العلامات التجارية

رقم الجريدة: 1110، الصفحة: 243
التاريخ: 01-06-1952 قانون رقم 33 لسنة 1952 قانون العلامات التجارية لسنة وتعديلاته السنة: 1952
عدد المواد: 53، تاريخ السريان: 01-07-1952

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): تفسير اصطلاحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المسجل: مسجل العلامات التجارية.

السجل: سجل العلامات التجارية.

العلامة التجارية: اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره.

العلامة التجارية المشهورة: العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

العلامة التجارية الجماعية: العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع.

بروتوكول مدريد: بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد.

المكتب الدولي: المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

التسجيل الاساسي: تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها.

مكتب المنشا المسجل بصفته: طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد.

طلب التسجيل الاساسي: الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها.

السجل الدولي: السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية.

الاطراف المتعاقدة: اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية.

طلب التسجيل الدولي: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا.

طلب امتداد الحماية دوليا: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا.

طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة: طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة.

 

المادة (3): سجل العلامات التجارية

1. ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى (سجل العلامات التجارية) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا على هذه العلامات من الامور التالية:

أ . اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية.

ب. الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية او اي قيد على استعمالها.

2. يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

3. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة.

 

المادة (4): ادماج السجل الحالي

يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد ادماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.

 

المادة (5): الاطلاع على السجل و اخذ خلاصات عنه

يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.

 

المادة (6): طلب تسجيل العلامات التجارية

كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (7): العلامات التجارية القابلة للتسجيل

العلامات التجارية القابلة للتسجيل:

1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر.

2- توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.

3- لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقا لما تقدم يجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلا للبضائع المسجلة او التي ينوي تسجيلها.

4- يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل او المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان.

5- يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات.

6- اذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.

 

المادة (8): العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية

لا يجوز تسجيل ما يأتي:

1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية.

2- شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من المراجع الايجابية.

3- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها.

4- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية.

5- العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية : “امتياز” -“ذو امتياز” -” ذو امتياز ملكي”- “مسجل”- “رسم مسجل”- “حقوق الطبع”-“التقليد يعتبر تزويراً ” او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات.

6- العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.

7- العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 2و3 من المادة (7).

8- العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه.

9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الابرضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.

10- العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.

11- العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الأحمر او الصليب الأحمر على أرض بيضاء او شارات الصليب الأحمر او صليب جنيف.

12- العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.

 

المادة (9): اسم البضائع او وصفها

اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأ بضاعة خلاف المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما إذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكانذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.

 

المادة (10): العلامات الجماعية

1. يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1) من المادة (7) من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه.

2. لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه اصلاً او باسم خلفه القانوني.

3. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية.

4. تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (11): طلب تسجيل العلامات التجارية

1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره.

2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا او ان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور.

3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا.

4- يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا.

 

المادة (12): التنازل

إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري أي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها.

 

المادة (13): اعلان الطلب

على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميعالشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها.

 

المادة (14): الاعتراض على التسجيل

1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلان.

2- ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراض.

3- يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه.

4- اذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه.

5- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا.

6- يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.

7- عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة.

8- لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية أسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه ذلك باعلان حسب الاصول المقررة.

9- لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة.

 

المادة (15): تاريخ التسجيل

1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيلأما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية، وايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل.

2- عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.

 

المادة (16): عدم اتمام التسجيل

اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلا عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان.

 

المادة (17): وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أنتسوى حقوقهم.

1- اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل، او

2- بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق.

 

المادة (18): استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت

1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستوصب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات اخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستوصب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور.

2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة.

3- يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ قرار المسجل.

 

المادة (19): نقل الملكية

1. يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري.

2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك.

3. اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية.

4. لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

5. تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (20): مدة التسجيل

1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات.

 

المادة (21): تجديد التسجيل

1. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى.

3. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره.

 

المادة (22): شطب تسجيل العلامات التجارية لعدم استعمالها

1. مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها.
2. يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة 1 من هذه المادة.
3. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

 

المادة (23): شطب تحويل العلامات التجارية

1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجلتلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.

2- لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية ،عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند او صك لم يقيد سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.\

 

المادة (24): وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

مع مراعاة احكام هذا القانون:

1- كل من لحقه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بصورة غير محقة او وجود خطأ او نقص في اي قيد مدرج في السجل، ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل.

2- يجوز للمسجل في اي دور من ادوار الاجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او أن يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على أن يستأنف قراراه الى محكمة العدل العليا.

3- يجوز لمحكمة العدل العليا في أية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها.

4- يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة.

5- ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى احكام المواد 6 أو 7 أو 8 من هذا القانون او بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة.

6- يجب أن يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امراً الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقا لمنطوق ذلك القرار.

 

المادة (25): حقوق صاحب العلامة التجارية

1. أ . يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة.
ب. اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة.
ج. اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة (او علامة كثيرة التشابه بها) عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل (الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية.

2. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل.

