ما هي الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة : 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات . 2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 الى 252 من قانون العقوبات . 3- الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة . 4- الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . 5- الجرائم الواقعة خلاف أحكام م 12 من قانون المفرقعات . 6- الجرائم الواقعة خلاف أحكام الفقرتين أ و ب من م11 من قانون الأسلحة والذخائر . 7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من 157 الى 168 من قانون العقوبات . 8- جريمة اطالة اللسان على جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة أو الافتراء بقول أو فعل لم يصدر عنه أو اذاعته أو نشره . 9- الجرائم المنصوص عليها في قانون الطيران المدني . 10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في م 206 من قانون العقوبات . 11- أي جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها .