10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

افصاح/شروط  تحكيم/ ائتلاف

افصاح/شروط  تحكيم/ ائتلاف

إن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاما لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضا قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه.

يجب أن يكون قبول المهمة قاطعا غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب كتابة عن طريق تبادل خطابات او اثباته في محضر الجلسة الاولى للتحكيم او التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم.

يجب ان يفصح المحكم عند قبول مهمة التحكيم عن أي ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله، وان يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهم أو العاملين لديهم أو أقاربهم (مادية، مهنية، اجتماعية) سواء كانت سابقة أو حالية.

إن العبرة بتاريخ الإفصاح الذي وجهه المحكم للمميزة وليس بتاريخ توريده، فإذا كان المحكم قد قبل المهمة وافصح عن حيديته واستقلاله ووجه كتابا قبل مباشرة إجراءات التحكيم وتم توريده قبل جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلا ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضررا قد لحقه من جراء ذلك، ولا يعتبر سببا لبطلان حكم التحكيم من جهة وليس من متعلقات النظام العام.

اشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وموضوعية لكي يكون صحيحا، ومن ثم يتحقق البطلان في الحكم حال عدم توافرها، ولكن هذا لا يعني ان مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتما إلى البطلان، ولكن لا بد أن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم.

إذا كان المشرع قد جعل بعض الإجراءات سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم، فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما يقع على عاتق مدعي البطلان أن هذا الاجراء الباطل قد رتب ضررا أي أنه غير وجه الحكم.

لأصل ان تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث أن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون، وان صرف النظر عن شاهد طلب أحد الأطراف صرف النظر عنه يعد من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس الهيئة إصدار القرارات بشأنها ومن ثم فإن هيئة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها وعلى مدعي البطلان أن يثبت ان ضررا لحقه جراء ذلك بحيث أثر على وجه الحكم.

لا يسوغ للمحتكم بصفته الشخصية في الدعوى التحكيمية ان يعتصم ويتمسك بتفعيل الشرط الوارد في اتفاقية الائتلاف في مواجهة المحتكم ضدها طالما لم يختصم الائتلاف او الشركاء بصفتهم شركاء في هذا الائتلاف، مما يوجب بحث اثر ذلك كله على صحة الخصومة في الدعوى التحكيمية وصحة تمثيل الوكلاء ووكالاتهم في الدعوى ،لتعلقها بالنظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها بمقتضى المادة ٤٩/ب من قانون التحكيم مما يوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة لتتمكن محكمة التمييز من محاكمة قضائها بعين البصر والبصيرة وصولا الى قضاء سديد ينير به وجه الحق في الدعوى دون غموض او ابهام او تعاكس او تضاد او قصور او تهاتر .

 تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم  (6227/2022) .