اعسار / دفع بعدم الدستورية/ مدة سقوط
١- ان الدفع بعدم دستورية نص المادة (٢٧/ج) من نظام الاعسار رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ لمخالفته نص المادة (111) من الدستور من جهة اعفاءه المميز ضدها من دفع رسوم طلب اشهار الاعسار أمام محكمة الدرجة الأولى وعن الطعن التمييزي فيحتاج الى اتباع الطاعنة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية ولايجوز اثارته كسبب في الطعن التمييزي.
٢- ان المستفاد من نص المادة (5) من قانون الاعسار ان إجراءات الاعسار تمر في ثلاث مراحل متتالية أولها المرحلة التمهيدية والتي تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الاعسار وتخصص لحصر ذمة الاعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الاعسار ومدى قابلية اعماله، وثانيها مرحلة إعادة التنظيم وهي مرحلة يتم خلالها الاتفاق بين المدين ودائنيه مالم يتم الطلب بالتصفية وثالثها مرحلة التصفية وتخصص لتصفية اموال المدين وتبدأ عند تعذر اعادة التنظيم لعدم امكانية استمرار اعمال المدين او تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم او تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها.
٣- ان مرحلة التنظيم وان كانت تعني ان المميز ضدها قد اصبحت معسرة وانها دخلت في المرحلة الثانية من اجراءات الاعسار الا ان هذه المرحلة لا تأثير لها على حقوق الدائنين وهذا ما يستفاد من نص المادة ٩٥ من قانون الاعسار التي تنص على توقف اثار الاعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم وبالتالي عودة المميز ضدها الى سابق عهدها في ممارسة نشاطها واعمالها وحريتها في التصرف في اموالها وادارتها ضمن ضوابط معينة ،الامر الذي لا يجعل للطاعنين ( الدائنين ) مصلحة من الاستمرار في تمسكهم بهذه الطعون في ضوء عدم تأثر مركز( المدين) المميز ضدهم وعدم تأثر حقوقهم بهذه الخطة.
٤- تعتبر المدة المنصوص عليها في المادة (7/أ) من قانون الاعسار المتعلقة بمدة تقديم طلب شهر اعسار المدين هي مدة تنظيمية وليس مدة سقوط ولا يترتب على مخالفتها جزاء الحرمان من التقدم بطلب اشهار اعسار مجددا .
٥- ليس من المناسب تحديد المحكمة ضمن منطوق حكمها كافة الاجراءات التنفيذية التي سيقوم بها وكيل الاعسار وسردها ويكفي ايراد المحكمة لعبارة ان وكيل الاعسار يمارس صلاحياته المحددة قانونا والتي يكون ضابطها قانون الاعسار.
٦- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان دعوة الخبير للمناقشة تعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك من قبل محكمة التمييز.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٨٧١/٢٠٢٢)