 

المادة (26): تصحيح السجل

يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:

1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او

2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، او

3- ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع او صنف من البضائع،او

4- ان يسجل أي تنازل او أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة،او

5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.

 

المادة (27): أدراج قيود في السجل

1- يجوز لوزير التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع او أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل او تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله.

2- لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقا لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضاً أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبق الاحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.

3- ايفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلاقة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه ، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.

 

المادة (28): اعتبار التسجيل بينة اولية

يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.

 

المادة (29): العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة

لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلهاغير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذاك الحين.

 

المادة (30): حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لاجل تصحيحها

اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباًمن تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل يعلمه بصفته مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.

 

المادة (31): اعتبار شهادة المسجل بينة

ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلكعلى وقوع الامر او الشيء او عدم وقوعه.

 

المادة (32): عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية

1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.

2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة مسجلة فيما يتعلق بتلك العلامة او أية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.

 

المادة (33): العلامات التجارية غير المسجلة

1. لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.

2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

 

المادة (34): دعاوي التعدي

تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع المستعمل بصورةمشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.

 

المادة (35): استعمال الاسم او محل العمل

لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقياً او من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.

 

المادة (36): دعاوى تصريف البضائع

ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تأمين حقوق صاحب البضاعة.

 

المادة (37): الجرائم

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية:

أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها.

ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها.

ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك.

2. بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار.

3. تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها.

 

المادة (38): قرار المحكمة بمصادرة البضائع و اتلافها

1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة:

أ . وقف التعدي.

ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت.

ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

2. أ . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.

ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.

3. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

4. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية.

 

المادة (39): ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية

اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالبا وصاحب العلامة المسجل فرصة سماع أقواله (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة).

 

المادة (40): ارتباط المملكة بأتفاقية دولية

1. اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى اي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة اي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة.

2. تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة.

 

المادة (41): تقديم طلب تسجيل علامة

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى أحكام هذا القانون اذا سبق أن قدم طلب لتسجيلها في بلادها الأصلية حسب الأصول.

 

المادة (42): تسجيل العلامة التجارية دوليا

تسجيل العلامات التجارية دوليا:

1. يتولى المسجل مهام مكتب المنشا فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

2. لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلا اساسيا التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشا بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر اي مما يلي:

أ . ان يكون اردني الجنسية.
ب. ان يكون مقيما في المملكة.
ج. ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة.

3. يقوم المسجل، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا، بتدقيق الطلب للتاكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي.

4. يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوما وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له.

5. على المسجل تبليغ المكتب الدولي باي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الاساسي او التسجيل الاساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشانه لاي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي:

أ. خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي.
ب. بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدات قبل انتهاء هذه المدة.

6. لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية.

 

المادة (43)تسجيل العلامات التجارية دوليا

تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة:

1. أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون، يقوم المسجل لدى تسلمه طلبا دوليا لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي:

أ . اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي.
ب. احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب.

2. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي.

3. يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره احكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون.

 

المادة (44): واجبات المسجل

1. على المسجل، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة، ان يعلم المكتب الدولي باي مما يلي:

أ . بالقرار الصادر عنه بشان الطلب وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون.

ب. بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون.
ج. باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا .

2. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي باي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون.

3. اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة اشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب.
وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن.

 

المادة (45): تجديد مدة الحماية

1. على الرغم مما ورد في المادة 21 من هذا القانون، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة.

2. على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون، يقوم المسجل باجراء اي تغيير قد يطرا على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي.

3. للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب اي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي.

4. اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي.

5. اذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام المادتين (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشانها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا.

6. يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة.

 

المادة (46): توقيت عمل بمواد

يعمل بالمواد (42) و (43) و(44) و(45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد.

 

المادة (47): تفويض الصلاحيات

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة (48)

تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات.

 

المادة (49)

تسري أحكام المادتين 40 و 41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانهاعليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.

 

المادة (50)

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:

1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.

2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه.

3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية و سائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقتبها وإدراتها.

 

المادة (51)

1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.

2- تدفع كافة الرسوم التي تسوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية.

 

المادة (52)

1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.

2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته.

3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

 

المادة (53)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

قانون رقم 33 لسنة 1952 (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) وتعديلاته.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون العلامات التجارية

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري

قانون أصول المحاكمات العسكرية

قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري

رقم الجريدة: 4759، الصفحة: 1735، التاريخ: 16-05-2006، عدد المواد: 23، تاريخ السريان: 16-05-2006.

قانون رقم 34 لسنة 2006 قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006وتعديلاته السنة: 2006.

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) الاجراءات:

تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.

 

المادة (3) مهمات المدعي العام:

أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها اي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين.
ب- اذا تبين للمدعي العام انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا بدفعها الى النائب العام العسكري لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

المادة (4) صلاحيات المدعي العام:

يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية.

 

المادة (5) قرار حفظ الأوراق:

اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.

 

المادة (6) حظر النشر:

أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال.
ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا الاجراء.

 

المادة (7) بدء النظر:

على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في اي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.

 

المادة (8) اختصاص المحكمة العسكرية:

تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.

 

المادة (9) الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية:

أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
ب- يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني.
ج- يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
د- تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.

