( لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق أستعماله وأستغلاله والتصرف فيه )
فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا و من له حق الملكية يملك جميع الحقوق على الشئ محل الملكية فهو يملك أبتدأءا الحق فى أستعماله كما يكون له الحق فى أستغلاله وأيضا يكون له الحق فى التصرف فيه فإذا فقد الشخص أى من هذه الحقوق المترتبه على الشئ فهو بذلك يفقد أحد العناصر الثلاثه التى تبنى عليها ملكيته للشئ .
ومن هذ ا يتضح أن للملكية ثلاث عناصر رئيسية تتميز بها وهى :-
1- الاستعمال : ذلك أن حق الملكية هو حق يعطى لصاحبة القدرة على أن يستعمل الشئ فى كل ما أعد له هذا الشئ كما يعطى له الحق فى أستعماله فى كل ما يمكن أن يستعمل فيه . كذلك حق الملكيه يعطى للمالك الحق فى عدم أستعمال ما يملك كما أعطاه الحق فى أستعماله . ولكن المالك يتقيد فى أستعماله أو عدم أستعماله لما يملك بالقيود التى قررها القانون كما هو واضح فى تعريف حق الملكية .
2- الأستغلال : وأستغلال المالك لملكه قد يكون أستغلالا مباشرا كأن يسكن المالك داره أو أن يقوم المالك بزراعة أرضه الزراعيه بنفسه . وقد يكون أستغلالا غير مباشر عن طريق جعل الغير يجنى ثمار الشئ ويدفع مقابل الثمار للملك وذلك كأن يؤجر مالك الأرض الزراعيه أرضه لمزارع على أن يقوم المزارع بزراعة الأرض ويحصل المالك على مقابل ذلك .ويحق للمالك عدم أستغلال ملكه كما يحق له أستغلاله سواءا بسواء . كما ويرد على حق الأستغلال نفس القيد على حق الأستعمال وهو ضرورة التقيود بالقانون فى مباشرة حق الاستغلال .
3- التصرف : يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكة بجميع أشكال التصرفات . فيجوز للمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه بمقابل أو بغير مقابل ولذلك فللمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه إلى غيره بالبيع أو بالهبة أو بالشركة أو بالقرض أو بأى شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية. ونقل الملكية هو أوسع ضروب التصرف التى يستطيع المالك أن يقوم بها . كما يجوز للمالك أن ينقل جزء من ملكيته كأن يبيع أو يهب مثلا نصف المنزل فيصبح مالك للنصف ويتنازل عن ملكية النصف الاخر سواءا بمقابل أو بدون مقابل . كذلك يجوز للمالك أن يتصرف فى عنصر من عناصر الملكيه التى يملكها الى الغير ، فللمالك مثلا أن يتنازل عن حق الانتفاع ويبقى ملكية الرقبة والتصرف فى يده ، أو يتنازل عن حق الاستعمال وحده أو حق الاستغلال بمفرده . دون أغفال أن القانون قد يرتب قيودا معينه مؤقته للمالك فى أستعماله لحقه فى التصرف فيما يملك . كذلك قد يقيد القانون المالك فى أستعماله لحق التصرف فيما يملك بقيود شكليه محددة للتصرف . كذلك قد يرد قيد إرادى يقيد حق التصرف كأن يشترط المتصرف الى المتصرف أليه شرطا مانعا من المتصرف وحتى يقوم هذا الشرط مقام المشروعية والنفاذ حد له المشرع فى .