تأمين تكميلي / خبرة .
١-ان العقد موضوع الدعوى تضمن نوعين من التأمين:-
الاول : التأمين الإلزامي عن المسؤولية بمواجهة الغير ويخضع لنظام التامين الالزامي للمركبات رقم (١٢لسنة ٢٠١٠ ) .
الثاني : تأمين تكميلي لتغطية الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمنة ذاتها ويخضع هذا الشق لأحكام القانون المدني وتسري عليه أحكام وشروط العقد وتلتزم فيه الشركة المؤمنة بأداء الضمان المتفق عليه للمؤمن له عن الضرر اللاحق بمركبته وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد .
٢- وعلى ذلك تكون دعوى المدعي بمواجهة المدعى عليها ( شركة التأمين ) للمطالبة بالضمان عن الضرر اللاحق بمركبته محل عقد التأمين نتيجة الحادث الواقع خلال مدة سريان العقد يستند الى الشق المتعلق بالتأمين التكميلي والذي يستحق بوقوع الحادث المؤمن منه دون النظر لمدى مسؤولية تلك المركبة أو مسؤولية المؤمن له عن وقوع ذلك الحادث مما تجد معه المحكمة أنه لا محل لاحتجاج المدعى عليها بالمسؤولية المشتركة عن الحادث ولا إنتاجية لإجراء الخبرة المرورية .
٣_ ان اكتفاء الخبير بسرد الاضرار التي توصل الى انها لحقت بالمركبة والى تقدير قيمة قطع الغيار التي تحتاج الى استبدال وتقدير نقصان قيمة المركبة نتيجة الحادث وبدل فوات المنفعة عن المدة اللازمة للإصلاح دون توضيح ماهية الضرر الذي لحق بالمركبة وتسبب بنقصان قيمتها وعدم تبيانه لنقاط الصدم وماهيتها وماهي اجزاء المركبة المشمولة فيها وفيما اذا كانت تستلزم استبدال واصلاح كافة قطع الغيار التي ذكرها بتقريره وفيما اذا كانت هذه الاضرار ناتجة عن الحادث وتؤدي فعلا لنقصان قيمتها فتكون الخبرة مخالفة لنص المادة ٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون الحكم الذي قضى بالتعويض استناد لها مستوجب النقض
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٤٠٢/2022) .