 

المادة (10) إجراءات استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية:

أ . يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.
ب. للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ج. يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.

 

المادة (11) إعادة المحاكمة:

يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:
أ- النائب العام العسكري.
ب- المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.
ج- من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.
د- أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.

 

المادة (12) تقديم طلب إعادة المحاكمة:

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة.

 

المادة (13) تصديق الاحكام وتنفيذها:

أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها.
ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.

 

المادة (14)

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل ايا من العقوبات التالية بها:
أ- الطرد من الخدمة العسكرية .
ب- تنزيل الرتبة.
ج- تأخير الاقدمية.
د- الحرمان من الراتب.

 

المادة (15) تنفيذ الأحكام العسكرية:

لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:
أ- الحكم بالاعدام.
ب- الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.

 

المادة (16):

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية او كان مدنيا فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.

 

المادة (17)

يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

 

المادة (18) أحكام عامة:

يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.

 

المادة (19)

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (20)

أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي:

1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات.

2- هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

3- ضباط وافراد الأمن العام.

4- ضباط وافراد المخابرات العامة.

ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.

 

المادة (21)

تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة (22)

يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة (75%) من مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

 

المادة (23)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2006/4/1.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 34 لسنة 2006 (قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

اتصل بنا على رقم: 0798333357، 0799999604.

قانون أصول المحاكمات العسكرية

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

رقم الجريدة: 5481، الصفحة: 5629، التاريخ: 17-09-2017 قانون رقم 33 لسنة 2017.

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية السنة: 2017، عدد المواد: 19، تاريخ السريان: 16-03-2018.

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.

النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي او سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

الجهة المرجعية التنظيمية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الشروط المرجعية: الأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية أو تعتمدها بموجب التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام هذا القانون بعد عرضها على اللجنة العليا لإقرارها.

اللجنة العليا: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

جهة التفتيش: الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام هذا القانون.

المفتش: أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة (3) سريان القانون:

تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة في تلك المادة.

المادة (4) أعمال الرقابة والتفتيش:

تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية:

أ- الزيارات الميدانية.

ب- التدقيق.

ج- التقييم.

د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات.

هـ مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.

و- أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

المادة (5) لجنة الرقابة والتفتيش:

أ- تشكل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.

2- أمين عام وزارة العمل.

3- أمين عام وزارة الزراعة.

4- أمين عام وزارة السياحة والآثار.

5- أمين عام وزارة الصحة.

6- أمين عام وزارة البيئة.

7- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.

8- أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

9- مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

11- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

12- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

13- نائب مدير عام الدفاع المدني.

14- نائب أمين عمان.

15- مندوب عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.

16- مندوب عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس غرفة تجارة الاردن.

17- مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير.

ب- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:

1- وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

2- مراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار توحيد وتبسيط هذه الإجراءات.

3- الرقابة على آلية وضع الشروط المرجعية ونشرها.

4- وضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها.

5- وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش وفق أحكام هذا القانون.

6- وضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.

7- إصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية.

8- تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها والية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو إلغائها.

9- النظر في الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق بعملية التفتيش وأعمال المفتش وإصدار القرار اللازم بشأنها.

10- مراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها.

ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة العليا يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ه- للجنة العليا دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

و- للجنة العليا، في سبيل قيامها بمهامها، الطلب من الجهة المرجعية التنظيمية، تزويدها بالمعلومات وبأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالتفتيش بما في ذلك الأمور المتعلقة بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا سنداً لأحكام هذا القانون ملزمة للجهات المرجعية التنظيمية.

المادة (6) الجهات المرجعية:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:

أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة.

ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل والأمراض المهنية للخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ج- وزارة الصحة فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية و الصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، وإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها.

د- وزارة البيئة فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة و استعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة المياه العادمة الصناعية وتصريفها، وما ينتج عن أي منها من مكاره، وإصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإداراتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة.

هـ- المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني والتشريعات ذات العلاقة.

و- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق بالطاقة والتعدين ومستويات الإشعاع والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة.

ز- المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق في الغذاء والدواء، ويشمل ذلك أنشطة تصنيع أو إنتاج أو تداول الغذاء جميعها، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء والتشريعات ذات العلاقة.

ح- وزارة الزراعة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والمسالخ خارج حدود البلديات، ومعاصر الزيتون، والمهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها والتقاوي والمخصبات والمبيدات والاشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة والتشريعات ذات العلاقة.

ط- وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة والتشريعات ذات العلاقة.

ي- مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية التي تعتمدها المؤسسة مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، والرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس.

ك- البلديات بما في ذلك أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والإعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات والتشريعات ذات العلاقة، والتفتيش على رخص المهن وفقاً قانون رخص المهن.

المادة (7) التزامات الجهات المرجعية:

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:

أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

ب- تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك لجميع الأنشطة ذات العلاقة بمجال التفتيش الذي تتولى القيام به، وتهيئة وإعداد المتطلبات واللوازم وأي إجراءات مؤسسية لازمة للرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وتقييم الإجراءات التي يتم تنفيذها كافة.

ج- تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية.

د- ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال إصدار دليل إرشادي ونشره.

ه- وضع خطة تفتيش سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تتولى الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

و- التنسيق مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع واعتماد معايير وأسس موحدة وطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ز- وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية وإلزام المفتشين باستخدامها وفقا للنظام الصادر لهذه الغاية.

المادة (8) التفويض:

للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة أن تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض.

المادة (9) إجراءات التفتيش:

أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية.

ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومهامه أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية على ان لا تقوم الجهات المرجعية التنظيمية بممارسة أي من الصلاحيات المسندة لهذه اللجنة ويتم تنظيم الشؤون المتعلقة بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10) إجراءات التفتيش:

تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة (11) مؤهلات المفتش:

أ- لا يجوز أن يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها.

2- ان يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين.

3- ان تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.

4- توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين الذي يتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة.

ب- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المفتش ومهامه وواجباته والمسؤولية المترتبة عليه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن آلية عمل إدارة التفتيش والمفتش وإصدار مدونة سلوك خاصة بالمفتشين.

المادة (12) مهمات جهة التفتيش:

إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:

أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، مع الاخذ بالاعتبار تصنيف وحجم النشاط الاقتصادي ومدى قيامه بتكرار تلك المخالفة وذلك بناء على تنسيب من المفتش أو اللجنة المشتركة.

ب- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي، على أن يتم الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع.

المادة (13) التزامات القائم على النشاط الاقتصادي:

يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:

أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء التفتيش حسب الأصول.

ب- الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقاً لما تقرره الجهة التي تتولى التفتيش.

ج- استخدام النماذج والقوائم التي تحددها الجهة التي تتولى التفتيش، لأغراض التثبت من التزامه بالشروط المرجعية.

د- تزويد الجهات التي تتولى التفتيش بالمعلومات المطلوبة وفق الإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها حسب الأصول ويتحمل القائم على النشاط الاقتصادي مسؤولية عدم صحة أو دقة أي منها، أو عدم تعديلها في حال طرأ على أي منها تغيير.

المادة (14) حقوق القائم على النشاط الاقتصادي:

أ– يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:

1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2- مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المعمول بها.

3- أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج وإجراءات التفتيش والقرارات التي يتخذها المفتش أو جهة التفتيش.

ب- على الجهة التي تتولى التفتيش تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات تتولى إصدار قرار بشأن الاعتراضات المحالة إليها خلال المدد التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش كقوائم التفقد وتقرير التفتيش على ان يكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ج- لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش والتي يتم تحديدها من المفتش أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة ما لم تنص التشريعات ذات العلاقة أو تقرر لجنة الاعتراضات في الجهة المرجعية التنظيمية خلاف ذلك.

المادة (15) مخالفة الشروط:

في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.

المادة (16) توفيق أوضاع جهة التفتيش:

على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة (17) تطبيق الأحكام والتشريعات:

1- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (18) الأنظمة والتعليمات:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:

أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية.

ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش.

د- تشكيل اللجان المشتركة وأسس عملها.

ه- الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.

المادة (19) تنفيذ القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 16/8/2017

(قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017).

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

اتصل بنا على رقم: 0798333357.

https://www.alabbadilawfirm.com/wp-content/uploads/2024/01/قانون-الرقابة-والتفتيش-على-الأنشطة-الاقتصادية-1.pdf

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

قانون براءات الاختراع

قانون براءات الاختراع

قانون براءات الاختراع

رقم الجريدة: 4389 الصفحة: 4256 التاريخ: 01-11-1999 قانون رقم 32 لسنة 1999 (قانون براءات الاختراع) لسنة وتعديلاتهالسنة: 1999 عدد المواد : 44 تاريخ السريان : 01-12-1999

المادة (1) التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) تعريفات

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

الاختراع: أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

البراءة: الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع.

مالك البراءة: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة.

السجل: سجل طلبات الاختراع والبراءات.

المسجل: مسجل الاختراعات في الوزارة.

المعاهدة: معاهدة التعاون بشان البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها.

ب – لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي:
الطلب الدولي والمكتب المعين، والمكتب المختار، والفحص التمهيدي الدولي.

المادة (3) شروط حماية الاختراع

يكون الاختراع قابلا للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية:

أ- 1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون.

2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده.

ب- اذا كان منطويا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهيا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع.

ج- اذا كان قابلا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية.

المادة (4) لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية:

أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام.

2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة.ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1)(2) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول.

ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة، اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات.

د- النباتات والحيوانات، باستثناء الأحياء الدقيقة.

هـ – الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

المادة (5) يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي:

أ- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة.

ب- 1- اذاكان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

2- أما اذ توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الاخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل.

ج- لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

د- للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

المادة (6) ملغاة

المادة (7)

أ- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات ) تدون فيه البيانات المتعلقة (بطلبات الاختراع والبراءات و اسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من إجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية.

ب- يلتزم المسجل بنشر طلبات الاختراع في الجريدة الرسمية بعد مضي (18) شهراً من تاريخ تقديم الطلب في المملكة او من تاريخ الادعاء بالأولوية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع أو أي رسومات او بيانات توضيحية متعلقة به ان وجدت.

