قانون العقوبات العسكري أحدث نسخة 2026
قانون العقوبات العسكري
التسمية وبدء العمل
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات العسكري لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفات
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي).
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
العقوبة الانضباطية: العقوبة المحكوم به وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون.
السريان
المادة (3):
احكام عامة:
تسري احكام هذا القانون على من يلي:
أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة.
ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت امرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.
سريان قانون العقوبات وقوانين الجزاء
المادة(4):
تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.
تنزيل الرتبة
المادة (5):
الحكم بالاشغال المؤبدة او المؤقتة على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.
الجنايات والجنح العسكرية
المادة (6):
الجنايات والجنح العسكرية:
أ- الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1- الاعدام.
2- الاشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الاشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.
واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة الاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.
ب- الجنحة: هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- العقوبة الانضباطية.
الفرار والتغيب
المادة (7):
الفرار والتغيب:
أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك.
ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاشغال المؤبدة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
د- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او اجازة رسمية.
العصيان والتمرد واعمال الشدة
المادة (8):
العصيان والتمرد واعمال الشدة:
يعد في حالة عصيان من يلي:
أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنه الى ثلاث سنوات.
ب- الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ج- الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالاشغال المؤقتة من خمس الى عشر سنوات.
عقوبة عصيان الاوامر
المادة (9):
أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا.
ب- وتكون العقوبة بالاشغال المؤقتة اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة اشخاص وكان واحد منهم او اكثر مسلحا.
عقوبة التسبب بالتمرد
المادة (10):
أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع اي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى اي تمرد.
ب- ويعاقب بالاشغال المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في اي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا.
عقوبة الضرب واستعمال العنف
المادة (11):
ا- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالاشغال المؤقتة.
ب- يقضى بالحد الاعلى للعقوبة المحددة في اي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
عقوبة الذم والتحقير
المادة (12):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى او اقدم منه في الرتبة.
مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية
المادة (13):
مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية:
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل مسلحا.
ج- وتكون العقوبة بالاشغال المؤقتة اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد.
د- وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمردين او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.
الشغب
المادة (14):
الشغب:
أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا.
ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق.
ترك مركز الوظيفة والنوم خلال الخفارة
المادة (15):
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال المؤقتة.
عقوبة الزواج من غير الاردنية بدون اذن
المادة (16):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تزوج من غير اردنية دون اذن.
عقوبة ضرب الادنى
المادة (17):
اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة:
أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم او حقر من هو ادنى منه في الرتبة او اساء معاملته.
اساءة استعمال السلطة
المادة (18):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.
الابتزاز
المادة (19):
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.
الاكراه على حمل شيء
المادة (20):
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
أ- اكره اي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة.
ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي اشياء اخرى الى اي وحدة عسكرية.
عقوبة ابقاء شخص في الحجز
المادة (21):
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة.
ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح اي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن اهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.
استغلال السلطة
المادة (22):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:
أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة.
ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.
الاضرار بالاموال العامة
المادة (23):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.
التجنيد خلافا لاحكام القانون
المادة (24):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.
تسلم راتب غيره
المادة (25):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.
عرقلة سير العدالة
المادة (26):
الاعمال التي تعرقل سير العدالة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:
ا- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام اي جهة قضائية وتخلف عن ذلك.
ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها.
ج- رفض تقديم اي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه اية جهة قضائية.
د- رفض بصفته شاهدا الاجابة على اي سؤال وجهته اية جهة قضائية اليه.
اعطاء بينة كاذبة
المادة (27):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة اثناء شهادته امام اي محكمة.
اساءة الائتمان
المادة (28):
اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس:
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.
سرقة السلاح والذخيرة
المادة (29):
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.
ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.
سرقة المتاع
المادة (30):
أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او اي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته.
ب- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز.
الاختلاس
المادة (31):
أ- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.
ب- يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها.
الحكم برد الاشياء
المادة (32):
في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.
السطو
المادة (33):
السطو والتدمير والاتلاف:
أ- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على اي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة.
ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال المؤقتة.
ج- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.
اتلاف المواد الحربية
المادة (34):
ا- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه.
النهب
المادة (35):
يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاثة سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.
تجريد عسكري جريح او مريض
المادة (36):
يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.
التسليم الشائن
المادة (37):
التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو:
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:
أ- سلم الى العدو اي موقع او مركبة او آلية عسكرية او اي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها.
ب- استعمل اي وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ترك اي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو.
ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين.
د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن، او آوى عدوا ليس بأسير.
ه- ساعد العدو على تحقيق اهدافه.
و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او اي قوة من قوات دولة حليفة.
الخيانة
المادة (38):
أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:
1- افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية.
2- ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.
3- ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين.
ب- واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
تسليم سلاح للعدو
المادة (39):
يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذي يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.
