10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الأستجواب

الأستجواب

اذا قررت المحكمة الاستجواب
فحضر الخصم المراد استجوابه واجاب على الاسئلة بانكار الوقائع
في هذه الحالة لاتخطو القضية فيما يتعلق بالاثبات اية خطوة ولكن لطالب الاستجواب الحق في ان يقدم اي دليل اخر وان يطلب الاثبات في الاحوال التي يجيزه وله ان يعمد الى طلب استجواب جديد شرط ان يتناول وقائع لم يتناولها الاستجواب الاول وله ان يوجه اليمين الحاسمة
اما اذا اجاب باقرار صريح فانه يكون للاجابة في هذه الحالة قوة الاقرار القضائي في الاثبات وتخضع لشروطه وقواعد عدم تجزئته
اما الاجابة الغامضة وانكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض الاخر فانه يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ماتراه مستفادا منه ولها ان تعتبره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح الاحالة على التحقيق او تعتبره انكارا للوقائع موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة انكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض يعتبر ماحصل الاعتراف به ثابتا وما حصل انكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك ان تبجث في تاثير هذا الموقف في اثبات مزاعم طالب الاستجواب .
( العشماوي …..قواعد المرافعات …الجزء الثاني صفحة 619 ) .

مكتب العبادي للمحاماة

ابحث عن محامي في عمان