ج- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

د- يجوز تقديم طلبات الاختراع والبراءات وبياناتها الكترونياً ويكون للبيانات والوثائق المستخرجة منها والمصدقة من المسجل قوة السند الرسمي.

المادة (8) تسجيل الاختراع

ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية:

1- ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب او بتاريخاسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع.

2- تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في الوقت نفسه والنتائج التي اسفرت عنها هذه الطلبات ، واذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة.

3- ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع.

4- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل ، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها اذا دعت الحاجة لذلك.

5- تضمين الطلب ملخصا مختصرا عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية.

ب- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لايداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

ج- للمسجل ان يكلف طالب التسجيل اجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه بهالمسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تبلغيه.

المادة (9) طلب التسجيل

أ- يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا.

ب- لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي.

ج- لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز اي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي.

المادة (10) حق الاولوية

أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول.

2- اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب.

ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه الى المسجل.

المادة (11) تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى

مع مراعاة احكام هذا القانون ، يحق لورثة المتوفى الذي احرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على ان يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة.

المادة (12) تعديل المواصفات

لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل او اسبابه شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى المساس بجوهر الاختراع او ما افصح عنه الطلب الاصلي ويتبع في طلب التعديل الاجراءات نفسها لطلب التسجيل الاصلي.

المادة (13) اعلان التسجيل

أ- اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-1- مع مراعاة احكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحة البراءة، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه.

2- يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الأجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه.

ج. اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية وعند اكتساب قرار المسجل الصفة القطعية يعلن عن حالة طلب التسجيل في الجريدة الرسمية.

د- يحق لطالب التسجيل ان يطلب سحب طلبه قبل صدور براءة الاختراع.

المادة (14) الاعتراض على التسجيل

يجوز لاي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع، وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (15) منح البراءة

أ- اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع او تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة.

ب- اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

ج- اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر متنازلا عن طلب تسجيل البراءة .

المادة (16) المسؤولية عن جدة الاختراع

لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

المادة (17) مدة الحماية

مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (18) البراءة الاضافية

أ- يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا على اختراعه الأصلي الحصول على براءة اضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الاصلي ما دامت البراءة الاصلية سارية المفعول.

ب- تخضع البراءة الاضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية.

المادة (19) فرض رسوم على الرخص والمكوس

تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الاضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (20) اجراءات واسس الحماية المؤقتة

أ- تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (21) حقوق مالك البراءة

ا- يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية:

1- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذاكان موضوع البراءة منتجا.

2- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع، او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع.

ب- يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملا من اعمال التعدي المدني او الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة.

المادة (22) للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصراً:

أ- اذاكان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لأغراض منفعة عامة غير تجارية، على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً.

ب- 1- اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب تسجيلها، أي المدتين تنقضي مؤخراً الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك.

2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يعد استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة من اعمال استغلال البراءة.

ج- اذا تقرر قضائيا او اداريا ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

د- اذا كان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذا للالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقرارات الصادرة عنها.

المادة (23) اصدار الترخيص

يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي:

ا- أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة.

ب- أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها باسعار وشروط معقولة ، ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.

ج- أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته ،على الغرض الذي منح الترخيص من اجله واذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية اشباه المواصلات فلا يمنح الا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية او ادارية مختصة انها مقيدة للمنافسة.

د- أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصرا على من منح له.

هـ- أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير.

و- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون.

ز- ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ويراعى في تحديد مقدار التعويض عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (22) من هذا القانون الاحكام والاجراءات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

المادة (24) الغاء الترخيص

للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك البراءة الغاء الترخيص اذا زالت الأسباب التي ادت الى منحه، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

المادة (25)

تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص، لدى المحكمة الإدارية، خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

المادة (27) نقل الملكية

أ- يجوز أن تكون طلبات الاختراع أو البراءة محلا للتصرفات القانونية كافة بما في ذلك نقل الملكية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض والرهن والحجز عليها.

ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية طلب الاختراع أو البراءة وما يتعلق بهما من حقوق.

المادة (28) الاحتجاج تجاه الغير

لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية طلب الاختراع أو البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة (29) اجراءات نقل الملكية

تحدد إجراءات سائر التصرفات القانونية المتعلقة بطلب براءة الاختراع أو البراءة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (30) حالات انقضاء البراءة

أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية:

1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

2- صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة.

3- التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

4- طلب مالك البراءة إلغاء البراءة.

ب- يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- 1- لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ الى المحكمة الإدارية للحكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الابطال.

2- للمسجل ان يشطب البراءة اذا تبين له انها منحت خلافا للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة.

المادة (31) مزاولة مهنة وكيل التسجيل

أ-1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية او يظهر نفسه بهذه الصفة ، ما لم يكن مسجلا لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية او محامياً مسجلا في سجل نقابة المحامين المزاولين.

2- يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على خمسة الآف دينار أردني .

ب- تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (32) الجرائم والعقوبات

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:

1- قلد اختراعا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية.

2- باع او أحرز بقصد البيع او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع اذا كان الاختراع ى مسجلا في المملكة.

3- وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة او ترخيص باستغلالها على منتجاته او علامته التجارية او اعلاناته او أدوات التعبئة الخاصة به.

ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها او المساعدة او التحريض على ارتكابها.

ج- لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة (33) الاجراءات التحفظية والعقوبات الاخرى

أ- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائية او أثناء النظر فيه أن يطلب من المحكمة ما يلي ، على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية اونقدية تقبلها المحكمة:

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.

3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

ب- لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية او الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها او أن التعدي عليها قد أصبح وشيكا ومن المحتمل ان يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه ، او يخشى من اختفاء دليل او إتلافه ، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ،ويحق للمستدعي ضده ان يستأنف هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعيا.

ج- اذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ أجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

د- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ان توقف الإجراء التحفظي المتضمن اغلاق المحل التجاري او المصنع او غيره، ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعيا.

هـ- للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

و- وفي جميع الاحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.

ز- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات او التي ارتكب التعدي بها او نشأ منها

وللمحكمة أن تأمر بإتلافها او التصرف بها في غير الأغراض التجارية.

المادة (34) اثبات التعدي

أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا تم الانتاج دون موافقة صاحب البراءة، وتوفر احتمال كبير ان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة لا ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.

ب-1- على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية اسرارهم الصناعية والتجارية.

2- أذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقا فيها، فيحق للمدعي عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة

المادة (35) النفاذ

تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم( 22) لسنة1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (36) منح البراءة عن طرق التصنيع

أ- تمنح براءة عن طريق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية.

ب- يجوز بعد سريان مفعول احكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية.

ج- لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار اليها في الفقرة (ب) السابقة الا بعد نفاذ احكام هذه المادة.

د- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، للوزير ان يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقا حصريا في تسويق المنتجات الكيمائية المتعلقة بالأدوية الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات او حتى تاريخ منح البراءة او رفضها أيهما اقل اذا تحقق بعد نفاذ احكام هذه المادةلا ما يلي:

1- تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.

2- تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منطقة التجارة العالمية وتم منح البراءة.

3- منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الأخر.

4- منح اجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة.

هـ-1- تسري احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية.

2- في حال عدم صدور القرار المشار اليه في البند(1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكما بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة.

المادة (37)

أ- لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة، اذا كان الاستيراد مشروعا ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعى القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل.

ب – على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة، شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل، وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة.

المادة (38)

أ- يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقا لاحكام المعاهدة .

ب- تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وطريقة استيفاء الرسوم المتحققة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج- يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسجل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (39)

أ- يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة.

ب- يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايات التبليغ او تعيين وكيل محلي لهذه الغاية .
ج- تطبق على الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل والذي يقدم للمسجل الاحكام ذاتها المتعلقة بتسجيل الاختراع المحلي ويعتبر تاريخ ايداع هذا الطلب بموجب احكام المادة (11) من المعاهدة هو تاريخ ايداعه لدى المسجل وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون.

المادة (40)

أ- يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من المادة (39) من المعاهدة ، باستكمال الاجراءات التالية:

1- ايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى اللغة العربية.
2- ارفاق الوثائق اللازمة التي تحدد بمقتضى النظام الصادر بموجب هذا القانون مع الطلب الدولي.
3- تسديد الرسوم المقررة بموجب المعاهدة والرسوم المحلية المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون 

ب-1- اذا لم يلتزم مقدم الطلب الدولي بالاجراءات والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمسجل اعتبار الطلب مسحوبا.
2- يحق لمقدم الطلب الدولي تقديم طلب للمسجل لاعادة النظر في القرار الصادر بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وعلى المسجل سماع رايه قبل اتخاذ قرار بشأن طلبه وفقا للاجراءات والمدد القانونية المقررة.

ج- يقوم المسجل بالبدء باجراءات فحص الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يجوز لمقدم الطلب وقبل انتهاء هذه المدة الطلب من المسجل اجراء فحص مبكر لطلبه وفق الاجراءات القانونية المقررة اذا كان هذا الطلب مستوفيا لجميع الشروط الواردة في تلك الفقرة.

د- اذا استوفى الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل الشروط المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، فيعلن المسجل قبول الطلب ويمنحه الموافقة المبدئية وفقا لاحكام المادة (13) من هذا القانون ويبلغ مقدم الطلب بذلك، وتسري في هذه الحالة احكام المادة (14) من هذا القانون، اما اذا لم يستوف هذا الطلب تلك الشروط فتطبق الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة 13 من هذا القانون.

هـ- تتمتع البراءة الصادرة بشان الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة ومالكها بالحقوق والامتيازات ذاتها التي تتمتع بها البراءة المتعلقة بالطلب المحلي ومالكها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (41)

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة (42) الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة (43) الغاءات

تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع أخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (44) المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 32 لسنة 1999 (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) وتعديلاته.

 

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون براءات الاختراع

قانون براءات الاختراع

قانون الغذاء

رقم الجريدة : 5345
الصفحة : 5984
التاريخ : 16-06-2015 قانون رقم 30 لسنة 2015 قانون الغذاء السنة : 2015
عدد المواد : 35
تاريخ السريان : 16-06-2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المديرية: مديرية الغذاء في المؤسسة.

