إن الاعتراض على البينات الشخصية في الدعاوى الحقوقية مشروع وله عدة أوجه من ضمنها ما هو آتي :
الأولى : في مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات الخصم بهدف الحيلولة دون سماعها كأن يكون من غير الجائز الاثبات بالبينات الشخصية مثل عدم جواز التزام مدني قيمته تزيد على مائة دينار بالبينة الشخصية .
الثانية : عند ختم الخصم بينته بالاعتراض على أية بينة فردية او غير قانونية بهدف الحيلولة دون استناد المحكمة على بينة فردية ( شهادة شاهد واحد ) من بينات الخصم عملا بالمادة ( ٣٤ / ٢ ) من قانون البينات .
الثالثة : إذا كان الشهود هم ذا صلة من الدرجة الأولى للطرف الذي يطلبهم للشهادة ، بحيث أن الشاهد يجر مغنما لمن يطلبه ويدفع عنه مغرما .
الرابعة : عدم ذكر إسم الشاهد الرباعي ، بحيث يصعب الوصةل إليه ودعوته للشهادة.
الخامسة : عدم ذكر الغاية المطلوب سماعها من دعوة الشاهد .