جرائم اثناء الحرب
المادة (40):
يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:
أ- مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
ب- اتلاف اي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
ج- وقوعه اسيرا بسبب اهماله او قلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك.
د- مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك.
ه- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها.
و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.
جرائم الحرب
المادة (41):
جرائم الحرب:
أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:
1- القتل القصد للمدنيين والاسرى.
2- التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة.
3- تعمد احداث آلام شديدة.
4- الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة.
5- ارغام اسرى الحرب او اشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية.
6- اخذ الرهائن.
7- الاحتجاز غير المشروع للاشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
8- تدمير الممتلكات او الاعتداء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.
9- الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنيين.
10- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين او الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرارا بالممتلكات المدنية.
11- الهجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية.
12- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.
13- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.
14- استعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارات اخرى للحماية.
15- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها.
16- كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم.
17- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية.
18- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لاغراض عسكرية او في مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية.
19- حرمان الاشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة.
20- القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للاشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين بأي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر ان تجري لهم اي عمليات بتر او تجارب طبية او علمية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1- بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و(11) منها.
2- بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و (14) و (20) منها.
3- بالاشغال المؤقتة في الحالات المنصوص عليها في البنود الاخرى منها.
ج- تشدد عقوبة اي جريمة الى الاعدام اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت.
جرائم الابادة الجماعية
المادة (42):
جرائم الابادة الجماعية:
أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئيا جرائم ابادة جماعية:
1- قتل أفراد الجماعة.
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3- إخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية بقصد اهلاكها.
4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
5- نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتبكو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالاشغال المؤبدة.
الجرائم ضد الإنسانية
المادة (43):
الجرائم ضد الإنسانية:
أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الإنسانية:
1- القتل العمد.
2- الابادة.
3- الاسترقاق.
4- ابعاد السكان أو النقل القسري لهم.
5- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6- التعذيب .
7- الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الاكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8- الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية او قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.
9- الاخفاء القسري للأشخاص.
10 الفصل العنصري.
11- أي أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة أو باذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للافعال المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) و(6) و( 7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة.
ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (11) منها بالأشغال المؤبدة.
جرائم العدوان
المادة (45):
أ- تعتبر الأفعال التالية جرائم عدوان:
1- استعمال القوة لغزو أو احتلال إقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتا أو ضم أي جزء منه.
2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى.
3- قيام قوات عسكرية موجودة على إقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على إقليمها إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
4- استعمال إقليم دولة أخرى لايقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.
عقوبة المحرض والمتدخل
المادة (46):
يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.
محاولة الانتحار
المادة (47):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
ايذاء النفس ومحاولة الانتحار
المادة (48):
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:
أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه.
ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه.
ج- سلك سلوكا او عصى اي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او اخر الشفاء.
انتحال الالبسة والاوسمة والشارات
المادة (49):
انتحال الالبسة والاوسمة والشارات:
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.
المادة (50):
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) إلى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
تسليم المأكولات والتجهيزات العسكرية
المادة (51):
الاخلال بالنظام والانضباط العسكري:
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر.
الشجار والعراك
المادة (52):
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:
أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده.
ب- ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده.
ج- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته.
اللواط
المادة (53):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.
الامتناع عن القيام بالواجب
المادة (54):
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.
تناول المسكرات اثناء الخدمة
المادة (55):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.
الفرار من الحجز
المادة (56):
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.
تقديم بيان كاذب
المادة (57):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى اي جهة رسمية.
اعطاء جواب كاذب
المادة (58):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على اي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.
تحقير القوات المسلحة
المادة (59):
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.
تعكر صفو الامن العام
المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.
صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة
المادة (61):
صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة:
أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية.
ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة اي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:
1- عميد:
– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهر.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما.
– التوبيخ.
2- عقيد:
– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
– التوبيخ.
3- مقدم ورائد:
– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.
– التوبيخ.
4- نقيب وملازم اول وملازم:
– التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.
– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.
– التوبيخ.
5- مرشح:
– التنزيل على ان يتم رتبة رتبة.
– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
– الطرد من الخدمة العسكرية.
– التوبيخ.
6- ضباط صف:
– الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
– تنزيل الرتبة.
– الطرد من الخدمة العسكرية.
– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
– التوبيخ.
7- الجنود:
– الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
– الطرد من الخدمة العسكرية.
– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
– وظائف/خفارات/طوابير اضافية.
الغاءات
المادة (62):
يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (63):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
2006/9/12
تفويض الصلاحيات
المادة (64):
أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى اي ضابط يقود وحدة.
ج- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة اليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي.
مكتب العبادي للمحاماة
موقع المكتب: الأردن، عمان، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.
هاتف رقم: 0798333357