المدير: مدير المديرية.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للغذاء.

سلامة الغذاء: خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية.

الغذاء: المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذة ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة.

أغذية الاستعمال الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت من حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الأطفال فوق عمر السنة والمكملات الغذائية وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.

المكمل الغذائي: أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة بأشكال مختلفة مثل (كبسول، أقراص، مساحيق، قطع).

المضاف الغذائي: أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع ان ينتج من إضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة، ان تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها.

القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.

الجودة: درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، والتي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.

تدابير الصحة: أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق إنتاجه وفحصه والتفتيش عليه وإصدار الشهادات الخاصة به وإجراءات الاعتماد وأخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء.

ممارسات التصنيع الجيد: العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لإنتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة.

نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة: أسلوب علمي يحدد الأخطار الأساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الأخطار ويضبطها.

مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاءأو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلباً في صحة الإنسان.

المخاطر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء.

تحليل المخاطر: عملية تحديد مصدر الخطر وشدته استناداً إلى أسس علمية تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتوعية بالمخاطر.

إدارة المخاطر: ضبط المخاطر والوقاية منها من خلال الخيارات المقترحة مع الجهات ذات العلاقة والمستندة إلى تقييم المخاطر.

التوعية بالمخاطر: تبادل المعلومات والآراء الفنية بين القائمين على تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة الغذائية، والقطاع الاكاديمي والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر.

تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً.

مستوى الحماية المطلوب: درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الإنسان وسلامته.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو ناقلات الأمراض وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التداول: مراحل إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به.

الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء وصلاحيته.

مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية.

القاعدة الفنية: وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية.

إجراءات تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، وقد تشمل إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار، بالإضافة إلى أي مجموعة مكونة من هذه الأنشطة.

بطاقة البيان: أي بطاقة أو علامة أو صورة أو وصف سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدفوعاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء.

الإعلان: أي مادة إعلانية يقصد بها ترويج الغذاء أو بيعه أو تصريفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو بأي شكل آخر.

صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.

المكان: أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات وتستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.

البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.

الموظف المؤهل: الشخص المدرب تدريباً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء.

المادة (3)

تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.

ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية.

ج- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.

د- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية أو تدابير الصحة.

هـ- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محلياً وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها في المملكة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.

و- التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.

ز- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

ح- تنظيم الإعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

ط- تكليف مختصين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من المجلس المستند إلى توصية المدير العام.

ي- التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الأردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرقابة على الغذاء والبيئة والأمراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.

ك- نشر المطبوعات المتعلقة بالقواعد الفنية وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.

ل- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للأغذية أو مراجعتها.

م- إعداد مذكرات التفاهم مع البلديات واي جهات أخرى ذات علاقة بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات.

المادة (5)

أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من:-

1- المدير العام نائباً للرئيس.

2- أمين عام وزارة الزراعة.

3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

4- مدير عام دائرة الجمارك.

5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

6- المدير سكرتيراً للمجلس.

ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (6)

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- المدير نائباً للرئيس.

2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.

3- مدير المناطق في المؤسسة.

4- مندوب عن وزارة الصحة.

5- مندوب عن وزارة الزراعة.

6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

7- مندوب عن دائرة الجمارك.

8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.

11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-

– مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب.

– مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين.

– مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.

– مندوب عن غرفة تجارة الأردن.

– مندوب عن غرفة صناعة الأردن.

– مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.

– مندوب عن نقابة الصيادلة.

– مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك.

ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسمية كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره به.

المادة (7)

أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت.

د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة.

المادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.

ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية.

ج- اعتماد تدابير الصحة المقررة وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بأي منها مؤقتاً مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

د- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء وذلك لإصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها.

ه- اعتماد إجراءات تحليل المخاطر وتحديد أسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.

و- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية وتدابير الصحة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

ز- اعتماد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي وفقاً للقواعد الفنية او المواصفات القياسية.

ح- اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.

ط- رفع المهام إلى المجلس لإقرارها.

المادة (9)

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.

ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول.

ج- احالة اقتراحات اللجنة الفنية، فيما يتعلق بتدابير الصحة الجديدة أو أي تعديلات عليها إلى المدير العام لإقرارها أو رفعها إلى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.

د- أي صلاحيات اخرى مخول بها المدير العام وفق الأصول القانونية.

المادة (10)

أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة.

2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.

3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.

4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.

5- اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.

6- اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المؤسسة، يسمى احدهما من قبل المدير نائباً له.

7- اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.

8- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما من قبل المدير العام بالتنسيق مع رئيس الجامعة ذات العلاقة.

9- اختصاصي في الغذاء من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.

10- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلاً منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من المدير العام.

ب- تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود من (1-6) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام حسب مقتضى الحال.ج- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية وتقدم توصياتها بشأنها إلى اللجنة العليا لدراستها ورفعها إلى المجلس لإقرارها:-

1- اعداد تدابير الصحة أو تعديلها أو مراجعتها.

2- اعداد القواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.

3- تحديد إجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.

4- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.

5- وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.

6- وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.

7- وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء.

8- وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الأغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.

9- متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات أو قواعد أو تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.

10- أي مهام اخرى لها علاقة بأعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام إليها.

