ايجار /تعرض مادي / خبرة /نقض
١- تعالج المادة(٦٩٨) مدني ما صدر عن السلطات المختصة ما يحول دون الانتفاع الكلي بالمأجور متى ما انعقدت الاجارة صحيحة ثم صدر من السلطات المختصة ما يحول دون الانتفاع في المأجور ولم يكن للمؤجر او المستأجر علاقة بذلك وإن التعرض المقصود في المادة المذكورة هو التعرض المادي للعقار من جهة الادارة بالاستيلاء عليه او على منفعته او نزع الملكية للنفع العام او الهدم التنظيمي.
٢- اذا كانت المدعية تمسك قيود و سجلات و دفاتر محاسبية منظمة حسب الاصول ولها ميزانيات محاسبية ارفقتها بحافظة مستنداتها و اوضحت الغاية من ابرازها و سمت بينة شخصية لإثبات ما ورد فيها فتعتبر هذه البينة أصولية و منتجة في الدعوى وكان على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع إتاحة المجال أمام المدعية لاستجلاء الحقيقة كونها بينة ضرورية بالدعوى و تستعمل صلاحيتها بذلك التي امدها بها المشرع بالمواد (١٨٥ و ١٠٠ و ٨٣ ) اصول مدنية.
٣- اذا قدم الخبراء تقرير الخبرة دون الاطلاع على دفاتر و حسابات الجهة المدعية و دون استنادهم الى وصف الابنية التي اشار الشهود بإزالتها تطبيقا لقاعدة أن الوصف بالحاضر لغو و بالغائب معتبر فإن الخبرة لا تصلح لبناء الحكم وعلى المحكمة إجراء خبرة جديدة(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (٣٩٠/٢٠١٢).
٤-اذا عالج القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض و الاعادة و اتباع قرار النقض اسباب الاستئناف بالإحالة الى معالجتها من قبل محكمة التمييز بقرار نقضها فيكون قرارها مبتورًا ذلك ان القرار المنقوض لم يعد له وجود و اصبح هو والعدم سواء ،وكان يتوجب على محكمة الاستئناف عند اصدار قرارها بعد النقض ان يتضمن جميع عناصر الحكم القضائي عملا بالمادتين ( ١٦٠ و ١٨٨ ) اصول مدنية وان يشمل ردها على اسباب الاستئناف ردها السابق الذي لم يشمله قرار النقض كذلك و ما قضت به خارج نقطة النقض و دون ان تضيف على هذه الاسباب التي لم يشملها قرار النقض اسبابا و عللا او حججًا جديدة لم يتضمنها ردها السابق و دون ان تعدل فيما خلصت اليه بنتيجة قرارها و لم يتعرض لها قرار النقض و ان تناقش اسباب الاستئناف المشمولة بقرار النقض و بحدود نقطة النقض لا ان تتعرض بالرد على اسباب الطعن التمييزي المقدم من الطرفين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( ١٦٣٦/٢٠١٨ ) .
٥-اذا قامت محكمة الاستئناف بعد اعادة الدعوى اليها منقوضة باتباع النقض شكلا دون اتباع القرار و السير بالدعوى بما ورد و جاء فيه و اكتفت بسماع اقوال و طلبات و مرافعات الوكلاء الامر الدي جعل قرارها المطعون فيه مستوجبًا للنقض ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( ٨٤٥٨/٢٠١٨).
٦-اذا كان الفرق شاسع بين تقريري الخبرة فيتعين اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر دراية و عدد تحقيقا للعدالة و اظهارًا للحقيقة.
٧- اذ لم تقنع محكمة الموضوع بالتقرير الاول فعليها اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عدد اذا ان الخبرة تتقوى بالعدد و ما يترتب على مخالفة ذلك عدم اصولية الخبرة الفنية.
٨- اذا إستندت مطالبة المدعية الى احكام المسؤولية العقدية فينحصر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا بالمدعية ولا يشمل الربح الفائت وبالتالي عدم استحقاقها له قانونا.
٩-اذا لم يرد ضمن وكالة وكيل المدعية في الخصوص الموكل به تخويل الجهة المدعية لوكلائها بالمطالبة بالفائدة فإن تقديم وكالة لاحقة لا يعطي الحق بالمطالبة بالفائدة القانونية لأن العبرة للخصوص الموكل فيه عند اقامة الدعوى الأمر الذي يتعين عدم الحكم بها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٠٨١/٢٠٢٢).