د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها او توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين.

المادة (11)

أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية:-

1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة.

2- الاستناد إلى المواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.

3- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات أو ادلة أو توصيات دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.

4- الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها.

ب- تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان.

ج- تطبق تدابير الصحة إلى الحد اللازم لحماية صحة الإنسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر.

د- يجب ان لا تقيد تدابير الصحة التجارة إلاّ بالقدر الذي يضمن تحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان.

ه- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة أو بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الإنسان.

و- اذا لم توجد مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية حول التدابير التي وردت في هذه المادة او كانت تلك التدابير لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة، كما يتم في مرحلة مبكرة وبوساطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز.

اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً.

ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوماً على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقاً.

ح- للمدير العام بناء على موافقة المجلس عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها.

ط- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة وفقاً لاحكام هذه القانون .

المادة (12)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-

1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

2- تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الإجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.

3- تطبيق هذه الاجراءات على الأغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.

4- التأكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة مع ضمان حق الاعتراض للمتضرر من الإجراء.

5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.

ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.

المادة (13)

تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغاية.

المادة (14)

مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك.

المادة (15)

يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (16)

يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في الممكلة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.

المادة (17)

أ- يتوجب على المنشاة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي:-

1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء.

2- التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

3- التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء.

4- ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والاجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم.

5- تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها.

6- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.

7- تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء.

8- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء.

9- ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف تروجيه للبيع.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون يتحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية التي تترتب على الإجراءات الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- يقصد بالمنشأة الغذائية لغايات هذه المادة ( مراكز التسوق، مستودعات التخزين ، مصانع الأغذية، خدمات الإطعام ، المنشآت التي تعتمدها المؤسسة).

د- يصدر المجلس التعليمات والقواعد للمنشآت الغذائية التي تطبق عليها احكام هذه المادة.

المادة (18)

أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.

2- اذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل.

3- اذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.

4- اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك.

5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:

أ- اسم الغذاء.

ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.

ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.

د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.

هـ- ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.

و- تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.

6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.

ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:

1- اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقاً للقواعد الفنية.

2- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.

3- اذا نزع أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس.

4- اذا أضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه.

5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.

6- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية.

7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.

8- اذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون.

9- اذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.

10- اذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذه القانون.

11- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة.

ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-

1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة.

3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية.

4- اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.

5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء.

6- إذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي في أعلى من الحد المسموح به دولياً.

7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

المادة (19)

للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية:-

أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء.

ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به.

المادة (20)

يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد.

المادة (21)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية:

1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله.

2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.

3- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.

4- الامر بحجز الغذاء الذي تنطبق عليه احكام البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة وعدم التصرف به وله اتخاذ قرار بحفظه في المكان الذي يعينه إلى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.

5- منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.

6- منع اجراء أي عمليات تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي إلى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة.

ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها أو العلم بها.

ج- على المدير العام ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا أو أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك أو الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي عدم صلاحيته وكذلك باتلاف أي مادة غذائية أخرى إذا ثبت بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة أو أي مختبر معتمد ان هذه الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية.

د- 1- على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستوردة اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد

.2- على المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا.

هـ- على المدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.

المادة (22)

أ- للمدير العام تفويض أي موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية.

ب- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المؤهلين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قراراً بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية أو احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.

ج- تتحمل المنشأة الغذائية كامل التكلفة المالية التي تترتب على مخالفة احكام هذا القانون.

د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

هـ- يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء.

و- تحدد مكافآت اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.

ز- على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة و المتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق.

ح-1- تشكل في المؤسسة لجنة ايقاف أو اغلاق المنشآت المخالفة مكونة من:-

أ- المدير رئيسا.

ب- مدير المناطق في المؤسسة نائبا للرئيس.

ج- رئيس قسم المواصفات وجودة الاغذيه في المديرية.

د- مدير الصحة المختص أو من يفوضه في المديريات التي لا يوجد بها فرع للمؤسسه.

هـ- مندوب عن غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الاردن وبالتناوب.

2- تتولى اللجنة صلاحية التنسيب للمدير العام لإصدار قرار بإيقاف أو اغلاق المنشأة الغذائية عن العمل إلى حين تصويب اوضاعها.

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بأغلبية أعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .

4- تجتمع اللجنة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها بالاجتماع وفي حال عدم اجتماعها لأي سبب للمدير العام ان يقرر ايقاف أو إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة في الحالات التي يراها ضرورية.

ط- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من موظفي الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.

المادة (23)

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:-

1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (ا) من المادة (18) من هذا القانون.

2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.

ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.

ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-

1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.

المادة (24)

في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل او الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول.

المادة (25)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر.

ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

المادة (26)

اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.

المادة (27)

للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة (28)

للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها.

المادة (29)

أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها .

ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل.

المادة (30)

للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (31)

أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (32)

يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (33)

أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة (34)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (35)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.5/5/2015.

قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015) المنشور في العدد 5345 على الصفحة 5984 بتاريخ 16-06-2015 والساري بتاريخ 16-06-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الغذاء

قانون الأردن